المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم تهنئة النصارى بأعيادهم. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله



أسامة خضر
2012-01-07, 08:44 PM
السؤال: هل يجوز تهنئة وزيارة (معايدة) النصارى بأعيادهم علما إنهم يبادلونا التهنئة في أعيادنا؟
الجواب: تجوز تهنئتهم بمناسباتهم غير الدينية، وذلك نحو تهنئتهم بزواج أو مولود، أو بناء مسكن أو شراء سيارة..، أما تهنئتهم في أعيادهم الدينية ففيه إقرار لهم على باطلهم، وتأييد في الظاهر على مخالفاتهم لشرع الله سبحانه، هذا إذا كانوا مسالمين لا محاربين [والدليل على هذا التحريم هو أمر الله عز وجل لنا بالغلظة والشدة على الكفار قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِي نَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ). (سورة التحريم آية 9).
وقال تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ). (سورة الفتح آية 29).
وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ). (سورة التوبة آية 123)، فهؤلاء لا تهنئة بيننا وبينهم.
أما أهل الذمة والمستأمنون =والأقلية ونحوهم= في دار الإسلام أو الكفار المسالمون خارج دار الإسلام، فقد روي عن أحمد بن حنبل (رحمه الله) أنه أباح التهنئة مرة، ومنعها أخرى، وذلك مثل التهنئة بالزواج والولد والعودة من السفر والسلامة من المكروه، وهذا الأمر عند من قال: إن التهنئة جائزة؛ إذا أريد بها حسن المعاشرة والملاطفة تمهيدًا للدعوة إلى الإسلام.
أما رواية المنع عن أحمد ومن وافقه، فتحمل على من قصد مجرد التقرب إلى هؤلاء الكفار، بغير قصد الدعوة إلى الله ودعوة هؤلاء إلى الإسلام، ومن رأى إباحة التهنئة عند مصاحبة النية الحسنة لها، قيد الألفاظ التي تستعمل بالتهنئة، بأن تكون من الألفاظ المشتركة بيننا وبينهم، أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم. فهذا أمر محرم بالاتفاق]. (انظر أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية ج1 ص205).
أما تهنئتهم هم لنا بمناسباتنا الدينية والدنيوية، فلا مانع شرعا إن شاء الله تعالى.


هذا والله تعالى أعلم

محمد طه شعبان
2015-01-07, 10:31 AM
http://majles.alukah.net/t94628/

محمد طه شعبان
2015-01-07, 10:34 AM
أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم. فهذا أمر محرم بالاتفاق]. (انظر أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية ج1 ص205).


هذا والله تعالى أعلم

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في ((أحكام أهل الذمة)) (1/ 441):
((فصل: في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك، وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد فأباحها مرة ومنعها أخرى، والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهما، ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه، كما يقول أحدهم: متعك الله بدينك أو نيحك فيه، أو يقول له: أعزك الله أو أكرمك إلا أن يقول: أكرمك الله بالإسلام وأعزك به ونحو ذلك، فهذا في التهنئة بالأمور المشتركة.وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد، ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه.
وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه))اهـ.

أحمد البكري
2015-01-07, 10:41 AM
من الأدلة على عدم جواز تهنئتهم بأعيادهم عدم وجود الدليل على جوازها وعدم تهنئته - صلى الله عليه وسلم - لأهل الكتاب مع تواجدهم في المدينة وحواليها بل ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بدأهم بالتحية فكيف بتهنئتهم بالأعياد الشركية البدعية "لاَ تَبْدَؤوا اليَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بالسَّلامِ، وَإذَا لَقِيْتُم أحَدَهُم فى الطَّريق، فَاضْطَرُّوهُ إلى أَضْيَقِهِ".

ثم انظر كيف أن بعض المنتسبين للإسلام تجاوز ذلك ليشاركهم في احتفالاتهم وعباداتهم!

محمد طه شعبان
2015-01-07, 10:47 AM
ثم انظر كيف أن بعض المنتسبين للإسلام تجاوز ذلك ليشاركهم في احتفالاتهم وعباداتهم!
إنا لله وإنا إليه راجعون

أبو الحسين علي المالكي
2015-01-22, 05:28 PM
السلام .. قول سيدي البكري - سدده الله تعالى - مستدلا : ..من الأدلة على عدم جواز تهنئتهم بأعيادهم عدم وجود الدليل على جوازها..أقول : فيه شيء من الضعف ، ولعل الصحيح هو ما ذكره بعد ذلك : النهي عن بدئهم بالتحية...