المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل النهي في حديث أبي هريرة في الأذان أو الإقامة



أبوعلي النوحي
2006-12-02, 01:03 AM
في صحيح مسلم قال
حدثنا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ حدثنا أبو الْأَحْوَصِ عن إبراهيم بن الْمُهَاجِرِ عن أبي الشَّعْثَاءِ قال كنا قُعُودًا في الْمَسْجِدِ مع أبي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ من الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أبو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حتى خَرَجَ من الْمَسْجِدِ فقال أبو هُرَيْرَةَ أَمَّا هذا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

كان السبب الأساس لبحث هذه الرواية أن أحد الإخوة ذكر أن الحديث روي من طريق أخر بلفظ الإقامة فهي مفسرة للحديث فالنهي لمن خرج بعد الإقامة لا بعد الأذان فبدأت بتخريج ما أستطعت أن أجده لطرق رواية الإقامة فقط .

تخريج رواية الإقامة في حديث أبي هريرة في الرجل الذي خرج بعد الأذان فقال أبو هريرة ( أما هذا فقد عصى أبا القاسم )

رواية الإقامة أخرجها أبو عوانة في مستخرجه 3 /151 من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي و من طريق محمد بن يوسف الفريابي وكلاهما عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء عن أبي هريرة
و قد رواه عن سفيان الثوري بذكر الأذان دون الإقامة(1) كلا من :
1- وكيع ( أخرجه الترمذي 1 /397 )
2- إسحاق بن راهويه ( في مسنده 1/262 )
3- الإمام أحمد ( في مسنده 2/471 )
4- محمد بن كثير العبدي ( عند أبي داود 1/147 )
5- الحسين بن حفص ( عند البيهقي 3/56 )
قلت : يعلى بن عبيد قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة إلا في حديثه عن الثوري فقيل لين .
و محمد بن يوسف الفريابي قال عنه الحافظ : يقال أنه أخطأ في شيء من حديث سفيان .
و وكيع أثبت في سفيان من الفريابي . فثبت أن الرواية الصحيحة عن سفيان هي الأذان لا الإقامة ( 2)
كما أخرج رواية الإقامة أبو نعيم في الحلية 10 /114 و القزويني في التدوين 2/358 من طريق سريج بن يونس عن أبي حفص الأبار عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن أبي هريرة . و قال أبو نعيم : لم يروه عن محمد بن جحادة إلا أبو حفص و عنه سريج .
قلت : رواية القزويني فيها أحمد بن محمد بن عيسى اتهمه بالكذب أبو الحسين الحجاجي(3 )
كما أخرج هذه الرواية البيهقي في الشعب 6/379 من طريق محمد بن الحسين بن مكرم عن سريج بن يونس لكن بلفظ ( حين أذن المؤذن أو حين أخذ في الإقامة )
وقد أخرج ابن حبان في صحيحه 5/411 رواية سريج بن يونس من طريق حامد بن محمد بن شعيب عن سريج بلفظ ( و قد أذن المؤذن ) و قال ابن حبان : أبو صالح هو ميزان وهو ثقة .
قلت : ميزان ثقة . وثقه ابن معين و علي بن المديني
كما أخرج الطبراني في المعجم الكبير 19/34 رواية سريج بن يونس من طريق محمد بن علي بن المديني عن سريج .
قلت : محمد بن علي بن المديني يلقب ( فستقة ) قال الخطيب في تاريخ بغداد : ثقة .
والخلاصة أن الحديث ثابت بلفظ الأذان فقط وهذا ما أخرجه مسلم ففي صحيحه 1/453 من طريق أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء عن أبي هريرة
و أخرجه أيضا 1/454 من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي الشعثاء .
هذا ما يسر الله فما كان صوابا فمن الله وما سواه فمن نفسي ومن الشيطان والحمد لله

______________________________ _____

( 1) في رواية سفيان الثوري التحديد بأنه أذان صلاة العصر . و قد تابع سفيان عن إبراهيم بن المهاجر شعبة و أبو الأحوص لكن بذكر الأذان مطلقا دون تحديد صلاة العصر .
( 2 ) إبراهيم بن المهاجر صدوق لين الحفظ لكن تابعه أشعث بن أبي الشعثاء و أبو صخرة جامع بن شداد .
( 3 ) لسان الميزان 1/289

محمد بن عبدالله
2006-12-02, 06:53 AM
و قد رواه عن سفيان الثوري بذكر الأذان دون الإقامة(1) كلا من :
1- وكيع ( أخرجه الترمذي 1 /397 )
2- إسحاق بن راهويه ( في مسنده 1/262 )
3- الإمام أحمد ( في مسنده 2/471 )
4- محمد بن كثير العبدي ( عند أبي داود 1/147 )
5- الحسين بن حفص ( عند البيهقي 3/56 )

بارك الله فيكم ، ونفع بكم .

رواية الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إنما هي عن وكيع عن سفيان ، وهما لا يرويان عن الثوري مباشرة .

ووجدتُ رواهُ عن الثوري بذكر الأذان لا الإقامة : عبد الرزاق ( في مصنفه 1/508 ) .

الحمادي
2006-12-02, 07:12 AM
أولاً/ مرحباً بأخي الحبيب الغالي، كم سرتني مشاركتك نفع الله بك
ثانياً/ جزاك الله خيراً على هذه الإفادة
ثالثاً/ اسمح لي بهذه المباحثة:




و قد رواه عن سفيان الثوري بذكر الأذان دون الإقامة(1) كلا من :
1- وكيع ( أخرجه الترمذي 1 /397 )
2- إسحاق بن راهويه ( في مسنده 1/262 )
3- الإمام أحمد ( في مسنده 2/471 )
4- محمد بن كثير العبدي ( عند أبي داود 1/147 )
5- الحسين بن حفص ( عند البيهقي 3/56 )



الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لم يرويا عن الثوري، بل ليسا من تلاميذه
وإنما رويا حديث الثوري من طريق وكيع



قلت : يعلى بن عبيد قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة إلا في حديثه عن الثوري فقيل لين .
و محمد بن يوسف الفريابي قال عنه الحافظ : يقال أنه أخطأ في شيء من حديث سفيان .
و وكيع أثبت في سفيان من الفريابي .



نقل ابن رجب في قواعد العلل التي ألحقها بشرحه على علل الترمذي عن أحمد وابن معين أنَّ وكيعاً من أثبت تلاميذ الثوري، ونقل كلامهما في الفريابي وأمثاله في روايتهم عن الثوري


فائدة:
أرى أنه يمكن ترتيب المتابعات من الأدنى إلى الأعلى كالآتي:
يُبدأ بمن روى الحديث عن الثوري بذكر الأذان، وهم
(وكيع ومحمد بن كثير والحسين بن حفص)
ورواية هؤلاء كافيةٌ للحكم على رواية الفريابي ويعلى بالخطأ، ولكن لأجل تأكيد هذا يُذكر من تابع الثوري على هذا الوجه (وقد تابعه شعبة وأبو الأحوص)

ثم من تابع إبراهيم بن المهاجر (وقد تابعه أشعث بن أبي الشعثاء)

ثم من تابع أبا الشعثاء في رواية الحديث عن أبي هريرة بذكر الأذان، وهو (أبو صالح)
وقد تكون هناك متابعات أخرى في كل طبقة

وبهذا يُعلم أنَّ رواية الفريابي والطنافسي خطأ

وفقك الله وسددك

أبوعلي النوحي
2006-12-02, 10:33 AM
جزاكما الله خيرا

نعم أحسنتم فيما ذكرتم و لاأدري كيف فاتني أن أحمد و إسحاق لم يرويا عن سفيان مباشرة أم كنت أقصد أنهما روياه من طريقه

أما رواية أبي صالح فالصحيح أنها بذكر الأذان لا الإقامة و قد ذكرت الخلاف فيها .

و ترتيبك يا أبا محمد أفادني كثيرا لكن أين تعليقكما على تحديد الأذان بأنه أذان العصر في رواية سفيان .
هل يقال أنها مفسرة أو شاذة ؟

أفيدونا

الحمادي
2006-12-02, 01:42 PM
بارك الله فيك يا أبا علي
وأشكر أخي الحبيب محمد بن عبدالله على مشاركته، فقد سبقني بالتنبيه
وإن كنت -علم الله- لم أرَ مشاركته إلا بعد كتابة مشاركتي
فكتبتها ثم خرجت من المنزل مستعجلاً لعمل




و ترتيبك يا أبا محمد أفادني كثيرا



حسن عرض الاختلاف على الرواة يعين القارئ على ضبط أوجه الاختلاف
والباحث قد لايتنبه لذلك، لأنه استغرق في بحثه ساعات أو أياماً، فيسهلُ عليه ضبط تلك الأوجه

ولذا يحسن بالباحث عند عرضه لدراسةٍ ما = أن يفكر في الأسلوب الأمثل لعرض دراسته
متخيلاً أنه يعلِّم طلاباً ويشرح لهم، فليس الناس على مستوىً واحد في الحفظ




لكن أين تعليقكما على تحديد الأذان بأنه أذان العصر في رواية سفيان .
هل يقال أنها مفسرة أو شاذة ؟
أفيدونا




الذي يبدو لي أنها رواية ثابتة، وهي مقيدةٌ للرواية المطلقة
فإسنادها إلى سفيان الثوري صحيح، وهو في الدرجة العليا من الإتقان للمتون والأسانيد

الحمادي
2006-12-02, 04:18 PM
إضافة:
الاختلاف في تحديد الصلاة المؤذَّن لها لا يترتب عليه حكم
وأما الاختلاف في ذكر الأذان أو الإقامة فله أثرٌ فقهي ظاهر