المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية في الحكم على من سبَّ الصحابة رضي الله عنهم



سعد بن عبدالله الحميد
2007-02-18, 07:45 AM
[align=justify]الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد:
فقد ورد للموقع سؤال عن حكم من سبَّ الصحابة رضي الله عنهم، وكان جوابه ماوقفت عليه من تفصيل استحسنته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سأورده نشرًا للفائدة، نفعنا الله بما علمنا.
السؤال:
ما حكم سب الصحابة؟
وهل يجوز تكفير من يسبهم، مع العلم أنهم يكفِّرون أهل السنة والجماعة، فلو كان الجواب بـ"نعم"، فلماذا لا نصرح بكفرهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمسألة سبِّ الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المسائل التي فيها تفصيل طويل؛ لأن السَّابَّ قد يسبُّ واحداً بعينه بسبب خصومة دنيوية بينهما – وهذا في عصره كما هو ظاهر – وقد يسبُّ عدداً من الصحابة بسبب أنه لُبِّس عليه بأنهم ارتدُّوا، أو عملوا أعمالاً يتعاظمها، وقد يسبُّهم لأنهم هم الذين نصروا هذا الدين الذي يتظاهر بالانتساب إليه، وهو في باطنه ليس كذلك، وهكذا.
ومِنْ أحسن مَنْ فصَّل في هذه القضيَّة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتابه "الصارم المسلول على شاتم الرسول" (3/1055-1113)؛ حيث قال: (( فأما من سب أحداً من أصحاب رسول الله (ص) -من أهل بيته وغيرهم-: فقد أطلق الإمام أحمد أنه يُضْرَب ضربًا نكالاً، وتَوَقَّفَ عن كفره وقتله.
قال أبو طالب: "سألت أحمد عمَّن شتم أصحاب النبي (ص) ؟ قال: "القتل أَجْبُنُ عنه، ولكن أضربه ضربًا نكالاً".
وقال عبد الله: "سألت أبي عمن شتم رجلاً من أصحاب النبي (ص) ؟ قال: "أرى أن يُضْرب، قلت له: حَدّاً؟ فلم يقف على الحدِّ؛ إلا أنه قال: يُضرب، وقال: ما أراه على الإسلام".
وقال في الرسالة التي رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب الإصطخري وغيره: "وخير الأمة بعد النبي (ص): أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم على عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله (ص) بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قُبِلَ منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة، وخلَّده الحبس حتى يموت أو يراجع".
وحكى الإمام أحمد هذا عمَّن أدركه من أهل العلم، وحكاه الكِرْمَاني عنه، وعن إسحاق، والحُمَيْدي، وسعيد بن منصور، وغيرهم.
وقال الميموني: سمعت أحمد يقول: "ما لهم ولمعاوية؟! نسأل الله العافية". وقال لي: "يا أبا الحسن، إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله (ص) بسوء، فاتَّهِمْهُ على الإسلام".
فقد نصَّ رضي الله عنه على "وجوب تعزيره بالجلد، واستتابته حتى يرجع، وإن لم يَنْتَهِ، حُبس حتى يموت أو يراجع"، وقال: "ما أراه على الإسلام، وأَتَّهِمُهُ على الإسلام"، وقال "أَجْبُنُ عن قتله".
وقال إسحاق بن راهَوَيه: "من شتم أصحاب النبي (ص) يعاقب ويحبس"، وهذا قول كثير من أصحابنا، منهم: ابن أبي موسى، قال: "ومن سب السلف من الروافض فليس بكفء ولا يزوج، ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برَّأها الله منه، فقد مَرَقَ من الدين، ولم ينعقد له نكاحٌ على مسلمة؛ إلا أن يتوب ويُظهِر توبتَه".
وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز، وعاصم الأحول، وغيرهما من التابعين.
قال الحارث بن عتبة: "إن عمر بن عبد العزيز أُتي برجل سبَّ عثمان، فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: أُبْغِضُه، قال: وإن أبغضت رجلاً سببته؟! قال: فأمر به فجُلد ثلاثين سوطًا".
وقال إبراهيم بن ميسرة: "ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانًا قط، إلا إنسانًا شتم معاوية، فضربه أسواطًا"؛ رواهما اللالكائي.
وقد تقدم أنه كتب في رجل سَبَّه: "لا يُقتل إلا من سب النبي (ص) ولكن اجلده فوق رأسه أسواطًا، ولولا أني رجوت أن ذلك خيرٌ له لم أفعل".
وروى الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم الأحول، قال: "أُتيت برجل قد سب عثمان، قال: فضربته عشرة أسواط، قال: ثم عاد لِما قال، فضربته عشرة أُخرى، قال: فلم يزل يسبُّه حتى ضربته سبعين سوطًا".
وهذا هو المشهور من مذهب مالك، قال مالك: "من شتم النبي قُتل، ومن شتم أصحابه أُدِّب".
وقال عبد الملك بن حبيب: "من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان، والبراءة منه، أُدِّب أدباً شديدًا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر، فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه، ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال ابن المنذر: "لا أعلم أحداً يُوجِب قتل مَنْ سب مَنْ بَعد النبي صلى الله عليه وسلم ".
وقال القاضي أبو يعلى: "الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة: إن كان مُسْتَحِلاًّ لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلاًّ فسق ولم يكفر، سواء كفَّرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم".
وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة و غيرهم بـ"قتل من سب الصحابة، وكُفر الرافضة".
قال محمد بن يوسف الفريابي - وسُئل عمن شتم أبا بكر – قال: "كافرٌ، قيل: فيُصلَّى عليه؟ قال: لا، وسأله: كيف يُصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسُّوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته".
وقال أحمد بن يونس: "لو أن يهوديًّا ذبح شاة وذبح رافضي، لأكلت ذبيحة اليهودي، ولم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مُرْتَدٌّ عن الإسلام".
وكذلك قال أبو بكر بن هانئ: "لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية؛ كما لا تؤكل ذبيحة المرتد، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي؛ لأن هؤلاء يُقامون مقامَ المرتد، وأهل الذمة يُقَرُّون على دينهم، وتؤخذ منهم الجزية".
وكذلك قال عبد الله بن إدريس، من أعيان أئمة الكوفة: "ليس لرافضيٍّ شُفْعةٌ؛ لأنه لا شفعة إلا لمسلم".
وقال فُضَيْل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن - يعني: ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - يقول لرجل من الرافضة: "والله، إنَّ قَتْلَك لَقُرْبَةٌ إلى الله، وما أمتنع من ذلك إلا بالجوار".
وفي رواية قال: رحمك الله، قد عرفت أنما تقول هذا تمزح، قال: "لا والله ما هو بالمزح، ولكنه الجد". قال: وسمعته يقول: "لئن أمكننا الله منكم لنُقَطِّعَنَّ أيديكم وأرجلكم".
وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان، وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة، الذين كفَّروا الصحابة، وفسَّقوهم، وسبُّوهم.
وقال أبو بكر عبد العزيز في "المقنع": "وأما الرافضي: فإن كان يسب، فقد كفر، فلا يُزَوَّج".
ولفظ بعضهم - وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى -: "أنه إن سبَّهم سبّاً يقدح في دينهم أو عدالتهم، كفر بذلك، وإن كان سبّاً لا يقدح - مثل أن يسب أبا أحدهم، أو يسبَّه سبًّا يقصد به غيظه ونحو ذلك - لم يكفر".
قال أحمد في رواية أبي طالب - في الرجل يشتم عثمان -: "هذه زندقة".
وقال في رواية المرُّوذي: "من شتم أبا بكر، وعمر، وعائشة، ما أراه على الإسلام".
وقال في رواية حنبل: "من شتم رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه على الإسلام".
قال القاضي أبو يعلى: "فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبِّه لأحد من الصحابة، وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله، وكمال الحد، وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره"، قال: "فيحتمل أن يحمل قوله: "ما أراه على الإسلام" إذا استحلَّ سبَّهم، بأنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحلَّ ذلك، بل فعله مع اعتقاده لتحريمه، كمن يأتي المعاصي". قال: "ويحتمل أن يحمل قوله: "ما أراه على الإسلام" على سبٍّ يطعن في عدالتهم؛ نحو قوله: "ظلموا وفسقوا بعد النبي وأخذوا الأمر بغير حق"، ويحمل قوله "في إسقاط القتل" على سب لا يطعن في دينهم؛ نحو قوله: "كان فيهم قلة علم، وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، وكان فيهم شحٌّ، ومحبة للدنيا، ونحو ذلك". قال: "ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، فتكون في سابِّهم روايتان، إحداهما: يكفر، والثانية: يفسق، وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره؛ حكوا في تكفيرهم روايتين".
قال القاضي: "ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برَّأها الله منه كفر بلا خلاف".
ونحن نرتب الكلام في فصلين؛ أحدهما: في حكم سبهم مطلقاً، والثاني: في تفصيل أحكام السبِّ.
أما الأوَّل: فسبُّ أصحاب رسول الله حرامٌ بالكتاب والسنة... ))، ثم أخذ شيخ الإسلام في سرد الأدلَّة من الكتاب والسنة في ذلك، وبيَّن دلالاتها، وأطال، ثم قال:

(( فصل في تفاصيل القول فيهم:

أما من اقترن بسبِّه دعوى: أن عليًّا إله، أو أنه كان هو النبي، وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لاشك في كفره، بل لاشك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكُتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، ونحو ذلك، وهؤلاء يُسَمَّون "القرامطة والباطنية"، ومنهم "التناسخية"، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم.
وأما من سبَّهم سبًّا لا يقدح في عدالتهم، ولا في دينهم؛ مثل وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلَّة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك: فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يُحمل كلام من لم يكفِّرهم من العلماء.
وأما من لعن وقبَّح مطلقًا: فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد.
وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرًا قليلاً، لا يبلغون بضع عشرة نفسًا، أو أنهم فسقوا عامتهم: فهذا لا ريب أيضًا في كفره، فإنه مكذِّب لما نصه القرآن في غير موضع؛ من الرضا عنهم، والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا؟! فإن كفره متعيِّن؛ فإن مضمون هذه المقالة: أن نَقَلَة الكتاب والسنة كفار أو فُسَّاق، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس - وخيرها هو القرن الأوَّل - كان عامتهم كفارًا أو فساقًا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام؛ ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال، فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم، وقد ظهرت لله فيهم مَثُلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تُمسخ خنازير في المحيا والممات، وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك، وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في "النهي عن سب الأصحاب، وما جاء فيه من الإثم والعقاب".
وبالجملة: فمن أصناف السابَّة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من يُتردد فيه، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك، وإنما ذكرنا هذه المسائل لأنها في تمام الكلام في المسألة التي قصدنا لها.
فهذا ما تيسر من الكلام في هذا الباب، ذكرنا ما يسَّره الله، واقتضاه الوقت، والله سبحانه يجعله لوجهه خالصًا، وينفع به، ويستعملنا فيما يرضاه من القول والعمل.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا إلى يوم الدين،، والله أعلم )).انتهى كلامه رحمه الله.

رابط صفحتي الشخصية في موقع جامعة الملك سعود: http://faculty.ksu.edu.sa/homayed/default.aspx

قارئ
2007-02-18, 11:08 AM
جزاك الله خيرا يا شيخنا

نياف
2007-02-19, 08:16 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

الحمادي
2007-02-19, 08:40 PM
نفع الله بكم شيخنا




لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن خطر التمدد الشيعي من الناحية السياسية، لكننا قل أن نجد من يتحدث عن هذا الخطر من الناحية العقائدية، وهذا التمدد أخطر وأنكى من التمدد السياسي


شكر الله لكم يا أبا حماد

وما وقع خلال الفترة الماضية كشف للكثير زيف الدعوة إلى التقارب مع الشيعة
والتي كانوا يقررونها وينافحون عنها

سعد بن عبدالله الحميد
2007-02-20, 08:03 AM
الإخوة الفضلاء:
أبو حماد
قارئ
نياف
الحمادي
شكر الله لكم، وبارك فيكم، ونفع بكم، وجعل الله أعمالنا خالصة لوجهه.

سلمان أبو زيد
2007-02-25, 01:50 AM
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فضيلة الشيخ د. / سعد بن عبد الله الحميد -سلمهُ الله تعالى- :

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

جزاكُم اللهُ خيرًا وباركَ فيكم .

بيض الله وجهك يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع ، ونصر بكم الملة الحنيفية.


دمتم بخير و رضا.


أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد

سعد بن عبدالله الحميد
2007-02-26, 11:32 AM
أخي سلمان أبو زيد حفظه الله
وأنت فبيَّض الله وجهك، ونفع بك، وجعلك مباركًا أينما كنت

بروق أندلسية
2007-03-15, 01:48 AM
جزاك الله خير شيخنا الفاضل على هذا الانتقاء النافع
ولكن لعلي فهمت من هذا أمر أحب التثبت منه أو المشورة فيه
بالنسبة لـ المعلم عندما يطرح لتلاميذ في سن التوجيهي أو أعلى قضية تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم
يبدأون بتخاطف التساؤلات: هل هم كفار؟ هل نكفرهم بأعيانهم؟ صديقي رافضي هل اعتبره كافر وهو لايظهر إلا الخلق... سمعت فلانا يسب أبابكر إذاً هو كافر؟؟؟؟.... الخ

ويريد من المعلم حكماً قاطعاً فاصلاً في هذا الشخص أو ذاك...


ومن خلال المقال هنا ذكرتم (لاشك في كفر من لم يكفرهم...)
هل هذا يعني أنه يحق للمعلم أمام هذه التساؤلات من طلابه أن يكون جريئاً في تكفير هؤلاء الذين يُـسأل عنهم بأشخاصهم؟
بمعنى استبعاد التقييد بضوابط التكفير

أو هل نقرر أن تكفير (الأعيان ) يصح إذا كانوا ينتسبون للرافضة بلا قيد ؟

أرجو المشورة من أهل الخبرة فالطلاب في هذه الأيام بدأوا يغرقون مع الدعاوى إفراطاً أو تفريطاً.


وشكر الله لكم

أبو عبد الرحمن اليمني
2007-03-17, 05:33 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

زين العابدين الأثري
2007-03-17, 09:30 PM
بســـم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد

فهذا بحث مختصر في تحقيق موقف ابن تيمية من الرافضة , وهل كان يحكم بكفرهم أم لا ؟ , والسبب الذي أوجب هذا البحث هو : أن كثيرا من المعاصرين قد اختلفوا في تحديد موفق ابن تيمية من الرافضة , فمنهم من فهم من كلامه أنه يكفر الرافضة بأعيانهم , ومنهم من فهم من كلامه أنه كان لا يكفرهم بأعيانهم إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع , وزاد الخلاف بين الفريقين وتوسع , خاصة مع هذه الظروف المعاصرة , هذا كله مع أن كلام ابن تيمية موجود بين أيدينا , في كتبه ورسائله .

فالبحث العلمي يتطلب الرجوع إلى كلامه هو نفسه , وجمع متفرقه , ومراعاة أصول فكره وقواعده التي اعتمد عليها , ومنطلقاته , ومن ثم تحصيل رأيه في المسألة , وهذا ما أرجو أن يكون البحث قد حققه .

فالبحث في تحرير موفق ابن تيمية فقط , وليس في بحث المسألة ومناقشة تفاصيلها , وذكر أقوال العلماء فيها , وذكر ما استدلوا به في شأنها , بل في تحرير موفق ابن تيمية فقط .

وقد تكون هذا البحث من مسألتين :

المسألة الأولى : ذكر ما يدل من كلام ابن تيمية على عدم كفر الرافضة .

المسألة الثانية : الجواب على ما يشكل من كلام ابن تيمية في هذه المسألة .



المسألة الأولى :
كلام ابن تيمية الذي يدل على عدم كفر الرافضة
مما لا شك فيه إن فرقة الشيعة الإثني عشرية ( الرافضة ) من أشهر الفرق التي رد عليها ابن تيمية - رحمه الله - , ونقض أقوالها , وبين ما عندهم من خطأ في المسائل العلمية , أو في الأصول المنهجية في الاستدلال , وحرص على تتبع كل هذا في كثير من كتبه .

بل إن ابن تيمية لم يغلظ على فرقة من الفرق كما أغلظ على الرافضة , فقد وصفهم بقلة العلم والعقل , والتناقض والاضطراب , والعداء للمسلمين , والتعاون مع الأعداء ضد المسلمين , وأنهم من أكذب الطوائف , وأنهم من أبعد الطوائف عن الدين , ونص على أن معتقدهم من أخبث المعتقدات , وذكر أنهم من أحقد الفرق على المسلمين , وأشدهم خطرا عليهم([1]) , ومن كلامه في هذا قوله :"والرافضة أشد بدعة من الخوارج , وهم يكفرون من لم تكن الخوارج تكفره , كأبي بكر وعمر , ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم , والصحابة كذبا ما كذب أحد مثله , والخوارج لا يكذبون , لكن الخوارج كانوا أصدق وأشجع منهم , وأوفى بالعهد منهم , فكانوا أكثر قتالا منهم , وهؤلاء أكذب وأجبن وأغدر وأذل , وهم يستعينون بالكفار على المسلمين , فقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا معه على المسلمين , كما جرى لجنكزخان ملك التتر الكفار , فإن الرافضة أعانته على المسلمين .

وأما إعانتهم لهولاكو ابن ابنه لما جاء إلى خراسان والعراق والشام فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على أحد , فكانوا بالعراق وخراسان من أعظم أنصاره ظاهرا وباطنا , وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم , فلم يزل يمكر بالخليفة والمسلمين ويسعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفهم وينهى العامة عن قتالهم ويكيد أنواعا من الكيد حتى دخلوا فقتلوا من المسلمين , ما يقال إنه بضعة عشر ألف ألف إنسان , أو أكثر أو أقل , ولم ير في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتر , وقتلوا الهاشميين وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين , فهل يكون مواليا لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسلط الكفار على قتلهم , وسبيهم وعلى سائر المسلمين "([2]) .

ومن أقواله أيضا :" الرافضة , إنما نقابلهم ببعض ما فعلوه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم سلفها وخلفها , فإنهم عمدوا إلى خيار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين , وإلى خيار أمة أخرجت للناس , فجعلوهم شرار الناس , وافتروا عليهم العظائم , وجعلوا حسناتهم سيئات , وجاءوا إلى شر من انتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء , وهم الرافضة بأصنافها غاليها وإماميها وزيديها , والله يعلم وكفى بالله عليما ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم , لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم "([3]), وكلام ابن تيمية في ذم الرافضة , وبيان ما عندهم كثير جدا , فهو من أشهر العلماء الذين ذموا الرافضة .

ومع هذا كله فإنه رحمه الله لم يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام , بل اعتبرهم من الداخلين في دائرة الإسلام , وتعامل معهم بناءا على المقتضى .

ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام : أن الشيعة ليسوا على مرتبة واحدة في دينهم , ولهذا السبب تعددت الأحكام الصادرة عليهم من العلماء والأئمة , وحاصل ما ينتهي إليه الحكم على الشيعة هو أن يقال : إن الشيعة على ثلاثة أقسام : قسم كافر بالإجماع , ومن هؤلاء : الشيعة الإسماعيلية والنصيرية والقرامطة , والغلاة في علي رضي الله عنه - المؤلهين له- , وقسم غير كافر بالإجماع , ومن هؤلاء : الشيعة المفضلة , وقسم وقع فيه خلاف بين العلماء , ومن هؤلاء : الرافضة .

وهذا التقسيم هو الذي يدل عليه كلام ابن تيمية رحمه الله , فإنه لما ذكر الفرق التي أجمع الأئمة على عدم كفرهم ذكر منهم الشيعة المفضلة([4]) , وكذلك كرر كثيرا أن الإسماعلية النصيرية والقرامطة , وغيرهم من غلاة الشيعة كفار بالإجماع([5]) , وذكر في مواطن من كتبه أن العلماء لهم في الرافضة قولان , هما روايتان عن الإمام أحمد([6]) , وهذا التقسيم الثلاثي استعمله ابن تيمية في بيانه لحكم الفرق المنتسبة للإسلام , فالفرق عنده لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة.

وعلى هذا فإنه لا يصح أن يقال : إن ابن تيمية لا يكفر الشيعة بإطلاق , ولا إنه يكفرهم بإطلاق , بل حكمهم عنده على التفصيل الذي سبق ذكره .

وهنا تبنيه مهم في تحرير محل البحث , وهو : أن محل البحث في حكم الرافضة أنفسهم لا في حكم ما عندهم من معتقدات , فمما لا شك فيه أن عندهم كثير من المعتقدات الكفرية , ولكن هناك فرق بين الكلام في معتقداتهم , بين الكلام في حكم أعيانهم , والبحث في الأمر الثاني لا في الأمر الأول .

والمقصود هنا : تحقيق مذهب ابن تيمية في حكم الرافضة , وأنه لم يكن مكفرا لهم . فالبحث هنا في حكم الرافضة الإثني عشرية فقط , وليس في مطلق الشيعة , بل في الرافضة فقط , فابن تيمية لم يكن مكفرا لهؤلاء الطائفة من الشيعة .

ومما يدل على هذا من كلامه عدة أمور منها :

الأمر الأول : أنه نص على وصفهم بالإسلام , وفي هذا يقول :" وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير , وانتفعوا بذلك , وصاروا مسلمين مبتدعين , وهو خير من أن يكونوا كفارا "([7]), فهذا الكلام من ابن تيمية يدل على أن وصف الإسلام ثابت لهم , وأن دخول الكافر في الإسلام على مذهب الرافضة خير له من بقائه على كفره .

وقال أيضا لما ذكر قول الرافضة في عصمة الأئمة :" فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد لا الزيدية الشيعة , ولا سائر طوائف المسلمين , إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة بني عبيد , المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر , القائلين : بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر , وأولئك ملاحدة منافقون .

والإمامية الاثنا عشرية خير منهم بكثير , فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا , ليسوا زنادقة منافقين , لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم , وأما أولئك فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون , وأما عوامهم الذين لم يعرفوا أمرهم فقد يكونون مسلمين "([8]) , فقد نص ابن تيمية هنا -كما هو ظاهر- على أن الرافضة فيهم خلق مسلمون ظاهرا وباطنا , فلو كان يكفرهم بأعيانهم لمجرد كونهم رافضة لما أثبت لحد منهم الإسلام الظاهر والباطن , فدل على أنه لا يكفرهم إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع , وهذا يوضحه الأمر الثاني .

الأمر الثاني : أنه نص على أنه لا يكفر المعين منهم إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع , وفي هذا المعنى يقول :" وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران , وهما روايتان عن أحمد , والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية , والرافضة ونحوهم , والصحيح : أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر , وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا , وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع , لكن تكفير الواحد المعين منهم , والحكم بتخليده في النار , موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه , فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والتكفير والتفسيق , ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له "([9]) , فهذا نص من ابن تيمية على ما يعتقده هو في الرافضة , وأنه لا يكفرهم بمجرد كونهم رافضة , بل لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع , ولهذا قرر هنا أن أقوالهم كفر , وأما أعيانهم فليسوا كفارا , فقد فرق بين أقوالهم وبين حكمهم في أنفسهم .

وهذا من ابن تيمية تطبيق للقاعدة العظيمة في باب الوعد والوعيد , وهي التفريق بين الكلام في الوصف المطلق , والكلام في المعين , وهذه القاعدة من أهم القواعد التي طبقها ابن تيمية في حكمه على الفرق والمخالفين , وسيأتي مزيد كلام على هذه القاعدة إن شاء الله .

الأمر الثالث : أنه لما سئل عمن يفضل اليهود والنصارى على الرافضة , أنكر هذا وقال : " كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد فهو خير من كل من كفر به , وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة , سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم " ([10])

الأمر الرابع : أنه لما سئل عن حكم تزويج الرافضي , ذكر أن الأصل عدم تزويجه لأنه يخشى منه أن يؤثر على عقيدة زوجته , فلو كان الرافضي كافرا عنده لمنع من تزويجه لأجل كفره , فدل هذا على أنه لا يرى أن الرافضي خارج من الإسلام , في هذا يقول :" الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال , ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي , وإن تزوج هو رافضية صح النكاح , إن كان يرجو أن تتوب , وإلا فترك نكاحها أفضل , لئلا تفسد عليه ولده"([11]) , فلو كانت الرافضية عنده كافرة لما صح نكاح غير الرافضي من أهل السنة أو غيرهم منها .

الأمر الخامس : أنه حكم بصحة الصلاة خلف الإمام الرافضي , فلو كان الرافضي كافرا عنده لقال ببطلان الصلاة خلفه , لأن الصلاة خلف الإمام الكافر لا تصح كما هو معلوم , وفي هذا يقول :" والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة , فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته , لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب , ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين , فانه يستحق التعزيز حتى يتوب , فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا , وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره آثر ذلك حتى يتوب , أو يعزل , أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه , فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة , ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة , وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم.

وكذلك إذا كان الأمام قد رتبه ولاة الأمور , ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة , فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه , بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل , وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة ,كبدعة الرافضة والجهمية "([12]) , فقد ذكر أن هذا التفصيل والخلاف إنما هو في أصحاب البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ونحوها , ومع هذا قرر أن الصلاة تصح خلفهم .

الأمر السادس : موقفه من شهادة الرافضي وروايته , فإنه وإن رد شهادة الرافضي وروايته , فإنما ردها لأجل أنهم عرفوا بالكذب , واشتهروا به([13]) , فلو كان مناط الرد عنده غير ذلك , كالكفر ونحوه , لذكره , لأن هذا المناط أشد مدعاة للرد .

فهذه بعض الأوجه من كلام ابن تيمية التي تدل على أنه لم يكن يكفر الرافضة , ولهذا لم يتعامل معهم على أنهم كفار, وكلام ابن تيمية الذي يدل على معنى هذه الأوجه كثير , وإن كان هناك بعض الأوجه الأخرى التي تدل على عدم كفر الرافضة مما لم يذكره ابن تيمية , ولكن المقصود هنا تحقيق مذهب ابن تيمية فقط .

وهذا القول وهو عدم تكفير الرافضة لم يتفرد به ابن تيمية , بل قال به جماعة من الأئمة قبله , ولا شك أن هذا القول هو القول الصحيح المنسجم مع قواعد أهل السنة وأصولهم .



المسألة الثانية :
الجواب على ما أشكل من كلام ابن تيمية في حكم الرافضة
قد أشكل على بعض الباحثين بعض كلام ابن تيمية في حكم الرافضة , وفهم منه إن ابن تيمية يكفر الرافضة على سبيل التعيين , ومن ذلك قوله عن الرافضة : أنهم قد ارتدوا عن الدين أو عن بعض الدين , ومن ذلك أيضا قوله : أن أصل دين الرافضة من اليهود , لأن أول من قال به هو ابن سبأ , وهو من اليهود , ومن ذلك قوله : أن الزندقة كثرة في الرافضة , وأن أصل دينهم الكفر والزندقة , ومن ذلك حديثه عن خبث الرافضة , ومعاداتهم المسلمين , وموالاة الكفار عليهم , وقولهم : بتحريف القرآن , وارتداد الصحابة , واتهامهم لأزواج النبي صلى الله عيه وسلم , وبناته ما عدا فاطمة , وغير ذلك من الكفريات التي عندهم([14]) .

ومن كلامه الذي فهم منه أنه يكفر الرافضة بأعيانهم قوله :"أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو انه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره. بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، و كذلك من زعم منهم أن القران نقص منه آيات وكتمت , أو زعم أن له تأويلات باطنية تسقط الأعمال المشروعة , ونحو ذلك , وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية , ومنهم التناسخية , و هؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم و لا في دينهم , مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وأما من لعن وقبح مطلقا , فهذا محل الخلاف فيهم , لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره، فانه مكذب لما نصه القران في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره متعين فان مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وان هذه الأمة التي هي: ( كنتم خير امة أخرجت للناس ) وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم و أن سابقي هذه الأمة هم شرارها. وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فانه يتبين انه زنديق. وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم. وقد ظهرت لله فيهم مثلات وتواتر النقل بان وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات. وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب"([15]), هذا النص بين فيه ابن تيمية حكم أصناف الشيعة , وأطلق فيه الكفر على الرافضة كما هو ظاهر في قوله :" وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره، فانه مكذب لما نصه القران في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره متعين " إلى آخر كلامه .

ومن كلامه أيضا قوله :" وهؤلاء الرافضة : إما منافق وإما جاهل فلا يكون رافضي ولا جهمي إلا منافقا أو جاهلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون فيهم أحد عالما بما جاء به الرسول مع الإيمان به فإن مخالفتهم لما جاء به الرسول وكذبهم عليه لا يخفى قط إلا على مفرط في الجهل والهوى "([16]) .

ومن ذلك قوله : بجواز قتل الرافضي المعين إذا كان داعية , فإنه قال :" فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج , كالحرورية والرافضة ونحوهم , فهذا فيه قولان للفقهاء , هما روايتان عن الإمام أحمد , والصحيح : أنه يجوز قتل الواحد منهم , كالداعية إلى مذهبه , ونحو ذلك ممن فيه فساد "([17]) .

فهذه الأقوال وغيرها من كلام ابن تيمية قد فهم منها بعض الناظرين في كلامه أنه كان يكفر الرافضة بأعيانهم .

وفي الحقيقة : فإن هذا ونحوه لا يمكن أن يؤخذ منه أن ابن تيمية كان يكفر الرافضة بأعيانهم , ولا ينبغي في البحث العلمي أن يترك مثل كلامه السابق الصريح والواضح , الذي نص فيه أنه لا يكفر الرافضي بمجرد كونه رافضي , وإنما لا بد من توفر شروط معينة , فلا يحق لنا أن نترك هذا الكلام الصريح الذي ذكره هو بنفسه , ونأخذ بمثل هذا الكلام العام والمجمل .

ومع هذا فما ذكر هنا يمكن أن يجاب عنه بعدة أجوبة كلية منها:

الأول : التذكير بقاعدة أهل السنة في التكفير ونحوه , وهي التفريق بين الكلام في الوصف المطلق وبين الكلام في المعين , فقد يكون القول كفرا ولا يلزم بالضرورة أن يكون القائل كافرا , وهذه القاعدة مشهورة طبقها الأئمة , ومنهم ابن تيمية كثيرا , وقد طبقها مع الرافضة أنفسهم كما سبق نقل كلامه .

وأكثر ما وقع من الإشكال في حكم الرافضة عند كثير من الدارسين هو بسبب الغفلة عن حقيقة هذه القاعدة .

وبيان حقيقتها هو أن يقال : إن الحكم على الفعل المعين بكونه كفرا لا يلزم منه أن كل من فعله فهو كافر , وعدم تكفير المعين الذي وقع في الفعل المكفر لا يلزم منه أن ما وقع فيه ليس كفرا , فانطباق حكم الفعل المعين على فاعله لا بد فيه من توفر شروط معينة , وانتفاء موانع معينة , فإذا لم تتوفر الشروط وتنتفي الموانع , فإنه لا يحكم بانطباق حكم هذا الفعل المعين على فاعله , وإذا لم ننزل حكم الفعل على فاعله , فإن هذا لا يلزم منه أن حكم الفعل في نفسه قد ارتفع , فتحصل من هذا : أن هناك فرقا بين حكم الفعل في نفسه , وبين تحقق حكم هذا الفعل في فاعله , فرفع الحكم الثاني لا يلزم منه رفع الحكم الأول , فإذا قلنا : إن فاعل هذا الفعل ليس كافرا لا يعني هذا أن الفعل لا يمكن أن يكفر به أحد , بل قد يفعله رجل آخر فنحكم بكفره , لأنه قد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع . فالمعتبر في انطباق حكم الفعل على فاعله ليس حكم الفعل فقط , بل لا بد مع حكم الفعل من توفر شروط أخرى وانتفاء موانع , وعلى فإذا حكمنا على فعل ما بأنه كفر , لا يلزم منه أن يكون هذا حكم منا على كل فاعل له بأنه كافر .

إذا تقرر هذا فإن ابن تيمية قد أطلق الكفر على كثير من معتقدات الرافضة , بل وأطلق وصف الكفر على الرافضة , ومع هذا لم ينزل حكم هذه المعتقدات - الذي هو التكفير - على أعيانهم , وهذا منه تطبيق للقاعدة التي سبق شرحها .

وعلى هذا فلا يصح لنا أن نأخذ من مثل هذه الإطلاقات عند ابن تيمية أنه كان يكفر الرافضة بأعيانهم -كما فهمه بعض من نظر في كلامه - , ومن فهم هذا عن ابن تيمية فقد أخطأ من جهتين : الأولى : أنه خالف صريح كلامه في عدم تكفير الرافضة , كما سبق نقله , والثانية : أنه خالف مقتضى القاعدة التي طبقها ابن تيمية في عامة كلامه .

والملاحظ : أن من نقل عن ابن تيمية تكفير الرافضة إنما يذكر نصوصا من هذا القبيل , أعني نصوصا يحكم فيها ابن تيمية بالكفر على أفعال الرافضة , أو يحكم على مطلق الرافضة بأنهم كفار , ولم يذكروا نصا صريحا فيه تكفير ابن تيمية لأعيان الرافضة , كالنص الذي ذكر فيه ابن تيمية نفسه أنه لا يكفر أعيان الرافضة إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع .
فمن أبى إلا أن يفهم من مثل الكلام عن ابن تيمية أنه يكفر الرافضة بأعيانهم فكيف عن قول ابن تيمية نفسه : أن الرافضة فيهم المسلم ظاهرا وباطنا؟! , وكيف يكون موفقه من قول ابن تيمية نفسه من انه لا يكفر الرافضة بأعيانهم إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع ؟!!.

الثاني : أنه لا يلزم من كون أصل القول قال به يهودي أو نصراني أن يكون كل من قال به كافرا خارجا عن الإسلام , لأنه قد يقوله المسلم وهو جاهل بأول من أحدثه , أو يقوله وهو متأول , وإن كان يلزم منه ذم هذا القول وبطلانه , والكلام ليس في حكم القول , إنما في حكم القائل به .

الثالث :أن كون الأصل في الرافضة ألا يكفروا على التعيين , لا يلزم منه ألا يحكم على أحد منهم بالكفر والزندقة والنفاق , وذلك : أنا قد نحكم على بعض أفراد الرافضة بالكفر , لأنه قد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع , وكون بعض الرافضة كافر لا يلزم منه أن كل من تسمى باسم الرافضة كذلك , وكذلك لا يلزم من كون بعض الرافضة ليس كافرا , أن يكون كل رافضي كذلك أيضا , وهذا التقرير يحمل عليه كلام ابن تيمية في كون الرافضة فيهم كفر وزندقة , فمعنى كلامه هذا هو : أن الرافضة كثر في أعيانهم ورؤسائهم الكفر والنفاق والزندقة , وحكمه على مثل هؤلاء بهذا الحكم لأجل أنهم قد توفرت فيهم شروط التكفير وانتفيت موانعه , لا لأجل أنهم رافضة فقط , والبحث ليس في كون بعض الرافضة هل كفر أم لا ؟ , وإنما في الأصل فيهم هل هم كفار بأعيانهم أم لا ؟ .

الرابع :أنه لا يلزم من الحكم بجواز قتل المعين أن يكون كافرا , بل قد يقتل المسلم المعين إذا وجد ما يبيح قتله , مع الحكم بإسلامه , وأسباب إباحة دم المسلم مذكورة في كتب الفقه .

والمقصود هنا : بيان انفصال التلازم بين إباحة الدم وبين الحكم بالكفر , وإلا لزم الحكم بكفر القاتل والزاني وغيرهما .

الخامس : هناك فرق بين ذم الرافضة , وبيان خطرهم على الأمة والمسلمين , وبيان خبثهم , ونحو ذلك من الكلام , وبين الحكم بكفرهم , فإن الحكم بكفرهم توقيع عن رب العالمين , وبيان لحكم الله فيهم , وهذا يحتاج إلى أدلة من الشرع تثبته , وأما الأحكام الأخرى كالعداء والخبث الخطورة ونحو ذلك , فهي أحكام راجعة تجارب الناس وتعايشهم فيما بينهم , ولا شك أن التجارب أثبتت أن الرافضة من أشد الناس عداءا للمسلمين , وأن خطرهم عظيم جدا , ولكن لا يلزم من هذا أن يحكم بكفرهم , لأن إثبات هذا الأمر له طريق آخر .

فالحكم بكفر الرافضة له طريق , والحكم عليهم بالأحكام الأخرى له طريق أخر , فقتلهم للمسلمين , وبغضهم لهم , وخبث طويتهم , وأفعالهم الشنيعة , لا تصلح أن تكون دليلا على كفرهم , وإلا لحكمنا بالكفر على كل من فعل كفعلهم من باقي المسلمين , لأن الدليل يجب طرده , فنحكم على من قتل عددا من المسلمين بأنه كافر , وأن من أبغض طائفة من المسلمين بأنه كافر , وهكذا , وسنخرج عددا كبيرا من المسلمين من دائرة الإسلام بهذه الطريقة , ولا شك في بطلان هذا الحال .
وكذلك لا يلزم من عدم تكفير الرافضة تزكيتهم , ونسيان شنائعهم , وتبرئة تاريخهم المظلم .

والمقصود هنا : أنا لا بد أن نفرق بين طبيعة كل حكم , وطريق إثبات صحته .

وابن تيمية مدرك لهذا الأمر تماما , فإنه وصف الرافضة بما يستحقونه من الأوصاف , حتى ذكر أنهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى , وهذه الأمور إنما عرفها بالتجربة والمعاشرة , ولكنه لما وصل إلى الحكم بالكفر الذي هو تعبير عن مراد الله لم يستعمل طريق التجربة في إطلاق هذا الحكم , بل رجع إلى النصوص لأنها هي الطريق الوحيد في إصدار هذه الأحكام فلم يجد أن الرافضة كفار بأعيانهم . ومن تأمل كلامه يدرك هذا تماما .

والحاصل : أن التحذير من الرافضة له طريق , والحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام له طريق آخر , فلا ينبغي الخلط بينهما , بل إن الخلط بينهما يؤدي إلى إشكالات كثيرة .

السادس : أن الشيعة متفاوتون في معتقدهم , فمنهم الغالي ومنهم من ليس كذلك , فلا يلزم من الحكم على طائفة منهم بالكفر , أن هذا الحكم منطبق على كل طوائف الشيعة , فكون بعض طوائف الشيعة كافر لا يلزم منه أن كل الشيعة كافر , وكذلك العكس , وهذا الكلام سبق له ذكر .


وصلى الله وسلم على نبينا محمد , وعلى آله وصبه أجمعين

([1]) انظر : مجموع الفتاوى (3/356) ومنهاج السنة البنوية ( 7/220 )و(2/46)و(5/160)و(3/377) .

([2]) منهاج السنة (5/154) .

([3]) منهاج السنة (5/160) .

([4]) انظر : مجموع الفتاوى (3/351) .

([5]) انظر : منهاج السنة (3/452)و(5/12,337) وغيرها من المواطن .

([6])انظر : مجموع الفتاوى (3/56) والصارم المسلول (567ـ571)

([7]) مجموع الفتاوى (13/96).

([8]) منهاج السنة (2/452) .

([9]) مجموع الفتاوى (28/500).

([10]) مجموع الفتاوى (35/201).

([11]) مجموع الفتاوى (32/61) .

([12]) مجموع الفتاوى (23/354) .

(2) انظر : منهاج السنة (1/452)و(5/87) .

([14]) قد سبق توثيق كلام ابن تيمية في هذا الكلام في أول البحث .

([15]) الصارم المسلول (1108-1112) .

([16]) منهاج السنة (5/161) .

([17]) مجموع الفتاوى (28/499) .
الشيخ سلطان العميري حفظه الله .

الشاعر
2007-06-18, 01:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم , لدي تساؤل أتمنى من الأخ زين العابدين أو ممن له علم أن يفيدني فيه

الأمر الخامس : أنه حكم بصحة الصلاة خلف الإمام الرافضي , فلو كان الرافضي كافرا عنده لقال ببطلان الصلاة خلفه , لأن الصلاة خلف الإمام الكافر لا تصح كما هو معلوم , وفي هذا يقول :" والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة , فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته
فإذا علمت أو تأكدت من خلال علاقتي بالشيعة أنهم - أو أن الإمام لا يقرأ - بالفاتحة إلا في الركعتين الأوليين من الصلاة وفيما بعدها يقرأ بتسبيح الزهراء _ فهل يجوز لي الصلاة خلفه ؟ وهل تجزئ صلاتي ؟
وفقكم الله وجزاكم خير الجزاء .

الغُندر
2007-07-26, 10:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم , لدي تساؤل أتمنى من الأخ زين العابدين أو ممن له علم أن يفيدني فيه
فإذا علمت أو تأكدت من خلال علاقتي بالشيعة أنهم - أو أن الإمام لا يقرأ - بالفاتحة إلا في الركعتين الأوليين من الصلاة وفيما بعدها يقرأ بتسبيح الزهراء _ فهل يجوز لي الصلاة خلفه ؟ وهل تجزئ صلاتي ؟
وفقكم الله وجزاكم خير الجزاء .

يا اخي شيعة زماننا كلهم كفار فكيف تصلي خلف كافر ؟؟؟

اما تسبيح الزهراء فالمراد به ما نفعله نحن اهل السنه بعد الصلاة من تسبيح الله 33 وحمد الله 33 وقو ل الله اكبر34 او 33 وختم ذلك بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . وهم يفعلونه بعد الصلاة لا في الصلاة فلعلك تصحح معلوماتك عنهم . وفقك الله لكل خير

محمد طه شعبان
2013-07-23, 06:39 PM
بارك الله فيكم شيخنا الجليل