تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لا يجب الاقتراض لأداء فريضة الحج ولكن هل يجوز ؟



شريف شلبي
2007-12-02, 11:45 AM
اشتهر القول بالمنع من الاقتراض لأجل اداء فريضة الحج ، ولكن إذا أراد الانسان أن يحج وتيسر له ذلك بأن يستدين ويغلب على ظنه سهولة الأداء ، بل هو في غالب أمره - كحال أكثر الناس - يستدين لاستكمال ثمن سيارة أو للزواج أو لغير ذلك ، فهل يجوز له الاستدانة للحج ؟

أبو يوسف التواب
2007-12-02, 01:18 PM
رقم الفتوى : 10667
عنوان الفتوى : الاقتراض لأجل العمرة
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1422
السؤال
أريد العمرة بقرض أنا قادر علي تسديده علماً بأنني سبق لي الاعتمار ولكن رغبتي شديدة في تكرار العمرة.
جزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قادراً على تسديد القرض، وتاقت نفسك إلى العمرة، فلا حرج شرعاً في الاقتراض من أجل ذلك، بشرط أن يكون القرض غير ربوي، سواء أكان من فرد أم كان من مؤسسة، والأولى عدم الاستدانة لذلك، خصوصاً أنك قد سبق أن اعتمرت، والدين شأنه عظيم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين".
والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه