المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى لابن عثيمين رحمه الله في البيرة في السعودية



شلال الهاشمي
2012-01-19, 11:51 AM
وقفت على كلام في اليوتيوب للشيخ ابن عثمين رحمه الله، يتكلم على البيرة المتوفرة في الأسواق السعودية، فيه ما نصه
"لا تظنوا أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراما، النسبة إذا كانت تؤثر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صارت حراما، أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت وانمحى أثرها ولم تؤثر، فإنه يكون حلالا. فمثلا نسبة 1% أو 2% أو 3% لا تجعل الشيء حراما.. وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول (ص) "ما اسكر كثيره فقليله حرام" أن معناه: ما خلط بيسير فهو حرام، ولو كان كثيرا، وهذا خطأ.. هذا فهم خاطئ.. الحديث يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني: الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر، وإذا خففت منه لم يحصل السكر يكون الكثير والقليل حراما. لماذا؛ لأنك إذا خففت ربما تشرب القليل ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر.. وأما ما اختلط بمسكر - والنسبة فيه قليلة، لا تؤثر – فهذا حلال، ولا يدخل في الحديث"
1- هل هذا صحيح النسبة إلى الشيخ؟
2- هل في كلام الشيخ إشكال؟
3- هل ثم من خالف الشيخ؟
4- ما هو معيار القلة؟ فهل 20% مثلا قليل؟
5- أفتى بعض الشيوخ في قناة الجزيرة بجواز نسبة .0001 %، ومعنى هذا أن جميع المشروبات التي يتعاطاها الناس - وفيها نسبة كحول، وتسمى بيرة - حلال مطلقا خاصة إذا شربت لغرض التداوي للكلى مثلا، وأن ابن عثيمين قد تجاوز هذا الشيخ بمراحل.. هل هذا الفهم صحيح؟

ابراهيم العليوي
2015-08-20, 05:17 AM
سؤال مهم .. أين المشايخ الكرام ؟

محمد طه شعبان
2015-08-20, 09:42 AM
نعم بارك الله فيكم المفتي هو العلامة ابن عثيمين رحمه الله؛ لأن الصوت صوته.
وكلامه صحيح؛ لأنَّ الشيء النجس أو المحرم إذا خُلط بشيء فاستهلك فيه؛ بحيث أصبح لا أثر لهذا الشيء النجس، فإنه يكون - حينها - ليس محرمًا؛ لأن عينه قد ذهبت، وأصبح لا وجود له.
وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين من أهل العلم.
وقد أفتت بعض المجامع الفقهية بحل بعض الأدوية التي دخل فيها أشياء نجسة كالخنزير وغيره؛ لأن هذه الأشياء قد استهلكت في الدواء وأصبحت لا وجود لها.

ابراهيم العليوي
2015-08-20, 09:24 PM
جزاكم الله خيرا ..
قول ابن عثيمين رحمه الله تعالى [الحديث يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني: الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر،
وإذا خففت منه لم يحصل السكر يكون الكثير والقليل حراما ].. هذا القليل الذي لايسكر وشربه محرم كيف لنا معرفته بالتحديد ؟
أنا أفهم من كلام الشيخ أن هذا القليل هو الغير مخلوط ولما كان كثيره يُسكر فقليله حرام ..
أما ما استحال في مادة أخرى أو ذاب فيها ولايسكر عند شراب هذه المادة المركبة فهو حلال .
هل فهمي هذا صحيح ؟