المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "الجمع بين النصوص" هل هو واجب أم مستحب؟



أبو جابر المستفيد
2011-12-08, 10:59 PM
كثيرا ما نقرأ ( إعمال الكلام أولى من إهماله ) و أن ( الجمع مقدم على الترجيح )
وأنه ( لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع )
فهل ذلك التقديم عل وجه الاستحباب كما تدل عليه كلمة "أولى"؟
أو هو على سبيل الوجوب كما تشير إليه عبارة ( لا يصار ..)؟


طبعا فيما إذا أمكن الجمع بوجه معتبر.


نرجو التوضيح
بارك الله في علمكم

أبو محمد الطنطاوي
2011-12-09, 02:01 AM
اتباع النصوص واجب
وليس بعضها أولى بالاتباع من بعض
فيجب أن نتبعها جميعاوهذا لا يمكن إلا بالجمع

أبو جابر المستفيد
2011-12-09, 08:42 PM
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على التفاعل
وجه الإشكال أنَّي قرأ عبارات تدل على أن الجمع ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الأفضلية.
ومن ذلك قول ابن سعدي في تفسيره : ( مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ ).
ولا يخفى أن كلمة أحسن لاتطلق على الوجوب بل على الأفضلية
ومثله قول بن حجر في الفتح : الجمع أولى من دعوى التعارض.
ونقل عن ابن دقيق العيد قوله: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ.
ونصوص العلماء في هذ كثيرة ..
فهذه النصوص أوردت ذلك الاشكال،
ومع هذا فلم أجد من صرَّح بلفظ الوجوب
فهلا تكرم مَن وقف على نص لأحد من أهل العلم أن يتحفنا به.
وله دعوة بظهر الغيب.
بارك الله في الجميع

أبو محمد الطنطاوي
2011-12-09, 09:44 PM
ممن أوجب ذلك وانتصر له مجدد القرن الخامس الإمام العلامة ابن حزم رحمه الله
قال في "الإحكام" (2/151) : " إذا تعارض الحديثان ، أو الآيتان ، أو الآية والحديث ، فيما يَظنُّ من لا يَعْلَم ، ففرضٌ على كلِّ مسلمٍ استعمالُ كلِّ ذلك ، لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ، ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ، ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها ، وكلٌّ من عند الله عز وجل ، وكلٌّ سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق ". أ هـ.
وقال ابن رجب : "وإذا أمكن الجمع بينها والعمل بها كلها وجب ذلك ، ولم يجز دعوى النسخ معهُ ، وهذه قاعدة مطردة ". أ.هـ " فتح الباري" لابن رجب (5/84) .
ويقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي -رحمه الله تعالى- المتوفى سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وألف، قال -رحمه الله تعالى- في كتابه نظم اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون:
ويقســم المقبـول مـن حيث العمــل
إلـى معــارض ومحـكم اســتقل
فالمُحْــكَمُ النَّـصٌّ الـذي ما عَارَضَـهْ
نَــصٌّ كَمِثْلِـهِ بِحَيْثُ نَاقَضــَــهْ
فَمَــنْ أَتـتْــهُ سُـنّــَةٌ صَحِـيحَـهْ
عِــنِ النَّبِــي ثَابِتـةٌ صَرِيَـحــهْ
فَمَــا لَـهُ عَنْهَـــا عُـدُولٌ الأَبَــدْ
لأَيِّ قــولٍ كــانَ مِـنْ أَيِّ أَحَــدْ
وَغَـيْـرُهُ مَعــارَضٌ إنْ أَمْكَــنــا
بَيْنــَهُمَا الْجَمْــعُ فَقَـدْ تَعَيَّنـَـــا

أبو جابر المستفيد
2011-12-09, 10:54 PM
أحسنت بارك الله فيك
ونفع بعلمك
وهل يصح أن نقول المسألة فيها خلاف منهم مَن أوجبه ومنهم من أستحبه
أم يحمل كلام ابن سعدي وابن حجر ونحوهم من العلماء على الوجوب أيضا ؟
وجزيت خيرا

أبو محمد الطنطاوي
2011-12-11, 07:18 PM
وفيكم بارك أخى الكريم
ومعذرة على التأخر في الرد
بخصوص كلام ابن سعدي وابن حجر لا أستطيع الجزم بشئ لأنه ليس لدى خبرة كافية بكتبهم وأقوالهم .
وفقكم الله.

ابو يونس خميستي
2015-01-13, 09:47 AM
يقول الحافظ ابن حجر(الجمع اولى من الترجيح باتفاق اهل الاصول)

أبو البراء محمد علاوة
2015-01-13, 10:58 AM
بارك الله فيكم، اعتنى العلماء - عليهم رحمة الله - بوضع القواعد والأصول لصحَّة فهم الأدلة، وترتيبها عند التعارُض؛ وذلك كله لحرصِهم على الوصول لمُراد الله - عز وجل؛ لأن: فإذا اجتهَد العالم في التوفيق بين الأدلة التي ظاهِرُها التعارُض
- لأن التعارض يكون في نظر المُجتهِد لا في حقيقة الأمر -
ولأن النصوص الشرعية تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق؛ قال - تعالى -: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 82]،
والمراد بتعارُض الأدلة:

(هو تقابُل دليلَين على سبيل المُمانَعة، وذلك إذا كان دليلاً على الجواز، والآخَر يدلُّ على المَنعِ، فكل منهما مقابَل ومُعارَض ومُمانَع بالآخَر)
، ففي هذه الحالة يكون المصير إلى الترجيح.

المقصود بالترجيح:

(هو العمل وتقوية أحد الدليلَين على الآخَر) .


• قال ابن عثيمين:
(إذا اتَّفقت الأدلة السابقة - الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس - على حكمٍ أو انفرد أحدها من غير مُعارِض، وجب إثباته، وإن تعارَضت
وأمكن الجمع، وجب الجمعُ،
وإن لم يُمكِن الجمع عُمِل بالنسخ إن تمَّت شُروطه، وإن لم يُمكِن النسخ، وجب الترجيح)
.
انظر: الأصول من علم الأصول (391).

أبو البراء محمد علاوة
2015-01-13, 11:19 AM
بارك الله فيكم، تقديم الجمع على الترجيح، هو مذهب الجمهور، بينما ذهب الحنفية إلى تقديم الترجيح على الجمع. انظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن: (5/ 2414 - 2415)، للدكتور النملة رحمه الله.

أبو مالك المديني
2015-01-15, 09:29 PM
الجمع واجب إن أمكن ذلك ؛ حيث إن ما أمكن إعماله منها لا يصح إهماله وإبطاله ، فإن لم يمكن الجمع صار الترجيح .
قال الشوكاني في إرشاد الفحول 1 / 400 : والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الواجب .