تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة قراءة الفاتحة فی الصلاة الجهریة



ناصر صلاح
2012-04-09, 11:17 PM
قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله :23/ :86
« والذين أوجبوا القراءة في الجهر، احتجوا بالحديث في السنن عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏‏(‏إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب،فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها‏)‏‏.‏ وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة، ضعفه أحمد وغيره من الأئمة‏.‏ وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله‏:‏ أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس، فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة‏ »

أم هانئ
2012-04-10, 05:15 AM
جزاكم الله خيرا ...

وماذا عن هذا الحديث ؟:

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا ، غير تمام . فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الأمام . فقال : اقرأ بها في نفسك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال ؛ الرحمن الرحيم . قال الله تعالى ؛ أثنى علي عبدي . وإذا قال مالك يوم الدين . قال : مجدني عبدي ( وقال مرة : فوض إلي عبدي ) فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل . الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم (http://dorar.net/mhd/261) - المصدر: صحيح مسلم (http://dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 395
خلاصة حكم المحدث: صحيح

على نهج الراشدين
2012-04-10, 06:35 AM
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا ، غير تمام . فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الأمام . فقال : اقرأ بها في نفسك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال ؛ الرحمن الرحيم . قال الله تعالى ؛ أثنى علي عبدي . وإذا قال مالك يوم الدين . قال : مجدني عبدي ( وقال مرة : فوض إلي عبدي ) فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل . الراوي: أبو هريرة المحدث:مسلم (http://dorar.net/mhd/261)- المصدر: صحيح مسلم (http://dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 395

يجاب عليه أيضاً بأنها فتوى اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم

كمال يسين
2012-04-10, 11:19 AM
روى البخاري من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

فهذا أول ما يحتج به من رأى وجوب القراءة خلف الإمام,فالحديث لم يخصّ المنفرد و لا الإمام, بل عمّم , فالمنفرد و الإمام و المأموم عليهم بقراءة فاتحة الكتاب
أما حديث "‏إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب" فقد صححه آخرون

ناصر صلاح
2012-04-12, 12:09 AM
قال الله تعالی فی ?تابه ال?ریم:
ففف و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعل?م ترحمون ققق
و هنا? دلائل قویة أخری سأهدیها ل?م إن شاء الله.

كمال يسين
2012-04-12, 10:55 AM
قال الله تعالی فی ?تابه ال?ریم:
ففف و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعل?م ترحمون ققق

و هنا? دلائل قویة أخری سأهدیها ل?م إن شاء الله.
فإن كانت الآية في الصلاة, فلقد قال الله عز و جل بعدها"و اذكر ربك في نفسك تضرعا و خيفة"
هذه الفائدة ذكرها ابن حزم

ناصر صلاح
2012-04-12, 11:47 AM
أخي الكريم جزاك الله خيرا على مشاركاتك الطيبة في هذا الموضوع أرجوا أن تداوم حتى نصل الى الرأى الراجح في المسألة إن شاء الله.
و أما بالنسبة إلى الآية:
قال أحمد فى رواية أبى داود أجمع الناس على أن هذه الآية فى الصلاة.

عماد بن طاهر
2012-04-14, 01:00 AM
السلام عليكم أخي الكريم ناصر صلاح

الراجح هو وجوب قراءة المأموم للفاتحة في كل الصلوات و منها الصلوات الجهرية

و من الادلة:
- الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه
و اللفظ النكرة إذا أتى بعد أداة النفي دل على العموم يعني "أي صلاة" سواء كان المصلي فيها إمام أو مأموم سرية أو جهرية

- كذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة

و القائلون بعدم وجوب القراءة ييتشهدون بأحاديث وجه دلالتها مردود عليها مثل:
- من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة
- حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا"
و الجواب:
الحديث الاول ضعيف عند الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره

كذلك الحديثان فيهما الانصات إذا قرأ الامام لكن ليس فيهما المنع من قراءة الفاتحة

كذلك هناك حديث صريح يخصص عموم أحاديث عدم القراءة
و هو ما رواه أبي داود في سننه والنسائي وغيرهما من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: "إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم"، قلنا: يا رسول الله إي والله. قال:
"لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".
فالحديث صريح الدلالة في وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام و أن الانصات في الاحاديث الاخرى إنما هو لقراءة الامام فيما بعد الفاتحة

- أيضا الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم. قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل.

وجه الدلالة:
أن الله تعالى أجاب المصلي بصيغة الإفراد (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي) (حمدني) (مجدني)
و ليس بصيغة الجمع دل ذلك على أن قراءتها واحبة على كل مصلي لأن الله يخاطب فيها كل عبد بمفرده

ولا إشكال في ذلك مع قوله تعالى "و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعل?م ترحمون"
فإذا قرأ الإمام الفاتحة أنصت المأموم حتى فرغ فلابد أن يسكت الانام برهة حتى يقرأ المأموم الفاتحة ثم بعدها يبدأ في قراءة ما تيسر من القرآن و يتوجب على المأموم الإنصات
أما إذا لم يسكت الامام فترة كافية بين القراءتين فهنا عموم الآية يكون مخصوص

و الله أعلم