أبو اليمان فيصل
2011-12-01, 10:25 PM
قول ابن عباس في الجمع .. وتحقيق القول عنه بمعنى الجمع الذي أطلقه في غير ما موضع.
وأنقل لك أخي القارئ القول الذي أخرته وهو قول ابن عباس رضي الله عنه في الجمع الصوري في البرد لكي لا يكون لأحد بعده حجة لو لم يقنع بما سلف من أقوال ومناقشات .
روى ابن عبد البر عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن مجاهد قال (( قيل لابن عباس - [ وقد سئل عن امرأة مستحاضة فكيف تصلي ] - :إن أرضها باردة , قال :تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلاً , وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلاً , وتغتسل للفجر غسلاً )). [التمهيد (2 / 439) طبع دار الفاروق ].
( فوائد الأثر )
أولا : من حيث الإسناد فهو صحيح ورجاله ثقات .
ثانياً : جاء الكلام إجابة على سؤال عن امرأة مستحاضة , كيف تغتسل للصلاة .
ثالثاً: قيل فيه لابن عباس رضي الله عنه أن الأرض التي فيها المرأة أَرض باردة.
وفي هذا دليل على عــدم قــول ابن عباس بجواز جمع التقديم في البرد بل يدل على ما قلنا بأَن مراده الجمع الصوري .
رابعاً: فيه دليلٌ على أَن إطلاق ابن عباس كلمة الجمع الذي كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجمع الصوري ولو على سبيل الحصر هنا لا على إطلاقه - مع ثبوته تأخيراً في السفر - وهذه صفته بلسانه رضي الله عنه.
خامساً : فيه رد على من أنكر ذكر الجمع الصوري في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأثر ...
وبالحديث الذي رواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت (( إنما هي سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت وإِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد .. )) ( 1 ) (http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn1)
فمن تطلع إلى ذكر الجمع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية أصحابه رضي الله عنهم علم أن لفظ الجمع إذا أطلق عندهم فهو للجمع الصوري ولا ريب .
وأخيراً : فيه إسقاط الحجة التي يتعلق بها الجامعون من أن جمع التقديم في المطر والبرد أخف وأيسر لأن ابن عباس لو صح عنه القول بجواز الجمع في المطر - ولم يصح - لقال به للمرأة وهي بحاجة لمثل هذا الجمع وعذرها أَشد من عذر المطر وبلادها باردة كما جاء ذكره في الأثر, ولكن لا جمع تقديم ولا تأخير في المطر وجمعٌ صوري لصاحب العذر وهذا هو أمر ابن عباس رضي الله عنهما .
والله أعلى وأعلم ... وما أوتينا من العلم إلا قلياً ...
من كتاب (الجمع بين الصلاتين في الأيام والليالي الممطرات ) وهو متوفر على الشبكة .
_____________________
(1) التمهيد (2 / 438) والحديث صحيح ورجاله ثقات .
وأنقل لك أخي القارئ القول الذي أخرته وهو قول ابن عباس رضي الله عنه في الجمع الصوري في البرد لكي لا يكون لأحد بعده حجة لو لم يقنع بما سلف من أقوال ومناقشات .
روى ابن عبد البر عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن مجاهد قال (( قيل لابن عباس - [ وقد سئل عن امرأة مستحاضة فكيف تصلي ] - :إن أرضها باردة , قال :تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلاً , وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلاً , وتغتسل للفجر غسلاً )). [التمهيد (2 / 439) طبع دار الفاروق ].
( فوائد الأثر )
أولا : من حيث الإسناد فهو صحيح ورجاله ثقات .
ثانياً : جاء الكلام إجابة على سؤال عن امرأة مستحاضة , كيف تغتسل للصلاة .
ثالثاً: قيل فيه لابن عباس رضي الله عنه أن الأرض التي فيها المرأة أَرض باردة.
وفي هذا دليل على عــدم قــول ابن عباس بجواز جمع التقديم في البرد بل يدل على ما قلنا بأَن مراده الجمع الصوري .
رابعاً: فيه دليلٌ على أَن إطلاق ابن عباس كلمة الجمع الذي كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجمع الصوري ولو على سبيل الحصر هنا لا على إطلاقه - مع ثبوته تأخيراً في السفر - وهذه صفته بلسانه رضي الله عنه.
خامساً : فيه رد على من أنكر ذكر الجمع الصوري في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأثر ...
وبالحديث الذي رواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت (( إنما هي سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت وإِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد .. )) ( 1 ) (http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn1)
فمن تطلع إلى ذكر الجمع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية أصحابه رضي الله عنهم علم أن لفظ الجمع إذا أطلق عندهم فهو للجمع الصوري ولا ريب .
وأخيراً : فيه إسقاط الحجة التي يتعلق بها الجامعون من أن جمع التقديم في المطر والبرد أخف وأيسر لأن ابن عباس لو صح عنه القول بجواز الجمع في المطر - ولم يصح - لقال به للمرأة وهي بحاجة لمثل هذا الجمع وعذرها أَشد من عذر المطر وبلادها باردة كما جاء ذكره في الأثر, ولكن لا جمع تقديم ولا تأخير في المطر وجمعٌ صوري لصاحب العذر وهذا هو أمر ابن عباس رضي الله عنهما .
والله أعلى وأعلم ... وما أوتينا من العلم إلا قلياً ...
من كتاب (الجمع بين الصلاتين في الأيام والليالي الممطرات ) وهو متوفر على الشبكة .
_____________________
(1) التمهيد (2 / 438) والحديث صحيح ورجاله ثقات .