بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
فهذا مختصر بسيط في موضوع الناسخ والمنسوخ اقتبسته من كتاب مباحث في علوم القران لشيخ مناع القطان رحمه الله


الناسخ والمنسوخ
النسخ لغة : يطلق بمعنى الإزالة - ويطلق بمعنى نقل الشئ من موضع إلى موضع .
النسخ في الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي .
... شروط النسخ
1. أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً .
2. أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطاباً شرعياً متراخياً عن الخطاب المنسوخ حكمه.
3. وألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين . وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ولا يُعد هذا نسخاً.
ما يقع فيه النسخ
هنا يُعلم أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي - سواء أكانت صريحة في الطلب أو كانت بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي .
أقسام النسخ
1. نسخ القرآن بالقرآن .
2. نسخ القرآن بالسنة. وتحت هذا نوعان :
(أ) نسخ القرآن بالسنة الآحادية - والجمهور على عدم جوازه، لأن القرآن متواتر يفيد اليقين ، والآحادى مظنون، ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون.
(ب) نسخ القرآن بالسنة المتواترة .
3. نسخ السنة بالقرآن - ويجيزه الجمهور.
4. نسخ السنة بالسنة - وتحت هذا أربع أنواع :
(أ) نسخ متواترة بمتواترة .
(ب) نسخ آحاد بآحاد .
(ج) نسخ آحاد بمتواترة.
(د) نسخ متواترة بآحاد . هذا فيه خلاف والجمهور على عدم جوازه.
مصدر : كتاب مباحث في علوم القرآن لشيخ مناع القطان.