ربا
2011-11-21, 12:31 AM
وضح فضيلة الشيخ الدكتور خالد المشيقح أن الإنسان إذا أقسم على غيره فقال والله لتفعلن كذا ، أو لا تفعل كذا فلا يخلو المقسم عليه من أحوال :
الحال الأولى: أن يحلف على غيره أن يفعل واجبا أو يترك معصية ، فيجب إبراره ؛ لأن الإبرار في هذه الحال إنما هو قيام بما أوجبه الله ، أو انتهاء عما حرمه الله وذلك واجب .
الحال الثانية : أن يحلف على غيره أن يفعل معصية أو يترك واجبا فيحرم إبراره ويجب تحنيثه ؛ لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف " ( رواه البخاري).
الحال الثالثة : أن يحلف على غيره أن يترك مندوبا أو يفعل مكروها ، فلا يبره ؛ لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق .
الحال الرابعة : أن يحلف على غيره أن يفعل مندوبا أو يترك مكروها أو مباحا فذكر فضيلته أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : وجوب إبرار المقسم إذا لم يكن ضرر وهو احتمال ذكره ابن قدامة في المغني واختار شيخ الإسلام وجوب إبرار المقسم على معين ، ولا يجب لسائل يقسم على الناس.
القول الثاني : استحباب إبرار المقسم ، وهو قو ل جمهور العلماء . وقد رجح فضيلته قول شيخ الإسلام أنه يجب إبرار المقسم مالم يترتب على ذلك ضرر أو مشقة ظاهرة واستدل فضيلته على ذلك بالأدلة الآتية :
1- ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس " ( رواه البخاري) وظاهر الأمر الوجوب .
2- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَهْدَتْ إِلَيْهَا امْرَأَةٌ تَمْرًا فِي طَبَقٍ، فَأَكَلَتْ بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَقَالَتْ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِ بقِيَّتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَبِرِّيهَا، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ " ( رواه أحمد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح) .
3- أن هذا هو الثابت عن بعض الصحابة كابن عمر ومعاذ بن جبل . وأما الدليل على عدم الوجوب إذا وجد الضرر أو المشقة فحديث ابن عباس المطول عند البخاري وفيه : وقال أبو بكر: فوالله يا رسولَ الله لَتُحَدِّثَنِّي بالذي أخطأتُ في الرؤيا. قال: "لا تُقْسِم" وذكر ابن قدامة والنووي أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن إبرار قسم أبي بكر لما علم في ذلك من الضرر .
الحال الأولى: أن يحلف على غيره أن يفعل واجبا أو يترك معصية ، فيجب إبراره ؛ لأن الإبرار في هذه الحال إنما هو قيام بما أوجبه الله ، أو انتهاء عما حرمه الله وذلك واجب .
الحال الثانية : أن يحلف على غيره أن يفعل معصية أو يترك واجبا فيحرم إبراره ويجب تحنيثه ؛ لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف " ( رواه البخاري).
الحال الثالثة : أن يحلف على غيره أن يترك مندوبا أو يفعل مكروها ، فلا يبره ؛ لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق .
الحال الرابعة : أن يحلف على غيره أن يفعل مندوبا أو يترك مكروها أو مباحا فذكر فضيلته أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : وجوب إبرار المقسم إذا لم يكن ضرر وهو احتمال ذكره ابن قدامة في المغني واختار شيخ الإسلام وجوب إبرار المقسم على معين ، ولا يجب لسائل يقسم على الناس.
القول الثاني : استحباب إبرار المقسم ، وهو قو ل جمهور العلماء . وقد رجح فضيلته قول شيخ الإسلام أنه يجب إبرار المقسم مالم يترتب على ذلك ضرر أو مشقة ظاهرة واستدل فضيلته على ذلك بالأدلة الآتية :
1- ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس " ( رواه البخاري) وظاهر الأمر الوجوب .
2- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَهْدَتْ إِلَيْهَا امْرَأَةٌ تَمْرًا فِي طَبَقٍ، فَأَكَلَتْ بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَقَالَتْ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِ بقِيَّتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَبِرِّيهَا، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ " ( رواه أحمد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح) .
3- أن هذا هو الثابت عن بعض الصحابة كابن عمر ومعاذ بن جبل . وأما الدليل على عدم الوجوب إذا وجد الضرر أو المشقة فحديث ابن عباس المطول عند البخاري وفيه : وقال أبو بكر: فوالله يا رسولَ الله لَتُحَدِّثَنِّي بالذي أخطأتُ في الرؤيا. قال: "لا تُقْسِم" وذكر ابن قدامة والنووي أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن إبرار قسم أبي بكر لما علم في ذلك من الضرر .