تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: العاريــــــة ، والاستثناء الذي لابد منه .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

    افتراضي العاريــــــة ، والاستثناء الذي لابد منه .

    العارية :
    بتخفيف الياء وتشديدها من العري وهو التجرد سميت عارية لتجردها عن العوض ، وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها . وهي مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع .
    وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها ، ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا ، وأهلية المستعير للتبرع له ، وهي مستحبة .وقيل بوجوبها سيما عند غنى المالك ، واختاره شيخ الإسلام
    .وعلى هذا تباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار، والعبد، والدابة، والثوب، ونحوها إلا البضع ؛ لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح، أو ملك يمين، وكلاهما منتف و إلا عبدا مسلما لكافر ؛ لأنه لا يجوز له استخدامه لخدمته خاصة .

    فلابد من الاستثناء ولو كان البضع مباحا بالبذل أو العارية لم يحرم الزنا ، وقد قال الله تعالى ذكره : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . الآية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    217

    افتراضي رد: العاريــــــة ، والاستثناء الذي لابد منه .

    بارك الله في الشيخ ونفعني بعلمه
    وتعريف الحنابلة للعارية: إباحة الانتفاع بعين
    من أعيان المال (المغني 5/ 220) وفي التعريف المذكور : (وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها) لا توجد حاجة إلى الاستثناء والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •