محمد السالم
2007-02-20, 12:22 AM
حديث حكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب ( 12 ) البيوع والأقضية باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه 7 / 390 (رقم 21622 ) والنسائي في السنن (4524 ) والطبراني في الكبير ( 3110 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4/ 38 ) وابن حبان في الصحيح ( 4985 ) من طرق عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام قال كنت أشتري طعاما فأربح فيها قبل أن أقبضه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعه حتى تقبضه
وهذا إسناد صحيح إلى حزام بن حكيم ، وحزام هذا ذكره ابن حبان في الثقات ، ولم يوثقه أحد ، قال الحافظ في التقريب مقبول ، فحديثه حسن في المتابعة .
وتابعه عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم يأتني أو ألم يبلغني أوكما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام قال بلى يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبعه حتى تشتريه وتستوفيه .
أخرجه الإمام أحمد( 15329 ) والنسائي 4523 والطحاوي 4 /38 والطبراني في المعجم الكبير 3 / 217 ( 3096 ) ومن طريقه المزي في التهذيب ( 9 / 127 ) والبيهقي ( 5/ 312 ) وابن قانع في المعجم ( 313 ) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( 1889 ) من طرق عن ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن موهب عن عبد الله بن محمد بن صيفي به
وصفوان بن موهب حجازي روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ، ذكره ابن حبان في الثقات ، قال الذهبي في الكاشف : وثق ، وقال الحافظ في التقريب مقبول
وعبد الله بن محمد بن صيفي المخزومي، قال الذهبي في الكاشف : وثق ، وقال الحافظ في التقريب: مقبول من الثالثة .
فالإسناد حسن في الشواهد
وتابعه عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزام
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه
أخرجه الإمام أحمد ( 15329 ) والنسائي في السنن (4523) وفي الكبرى ( 6194 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 38 والبيهقي في السنن ( 2/ 143 ) من طرق عن عطاء بن أبي رباح أخبرني عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزام قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه
وعبد الله بن عصمة وثقه ابن حبان في الثقات وخرج له في الصحيح ، وذكره ابن خلفون في كتاب الثقات ، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل مكة ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار ( 19/ 263 ) عبد الله بن عصمة هذا لم يرو عنه غير يوسف بن ماهك فيما علمت ، ويوسف ثقة ، وما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة إلا أن من يلم يرو عنه إلا رجل واحد فهو مجهول عندهم . ووثقه الذهبي في الكاشف
وقال ابن حزم متروك ، وقال عبد الحق ضعيف وقال ابن القطان : بل هو مجهول الحال ، وقال العراقي لا أعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه بل ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن الملقن ( 6 / 451 ) واعلم أنت أن عبد الله بن عصمة هذا أخرج له النسائي وروى عنه يوسف بن ماهك وصفوان بن موهب وعطاء بن أبي رباح ، وذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج له في الصحيح كما سلف ، فأين الضعف فيه وأين الجهالة .
تهذيب الكمال 10 / 342 ، وإكمال تهذيب الكمال ( 8 / 70 ) والكاشف للذهبي ( 1/ 574 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول
وهذه متابعة قوية غير أن عبد الله بن عصمة اختلف عليه في هذا الحديث
فرواه يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بلفظ مختلف قال حكيم بن حزام : قلت يا رسول الله إني رجل اشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم ؟ فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ، فجعل النهي في عموم البيع وليس في خصوص الطعام
وهذه الرواية أخرجها أحمد في المسند ( 15316 ) وابن الجاروح ( 206 ) والطبراني في الكبير ( 3108 والطحاوي 4 / 41) والدارقطني 3/ 8 وابن حبان ( 4983 ) وابن عبد البر في التمهيد ( 13 / 332 ) والبيهقي 5/313 ، والمزي في تهذيب الكمال ( 10 / 343 ) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف به
ورواه الترمذي ( 1232 ، 1233 ، 1235 ) وأبو داود ( 3503 وابن ماجة ( 2187 ) والطبراني (8306_ 8309 ) وابن أبي شيبة في المصنف 20499 من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ، ولفظه : قلت يا رسول الله ! يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ، ثم أبيعه من السوق ؟ فقال لا تبع ما ليس عندك .
ورواية يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة أصح من روايته عن حكيم بن حزام ، وذلك لأن رواية يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مرسلة ، فقد نقل العلائي في جامع التحصيل ( ص 377 ) عن الإمام أحمد أنه قال بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي الحجازي ، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ( نصب الراية 4/ 33 ) الصحيح أن بين يوسف وحكيم فيه عبد الله بن عصمة وهو الجشمي ، وقال زين الدين العراقي في تحفة التحصيل ص ( 355 ) والأصح ما قال أحمد بينهما عبد الله بن عصمة .
قلت : وما من شك أن رواية عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عصمة مقدمة عند التعارض على رواية يوسف بن ماهك ، غير أنه يمكن أن يقال إن الرواية الصحيحة في بيع الطعام كما هي رواية عطاء ، وأن يوسف بن ماهك قد روى الحديث بالمعنى ، وأنه إنما قصد بيع الطعام .
ومما يرجح رواية الطعام على الرواية التي فيها النهي عن عموم البيع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل أن يستوفى قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله .
أخرجه أبو عوانة في المستخرج على مسلم ( 4977 ) من طريق يونس بن عبد الأعلى وابن عبد البر في التمهيد ( 13 / 331 ) طريق الحميدي كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس .
ورواه بهذا اللفظ الشافعي عن سفيان بن عيينة به ، خرجه أبو عوانة ( 4980 )
ورواه شعبة وهشام عن عمرو بن دينار عن طاوس أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل اشترى متاعا أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ فقال ابن عباس : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطعام . قال ابن عباس : وأنا أحسب كل شيء بمنزلة الطعام ، خرجه الطيالسي في المسند ( 2725 ) ومن طريقه أبو عوانة ( 4981 )
ورواه أحمد في المسند 1847 ، وابن أبي شيبة في المصنف ( كتاب البيوع ( 12 ) باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 7 / 391 ) ( رقم 21631 ) من طريق هشيم عن عمرو بن دينار به ولفظه : الطعام الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض وأحسب كل شيء مثل الطعام .
وبعد هذا البحث فإنه يشكل على حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا المرفوع ما أخرجه البيهقي في السنن ( 5 / 312 ) محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه
ورواه وابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع ( 12 ) باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 7 / 391 ) ( رقم ( 21626 ) قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر به
ورواه مالك في الموطأ ( 641 ) عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب لناس ، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه .
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع ( 12 ) باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 7 / 391 ) رقم ( 21625 ) من طريق ابن علية ، وعبد الرزاق في المصنف ( 14170 ) من طريق معمر كلاهما عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام نحو رواية مالك .
وهذه الرواية المتصلة إلى عبد الله بن عمر تجعل الحديث موقوفا من قول عمر رضي الله عنه ، لأنه من البعيد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى حكيم بن حزام عن بيع ما لم يقبضه أو عن بيع الطعام قبل قبضه ، ثم يستمر حكيم بن حزام رضي الله عنه في بيعه حتى ينهاه عمر رضي الله عنه عن ذلك ، هذا بعيد جدا ، خاصة إذا كانت تلك الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على مجاهيل
هذا ما وفقت إليه والله تعالى أعلم ولا عدمت الفائدة ممن أهدى إلي نصحه وتوجيهه
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب ( 12 ) البيوع والأقضية باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه 7 / 390 (رقم 21622 ) والنسائي في السنن (4524 ) والطبراني في الكبير ( 3110 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4/ 38 ) وابن حبان في الصحيح ( 4985 ) من طرق عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام قال كنت أشتري طعاما فأربح فيها قبل أن أقبضه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعه حتى تقبضه
وهذا إسناد صحيح إلى حزام بن حكيم ، وحزام هذا ذكره ابن حبان في الثقات ، ولم يوثقه أحد ، قال الحافظ في التقريب مقبول ، فحديثه حسن في المتابعة .
وتابعه عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم يأتني أو ألم يبلغني أوكما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام قال بلى يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبعه حتى تشتريه وتستوفيه .
أخرجه الإمام أحمد( 15329 ) والنسائي 4523 والطحاوي 4 /38 والطبراني في المعجم الكبير 3 / 217 ( 3096 ) ومن طريقه المزي في التهذيب ( 9 / 127 ) والبيهقي ( 5/ 312 ) وابن قانع في المعجم ( 313 ) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( 1889 ) من طرق عن ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن موهب عن عبد الله بن محمد بن صيفي به
وصفوان بن موهب حجازي روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ، ذكره ابن حبان في الثقات ، قال الذهبي في الكاشف : وثق ، وقال الحافظ في التقريب مقبول
وعبد الله بن محمد بن صيفي المخزومي، قال الذهبي في الكاشف : وثق ، وقال الحافظ في التقريب: مقبول من الثالثة .
فالإسناد حسن في الشواهد
وتابعه عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزام
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه
أخرجه الإمام أحمد ( 15329 ) والنسائي في السنن (4523) وفي الكبرى ( 6194 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 38 والبيهقي في السنن ( 2/ 143 ) من طرق عن عطاء بن أبي رباح أخبرني عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزام قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه
وعبد الله بن عصمة وثقه ابن حبان في الثقات وخرج له في الصحيح ، وذكره ابن خلفون في كتاب الثقات ، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل مكة ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار ( 19/ 263 ) عبد الله بن عصمة هذا لم يرو عنه غير يوسف بن ماهك فيما علمت ، ويوسف ثقة ، وما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة إلا أن من يلم يرو عنه إلا رجل واحد فهو مجهول عندهم . ووثقه الذهبي في الكاشف
وقال ابن حزم متروك ، وقال عبد الحق ضعيف وقال ابن القطان : بل هو مجهول الحال ، وقال العراقي لا أعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه بل ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن الملقن ( 6 / 451 ) واعلم أنت أن عبد الله بن عصمة هذا أخرج له النسائي وروى عنه يوسف بن ماهك وصفوان بن موهب وعطاء بن أبي رباح ، وذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج له في الصحيح كما سلف ، فأين الضعف فيه وأين الجهالة .
تهذيب الكمال 10 / 342 ، وإكمال تهذيب الكمال ( 8 / 70 ) والكاشف للذهبي ( 1/ 574 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول
وهذه متابعة قوية غير أن عبد الله بن عصمة اختلف عليه في هذا الحديث
فرواه يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بلفظ مختلف قال حكيم بن حزام : قلت يا رسول الله إني رجل اشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم ؟ فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ، فجعل النهي في عموم البيع وليس في خصوص الطعام
وهذه الرواية أخرجها أحمد في المسند ( 15316 ) وابن الجاروح ( 206 ) والطبراني في الكبير ( 3108 والطحاوي 4 / 41) والدارقطني 3/ 8 وابن حبان ( 4983 ) وابن عبد البر في التمهيد ( 13 / 332 ) والبيهقي 5/313 ، والمزي في تهذيب الكمال ( 10 / 343 ) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف به
ورواه الترمذي ( 1232 ، 1233 ، 1235 ) وأبو داود ( 3503 وابن ماجة ( 2187 ) والطبراني (8306_ 8309 ) وابن أبي شيبة في المصنف 20499 من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ، ولفظه : قلت يا رسول الله ! يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ، ثم أبيعه من السوق ؟ فقال لا تبع ما ليس عندك .
ورواية يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة أصح من روايته عن حكيم بن حزام ، وذلك لأن رواية يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مرسلة ، فقد نقل العلائي في جامع التحصيل ( ص 377 ) عن الإمام أحمد أنه قال بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي الحجازي ، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ( نصب الراية 4/ 33 ) الصحيح أن بين يوسف وحكيم فيه عبد الله بن عصمة وهو الجشمي ، وقال زين الدين العراقي في تحفة التحصيل ص ( 355 ) والأصح ما قال أحمد بينهما عبد الله بن عصمة .
قلت : وما من شك أن رواية عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عصمة مقدمة عند التعارض على رواية يوسف بن ماهك ، غير أنه يمكن أن يقال إن الرواية الصحيحة في بيع الطعام كما هي رواية عطاء ، وأن يوسف بن ماهك قد روى الحديث بالمعنى ، وأنه إنما قصد بيع الطعام .
ومما يرجح رواية الطعام على الرواية التي فيها النهي عن عموم البيع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل أن يستوفى قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله .
أخرجه أبو عوانة في المستخرج على مسلم ( 4977 ) من طريق يونس بن عبد الأعلى وابن عبد البر في التمهيد ( 13 / 331 ) طريق الحميدي كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس .
ورواه بهذا اللفظ الشافعي عن سفيان بن عيينة به ، خرجه أبو عوانة ( 4980 )
ورواه شعبة وهشام عن عمرو بن دينار عن طاوس أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل اشترى متاعا أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ فقال ابن عباس : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطعام . قال ابن عباس : وأنا أحسب كل شيء بمنزلة الطعام ، خرجه الطيالسي في المسند ( 2725 ) ومن طريقه أبو عوانة ( 4981 )
ورواه أحمد في المسند 1847 ، وابن أبي شيبة في المصنف ( كتاب البيوع ( 12 ) باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 7 / 391 ) ( رقم 21631 ) من طريق هشيم عن عمرو بن دينار به ولفظه : الطعام الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض وأحسب كل شيء مثل الطعام .
وبعد هذا البحث فإنه يشكل على حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا المرفوع ما أخرجه البيهقي في السنن ( 5 / 312 ) محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه
ورواه وابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع ( 12 ) باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 7 / 391 ) ( رقم ( 21626 ) قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر به
ورواه مالك في الموطأ ( 641 ) عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب لناس ، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه .
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع ( 12 ) باب ( 164 ) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 7 / 391 ) رقم ( 21625 ) من طريق ابن علية ، وعبد الرزاق في المصنف ( 14170 ) من طريق معمر كلاهما عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام نحو رواية مالك .
وهذه الرواية المتصلة إلى عبد الله بن عمر تجعل الحديث موقوفا من قول عمر رضي الله عنه ، لأنه من البعيد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى حكيم بن حزام عن بيع ما لم يقبضه أو عن بيع الطعام قبل قبضه ، ثم يستمر حكيم بن حزام رضي الله عنه في بيعه حتى ينهاه عمر رضي الله عنه عن ذلك ، هذا بعيد جدا ، خاصة إذا كانت تلك الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على مجاهيل
هذا ما وفقت إليه والله تعالى أعلم ولا عدمت الفائدة ممن أهدى إلي نصحه وتوجيهه