المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله



الحمادي
2006-12-02, 07:52 PM
بسم الله والحمد لله وبعد
فهذا كلامٌ قرأته لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله، وأشكل عليَّ، فعلَّقت عليه بما ظهر لي بعد تأمُّل ومراجعة.

جاء في مجموع الفتاوي (22/106) وفي جامع المسائل (4/338):

(وسئل رحمه الله عن رجل فاتته صلاة العصر، فجاء إلى المسجد فوجد المغربَ قد أقيمت
فهل يصلى الفائتة قبل المغرب أم لا؟
فأجاب:الحمد لله رب العالمين، بل يصلى المغربَ مع الإمام ثم يصلى العصر باتفاق الأئمة
ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان:
أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر ومالك والشافعى وأبي حنيفة وأحمد فى المشهور عنه
والثانى: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعى، والقول الآخر فى مذهب أحمد

والثانى أصحُّ، فإنَّ الله لم يوجب على العبد أن يصلىَ الصلاةَ مرتين إذا اتقى الله ما استطاع والله أعلم).



وجه الإشكال في الجواب:
حكاية اتفاق الأئمة على هذه الصورة
وفي حكاية الاتفاق نظرٌ ظاهر، بل إنَّ كلام شيخ الإسلام في الصفحة التالية يدلُّ وجود خلاف في المسألة، حيث قال رحمه الله:



(وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة؛ هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة؟ كما يقوله أبوحنيفة
أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة؟ كما يقول الشافعى وأحمد وغيرهما.
ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهراً؟
على قولين، هما روايتان عن أحمد.

وأصل هذا؛ أنَّ الترتيبَ فى قضاء الفوائت واجبٌ فى الصلوات).



فهو هنا يبيَّن الخلاف في صورة أشد من الصورة التي حكى عليها الاتفاق، وهي:
خوف فوات صلاة الجمعة التي لايمكن قضاؤها جمعةً إذا فاتت، بل تُصلى ظهراً

ومما يؤيد خطأ حكاية الاتفاق أنَّ العلماء اختلفوا في صور أخرى:
1/ فمن ذلك خلافهم في حكم من ذكر أنَّ عليه فائتة وخشي خروج وقت الحاضرة، فذهب مالكٌ في المشهور عنه، وأحمد في رواية إلى وجوب تقديم الفائتة مطلقاً، ولو خرج وقت الحاضرة

2/ وكذلك خلافهم في الإمام أو المأموم يشرع في الصلاة الحاضرة، ثم يذكر أنَّ عليه فائتة، فذهب بعضهم إلى وجوب قطع الصلاة لقضاء الفائتة، وهذا قول بعض المالكية ورواية عن أحمد، وذهب إليه جمعٌ من التابعين


فهذه ثلاث صور اختلف فيها العلماء
والصورة التي حكى شيخ الإسلام عليها الاتفاق أولى بالخلاف من هذه الصور الثلاث

والله أعلم

المحرر
2006-12-03, 05:22 PM
وكذلك ذكرت هذه الفتوى في الفتاوى العراقية ( 1 / 63 ) .

أشرف بن محمد
2006-12-03, 08:10 PM
بالنسبة لما أوردته شيخنا الحبيب فلا إشكال – فيما أحسب - ، فشيخ الاسلام حكى الاتفاق على صورة معينة محددة وهي (رجل فاتته صلاة العصر ، فجاء إلى المسجد فوجد المغربَ قد أقيمت فهل يصلى الفائتة قبل المغرب أم لا؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، بل يصلى المغربَ مع الإمام ثم يصلى العصر باتفاق الأئمة)
هذه صورة
[ويجب تحرير المعتمد عند الأئمة الأربعة لهذه الصورة بعينها ، ثم يُنظَر هل حكاية الاتفاق صحيحة أم لا ... ] .
أما الصورة الأخرى : (وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة ( يعني صلاة الجمعة ) هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبوحنيفة ، أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة كما يقول الشافعى وأحمد وعيرهما ) .
فلا يشكل على هذه بتلك .
والله أعلم .

الحمادي
2006-12-04, 06:20 AM
وكذلك ذكرت هذه الفتوى في الفتاوى العراقية ( 1 / 63 ) .




وفقك الله يا أبا معاذ
وأشكرك على الإفادة

الحمادي
2006-12-04, 06:22 AM
بالنسبة لما أوردته شيخنا الحبيب فلا إشكال – فيما أحسب - ، فشيخ الاسلام حكى الاتفاق على صورة معينة محددة وهي (رجل فاتته صلاة العصر ، فجاء إلى المسجد فوجد المغربَ قد أقيمت فهل يصلى الفائتة قبل المغرب أم لا؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، بل يصلى المغربَ مع الإمام ثم يصلى العصر باتفاق الأئمة)
هذه صورة
[ويجب تحرير المعتمد عند الأئمة الأربعة لهذه الصورة بعينها ، ثم يُنظَر هل حكاية الاتفاق صحيحة أم لا ... ] .
أما الصورة الأخرى : (وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة ( يعني صلاة الجمعة ) هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبوحنيفة ، أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة كما يقول الشافعى وأحمد وعيرهما ) .
فلا يشكل على هذه بتلك .
والله أعلم .




وفقك الله وبارك فيك أخي الحبيب أشرف

لم يعزب عن الخاطر ما أشرتَ إليه من أمر صلاتي العصر والمغرب حين تأمُّل هذه المسألة
وقد راعيت هذا في الصور المذكورة
وأنَّ العلماءَ اختلفوا في مسائل أشد من المسألة المحكي عليها الاتفاق

فاختلفوا فيما لو خشي المصلي خروج وقت الحاضرة
وكذا لو خشي فوات الجمعة أو الجماعة

ولا تخرج المسألة التي سئل عنها شيخ الإسلام عن مراعاة الجماعة أو مراعاة وقت الحاضرة
وكلاهما موضعُ خلاف مشهور

فسواءٌ قيل إنَّ هذه الفتوى روعي فيها ضيق وقت المغرب
أو قيل إنه روعي فيها إدراك الجماعة = فكلاهما موضع خلاف؛ في المذاهب الأربعة وغيرها


وأزيد هنا:
لو كانت حكاية الاتفاق سليمة وأنه روعي ضيق وقت المغرب فيقال:
لم رأى بعض العلماء إعادتها بعد ذلك!

لم أبحث عن المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام بعينها (أعني كون صلاة المغرب هي الحاضرة والعصر فائتة) ولا أظن هذا لازماً، فقد بحث العلماء سقوطَ الترتيب بين الفوائت عند ضيق وقت الحاضرة
وذكر هذا الخلافَ كثيرٌ من الفقهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه بعد الموضع المذكور بصفحتين
(22/108)


فالفقهاء بحثوا مسائل عدة في قضاء الفوائت:
1/ حكم اجتماع الفائتة مع الحاضرة التي يضيق وقتها
2/ إذا خشي فواتَ وقت الحاضرة
3/إذا خشي فوات الجمعة
4/ إذا خشي فوات الجماعة
5/ حكم ما إذا نسي الترتيب أو جهله
ومسائل أخرى

وكلُّ هذه المسائل المذكورة محلُّ خلاف، والخلاف فيها متفاوت

الحمادي
2006-12-18, 01:23 PM
هذا بحثٌ وقفت عليه بعد كتابة ما سبق، والذي دلَّني عليه أخونا الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن قائد، فشكر الله له.

ذكر صاحب كتاب (الترتيب في العبادات في الفقه الإسلامي 1/353) هذه المسألة، وهي: إذا تذكر المسلم أنَّ عليه فائتة وقد أقيمت الصلاة الحاضرة، وقبل أن يورد ما فيها من الخلاف قال:

(يبقى أن يُقال: هل محلُّ الخلاف يقتصر على ما إذا كان عليه فائتةٌ موجوداً في المسجد، الذي تُصَلَّى فيه الجماعة؟
أو يشمل ذلك؛ ويشمل أيضاً ما إذا كان خارجَ المسجد، ووجدت عنده خشية فوات الجماعة، لمعرفته وقتَ إقامة الصلاة، أو سماعه ما يدلُّ على ذلك؟
لم أجد نصاً صريحاً للفقهاء في هذا، إلا أنَّ ظاهر التعبير بقولهم: هل يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة يشمل الحالين.
ثم إنه إذا نُظِرَ إلى أنَّ سببَ الخلاف هو تعارضُ واجبين؛ هما: صلاة الجماعة، وترتيب الفائتة مع الحاضرة= فإنَّ هذا التعارض موجود في الحالتين كلتيهما.
ولكن هناك مَلحَظٌ خاصٌ بما إذا كان من عليه فائتةٌ في المسجد، وهو أنَّ انفراده بالصلاة وعدمَ دخوله في جماعة المصلين وإمامهم أمرٌ غيرُ مرغوب فيه شرعاً، مع ما فيه من إساءة الظنِّ به، ولذا أُمِرَ من صلى الفريضة ثم حضر إقامتها جماعة في مسجد بالدخول مع المصلين.
وهذا الملحظ وإن كان وجيهاً = إلا أنَّ الذي عوَّلَ عليه الفقهاء في هذه المسألة هو ملحظ التعارض بين الواجبين، وذلك واضحٌ من أدلة الفريقين –كما سيأتي- ومنه يُعلَم أنَّ الأقربَ تناول المسألة لكلتا الحالتين، والله أعلم).

ابن رجب
2007-05-20, 11:10 PM
شكر الله لكم شيخنا ( الحمادي) لكن هل الكتا ب موجود على الشبكة؟

سلمان أبو زيد
2007-05-21, 03:52 PM
جزاكم اللّه خيرًا ورفع قدركم يا شيخ عبد اللّه .

الحمادي
2007-05-21, 08:59 PM
شكر الله لكم شيخنا ( الحمادي) لكن هل الكتا ب موجود على الشبكة؟




ولكم شكر الله أخي ابن رجب
إن كنتَ (الترتيب في العبادات في الفقه الإسلامي) فلا أدري إن كان موجوداً على الشبكة
لكن هو متوفر في الأسواق، نشرته دار كنوز إشبيليا

الحمادي
2007-05-21, 09:00 PM
وجزاكم ربي خيراً أخي الغالي سلمان

المقرئ
2007-06-07, 06:38 PM
شيخنا هذا ما ظهر لي وصوبوني وفقكم الله :

شيخ الإسلام حكى وجها متفقا عليه
وهو أن يصلي المغرب معه لأجل اتفاق النيتين - نية الإمام والمأموم - ولاشك أنه متفق عليه بين الأئمة من حيث الأصل واختلفوا في اشتراطه
واتفاقهم أيضا في الدخول مع الجماعة وعدم إحداث جماعة أخرى
هذا أصل متفق عليه
فإذا صلى المغرب معهم فمن جعل الترتيب واجبا لا يسقط بحال أمره بإعادة المغرب بعد العصر
ومن جعله مشروعا لكنه يسقط بخوف فوت الجماعة أمره بصلاة العصر فقط

الحمادي
2007-06-07, 07:34 PM
الشيخ الكريم المقرئ نفع الله به
يشكل على هذا ما ذكرتُه في المشاركة الأولى بقولي:




2/ وكذلك خلافهم في الإمام أو المأموم يشرع في الصلاة الحاضرة، ثم يذكر أنَّ عليه فائتة، فذهب بعضهم إلى وجوب قطع الصلاة لقضاء الفائتة، وهذا قول بعض المالكية ورواية عن أحمد، وذهب إليه جمعٌ من التابعين





فإذا كان بعض أهل العلم يرى أنَّ من شرع في الصلاة الحاضرة يجب عليه قطعها ليقضي
الفائتة، فكيف بمن تذكَّر الفائتة قبل دخوله مع الإمام

المقرئ
2007-06-07, 10:12 PM
أحسنتم
أعتقد أن الشيخ يتكلم عن اتفاق أئمة المذهب وأما فقهاء المذاهب فقد يرجحون ويخرجون وأما المشهور من مذاهبهم فهو ما ذكر الشيخ
ولعل القطع بالنسبة للإمام لأن بعضهم لا يرى صحة المفترض بالمتنفل
وكذلك المنفرد فإنه يقطعها لأنها نافلة
وأما المأموم فلا مصلحة من قطعها إلا على قول من أجاز اختلاف النية

الحمادي
2007-06-07, 11:22 PM
بارك الله فيكم
هذا توجيه جيد، وقد كان في خاطري لولا أني وجدت من كلام شيخ الإسلام ما يشكل عليه
وهو ما ذكرته في مشاركتي الأولى بقولي:




وفي حكاية الاتفاق نظرٌ ظاهر، بل إنَّ كلام شيخ الإسلام في الصفحة التالية يدلُّ وجود خلاف في المسألة، حيث قال رحمه الله:


(وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة؛ هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة؟ كما يقوله أبوحنيفة
أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة؟ كما يقول الشافعى وأحمد وغيرهما.
ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهراً؟
على قولين، هما روايتان عن أحمد.
وأصل هذا؛ أنَّ الترتيبَ فى قضاء الفوائت واجبٌ فى الصلوات).

فهو هنا يبيَّن الخلاف في صورة أشد من الصورة التي حكى عليها الاتفاق، وهي:
خوف فوات صلاة الجمعة التي لايمكن قضاؤها جمعةً إذا فاتت، بل تُصلى ظهراً




أنتظر إفادتكم لحلِّ هذا الإشكال، نفع الله بكم

عبدالله المحمد
2007-06-08, 05:01 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأدلي بدلوي وعذري في ذلك أنني بين مشايخ فضلاء سيصححون لي ما قد أكون مخطئا فيه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
للفائدة أولا أن الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن ذلك نصا وهو يوسع في ذلك إن صلاها قبل المغرب خروجا من الخلاف او صلاها بعد المغرب خشية فوت الجماعة او صلاها معهم بنية العصر وأكمل صلاته بعد سلامهم ، ألحظ من كلامه أنه يوسع في جميعها ولم يُسأل عن قول شيخ الإسلام ، وقولي ألحظ أنه يوسع في جميعها وذلك لأنه في أكثر من سؤال يرى أنه يُبدأ بالفائتة حتى وسع في هذا السؤال وقال الأمر واسع
أما مسألة الإستشكال من الشيخ الحمادي وهي " اتفاق الأئمة "
فالجملة عائدة على أن صلاة العصر صحيحة
وهذا عرفته من السياق وأسأل الله أن أكون مصيبا ومسددا
فشيخ الإسلام يقول ( بل يصلى المغربَ مع الإمام ثم يصلى العصر باتفاق الأئمة )
فجملة "باتفاق الأئمة" عائدة على صلاة العصر
وأيضا فصل بثم لأنها جملة لوحدها
أما كوني فهمت أنه يريد صحة الصلاة فلأمور
الأول : لما ذكره الشيخ الحمادي ومن أقوال شيخ الإسلام بنفسه وهي اعتراضات وجيهة
تدل أنه لا يقصد الجملة كاملة أي صلاة المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر
الثاني وهو المهم فيما ظهر لي والله المستعان : السياق
والسياق مهم لمعرفة اي فتوى
فسياق شيخ الإسلام يدل على أنه يقصد صحة صلاة العصر
تأملوا السياق كاملا :
وسئل شيخ الإسلام‏:‏ عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم، ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض العصر في ركعتين منها في التحيات‏.‏ فماذا يصنع‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كان مأمومًا، فإنه يتم العصر، ثم يقضى الظهر‏.‏ وفى إعادة العصر قولان للعلماء، فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصل، والشروع في غيرها، فيكون بمنزلة من فاتته الظهر، ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر، ثم يصلي الظهر، ثم هل يعيد العصر‏؟‏ فيه قولان للصحابة والعلماء‏.‏
أحدهما‏:‏ يعيدها، وهو مذهب أبى حنيفة، ومالك، والمشهور في مذهب أحمد‏.‏
والثاني‏:‏ لا يعيد، وهو قول ابن عباس، ومذهب الشافعي، واختيار جدي‏.‏ ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها، ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة، فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء‏.‏ كأبي حنيفة والشافعي وأحمد‏.‏ وأما مالك، فغالب ظني أن مذهبه أنها لا تصح‏.‏ والله أعلم‏.‏
وسئل رحمه الله ‏:‏ عن رجل فاتته صلاة العصر‏:‏ فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب‏؟‏ فيه قولان‏.‏
أحدهما‏:‏ يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه‏.‏
والثاني‏:‏ لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد‏.‏ والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع‏.‏ والله أعلم‏.‏ )
ماذا ظهر لكم ؟
في المسألة الأولى تكلم عن صحة قضاء العصر من عدمه وذكر الأقوال في ذلك ولم يتطرق في هذه المسألة عن صحة صلاة الظهر التي قضاها
وأنها بطلت أي صلاة الظهر بطول الفصل لذا فهي فائتة وقضيت بعد صلاة العصر ولم يتطرق لصحتها من عدمه بالرغم أنه ذكر أنها بطلت بطول الفصل ، فدفعا للتوهم من أن قضاءها قد يكون فيه خلاف لما ذكره من خلاف سبق حول الحاضرة ذكر في المسألة الثانية التي تليها
أن قضاء العصر بعد المغرب هو باتفاق الإئمة
أي أن الصلاة صحيحة
هذا والله أعلم
وأستغفر الله وأتوب إليه إن كنت مخطئا
وللعلم ليس عندي مجموع فتاوى شيخ الإسلام
ولست بعالم بها
إنما هذا ما فهمته من السياق وأرجو التوجيه

المقرئ
2007-06-09, 05:46 PM
[
(وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة؛ هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة؟ كما يقوله أبوحنيفة
أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة؟ كما يقول الشافعى وأحمد وغيرهما.
ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهراً؟
على قولين، هما روايتان عن أحمد.
وأصل هذا؛ أنَّ الترتيبَ فى قضاء الفوائت واجبٌ فى الصلوات).
[/size][/color][/right]
تأملته شيخنا فبدا لي أن هذه المسألة أراد منها ابن تيمية أن يثبت كلامه السابق وهو أهمية الترتيب
فكأنه يقول " فمع أصلنا بأن الدخول مع الجماعة واجب وهو أصل مؤكد وعدم إقامة جماعة أخرى ولهذا في مسألة صلاة الجمعة على أنها لا تقضى جمعة ومع هذا راعى أبو حنيفة الترتيب
فأبو حنيفة خالف في مسألة الجمعة هذا الأصل وهو الدخول مع الجماعة في صلاة الجمعة فقط ولعل السبب أنه لو صلى الجمعة ثم صلى الفائتة ثم رجع ليصلي الجمعة فإنه لن يصليها جمعة ويعيدها على صورتها التي صلاها بل يصليها ظهرا بخلاف غيرها من الصلوات
لعل هذا هو السبب والله أعلم وأنتظر إفادتكم

الحمادي
2007-06-09, 07:27 PM
بارك الله فيك أخي عبدالله
لم يظهر لي صحة ما ذكرت، بل الظاهر من السؤال الذي سئل عنه شيخ الإسلام وما أجاب به= يدل على
أنه قصد إلى الكلام عن البدء بصلاة المغرب ثم قضاء صلاة العصر بعد ذلك، وحكايته الاتفاق متوجهة لهذا
وأما قضاء صلاة العصر فليست محل إشكال، ولم يكن السؤال عنها

ثم إنَّ هناك فرقاً واضحاً بين المسألتين المذكورتين، وذلك من وجهين:
1- في المسألة الأولى نجد الرجل قد أدى ركعتين من صلاة الظهر، ونسي ركعتين، بينما في المسألة الثانية نسي الصلاة بتمامها
2-في المسألة الأولى لم يتذكر نسيانه لركعتي الظهر إلا وقد شرع في صلاة العصر، بينما في المسألة الثانية تذكر الفائتة
قبل شروعه في الصلاة الحاضرة
علماً أنَّ ترتيب الفتاوى بهذا الشكل ليس من عمل شيخ الإسلام فيما أعلم

ثم إنَّ السؤال متوجِّهٌ إلى الترتيب بين الفائتة والحاضرة التي أقيمت
وسئل رحمه الله‏:‏ عن رجل فاتته صلاة العصر‏ فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت

فهل يصلي
الفائتة قبل المغرب أم لا‏؟‏

الحمادي
2007-06-09, 07:32 PM
تأملته شيخنا فبدا لي أن هذه المسألة أراد منها ابن تيمية أن يثبت كلامه السابق وهو أهمية الترتيب
فكأنه يقول " فمع أصلنا بأن الدخول مع الجماعة واجب وهو أصل مؤكد وعدم إقامة جماعة أخرى ولهذا في مسألة صلاة الجمعة على أنها لا تقضى جمعة ومع هذا راعى أبو حنيفة الترتيب
فأبو حنيفة خالف في مسألة الجمعة هذا الأصل وهو الدخول مع الجماعة في صلاة الجمعة فقط ولعل السبب أنه لو صلى الجمعة ثم صلى الفائتة ثم رجع ليصلي الجمعة فإنه لن يصليها جمعة ويعيدها على صورتها التي صلاها بل يصليها ظهرا بخلاف غيرها من الصلوات
لعل هذا هو السبب والله أعلم وأنتظر إفادتكم




الشيخ المبارك المقرئ نفع الله به
لعلكم توضحون توجيهكم، وعلاقته بحكاية الاتفاق

عبدالله المحمد
2007-06-09, 07:36 PM
1- في المسألة الأولى نجد الرجل قد أدى ركعتين من صلاة الظهر، ونسي ركعتين، بينما في المسألة الثانية نسي الصلاة بتمامها
2-في المسألة الأولى لم يتذكر نسيانه لركعتي الظهر إلا وقد شرع في صلاة العصر، بينما في المسألة الثانية تذكر الفائتة
قبل شروعه في الصلاة الحاضرة
علماً أنَّ ترتيب الفتاوى بهذا الشكل ليس من عمل شيخ الإسلام فيما أعلم
ثم إنَّ السؤال متوجِّهٌ إلى الترتيب بين الفائتة والحاضرة التي أقيمت
وسئل رحمه الله‏:‏ عن رجل فاتته صلاة العصر‏ فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت
فهل يصلي
الفائتة قبل المغرب أم لا‏؟‏


جزاكم الله
يرد ذلك قول شيخ الإسلام (ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها، )
أيضا

زاد على السائل جوابا وهو قوله رحمه الله (ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر، ثم يصلي الظهر، )

عبدالله المحمد
2007-06-09, 07:39 PM
وكلامك صحيح بالنسبة لترتيب الفتاوى

لكن بضمها لبعضها البعض يخرج الإنسان بنتيجة لمراد كلام الشيخ

الحمادي
2007-06-09, 08:57 PM
بارك الله فيك أخي الفاضل
يبقى أنَّ التوجيه الذي ذكرتَ بعيد، وسياق السؤال والجواب يأباه
فأين حكاية صحة صلاة العصر في كلام شيخ الإسلام؛ والتي يمكن تعلُّق الباء بها في قوله (باتفاق الأئمة)؟

عبدالله المحمد
2007-06-09, 10:22 PM
بارك الله فيك أخي الفاضل
يبقى أنَّ التوجيه الذي ذكرتَ بعيد، وسياق السؤال والجواب يأباه
فأين حكاية صحة صلاة العصر في كلام شيخ الإسلام؛ والتي يمكن تعلُّق الباء بها في قوله (باتفاق الأئمة)؟


حطمتني يا شيخ الله يحفظك :)

أي بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر صحيحة بعدها بهذا الترتيب باتفاق الأئمة

وفوائدكم مشايخنا الكرام استفيد منها

وكلام الشيخ المقرئ يدخل الرأس لكن الذي لم يدخل رأسي

أن صلاة المرء لوحده العصر ثم المغرب معهم هي أوجه بالإتفاق

وحقيقة أعرضت عن كلام الشيخ المقرئ في البداية لأني أردت التأمل أكثر

فما شاء الله عليه كلامه يحتاج لوقت طويل حتى يُفهم على ما أراده

المقرئ
2007-06-09, 11:43 PM
بارك الله فيكم

أقصد بارك الله فيكم أن الترتيب واجب عند هؤلاء الأئمة لكن مع الجمعة خالف أبو حنيفة أصله لأنه لا يتأتى الترتيب بتقديم صلاة الجمعة لأنه إذا أعادها سوف يصليها ظهر ولن يصليها جمعة وهي فرض الوقت فلما صعب تحصيل الترتيب في هذه الحالة إذا دخل معهم بصلاة الجمعة لأنه لن يعيدها جمعة جاز ترك الجماعة والبداءة بالصلاة الفائتة

فالاتفاق الذي نقله الشيخ لا ينخرم بهذه المسألة لأنها ليس مثلها
فالأولى يمكن تحصيل الترتيب والدخول مع الإمام وموافقته في نيته
بينما هنا لا يمكن حصول هذا فاختلف الحكم

أرجو أن أكون وضحت رأيي فقد حاولت جاهدا أن أبين فكرتي والله يرعاكم

( وهيّا) تجهّز سأعرض مسألة تحتاج إلى قريحتكم وقريحة الشيخ عبد الله

عبدالله المحمد
2007-06-09, 11:54 PM
فالأولى يمكن تحصيل الترتيب والدخول مع الإمام وموافقته في نيته

موافقته في نيته نافلة له للمأموم
فإن قلت تحتمل أمرين فهذا خلاف وليس اتفاق

وماذا عن (صلاة المرء لوحده العصر ثم المغرب معهم هي أوجه بالإتفاق)

والرد على قوله رحمه الله (ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها، )

وقوله (ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر، ثم يصلي الظهر، )

وجزاكم الله خيرا على تحملكم

الحمادي
2007-06-10, 11:24 AM
نفع الله بكما وبارك فيكما

أخي المبارك عبدالله المحمد:
التقدير الذي ذكرته اجتهادٌ غير ظاهر، ولا يساعده السياق

الحمادي
2007-06-10, 11:25 AM
الشيخ الكريم المقرئ نفع الله بعلمه
1-ليس كل الأئمة يوجبون الترتيب، فالشافعية يخالفون في هذا؛ والحنفية يشددون فيه
ويعدونه شرطاً لصحة الصلاة
2-أبو حنيفة لم يخالف أصله، بل قوله جارٍ على الأصل الذي يعتمده وهو اشتراط
الترتيب ما لم يخش فواتَ وقت الحاضرة
بل إنَّ الحنفية يرون قطع الصلاة الحاضرة لمن شرع فيها وتذكَّر أنَّ عليه فائتة

المقرئ
2007-06-10, 11:42 AM
بارك الله في فيكم

أعلم ذلك ولكن كل الأئمة يقولون هو مشروع
فالمسألة الأولى يمكن أن نأتي بالترتيب المشروع سواء كان واجبا أم لا
أما مسألة الجمعة فلا يمكن أن نأتي بالترتيب المشروع من كل وجه فلذا وجد الخلاف

هذا ما أقصده

الحمادي
2007-06-10, 01:06 PM
وفيكم بارك الله
أولاً/ هل العلماء يفرقون بين صلاة الجمعة وغيرها في حق من تذكَّر فائتة؟
ثانياً/ ما القول في مذهب الحنفية الذين يرون قطع الصلاة الحاضرة لقضاء الفائتة؟
وهل هذا يناسب حكاية الاتفاق التي ذكرها شيخ الإسلام؟

المقرئ
2007-06-10, 03:10 PM
جزاكم الله خيرا

نعم الجمهور مختلفون في صلاة الجمعة كما سبق من الشيخ وهي مختلفة عن المسألة الأولى بما سبق

وأما مذهب الحنفية فإنهم يرون بطلان الصلاة أي أنها لا تجزئ عن الحاضرة لكن أبا حنيفة لا يعني بهذا أن يقطع الصلاة وإنما تقع نافلة فيتم ثم يقضي الفائتة ثم يقضي الحاضرة التي هي فرض الوقت

وقد راجعت كتاب مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي 1 / 214
فقال : قال ( محمد ) المصلي إذا ذكر فائتة في وقتية بطلت صلاته أصلا ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بطلت فريضته وبقيت نفلا ......لهما - أي دليلهما - أن المعارض ينافي صفة الفريضة لا أصل الصلاة وليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الصلاة لأنه يتصور بدونه

ابن رجب
2007-06-10, 03:22 PM
بارك الله فيكم ايها المقرئ ,,

الحمادي
2007-06-10, 06:22 PM
بارك الله في الشيخ الفاضل المقرئ ونفع به
أتعني أنَّ المسألة التي حكى شيخ الإسلام فيها الاتفاق مشابهةٌ لما جاء في موطأ الإمام مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما كان يقول:
(من نَسِيَ صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام= فإذا سلَّمَ الإمامُ فليصلِّ الصلاةَ التي نَسِيَ ثم ليصلِّ بعدَها الأخرى)؟
فقد ذكر بعض أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يعلم لابن عمر مخالفٌ من الصحابة

المقرئ
2007-06-10, 06:35 PM
نفع الله بكم

نعم هذا هو مستند الجمهور وهو قدروي مرفوعا عند أبي يعلى في معجمه وفيه علة ظاهرة

المقرئ
2007-06-10, 06:59 PM
ولعل هذا يفيد شيخنا
التمهيد لابن عبد البر ج6/ص405
قال أبو عمر وأما الذي يذكر صلاة وهو وراء امام فكل من قال بوجوب الترتيب ومن لم يقل به فيما علمت يقول يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته ثم اختلفوا فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل يصلي التي ذكر ثم يعيد التي صلى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين وذكر الخرقي 1 عن أحمد بن حنبل أنه قال من ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت مبقي فإن 2 خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي عليه قال الأثرم قيل لأبي عبدالله أن بعض الناس يقول إذا دخلت في صلاة فأحرمت بها ثم ذكرت صلاة نسيتها لم تقطع التي دخلت فيها ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي نسيت وليس عليك إعادة هذه فأنكره وقال ما أعلم أحدا قال بهذا إنما أعرف أن من الناس من قال أنا أقطع وإن كنت خلف الإمام وأصلي التي ذكرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها قال وهذا شنيع أن يقطع وهو خلف الإمام قيل له فما تقول أنت قال يتمادى مع الإمام وإن كان وحده قطع

عبدالله المحمد
2007-06-10, 09:23 PM
بارك الله في الشيخ الفاضل المقرئ ونفع به
أتعني أنَّ المسألة التي حكى شيخ الإسلام فيها الاتفاق مشابهةٌ لما جاء في موطأ الإمام مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما كان يقول:
(من نَسِيَ صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام= فإذا سلَّمَ الإمامُ فليصلِّ الصلاةَ التي نَسِيَ ثم ليصلِّ بعدَها الأخرى)؟
فقد ذكر بعض أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يعلم لابن عمر مخالفٌ من الصحابة

مقصود ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكرها في أثناء الصلاة

أما ذكرها قبل أو بعد الصلاة ؟
أرجو التوجيه

جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة ( وأما الذي يذكر صلاة وهو وراء امام فكل من قال بوجوب الترتيب ومن لم يقل به فيما علمت يقول يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته )
وأيضا هذا في اثناء الصلاة

توجيهكم حفظكم الباري سبحانه

الحمادي
2007-06-10, 09:34 PM
نفع الله بك أخي الغالي المقرئ
وقفت على نص كلام ابن عبدالبر قبل المغرب ففرحت به لما فيه من تجلية الأمر، ولكني انشغلت بضيف
عزيز مكث عندي إلى قبيل إقامة العشاء
فأشكرك شكراً جزيلاً على هذه المذاكرة التي أفدتُ منها كثيراً
وقد تأملتُ طويلاً في هذه المسألة وما أفدتَ به ولم يظهر لي قوته إلا بعد مراجعة كثير
من المصادر المالكية والحنفية خاصة، وأهمها منتقى الباجي وبدائع الكاساني
مع وجود بعض النصوص التي قد تكدر هذا التوجيه

يبقى النظر في أمر، وهو:
هل المسألة التي نفى الإمام ابن عبدالبر علمه بخلاف فيها مساويةٌ لتلك التي حكى شيخ الإسلام الاتفاق عليها؟
فابن عبدالبر تكلم عن مسألة تذكر المأموم لما فاته بعد دخوله في الصلاة خلف الإمام
وابن تيمية تكلم عن مسألة تذكر المصلي (دون تقييد) للفائتة قبل دخوله في الصلاة

المقرئ
2007-06-11, 06:31 PM
نفع الله بكم

أعتقد أن المسألة التي ذكرها ابن عبد البر أظهر في وجوب الإتمام

وأما المسألة الأولى فالخلاف فيها أكثر من تلك والمخالفون كثر بل في محققي بعض المذاهب من يخالف

ابو عمر السلفي
2008-03-22, 12:25 PM
لا نظر في الإتفاق المحكي والمنقول من شيخ الإسلام
وبارك الله لنا في الشيخ المقرئ
فقد أبطل النظر الموجه لما حكاه شيخ الإسلام من الإتفاق .
والإتفاق المحكي هو على صورة واحده وهي الدخول في صلاة الجماعة لفرض المغرب وعلى المصلى صلاة فائتة وهي صلاة العصر .
وهذه الصورة ومثلها من دخل مع الجماعة لأي صلاة ثم تذكر ما فاته من صلوات قبلها فلا يشرع قطع الصلاة وهو داخل الجماعة لأداء الفائتة وهنا موضع الإتفاق كما يُفهم من كلام شيخ الإسلام وابن عبد البر رحمهما الله .

وأما معارضة المعارض بالخلاف في صورة من أتى لصلاة الجمعة وتذكر صلاة فائتة ؟!
فقد غاب عن هذا المعارض أن الأحناف إنما خالفوا بناء على أصلهم بأن فرض الوقت عندهم هو الظهر والبدل الجمعة , فيسع ذاك الناسي الإتيان بالفائتة فإن فاتته صلاة الجمعة أتى بها ظهرا وهي الفرض على المذهب
فهذه الصورة خلاف ما حكى عليه الإتفاق شيخ الإسلام السالم من النظر , والله اعلم

الحمادي
2008-03-23, 12:31 AM
بارك الله في أخينا الفاضل المقرئ ونفع بعلمه وأدبه، فأنعم بمناقشات أمثاله
وكم أفدتُ من مباحثته نفع الله به

وقد تبيَّن من خلال هذه المباحثة أنَّ الاتفاقَ في كلام شيخ الإسلام ليس مرادفاً للإجماع
وذلك لوجود خلافٍ في هذه المسألة بعينها
ولكن لعلَّ الإمامَ ابنَ تيميَّة حكى اتفاقَ أئمة المذاهب أو المشهور من مذاهبهم، كما ذكر أخونا المقرئ
وإلا ففي بعض المذاهب الأربعة خلافٌ مدوَّنٌ في كتبهم؛ وسبق نقله

ابو عمر السلفي
2008-03-23, 08:32 AM
وإلا ففي بعض المذاهب الأربعة خلافٌ مدوَّنٌ في كتبهم؛ وسبق نقله

لا خلاف في الصورة التي حكى عليها الإتفاق
ومن وجد من يخالف في هذه الصورة أو مثيلاتها فليورد لنا نص الذين خالفوا ليصح له (لعله)!!
وإلا فليسلم لصحة الإتفاق المحكي .

الحمادي
2008-03-23, 12:36 PM
سبق نقل الخلاف في المشاركة الأولى:




2/ وكذلك خلافهم في الإمام أو المأموم يشرع في الصلاة الحاضرة، ثم يذكر أنَّ عليه فائتة، فذهب بعضهم إلى وجوب قطع الصلاة لقضاء الفائتة، وهذا قول بعض المالكية ورواية عن أحمد، وذهب إليه جمعٌ من التابعين



وكتب المالكية والحنابلة متوفرة فيما أعلم

ابو عمر السلفي
2008-03-23, 02:33 PM
2/ وكذلك خلافهم في الإمام أو المأموم يشرع في الصلاة الحاضرة، ثم يذكر أنَّ عليه فائتة، فذهب بعضهم إلى وجوب قطع الصلاة لقضاء الفائتة، وهذا قول بعض المالكية ورواية عن أحمد، وذهب إليه جمعٌ من التابعين


ما نسبته للمالكية والحنابلة وجمع من التابعين علمني الله وإياك من خلاف ليس هو في الصورة التي نقل فيها شيخ الإسلام الإتفاق بل خلافهم في الإمام والفذ فلتتنبه .
جاء في الشرح الكبير :
(فصل) فان ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى والوقت متسع أتمها وقضى الفائتة ثم أعاد الصلاة التي كان فيها اماما كان أو مأموما أو منفردا وهذا ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر، وهو قول ابن عمر ومالك والليث واسحاق في المأموم وهو الذي نقله الجماعة عن أحمد في المأموم.
قال أبو بكر لا يختلف كلام أحمد في المأموم أنه يمضي واختلف قوله في المنفرد والذي أقول أنه يمضي.أهـ

جاء في التاج والأكليل لمختصر خليل :
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ خَلْفَ إمَامٍ تَمَادَى مَعَهُ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَلَّمَ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى مَا نَسِيَ وَيُعِيدُ مَا كَانَ فِيهِ مَعَ الْإِمَامِ.......... ..
قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ إذَا ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ خَلْفَ إمَامٍ فِي الْمَغْرِبِ فَلْيَتَمَادَ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَلَّمَ مَعَهُ وَلَا يَشْفَعُهَا ثُمَّ قَضَى مَا نَسِيَ وَأَعَادَ الْمَغْرِبَ.

قال أبو عمر : وهذه عين الصورة التي حكى عليها ابن تيمية الإتفاق.
ولم يخالف المالكية كما نقل أخونا بل خلافهم في المنفرد لا في المأموم الذي جاءت فيه فتوى شيخ الإسلام .
قال في التاج والأكليل:
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : إنْ ذَكَرَ فَذٌّ صَلَاةً نَسِيَهَا وَهُوَ فِي فَرِيضَةٍ غَيْرِهَا قَطَعَ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَصَلَّى مَا نَسِيَ ، ثُمَّ يُعِيدُ الَّتِي كَانَ فِيهَا ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً شَفَعَهَا ثُمَّ قَطَعَ ، وَإِنْ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي شَفْعٍ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا نَسِيَ وَأَعَادَ الَّتِي كَانَ فِيهَا ، وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا صَلَّى مِنْ هَذِهِ ثَلَاثًا أَتَمَّهَا أَرْبَعًا يُرِيدُ وَلَا يَجْعَلُهَا نَافِلَةً .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَيَقْطَعُ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَحَبُّ إلَيَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي الَّتِي ذَكَرَ ثُمَّ يُعِيدُ مَا كَانَ فِيهِ انْتَهَى .

قال أبو عمر : وقد ظهر لنا أن صورة خلافهم في الجمعة مع الأحناف وأنه بسبب الخلاف في فرض الوقت أهو الظهر أو الجمعة .
فسلمت حكاية الإتفاق على الصورة الموضحة في فتوى شيخ الإسلام وهي صريحة بأنه يعني الإتفاق بين المذاهب وليس الإتفاق في المذهب . والله اعلم

الحمادي
2008-03-23, 04:26 PM
أنا أعتقد أنَّ هذا النقاش لا جدوى من ورائه، ولذا سأذكر هذه الفائدة مبيِّناً خطأ استدراكك
وأعتذر عن المواصلة لأسباب لعلها لا تخفى عليك ولا على المتابع

أخي الحبيب:
أولاً/ قلتُ لك سابقاً إنَّ مرادَ الإمام ابن تيميَّة (أئمة المذاهب أو القول المشهور والمعتمد فيها) وقاله أيضاً أخونا المقرئ فخطَّأتني وأتيتَ بنقول عن الإمام مالك نفسه!!
وهذا خارجٌ عن محل النزاع، فأثر ابن عمر رواه مالكٌ في الموطأ عن نافع عن ابن عمر
والواجب ليصحَّ اعتراضك أن تستوفي الأقوال في مذهبه، وتُثبِتَ أنه ليس عندهم قولٌ بالقطع
حتى يصح الاعتراض


ثانياً/ يُنظر الفواكه الدواني:
(ثم انتقل يتكلم على القسم الثالث فقال: (ومن ذكر صلاة) أي: ذكر يسيرَ الفوائت، وهي ما يجب ترتيبها مع الحاضرة (في) حال تلبسه بـ (صلاة) مفروضة (فسدت هذه) أي: الصلاة التي هو فيها، بمعنى: أنه يقطعها لا أنها فسدت بالفعل (عليه)
قال ابن ناجي: ظاهرُ كلام الشيخ أنَّ القطعَ واجبٌ، وهذا القولُ ظاهرُ المذهب
كما قاله في التوضيح
وقيل: مستحب، واستشكله ابنُ عبد السلام بأنَّ الترتيب إما أن يكون واجباً فيلزمُ القطعُ
أو مستحباً فيلزمُ التمادي
وظاهره أيضاً أنَّ المأمومَ يقطعُ كغيره، وهو قولٌ في المذهب، والمشهور ما في المدونة: يتمادى مع الإمام، ويعيد)

لعلك ستعترض بأنَّ ابنَ تيميَّة لم يطلع على الفواكه الدواني، لأنها صُنفت
بعده بقرنين من الزمان (ابتسامة)
أقول: ليس غرضي الفواكه نفسها، وإنما النقل الذي فيها عن المذهب
ويمكن للمتتبع لمصادر الفقه المالكي أن يقف على نقول أخرى

ثالثاً/ أما الحنابلة، فلا تذهب بعيداً
انظر غير مأمور:
المغني لابن قدامة (2/338) ط، هجر
والفروع لابن مفلح (1/443) ط، الرسالة

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

ابو عمر السلفي
2008-03-24, 08:44 AM
أنا أعتقد أنَّ هذا النقاش لا جدوى من ورائه،
لا بأس عليك يا أبا محمد وصدقت في قولك لا جدوى من مواصلة النقاش
فقد كَثُرَ وهمك !
فما نقلته ونسبته للفواكه الدواني الصحيح أنه للعدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني !!
ولم يفيدك في نقض الإتفاق المحكي من شيخ الإسلام , لأن نقل الإتفاق لا يقدح فيه وجود قول شاذ أو أكثر هنا أو هناك .
فشيخ الإسلام لم ينقل إجماعا حتى تعترض بمثل ما أعترضت به هداك الله ؟!
وأما الحنابلة فشيخ الإسلام أعلم مني ومنك بما في المذهب وفقك الله .
وبهذا ينتفي النظر ويبقى الإتفاق سليما من الإعتراض . والله اعلم

الحمادي
2008-03-24, 12:37 PM
ألم أقل لك إنَّ النقاش معك عديم الفائدة (ابتسامة)
أنا بيَّنتُ في مشاركتي رقم (38) أنَّ الاتفاق في كلام شيخ الإسلام لا يعني الإجماع، وإنما مراده
اتفاق أئمة المذاهب أو المشهور عندهم، إذ يوجد خلافٌ عند المالكية والحنابلة
كما في الاقتباس الآتي:



وقد تبيَّن من خلال هذه المباحثة أنَّ الاتفاقَ في كلام شيخ الإسلام ليس مرادفاً للإجماع
وذلك لوجود خلافٍ في هذه المسألة بعينها
ولكن لعلَّ الإمامَ ابنَ تيميَّة حكى اتفاقَ أئمة المذاهب أو المشهور من مذاهبهم، كما ذكر أخونا المقرئ
وإلا ففي بعض المذاهب الأربعة خلافٌ مدوَّنٌ في كتبهم؛ وسبق نقله




وهي خاتمةٌ ذكرتها تنبيهاً -وسبق أن أشارَ إليها أخونا المقرئ- فأقبلتَ معترضاً عليها بنفي وجود الخلاف في المذهبين المذكورين، فقلتَ:


ما نسبته للمالكية والحنابلة وجمع من التابعين علمني الله وإياك من خلاف ليس هو في الصورة التي نقل فيها شيخ الإسلام الإتفاق بل خلافهم في الإمام والفذ فلتتنبه .



أليس هذا كلامك!

فنقلتُ لك وجود قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة بالقطع للمأموم، وأحلتك على كتبهم؛ فتبيَّن بطلان اعتراضك، وأنه في غير محلِّه
فأنا لم أقرِّر رجحانَ تلك الروايات، ولم أقل إنها هي المعتمدة، وإنما قلت إنَّ كلام ابن تيمية ليس مراده به الإجماع لوجود خلاف فيها

ولعلي أتوقف عن الحوار معك، وفقك الله وبارك فيك

ابو عمر السلفي
2008-03-24, 02:32 PM
فهمت من كلامك بأنك لا تفرق بين الإجماع والإتفاق ؟
أو كنت تعتقد أن شيخ الإسلام لا يفرق بينهما ؟
وكلاهما مر !!
وقد تغاضيت سابقا عن قولك (وجمع من التابعين) ولن الزمك به لظهور تراجعك عنه .
وأما اصرارك على وجود الخلاف عند المالكية والحنابلة فلا يُسلم لك به , وذلك أن المثبت للخلاف في المأموم عند المالكية هو من علماء القرن التاسع ولم يعزو القول لصاحبه فإن وجد فلعله قول متأخر عن عصر شيخ الإسلام أو وهم من ذلك المثبت .
وأما نص ابن ابي زيد القيرواني وهو ما استمسكت به فيحمل على الفذ والإمام موافقة لقول صاحب المذهب وهو الحمل الصحيح إن كنت منصفا .
وأما الحنابلة فليتك نقلت لنا نص القول الذي يثبت به الخلاف في المأموم فقد خُفي عن شيخ الإسلام فكيف لا يخفى على من دونه من صغار طويلبة العلم من أمثالي .
ختاما وهو المهم سلامة قول شيخ الإسلام ( بل يصلى المغربَ مع الإمام ثم يصلى العصر باتفاق الأئمة ) من النظر . والله تعالى اعلم

الحمادي
2008-03-24, 04:24 PM
سبحان الله! تناقضٌ غريب ومتكرر
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

ابو عمر السلفي
2008-03-25, 08:00 AM
جزيت خيرا
وخير ما نختم به ذكر الله
سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك
وصلى الله على محمد وآله وسلم
والحمد لله رب العالمين