تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: هل أهل الاستقامة يحبون تعدد الزوجات؟!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي هل أهل الاستقامة يحبون تعدد الزوجات؟!

    قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن 5 / 253
    عند تفسير قوله تعالى: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ..):

    فيه أربع مسائل: ....
    الثالثة:
    يقال: إن سليمان عليه السلام، كان أكثر الأنبياء نساء، والفائدة في كثرة تزوجه أنه كان له قوة أربعين نبيَّا، وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحًا. ويقال: إنه أراد بالنكاح كثرة العشيرة، لأن لكل امرأة قبيلتين؛ قبيلة من جهة الأب، وقبيلة من جهة الأم، فكلما تزوج امرأة صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه؛ فتكون عونًا له على أعدائه.

    ويقال: إن كل من كان أتقى فشهوته أشد؛ لأن الذي لا يكون تقيًّا فإنما يتفرج بالنظر والمس، ألا ترى ما روي في الخبر: (العينان تزنيان واليدان تزنيان). فإذا كان في النظر والمس نوع من قضاء الشهوة قلَّ الجماع، والمتقي لا ينظر ولا يمس، فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه، فيكون أكثر جماعًا. وقال أبو بكر الوراق: كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع، فإنه يصفي القلب، ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك. اهـ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    والشيطان لا يأتي الفساق كما يأتي المتقين، وكما قيل لبعض الحكماء: فلان من اليهود يزعم أن الشيطان لا يوسوس له في صلاته، قال: صدق، وما يفعل اللص في البيت الخاوي.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    التربص بالمتقين أكثر من غيرهم لزحزحتهم وإبعادهم عما هم عليه من الاستقامة.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    التربص بالمتقين أكثر من غيرهم لزحزحتهم وإبعادهم عما هم عليه من الاستقامة.
    اللهم إني أسألك الهُدى والتُّقى، العفاف والغنى.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    آمين، وأشعر من دعائك أن تحب التعدد! (ابتسامة)

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    آمين، وأشعر من دعائك أن تحب التعدد! (ابتسامة)
    بالطبع، أنا أحب التوحيد إلا في هذا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    " إذا نجاك الله من شيء فلا تقل بسبب صلاتي أو صدقتي أو ... إلخ، قل: نجاني الله برحمته {فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا}".
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    " إذا نجاك الله من شيء فلا تقل بسبب صلاتي أو صدقتي أو ... إلخ، قل: نجاني الله برحمته {فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا}".
    ؟؟؟ !!!
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    لعل المقصد:
    نجاك من ويلات التعدد، فله ويلات في بعض الأحايين عند من لا يحسنه ولم يقم بأمره الذي أراده الله منه!

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    لعل المقصد:
    نجاك من ويلات التعدد، فله ويلات في بعض الأحايين عند من لا يحسنه ولم يقم بأمره الذي أراده الله منه!

    أحسن الله إليكم، من يرى أنه قادر ويحتاج إلى التعدد وأنه أكمل في إحصانه، فيندب له التعدد حينئذ.
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي

    في الجنة إن شاء الله

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    لعل المقصد:
    نجاك من ويلات التعدد، فله ويلات في بعض الأحايين عند من لا يحسنه ولم يقم بأمره الذي أراده الله منه!
    نسأل الله العون على طاعته، إمتثالًا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُمَّ أعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ).

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    أولاً : حُكم التعدد في الإسلام :
    - النص الشرعي في إباحة التعدد :
    قال الله تعالى في كتابه العزيز : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/3 .فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .وليُعلم بأن التعدد له شروط :
    أولاً : العدل؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته .
    وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) النساء/129
    ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات :والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِ ِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/33.
    فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ".
    المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286

    ثانياً : الحكمة من إباحة التعدد :
    1- التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة .ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد – لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي – ودع عنك أقاويل الذين يزعمون أن تكثير البشرية خطر على موارد الأرض وأنها لا تكفيهم فإن الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو من ظلم الإدارات والحكومات والأفراد وسوء التدبير ، وانظر إلى الصين مثلاً أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ، وتعتبر من أقوى دول العالم بل ويُحسب لها ألف حساب ، كما أنها من الدول الصناعية الكبرى . فمن ذا الذي يفكر بغزو الصين ويجرؤ على ذلك يا ترى ؟ ولماذا ؟
    2- تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع : أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك .وأما الضرر العائد على المجتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوج ، قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع في مستنقع الزنا والدعارة - نسأل الله السلامة – مما يؤدي إلى انتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد أولاد مجهولي الهوية ، لا يَعرفون من أبوهم ؟فلا يجدون يداً حانية تعطف عليهم ، ولا عقلاً سديداً يُحسن تربيتهم ، فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أولاد زنا فينعكس ذلك على سلوكهم ، ويكونون عرضة للانحراف والضياع ، بل وسينقمون على مجتمعاتهم ، ومن يدري فربما يكونون معاول الهدم لبلادهم ، وقادة للعصابات المنحرفة ، كما هو الحال في كثير من دول العالم .
    3- الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياتهم ، لأنهم يعملون في المهن الشاقة ، وهم جنود المعارك ، فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر منه في صفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في صفوف النساء ، والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو التعدد .
    4- من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة .أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل .
    5- التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة ، وكان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال بعضهم كان متزوجاً بثمان نساء ، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية .
    6- " قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .
    7- وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها .
    8- هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة – أي الزواج – وإن ترتب عليه تعدد الزوجات .اعتراض :قد يعترض البعض ويقول : إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت الواحد ، وما ينشأ عن ذلك من منافسات وعداوات بين الضرائر تنعكس على من في البيت من زوج وأولاد وغيرهم ، وهذا ضرر ، والضرر يزال ، ولا سبيل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات .دفع الاعتراض :والجواب : أن النزاع في العائلة قد يقع بوجود زوجة واحدة ، وقد لا يقع مع وجود أكثر من زوجة واحدة كما هو المشاهد ، وحتى لو سلمنا باحتمال النزاع والخصام على نحو أكثر مما قد يحصل مع الزوجة الواحدة فهذا النزاع حتى لو اعتبرناه ضرراً وشراً إلا أنه ضرر مغمور في خير كثير وليس في الحياة شر محض ولا خير محض ، والمطلوب دائماً تغليب ما كثر خيره وترجيحه على ما كثر شره ، وهذا القانون هو المأخوذ والملاحظ في إباحة تعدد الزوجات .ثم إن لكل زوجة الحق في مسكن شرعي مستقل ، ولا يجوز للزوج إجبار زوجاته على العيش في بيت واحد مشترك .اعتراض آخر :إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل ، فلماذا لا تبيحون التعدد للمرأة ، بمعنى أن المرأة لها الحق في أن تتزوج أكثر من رجل ؟الجواب على هذا الاعتراض :المرأة لا يفيدها أن تُعطى حق تعدد الأزواج ، بل يحطّ من قدرها وكرامتها ، ويُضيع عليها نسب ولدها ؛ لأنها مستودع تكوين النسل ، وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد من الرجال وإلا ضاع نسب الولد ، وضاعت مسؤولية تربيته ، وتفككت الأسرة ، وانحلت روابط الأبوة مع الأولاد ، وليس هذا بجائز في الإسلام ، كما أنه ليس في مصلحة المرأة ، ولا الولد ولا المجتمع " . المفصل في أحكام المرأة ج6 ص 290.


    https://islamqa.info/ar/14022

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الاقتصار على زوجة واحدة . سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة فأجاب : " الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجن والإحسان إليهن ، وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ، ويكثر من يعبد الله وحده .
    ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3 ، ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/21 ، وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة : أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر : أما أنا فأصلي ولا أنام ، وقال آخر : أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد " . مجلة البلاغ العدد 1015 ، فتاوى علماء البلد الحرام ص 386 .

    https://islamqa.info/ar/49044

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي



    هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟

    ملخص الجواب
    السؤال:
    إذا كان الزواج بأكثر من زوجة سنّة فما بال الإمام الشربيني في " مغني المحتاج " (4/207) يقول : إن السنة الاقتصار على زوجة واحدة ما لم تدعو الحاجة ؟! أرجو الشرح والإيضاح .

    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً :
    لا شك أن الذي ينبغي أن يقدم أولا ، في النظر إلى ذلك الأمر : هو حاجة الإنسان ، وحاله ، وظروفه .
    فمن كان لا يعفه واحدة ، أو يحتاج إلى الزواج بأكثر من واحدة ، لسبب أو لآخر ، فلا شك أن التعدد في حقه : أفضل ، وآكد ، ويتفاوت ذلك بحسب حاله ، وظرفه الذي يعيشه .

    وأما في حال السعة ، واستغناء المرء بزوجة واحدة ، وتعففه بها :
    فالأفضل ، والأولى له : أن يقتصر على زوجة واحدة تعفُّه في نفسه ، وتعينه على أمر دينه ودنياه .
    ثم ينظر إلى التعدد بعد ذلك ، باعتباره من الأمور المباحة التي وسَّع الشرع فيها على العباد ، إلا أنه ليس من السنن التي يندب الناس إلى فعلها مطلقاً في جميع الظروف والأحوال .
    والقول باستحباب الاقتصار على زوجة واحدة هو مذهب كثير من أهل العلم .
    قال أبو الحسين العمراني :
    " قال الشافعي: وأحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ).
    فاعترض ابن داود على الشافعي، وقال : لِمَ قال الاقتصار على واحدة أفضل ، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين زوجات كثيرة ، ولا يفعل إلا الأفضل ، ولأنه قال : ( تناكحوا تكثروا)؟
    فالجواب : أن غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كان الأفضل في حقه الاقتصار على واحدة ؛ خوفًا منه أن لا يعدل ، فأما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فإنه كان يؤمن ذلك في حقه.
    وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تناكحوا تكثروا) فإنما ندب إلى النكاح لا إلى العدد ".
    انتهى من "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (11/189) .
    وقال المرداوي الحنبلي : " وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا : أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ... قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ : جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ اسْتَحَبُّوا أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ " انتهى من "الإنصاف" (8/ 16) .
    وقال الحجاوي : " ويُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ ، قَالَ تَعَالَى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ". انتهى من " كشاف القناع " (11/148) .

    وقال جمال الدين الريمي (المتوفى سنة 792 هـ) :
    " عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء : يجوز للحرِّ أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع ، ويستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما في زماننا هذا! ".
    انتهى من "المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة" (2/195) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين : " وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجَوْرِ ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما ، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة ، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتتت الأسرة ، فيكون أولاد لهذه المرأة ، وأولاد لهذه المرأة ، وربما يحصل بينهم تنافر ، بناء على التنافر الذي بين الأمهات ، كما هو مشاهد في بعض الأحيان ، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها ، وأهون على المرء من مراعاة العدل ، فإن مراعاة العدل أمر عظيم ، يحتاج إلى معاناة ، وهذا هو المشهور من المذهب" انتهى من "الشرح الممتع" (12/4).

    ثانياً :
    لا يصح الاستدلال على استحباب التعدد وسنيته بقوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ؛ وذلك لأن الأمر الوارد في هذه الآية للإباحة لا للندب ، وسبب نزول الآية يدل على أنه لا يقصد منها الحث على التعدد وندبه ، بل الإخبار بكونه مباحاً متاحاً لمن أراد .
    فسبب نزول الآية : أنهم كانوا يرغبون في الزواج باليتيمات من النساء ، مع بخسهن حقهن في المهر ، فأمرهم سبحانه وتعالى أن يقسطوا لهن في المهور كسائر النساء ، وإلا فليتزوجوا غيرهن من النساء ، وهن كثيرات .
    أي : إذا لم تُرِدْ أن تقسط لهذه اليتيمة حقها في المهر كاملا ، فاتركها ، فقد أحللت لك أربعاً من النساء .
    روى البخاري في "صحيحه" (2763) عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ).
    قَالَتْ: "هِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ". انتهى
    قال ابن كثير : " أَيْ: إِذَا كَانَ تَحْتَ حِجْرِ أَحَدِكُمْ يَتِيمَةٌ وَخَافَ أَلَّا يُعْطِيَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا ، فَلْيَعْدِلْ إِلَى مَا سِوَاهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهُنَّ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْهِ ".
    انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 208) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " فإن قال قائل: قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ) ، ألا يرجح قولَ من يقول بأن التعدد أفضل؟ لأنه قال: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ، فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل، وهذا يقتضي أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن الأفضل أن ينكح أربعاً؟
    قلنا: نعم ، قد استدل بهذه الآية من يرى التعدد، وقال: وجه الدلالة أن الله تعالى يقول: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل.
    ولكن عند التأمل لا نجد فيها دلالة على هذا ؛ لأن الله يقول: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) كأنه يقول: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي عندكم، فإن الباب مفتوح أمامكم إلى أربع ، وقد كان الرجل تكون عنده اليتيمة بنت عمه أو نحو ذلك ، فيجور عليها ، ويجعلها لنفسه ، ويخطبها الناس ، ولا يزوجها ، فقال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)
    أي: اتركوهن، والباب أمامكم مفتوح لكم، إلا أنه لا يمكن أن تتزوجوا أكثر من واحدة إذا كان في حال خوف عدم العدل ، فيكون المعنى هنا : بيان الإباحة ، لا الترغيب في التعدد .
    وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم ، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه ، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة ، حتى يحصل له الطمأنينة ، وغض البصر، وراحة النفس " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 12) .

    والحاصل :
    أن الاقتصار على زوجة واحدة هو الأفضل ، إلا أن يوجد ما يقتضي التعدد فيندب له حينئذٍ ، وأما دون حاجة فالتعدد مباح لا سنة .
    قال الدّميري : " يستحب أن لا يزيد على امرأة واحدة ، إلا أن يحتاج إلى أكثر منها ، فيستحب ما يحتاج إليه ؛ ليتحصن به " انتهى من "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (7/ 10).

    وعلى هذا ؛ فلا إشكال في قول الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى : "وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ " انتهى من "مغني المحتاج" (4/ 207) .
    والله أعلم .

    https://islamqa.info/ar/228346



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •