تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : النَّوْرَةُ ( متنٌ في أصول الفقه الظاهريِّ )



الطيب صياد
2012-01-03, 10:20 PM
تفضَّلوا هديَّتي المتواضعة
**************************
النَّـوْرَةُ ( متنٌ في أصول الفقه الظاهري )

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه صفحات علمية في أصول الفقه اليقينية، وبيان الصراط الذي ينبغي على طالب العلم أخذُهُ ليكونَ ممَّن تدبر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق، و أسميْتُها ( النَّـــوْرَة ) واللهُ الموفق.
•تعريف أصول الفقه:
( علم بالقواعد الإجمالية لاستخراج الأحكام التفصيلية وحال المفتي والمستفتي ).
•حكمه:
فرض كفاية على المسلمين ويتعين على كل من أراد التفقه .
•سبيله:
الأخذ باليقين من النص ومقدِّمات العقل واللغة.
•الحكم الشرعي:
( قضاء الشارع المتعلق بالتكليف ).
والتكليف هو الإلزام بشريعة وهي ضربان:
أ*-شريعة أموال تلزم مطلقا،
ب*- شريعة أعمال تلزم المكلف وشرطها العقل والعلم بها.
والحكم الشرعي ثمانية أضرب:
أ*-الإيجاب وهو ( الإلزام بالفعل )
ب*- التحريم وهو ( الإلزام بالترك )
ج- الندب وهو ( الحث على الفعل دون إلزام به)
د- الكراهة وهي ( الحث على الترك دون إلزام به)
هـ- الإباحة وهي ( التخيير بين الفعل والترك باستواءٍ )
و- جعل الشيء سببا يلزم من وجوده وجود حكم ومن عدمه عدم ذلك الحكم .
ز- التصحيح وهو ( الحكم بالإجزاء لوقوع الفعل على صفة الشرعية ).
ح- الإبطال وهو ( الحكم بعدم الإجزاء لوقوع الفعل على غير الصفة الشرعية).

•القرآن:
( كلام الله المنزل على محمد المتلوُّ والمتعبَّـدُ بقراءته).
وكله محكم أي متقن
وكله متشابه أي في عدل أحكامه وصدق أخباره
ومتشابه القرآن الذي يحرم تطلبه ما نزل ابتلاءًا
وكل القرآن عربيٌّ إلا الأعلام الأعجمية فمعربة.
•السنة:
( ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى القرآن من قوله وفعله وإقراره)
وهي للقرآن في أربع صور:
أ*-مؤكِّدة ،
ب*- مبيِّنة،
ج- ناسِخة،
د- عنه مستقِلة
•الخبر:
( ما تطرق إليه التصديق والتكذيب مطلقا )
فإن كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وهو ضربان:
أ*-الصحيح وهو ( ما اتصل إسناده بنقل الثِقات دون علة )
ب*- الضعيف وهو ( ما فقد بعض صفات الصحيح)، وذلك إمَّـا: لخطإ راويه، أو فقد عدالته، أو ذهاب ضبطه، أو جهالتـه، أو انقطاع سنده.
والخبر الصحيح إن ضطَرَّ إلى العلم به فهو ( المتواتر) وإلا فهو ( الآحاد) الذي يفيد العلم النظري، وكلاهما يوجب العمل.

* طرق نقل الخبر:
إما بالسماع، أو العرض، أو المكاتبة، أو المناولة، أو الإجازة بحيث يعلم المُجاز من أجازه وبما أجازه
* أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمة أربعة أضرب:
أ*-مباحة وهي الحركات البشرية والأمور الجِبِلِّيَّـة،
ب*- مندوبة وهي التعبدات التي لم يأمرنا ولم ينهنا عنها،
ج- واجبة وهي التي قام البرهان على وجوبها،
د- محرمة والتي نهانا عنها.
*إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو ( سكوته عما بلغه ) ويفيد الإباحة.


•الإجماع:
( اتَّفاق خاص على حكم شرعي )
وهو ضربان:
أ*-إجماع الصحابة على نقل خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم
ب*- إجماع الأمة على شيء من خالفه فهو كافر
•الدليل:
( برهان يقيني ناتج عن نص أو إجماع )
وهو ضربان:
أ*-دليل النص وهو سبعةُ أشياء: النتيجة عن مقدمتين، الشرط المعلق بصفة، المتلائمات، تصحيح المتبقي، القضية المتعدية، الكلية الموجبة تنقلب جزئية سالبة دوما، الالتزام.
ب*- دليل الإجماع وهو أربعة أشياء: ستصحاب حكم النص، استصحاب حكم الإجماع، استصحاب العدم الأصلي، استواء الناس في التكليف.

•الكلام:
( اللفظ المفيد المركَّب )
و هو ضربان:
أ*-حقيقة و هي ( اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح الخطاب )
و هي ضَربانِ:
1-لغوية و هي الوضع اللغوي
2- شرعية و هي الوضع الشرعي
ب*-مجاز و هو ( اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة صحيحة )
و هو ثلاثة أضرب:
1-استعارة و هي ما علاقته التشبيه بحذف أحد الركنين
2-مجاز عقلي و هو ما علاقته عقلية
3- مجاز مرسل و هو ما علاقته غير ذلك
•الأمـر:
( طلب العليِّ الفعلَ من الدنيِّ )
و صيغُهُ: فعل الأمر، و المضارع المقترن بلام الأمر، و اسم فعل الأمر، و المصدر النائب عن فعله
و خصائصه أربعة:
أ*-الإيجاب إلا لبرهان صارف عنه إلى غيره
ب*- الفور إلا لبرهان صارف إلى التراخي
ج- تحصيله مرَّةً إلا لبرهان يفيد التكرار
د- النهي عن أضداده.
و المأمور به إن وقع على الصفة الشرعية فهو صحيح، و إلا فهو باطل فاسد.

•النهي:
( طلب العليِّ الترك من الدنيِّ )
و صيغته: المضارع المقترن بلا الناهية
و خصائصه أربعة:
أ*-التحريم إلا لبرهان صارف إلى غيره
ب*- الفور إلا لبرهان صارف إلى غيره
ج- دوام الترك إلا لبرهان صارف إلى غيره
د- إبطال المنهي عنه
•العام:
( اللفظ المستغرق لِجميع مَا يصلح له بالوضع بغير حصر )
و ألفاظه سبعة:
النكرة، الاسم المبهم، المحلى باللام، تعريف الإضافة، لفظتا (كل، جميع و نحوهما ) ، الفعل المنفي أو المنهي أو المشروط، الأمر للجمع لغة أو شرعاً
و حكمه أن يحمل على جميع أفراده التي يتناولها لفظه إلا لبرهان يخرج بعضها عن حكمه
•فالتخصيص ( بيان خروج بعض أفراد العام عن حكم العام )
و هو ضربان:
أ*-متصل، و هو ثلاثة أشياء: استثناءٌ و شرط و صفة،
ب*- منفصل، و هو ثلاثة أشياء: نص و عقل و حس
•الخاص:
( لفظ ذو معنى أقلَّ نسبيًّا )
فإن اتفق مع العام في حكم واحد فهو من تعدد البراهين،
و إن تعارضا في الحكم فإنه يُحكَم لأفراد الخاص بحكم الخاص، و يحكم للباقي بحكم العام.
•الظاهر:
( هو المعنى الراجح لغة أو شرعا أو عقلا ) فهو ثلاثة أضرُب:
أ*-ظاهر لغوي، و هو ما رجح بحسب اللغة
ب*- ظاهر شرعي، و هو ما ظهر بحسب الشرع
ج- ظاهر عقلي، و هو ما منع العقل من غيره
و ترتيب الظواهر كما يلي:
إذا تعارض الشرعي مع اللغوي قدم الشرعي
و إذا تعارض العقلي مع اللغوي قدم العقلي
و لا يتعارض الشرعي مع العقلي، بل العقل يتبع الشرع دأبًـا
و حكم الظاهر ما لم يؤوَّل أو ينسخْ أنه نصٌّ يعمل به
•التأويل:
( صرف اللفظ من ظاهرٍ إلى ظاهرٍ آخرَ )
فإن كان برهان التأويل صحيحًا وجب العمل بما آل إليه اللفظ و هو الظاهر الشرعي، و إلا بطل التأويل و بقي اللفظ على الظاهر الأول.
•المُجمَل:
( اللفظ الذي لا يمكن العمل به بنفسه )
و حكمه ألا يعمل بشيء من معناه إلا ببيان آخَـر،
•فالمبيِّن هو ( اللفظ الكاشف للمراد من المجمَل )
و حكمه ألا يُعمَلَ من المجمل إلا بالمبيِّن، فالمجمل بعد ورود البيان هو ( المبيَّن)
•النسخ:
( رفع حكم شرعي بحكم شرعي متراخ عنه )
فالمرفوع هو ( المنسوخ ) و الرافع هو ( الناسخ )
و صور النسخ ثلاثة:
أ*-رفع اللفظ و حكمه معًـا
ب*- رفع اللفظ و بقاء الحكم
ج- رفع الحكم و بقاء اللفظ
و مواقع النسخ هي الأمر و النهي صيغة أو معنًـى
*مناقله خمسة:
أ*-النسخ بالإيجاب ينقل للإيجاب
ب*-النسخ بالنهي ينقل للتحريم
ج- نسخ الإيجاب بنفي الجناح يتقل للندب
د- نسخ التحريم بنفي الجناح ينقل للكراهة
هـ- نسخ الندب و الكراهة بالتخفيف ينقل للإباحة
*أحوال الناسخ و المنسوخ:
إما آيتان، أو حديثان، أو آية ناسخة لحديث، أو حديث ناسخ لآية
*برهان وقوع النسخ ثلاثة أشياء:
أ*-نص الشارع عليه،
ب*- حكاية الصحابي لتاريخي الحكمين المترافعين،
ج- الإجماع على أن هذا ناسخ لذاك
•الاجتهاد:
( بذل الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد )
و شروطه خمسة:
أ*-معرفة القدر الضروري من اللسان العربي،
ب*- معرفة مواقع النصوص و الإجماع،
ج- معرفة أصول الفقه،
د- معرفة الحديث صحة و ضعفًا،
هـ- معرفة حقيقة النازلة،
و الاجتهاد بهذه الصفة صحيح كلُّهُ، ثم المجتهد إما مصيب في الحكم له أجران و إما مخطئ له أجر الاجتهاد، فإن لم يكن الاجتهاد بهذه الصفة فهو باطل أصاب الحق بعده أم أخطأ.
•الاتباع:
( أخذ الحكم الناتج عن اجتهاد صحيح و معرفة صحة ذلك الحكم )
فهـو اجتهادٌ ما.
•التقليد:
( أخذُ رأي غير المعصوم بغير برهان )
و حكمه التحريم، و الجاهل يجتهد بحسب طاقته فيسأل أهل العلم الذين يثق بصلاحهم عن حكم الله، فإن أجابوه بأنه حكم الله أخذه، و إن أجابوه بأنه رأيهم و ظنهم فلا يلزمــه.
تمَّتْ بحمد الله و حسن عونه.
الطيب بن محمد العامري الظاهري

الطيب صياد
2012-01-03, 10:27 PM
تفضَّلوا هديَّتي المتواضعة
**************************
النَّـوْرَةُ ( متنٌ في أصول الفقه الظاهري )
.................
هاهو المرفق