تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل صحَّ هذا عن عمر رضي الله عنه



فلاح حسن البغدادي
2012-01-20, 12:03 AM
هل صح عن عمر بن الخطاب أنه قال: "إذا كانت النجاسة قدر ظفري هذا لا تمنع جواز الصلاة".

ذكره عبد الله الموصلي في كتاب الإختيار وقال: وظفر عمر كان قريباً من كفنا

هل صحَّ هذا عن عمر ررر

ربا
2012-01-21, 03:51 PM
ذكره أبو بكر الكاساني الحنفي في كتابه: "بدائع الصنائع" في الفقه الحنفي، والسرخسي والطحاوي رحمهم الله، ولم نقف عليه مسندا.والله أعلم. نقلا من موقع الإسلام ويب

أبو أحمد وليد الحنبلي
2012-01-21, 05:35 PM
و ما هو الدليل أن ظفر عمر كان قريبا من كفنا.... هذا كلام عجب....

ربا
2012-01-21, 07:25 PM
جاء في كتاب البحر الرائق ( وَلَوْ حَمَلَ مَيِّتًا إنْ كان كَافِرًا لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا وَإِنْ كان مُسْلِمًا لم يُغَسَّلْ فَكَذَلِكَ وَإِنْ غُسِّلَ فَإِنْ اسْتَهَلَّ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا
وَمُرَادُهُ من الْعَفْوِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ بِدُونِ إزَالَتِهِ لَا عَدَمُ الْكَرَاهَةِ لِمَا في السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَغَيْرِهِ إنْ كانت النَّجَاسَةُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَهَا إجْمَاعًا وَإِنْ كانت أَقَلَّ وقد دخل في الصَّلَاةِ نُظِرَ إنْ كان في الْوَقْتِ سَعَةٌ فَالْأَفْضَلُ إزَالَتُهَا وَاسْتِقْبَالُ الصَّلَاةِ وَإِنْ كانت تَفُوتُهُ الْجَمَاعَةُ فَإِنْ كان يَجِدُ الْمَاءَ وَيَجِدُ جَمَاعَةً آخَرِينَ في مَوْضِعٍ آخَرَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِيَكُونَ مُؤَدِّيًا لِلصَّلَاةِ الْجَائِزَةِ بِيَقِينٍ وَإِنْ كان في آخِرِ الْوَقْتِ أو لَا يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ في مَوْضِعٍ آخَرَ يَمْضِي على صَلَاتِهِ وَلَا يَقْطَعُهَا اه
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ لِتَجْوِيزِهِمْ رَفْضَ الصَّلَاةِ لِأَجْلِهَا وَلَا تُرْفَضُ لِأَجْلِ الْمَكْرُوهِ تَنْزِيهًا وَسَوَّى في فَتْحِ الْقَدِيرِ بين الدِّرْهَمِ وما دُونَهُ في الْكَرَاهَةِ وَرَفَضِ الصَّلَاةِ وَكَذَا في النِّهَايَةِ وَالْمُحِيطِ
وفي الْخُلَاصَةِ ما يَقْتَضِي الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فإنه قال وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ لَا يَمْنَعُ وَيَكُونُ سيئا ( ( ( مسيئا ) ) ) وَإِنْ كان أَقَلَّ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَغْسِلَهَا وَلَا يَكُونُ سيئا ( ( ( مسيئا ) ) ) اه
وَأَرَادَ بِالدِّرْهَمِ الْمِثْقَالَ الذي وَزْنُهُ عِشْرُونَ قِيرَاطًا
وَعَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ في كل زَمَانٍ دِرْهَمُهُ وَالْأَوَّلُ هو الصَّحِيحُ
كَذَا في السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ
وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ كَعَرْضِ الْكَفِّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَسْطُ الدِّرْهَمِ من حَيْثُ الْمِسَاحَةُ وهو قَدْرُ عَرْضِ الْكَفِّ
وَصَحَّحَهُ في الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا
أو قيل من حَيْثُ الْوَزْنُ
وَالْمُصَنِّفُ في كَافِيهِ
وَوَفَّقَ الْهِنْدُوَانِي ُّ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ رِوَايَةَ الْمِسَاحَةِ في الرَّقِيقِ كَالْبَوْلِ وَرِوَايَةَ الْوَزْنِ في الثَّخِينِ وَاخْتَارَ هذا التَّوْفِيقَ كَثِيرٌ من الْمَشَايِخِ وفي الْبَدَائِعِ وهو الْمُخْتَارُ عِنْدَ مَشَايِخِ ما وَرَاءَ النَّهْرِ وَصَحَّحَهُ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِيُّ وَصَاحِبُ الْمُجْتَبَى وَأَقَرَّهُ عليه في فَتْحِ الْقَدِيرِ لِأَنَّ إعْمَالَ الرِّوَايَتَيْن ِ إذَا أَمْكَنَ أَوْلَى خُصُوصًا مع مُنَاسَبَةِ هذا التَّوْزِيعِ
وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه سُئِلَ عن قَلِيلِ النَّجَاسَةِ في الثَّوْبِ فقال إذَا كان مِثْلَ ظُفْرِي هذا لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ حتى يَكُونَ أَكْثَرَ منه وَظُفْرُهُ كان مِثْلُ الْمِثْقَالِ
كَذَا في السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ
وقال النَّخَعِيّ أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا مِقْدَارُ الْمَقْعَدَةِ فَاسْتَقْبَحُوا ذلك وَقَالُوا مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ وَالْمُرَادُ بِعَرْضِ الْكَفِّ ما وَرَاء مَفَاصِلِ الْأَصَابِعِ .......)

فلاح حسن البغدادي
2012-01-21, 11:59 PM
بارك الله فيكم