فائدة : قال أبو الخطاب : إذا قيل : ما شيء محرم ، وتركه محرم ؟ فالجواب : أنها صلاة السكران ، فعلها محرم للنهي عن ذلك ، وتركها محرم ، وهذا على أنه مكلف ، كما نقله عبد الله ، وقاله القاضي وغيره ، وقاله ش وغيره ، وخالف في ذلك جماعة من أصحابنا وغيرهم . انظر الفروع وتصحيحه .
ش هو الشافعي .
عبد الله هو ابن الإمام أحمد .
أصحابنا : هم الحنابلة .