تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة في المواريث ... عاجلة



القارئ المليجي
2012-04-12, 04:19 PM
السَّلامُ عليْكمْ ورحْمةُ الله وبركاتُه.
هي مسألةٌ متداخِلة، أرجو أن أُحسِنَ عرضَها والتعبير عنها.
= = =
عندنا خَمْسةٌ أشقَّاء، منهم أربعةٌ ذكور، والخامسةُ أنثى.
وأمُّهُم أيضًا معنا في المسألة.
هؤلاءِ الأشقَّاءُ الخمسة كبار، وكلٌّ منهم متزوِّج.

= توفِّي رجلٌ من الأشقاء الخمسة، وله زوجةٌ وولدانِ، بالإضافة إلى أمِّه.
[وهذا الرجُل في الحقيقة لَم يتركْ شيئًا يتقاسمُونه، فالشقَّة مستأجرة يعيش فيها ولداهُ وأمُّهما].
= ثم توفِّي رجلٌ ثانٍ من الأشقَّاء، وله:
بنتٌ واحدة من امرأةٍ طلَّقها قديمًا.
وزوجةٌ.
بالإضافةِ إلى أمِّه.
وإخوتِه.
[وهذا الرجُل تركَ أشياءَ، لكنَّهم تأخَّروا في تقسِيمها، انتظارًا لابنتِه القاصِر].
= ثم توفِّيتْ أمُّ هؤلاء الأشقَّاء بعد وفاة هذين الرجُلين "ابنيْها".
وكذلك البنت القاصر بلغت السنَّ القانوني.
والمطلوب الآن معرفة كيف تُقسَّم تركة الرجل "الثاني"؟
وكيف تقسَّم ترِكة الأمّ، وغالب تركتِها هو ما تستحقُّه من ابنِها الثاني؟
أسألُ اللهَ التوفيقَ لِمَن يُساعِد في جواب هذه المسألة، والتي يُحتاج فيها إلى:
= التنبُّه إلى الوصية الواجبة ... هل يكون لولدَي الرَّجُل الأوَّل نصيب من عمِّهما ومِن جدتهما؟ وكذلك بنتُ الرجل الثاني هل يكون لها من جدتها؟
= ويُرجى تحديد كم يكون لكلَِّ وارثٍ من الأسهُم إجمالاً؟

أم أبي التراب
2012-04-13, 06:12 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انظر الرد
هنا (http://mltaka.blogspot.com/2012/04/blog-post_12.html)
معذرة الهدف من كتابة الرد هناك ليتيسر التعديل إن لزم الأمر

أبو مروان
2012-04-13, 02:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله
لحل المسألة أخي ، نعمل بطريقة حساب المناسخات.
ولحلها أولا على رأي من لا يرى هذه الوصية المسماة بالواجبة .
فالمسألة الأولى يكون فيها الورثة الأم ، والزوجة ، والبنت ، و3 إخوة أشقاء - أخوين وأخت -
الأم لها 6/1
الزوجة لها 8/1
البنت لها 2/1
الإخوة عصبة
فأصل المسألة من 24
يكون للأم 4 من 24
وللزوجة 3 من 24
وللبنت 12 من 24
والباقي وهو 5 للإخوة - 2 من 24 لكل أخ ، و1 من 24 للأخت -
وعندما تتوفى الأم يكون نصيبها وهو 4 من 24 للأخوة ، و4 لا تقبل القسمة على 5 ، وهم عدد رؤوس الإخوة باعتبار أن الأخ باثنين والأخت واحدة ، فنصحح المسألة بضربها في 5 لتصبح أصل المسألة 120
يكون للزوجة 3*5 = 15
وللبنت 12*5 = 60
وللإخوة 5*5 = 25 زائد نصيب الأم وهو 4*5 = 20 فالمجموع هو 45 لكل أخ منها 18 من 120 وللأخت 9 من
120
وعند جميع الأنصبة وهي 15+60+18+18+9 نجدها 120
وبنفس الطريقة نحسب المسألة على رأي من يقول بالوصية الواجبة إلا أننا نصحح المسألة بضربها في 7 فيكون النتيجة أن أصل المسألة 168
للزوجة 21 من 168
وللبنت 84 من 168
وللإخوة لكل واحد 18 من 168
وللأخت 9 من 168
و لأبناء الإبن 18 من 168 نصيب والدهما يقتسمانه بالسوية فيكون 9 من 168 لكل واحد
والله تعالى أعلى وأعلم

القارئ المليجي
2012-04-13, 07:17 PM
شكر الله لكُما.
جواب أم أبي التراب واضح ... وإن كنتُ أريدُ حساب الأسهُم.
وجواب أبي مروان في قِسمِه الأوَّل لا إشكال فيه.
لكن في قِسمِه الثاني يبدو أنه نسي نصيب البنت من ترِكة جدتها.
فقوله:

وبنفس الطريقة نحسب المسألة على رأي من يقول بالوصية الواجبة إلا أننا نصحح المسألة بضربها في 7 فيكون النتيجة أن أصل المسألة 168
للزوجة 21 من 168
وللبنت 84 من 168
وللإخوة لكل واحد 18 من 168
وللأخت 9 من 168
و لأبناء الإبن 18 من 168 نصيب والدهما يقتسمانه بالسوية فيكون 9 من 168 لكل واحد
والله تعالى أعلى وأعلم
لا نجِدُ البنتَ استفادتْ شيئًا من تركة جَدِّتِها.
ولا أدري هل كان هذا منهُ مقصودًا أو تركه نسيانًا.
ويكون قصدُه نصحح المسألة بضربها في (9) فيكون أصل المسألة من (216)
للزوجة 3 * 9 = 27
وللبنت أوَّلا 12 * 9 = 108 قبل أن يضاف نصيبها من جدتها.
وللرَّجُلينِ وأختِهما الأحياء 5 * 9 = 45
للمرأة : 9 ولكلِّ رجُلٍ منهما : 18 ... وذلك قبل توزيع نصيب أمِّهم.
يتبقى 36 [وهو نصيب الأم التي توفِّيت] توزَّع على الرجلين وأختهما الأحياء، وعلى بنت الرجل المتوفَّى، وعلى ولدَي الرجل المتوفَّى أوَّلا.
لبنت الرجل المتوفَّى 8
وكان لها قبل هذا (108) فيصير مجموعُ ما لها : 116 .
ولولدَي الرجُل المتوفَّى معًا 8 ، لكل واحدٍ منهما (4) .
ولكلِّ رجُلٍ من الرجُلَينِ الأحياء (8)
وكان لكل واحدٍ منهما قبل ذلك (18) فيصير لكلِّ واحدٍ منهما : (26) .
ولأختهما 4 من تركة أمها + 9 قبل هذا؛ فمجموع ما لها (13) .
= = =
الخلاصة على إعمال الوصية الواجبة، وعلى أنِّ ترِكة الأمّ المتوفاة هي ما ورثتْه من ابنها الثاني فقط:
المسألة من (216)
لزوْجة الرجل المتوفَّى الثاني : (27)
ولبِنتِ الرجل المتوفَّى : (116) .
ولولدَي الرجُل المتوفَّى الأوَّل معًا : (8) ، لكل واحدٍ منهما (4) .
ولكلِّ رجُلٍ من الرجُلَينِ الأحياء : (26) .
ولأختهما : (13) .
فهل تُوافقونني على هذا التقسيم؟
وهلْ يجِب إعمال هذه الوصيَّة الواجبة التزامًا بالقانون؟

أبو مروان
2012-04-13, 10:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله
نعم أخي فعلا أغفلت نصيب البنت في المسألة الثانية التي ستصبح فيها حفيدة
وعلى اعتبارها فتصحيحك للمسألة صحيح.
وهذه المسألة تبين إشكال الوصية الواجبة ، فإذا أخذنا بها ، فالبنت هذه سترث مرتين ولها نصيب من التركة لا بأس به ، وستزاحم أبناء عمها مرة أخرى ، وإذا حرمناها نكون عملنا بالوصية الواجبة في حفدة دون غيرهم. ومنه يتبن عدم انضباط هذه الوصية مما يدل على ضعفها ومخالفتها للنصوص الشرعية والله أعلم.
تنبيه فقط وهي زلة أصابع على لوحة المفاتيح في قولك
ولأختهما 4 من تركة أمها + 4 قبل هذا؛ فمجموع ما لها (13) . الصواب 4 من تركة أمها + 9 قبل هذا فمجموع ما لها 13
والله تعالى أعلى وأعلم .تم التعديل #الإشراف#
ذكرتني بمسائل هذا العلم المهجور.
وفقكم الله

القارئ المليجي
2012-04-13, 11:56 PM
جزاك الله خيرًا على التنبيه، وعلى ما بيَّنتَ من أمر الوصية الواجبة.

عماد بن طاهر
2012-04-13, 11:58 PM
المسألة كالتالي:
عندما توفي الشقيق الثاني ترك:
أم
ابنة
زوجة
أخوين
أخت

فميراثه محصور في هؤلاء
لا شئ لأبناء أخيه المتوفي لأن أبناء الأخ محجوبون بالإخوة
وليس للأخ الأول الذي توفي أولا نصيب لأنه مات قبل الثاني
و بالتالي ليس لولديه حق محفوظ في الميراث

عندما توفيت الأم تركت:
ولدين ذكور
بنت

فميراثها محصور في هؤلاء
لا شئ لأحفادها لأن الأحفاد محجوبون بالأبناء
و بالتالي فكل من الثلاثة الأشقاء (ولدين و بنت سيكون له نصيب من ميراث الأم و ميراث الأخ)

أصل المسألة : 120

بنت المتوفي : 60
زوجة المتوفي : 15
كل أخ ذكر من الأخوين الأشقاء "ابني الأم المتوفية": 18
أخت المتوفي "بنت الأم المتوفية": 9

القارئ المليجي
2012-04-14, 12:16 AM
هذا التقسيم - يا أخ عماد - قد ذكرتْه أم أبي التراب، وذكرَه أبو مروان، وقد وافقتُهما عليه.
وفيه لا نأخذ بالوصية الواجبة، وهو أقرب إلى الحق.
لكن ماذا نفعل إذا كان القانون يأخذ بها؟

عبد الله الحمراني
2012-04-15, 11:57 AM
تنويه للقراء حول حكم "الوصية الواجبة" في الشرع:
http://islamqa.info/ar/ref/98018