السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.
ما وقفت عليه في مذهب الامام مالك رضي الله عنه ان الاسلام من شرائط الاحصان في الزني اعاذنا الله واياكم، لكن استوقفني قول اطلقه ابن ناجي في شرحه للرسالة، قال : واختلف إذا زني الكافر هل يحد ام لا ؟ والمشهور انه لا يحد. وكلمة المشهور قالها ايضا صالح الابي الازهري فى جواهر الاكليل وقالها ايضا الشيخ محمد باي بلعالم في اقامة الحجة بالدليل شرح علي مختصر خليل.
بحثت كثيرا ولم اقف علي راي غير (مشهور) يقول بعدم إشتراط الاسلام في الاحصان، هل وقف احدكم علي هذا القول في مذهب مالك ؟ بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء.