السلام
هل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم قدحان أم ثلاث أقداح
ففي حديث أنه عرض عليه قدح من خمر وآخر من لبن.
وفي حديث اخر أنه عرض عليه ثلاث اللبن والخمر والعسل ليلة أسري به ؟
فما هو القول الفصل ؟
السلام
هل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم قدحان أم ثلاث أقداح
ففي حديث أنه عرض عليه قدح من خمر وآخر من لبن.
وفي حديث اخر أنه عرض عليه ثلاث اللبن والخمر والعسل ليلة أسري به ؟
فما هو القول الفصل ؟
ذكر ابن حجر رحمه الله اختلاف الروايات في ذلك، ولكنه لم يرجح، ولا أدري هل رجح أحد من أهل العلم إحدى هذه الروايات أم لا؟
قال بدر الدين العيني في عمدة القارى (31 /135) : (قوله : (أُتي) على صيغة المجهول ، قوله : (بإيلياء) بكسر الهمزة وسكون الياء آخر الحروف الخفيفة مع المد ، وهو اسم مدينة بيت المقدس ، وقيل بالقصر ، والمعنى عرض ذلك عليه كان بإيلياء ، وقيل جيء بثلاثة أقداح قدح من عسل وقدحان من خمر ولبن ، وأجيب بأن عرض القدحين في إيلياء وعرض الثلاثة عند رفعه إلى سدرة المنتهى) .
وقال أيضًا (31 /191) : (قوله : (بثلاثة أقداح) ، وقد مرَّ عن قريب أنه : (قدحان) ، فلاتنا في بينهما ؛ لأن مفهوم العدد لا اعتبار له مع احتمال أن القدحين كانا قبل رفعه إلى سدرة المنتهى والثلاثة بعده) .
بارك الله فيكم أبا البراء
وبمثله قال القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 326) : ((بثلاثة أقداح) ، ومفهوم العدد لا اعتبار له فلا منافاة بين قوله هنا (بثلاثة) ، وقوله في السابق : (قدحان) ، وأيضًا فالقدحان قبل رفعه إلى السدرة ، وهو في بيت المقدس ، والثلاثة بعده وهو عند السدرة أحدها) .
بارك الله فيكما وزادكما الله علما ، طيب مامعنى قدح العسل هنا ؟ ألن يكون فطرة لو اختاره عليه الصلاة والسلام ؟
وفيكم بارك الله ،لا يعني بالعسل الفطرة إنما يُعنى باللبن ذلك ، قال ابن المنير : (ذكر السر في عدوله عن الخمر ولم يذكر في عدوله عن العسل ، وظاهره تفضيل اللبن على العسل ؛ لأنه الأيسر والأنفع وهو بمجرده قوت وليس من الطيبات التي تدخل في السرف بوجه ، وهو أقرب إلى الزهد ؛ فكأنه ترك العسل الذي هو حلال ؛ لأنه من اللذائذ التي يخشى على صاحبها أن يندرج في قوله عز وجل : (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) [الأحقاف: 20] وأما اللبن : فلا شبهة فيه ولا منافاة بينه وبين الورع بوجه ، وأما ما ورد من محبته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للعسل فعلى وجه الاقتصاد في تناوله إلا أنه جعله ديدنًا والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مشرع بفعل ما يجوز للبيان . انظر إرشاد الساري للقسطلاني (8/ 326) .