بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الله سبحانه وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]
جاء في أسنى المطالب (1/ 571)
(«أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» والمعنى أن الله سلب الخمر منافعها عندما حرمها، وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع إنما هو قبل تحريمها، وإن سلم بقاؤها فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع)
في (أسنى المطالب) المؤلف ينفي أن يكون في الخمر منفعة، وذلك عند حديثه عن شرب الخمر للتداوي،
وكأنه يقول: أنه الخمر ليس فيها شفاء، لأن الله سلبها المنافع.
السؤال/ في كتب التفسير فسروا المنافع بأنها ( كسب المال بالتجارة بالخمر).
لكن هل يوجد كتاب تفسير فسر هذه المنافع بأن (في الخمر شيء من الدواء)، مما حمل صاحب
(أسنى المطالب) على نفي المنافع عند حديثه عن شرب الخمر للتداوي أم لا يوجد؟
فإن لم يوجد كتاب تفسير فهل يوجد كتاب فقهي أو كتاب من شروح الحديث؟