تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شرح كتاب العتق من زاد المستقنع



ابو الفوائد
2012-03-02, 12:52 PM
كتاب العتق
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

أسئلة على كتاب العتق


1) من قول المؤلف " كتاب العتق ([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1))" إلى قوله " مع أمانة العبد وكسبه " :
1- ما معنى العتق ؟
2- ما حكم العتق ؟
3- ما الحالات التي يُعتق فيها العبد دون إذن سيده ؟

الجواب :
ج1- تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
ج2- يستحب عتق من له كسب ، وأما من لا كسب له من العبيد فلا يستحب عتقه لما فيه من تضييعه ، وكذا من كان عتقه سببا لفساده.
ج3- إذا ملك ذارحم ولو كان كافرا ، لقول النبيصلى الله عليه وسلم : (( من ملك ذا رحم مَحْرَمٍ فهو حرٌ ))رواه الخمسة .ثانيا : إذا مثّل بعبده أي شوهه بأن قطع أنفه أو أذنه مثلا . ثالثا : إذا عتق بعضه سرى العتق إليه كله .

2) من قوله " ويجوز بيع المكاتب "إلى قوله " كوقف وبيع ورهن ونحوها " ( آخر الكتاب ) :
4- ما الدليل على جواز بيع المكاتب ؟ وهل ينتقل عقدالكتابة إلى السيد الثاني ؟
5- هل يجب على السيد أن يضع عن المكاتب شيئا من دينه ؟ وما الدليل ؟
6- ما الفرق بين الأمة وأم الولد ؟

الجواب :
ج4- الدليل قول النبيصلى الله عليه وسلم في بريرة : ((اشـتريهاواشترط ي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق)) متفق عليه . وكانتمكاتبة . وينتقل العقد للسيد الثاني فيكمل العبد مع الثاني ولايستأنف .
ج5- نعم ، ربعالمكاتبة لقوله تعالى : {وَآتُوهُم مِّن مَّالِاللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}. وقيل : أي شيء ، وهو الأرجح .
ج6- الأمة : هيالمملوكة التي لم تنجب من السيد . أما أم الولد : فهي الأمة التي أنجبت من السيد ،وتصبح حرة بعد موته ولا يجوز بيعها . وقيل : يجوز.




والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب العتق ويليه كتاب النكاح
([1])للرد التفصيلي على شبهات الأعداء في هذا الباب يراجع رسالة " عتق الرقيق الأبيض - العبد - وحكم الاتجار بالبشر " .

ابو الفوائد
2012-10-16, 08:07 PM
وهنا كتاب النكاح :
http://majles.alukah.net/showthread.php?98310-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7 %D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA %D9%82%D9%86%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9