تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ما هو حكم المحاماة ومهنة المحامي في الشريعة الإسلامية؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    941

    افتراضي ما هو حكم المحاماة ومهنة المحامي في الشريعة الإسلامية؟

    السلام عليكم ورحمة الله

    إخواني الكرام،

    ما هي الكلمة الفصل في حكم المُحاماة و مهنة المُحامي في الشريعة الإسلامية؟
    علما أن المُحامي في الغالبية الساحقة من البلدان الإسلامية يعمل وفقاً للقوانين الوضعية!

    أفيدونا بارك الله فيكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    147

    افتراضي


    الأصل

    عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ

    لكن بشرط ألا يتسبب هذا الأصل إلى الحكم بغير ما أنزل الله

    قال تعالى

    ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ( 49 ) أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ( 50 ) )

    لقوله تعالى

    ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )

    http://www.binbaz.org.sa/node/2497

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,406

    افتراضي

    وعليكم السلا ورحمة الله وبركاته .
    http://islamqa.info/ar/75613

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,335

    افتراضي

    حكم العمل في مهنة المحاماة
    السؤال:
    الحكم الشرعي للاشتغال بمهنة المحاماة مع العلم أنه لا يمكن العمل دون دفع نقود داخل المحكمة للموظفين لكي تتم المصلحة وهل يعد ذلك ضرورة تبيح الرشوة؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالأصل في مهنة المحاماة الجواز لأنها وكالة على الدعوى والإجابة، ويشترط لجوازها
    1. مراعاة الحق وتجنب الكذب مما يعني أن يدرس القضية، فإن رأى موكله محقا دافع عنه، وإن رآه مبطلا بين له ذلك ونصحه بترك الدعوى.
    2. أن يكون الترافع عند محكمة شرعية إذا وجدت، فلو اختار موكله محكمة وضعية لم يجز له الدفاع عنه.
    أما إذا لم توجد محكمة شرعية ولم يجد الموكل وسيلة لاستخلاص حقه إلا بالترافع إلى المحكمة الوضعية أو كانت الدعوى المرفوعة ضد الموكل قد رفعت في محكمة وضعية فإنه يجوز الترافع فيها.
    أما بخصوص دفع نقود داخل المحكمة للموظفين لكي تتم المصلحة، وهل يعد ذلك ضرورة تبيح الرشوة، فإن كنت تعني ما يدفع للمحامين فإنه لا يعد رشوة، وإنما هو أجرة على وكالة، والوكالة يجوز أن تكون بأجرة أو بدون أجرة.
    ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 60881، والفتوى رقم: 61343.
    وإن كنت تقصد غيرهم فإن ذلك يعد رشوة تحرم على الراشي والمراتشي معا لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}
    ويستثنى من منعها على الراشي ما إذا تعينت سبيلا للحصول على الحق، فتجوز له وتحرم على الراشي.
    ولبيان جوازه في هذه الحالة راجع الفتوى رقم: 1713، وللمزيد راجع الفتاوى التالية أرقامها: 18505، 19143، 98553.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=111440
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,335

    افتراضي

    العمل في المحاماة في ظل القوانين الوضعية
    السؤال:
    أنا متخرج من كلية الحقوق ، والقوانين المعمول بها عندنا وضعية ، وليست الشريعة الإسلامية ، إلا في أشياء معينة كقضايا الميراث أو الأحوال الشخصية . فما حكم عملي في المحاماة في ظل هذه القوانين؟
    الجواب:
    الحمد لله
    أولاً :
    يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بشرع الله تعالى ، ولا يحل لهم تنحية شرع الله وتطبيق قوانين من وضع البشر بدلاً منه ، فإن هذا يهدم أصلاً من أصول هذا الدين ، وهو أنه لا أحد أحسن حكماً من الله تعالى .
    قال الله تعالى : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) يوسف/40 .
    وقال : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50.
    وقال : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8 .
    وللأسف فإن عامة الدول الإسلامية - إلا ما ندر - أعرضوا عن شريعة الله ، وأحلوا محلها شريعة الشيطان ، متمثلة في القوانين الوضعية التي استوردوها من الغرب .
    حتى صارت الأحكام الشرعية الربانية لا وجود لها في أكثر دول المسلمين ، حتى المواريث والأحوال الشخصية ، امتدت إليها أيدي العابثين وبدلوا فيه وغيروا ، (فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) البقرة/79 .
    ثانياً :
    الأصل أنه لا يجوز العمل في كل ما يتعلق بهذه القوانين لا في مجال القضاء ولا النيابة ولا المحاماة ، بل ولا يجوز لعامة المسلمين التحاكم إليها أصلا إلا عند الضرورة .
    وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين ، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور ؟
    فأجابوا : "لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502) .
    هذا من حيث الأصل ، ولكن اعتبارا لقواعد الضروريات والحاجيات في استيفاء الحقوق ، وتقليل المفاسد ، ودفع المظالم عن المسلمين ، فيجوز للمحامي أن يعمل في هذا المجال بشروط:
    الأول: أن يتبرأ إلى الله تعالى من هذه القوانين ، ومن واضعيها ، ومن التحاكم إليها دون ضرورة.
    الثاني : ألا يترافع في القضايا التي يحكم فيها بحكم يناقض حكم الله ويضاده ، فلا يترافع مثلا في قضايا تتضمن الدفاع عن الزناة والسُرَّاق وآكلي الربا ونحوهم ، فلا يجوز له – بصفة عامة - الترافع إلا بعد معرفة مشروعية الدعوى ومضمونها ويتأكد من كون القضية بصفة عامة لا مخالفة فيها لشرع الله تعالى.
    وهذا يتطلب من المحامي أن يكون على علم بالشرع حتى يعرف به المحق من المبطل ، وحتى يمكنه الإصلاح بين الناس وإبرام العقود الموافقة للشرع .
    الثالث : أن يكون ترافعه من أجل إحقاق حق أو إبطال باطل ، أو نصرة المظلوم ، فإن رأى أن الحق مع مُوكِلِّه ، دافع عنه وانتصر للحق.
    فصاحب الحق قد يكون مضطراً للتحاكم إلى هذه القوانين لئلا يضيع حقه ، فماذا يفعل من اعتدي على ماله أو عرضه ، ولا سبيل له لأخذ حقه إلا عن طريق هذه القوانين الوضعية ؟
    فلا يمكن منع الناس من التحاكم إلى هذه القوانين ، فإن ذلك يجعل الناس يأكل بعضهم بعضاً ، وتصير البلاد فوضى ، لا يأمن فيها أحد على نفسه أو ماله أو أهله أو حقه .
    وفي هذه البلاد التي لا تحكم بشرع الله يحتاج الناس إلى المحامي الصادق الأمين الذي يتوكل عنهم في القضايا لاسترداد حقوقهم المغصوبة .
    وأما إن رأى أن الحق على موكله ، لزِمَه بيان ذلك له ، ونصحه بترك الدعوى ورد الحقوق إلى أهلها ، ولا يتوكل عنه .
    الرابع : أن يتعذر استيفاء الحقوق ودفع المظالم من غير طريق هذه المحاكم الوضعية ، أما إن وجد غيرها من محاكم شرعية أو تحكيم شرعي يتولاه العلماء والفقهاء ، فلا يجوز التحاكم إليها مطلقاً .
    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي ؛ ثم يفتح مكتباً للمحاماة ويقف مرافعاً أمام المحاكم المدنية لإدارات الشركات ؟ وما حكم ما يجمعه من مال ؟
    فأجاب : "وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع كفر؛ لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله ، وهذا يدخل في قوله عز وجل : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) ... ، وأما تعلم الإنسان للقوانين الوضعية ، إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق ؛ فهذا لا بأس به ، وإذا كان يتعلمها من أجل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع ؛ فهذا حرام.
    وفي هذا نقول : حتى المحاماة في بلد تحكم الشريعة فيه نقول: إذا كان المحامي يريد إيصال الحق إلى أهله : فلا بأس أن يمارس هذه المهنة ، وإن كان يريد أن يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل : فهذا حرام " انتهى باختصار من "لقاء الباب المفتوح" (33/6).
    ثم إنه ليس عمل المحامي كله مخالفاً للشرع ، فهناك الاستشارات القانونية ، وصياغة العقود ، ومجالس الصلح بين الناس ، والقوانين التي لا تخالف الشريعة الإسلامية كالنظم الإدارية ونحوها.
    ولو ترك أهل الخير والصلاح العمل في مهنة المحاماة ؛ لخلا الجو لهؤلاء الذين لا أمانة لديهم .
    نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير .
    والله أعلم
    http://islamqa.info/ar/112144
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •