الوقف :
هو حبس المال لتصرف منافعه فى سبيل الله
وهو إما هبة من الواقف إذا كان حيا وهو من باب قوله تعالى بسورة المائدة :
" وتعاونوا على البر والتقوى "
وإما وصية من الواقف إذا حضرته الوفاة أو قبلها كما قال تعالى بسورة النساء :
" من بعد وصية يوصى بها "
ولا شروط فى الوقف من قبل الشرع سوى ألا يكون أذى للورثة كما قال تعالى بسورة النساء :
" من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار"
وأن يكون الشىء الموقوف مباح وليس محرم كما قال تعالى بسورة البقرة :
"أنفقوا من طيبات ما كسبتم "
والشروط يضعها الواقف حسبما يريد فهو قد يجعل الوقف عاما أى يستفيد منه كل الناس المسمين بالفقراء أو اليتامى أو غير ذلك من غير تحديد وقد يجعل الوقف خاصا أى قاصرا على ناس محددين مثل ذريته أو قائمين على عمل ما فى مكان ما وعلى متولى الوقف تنفيذها والحفاظ على الوقف