المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متعة الشيعة، وحــــق المرأة !!!



أبوعبدالله اليماني
2011-09-23, 05:56 PM
متعة الشيعة، وحــــق المرأة !!!


كان الموضوع عبارة عن رد لي على الأخ (مجموعة آل سهيل الدعوية)، في مقال سابق يتحدث عن الموضوع نفسه، فيسر الله وأفردته في مقال مستقل، والله الموفق،




بسم الله، وبعد :



فقد خلق الله الخلق، وجعل من كل شيء زوجين، ذكراً وأنثى، كما قال تعالى : ( وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) وكرم بني آدم على سائر المخلوقات، وميّزهم بالعقل، ورزقهم من الطيبات، وفضلهم، فقال جل وعلا : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم ْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)، وميّز الزوجين من بني آدم بأن جعل بينهما مودة ورحمة، وسكناً يسكن بعضهما لبعض، وجعل المرأة شقيقة الرجل في كل شيء، إلا أنه فضل الرجل عليها، لحكم جليلة وغايات نبيلة يعلمها جل وعلا، وتجلى لنا كثير منها، وهي لا تخفى على أحد،


وأوكل للرجل مهام تناسب طبيعته، وتليق بخلقته، وكذلك المرأة، فهما أساس نماء الخلق، وتكاثر البشر، ولأهمية المرأة عند خالقها، خصها بالذكر في كتابه الكريم، وجعل لها أحكام تخصها، وأكد على مراعاتها، وعدّ تجاوزها من حدود الله التي لا تُقرب، ولا تُتَعدّ، فحرم الزنى بها، وحرم قذفها، وحرم عضلها، وجعل لها أحكاماً كثيرة تليق بطبيعتها الأنثوية، وحث الرجل على القيام بحقها، وحمايتها، والذب عنها، وإعدادها إعداداً روحانياً إيمانياً، وتربيتها تربية صالحة، ولا عجب في ذلك، فهي الأم، والأخت، والزوجة، والبنت، والخالة، والعمة، والمعلمة، والطبيبة، والداعية، وهي ركيزة أساسية في كل منحى من مناحي الحياة، لا غنى للرجل عنها، ولن تسير عجلة هذا الكون بدونها، لأنها سنة من سنن الله الثابتة ــ إلى أجل ــ في هذا الكون، فهي والرجل شركاء في استخلاف الله لهما في الأرض، بمعنى أن الله جل وعلا جعل للرجل مهمة تخصه، وللمرأة مهمة تخصها، فهما شركاء في المهام التي أوكلها الله لهما في هذا الكون، والشراكة تعني أنهما مستويان في كل تكريم، وحكم، وحق، قرره الله وأنزله إلى الأرض، إلا ما ميز الله به أحدهما عن الآخر مما ذكره وبينه أهل العلم،


فللمرأة رأي مطلق، وإرادة مستقلة، ورغبة شخصية، تقرر في أيها شاءت بنفسها من غير تأثير أو ضغوط عليها من أي أحد كان، بما يتناسب مع ديننا الحنيف، وتعاليمه الربانية، التي قررت لها ذلك الأمر،


أما جعل المرأة أداة للإستخدام المشاع، والاستهلاك المؤقت، والمتاع المباع، الذي يتداوله، كل راغب، بلا عهد ولا ميثاق صحيح، ثم يتركه لغيره، بعد أن قضى منه حاجته، ليبحث عن متاع أطيب، وأجمل، وأندى منه، فهذا هو الامتهان والبخس لحق المرأة، وهو جور، وظلم، وبغي، وعدوان، على تلك المرأة المسكينة، وكل ذلك يجتمع في لفظة واحدة، هي (الزنى)، وقد حرمه الله جل وعلا، وجعله فاحشة وساء سبيلا، قال تعالى : ( وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء
سَبِيلاً )، وجعله قرين الشرك والقتل، فقال : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا )،


والمتأمل اليوم لما يسمى بزواج المتعة، وغيره من الزيجات المشبوهة التي لم تكتمل فيها أركان العقد الصحيح للزواج،يجد أنها ليست ببعيدة عن لفظة (الزنى)، التي تجمع على المرأة الامتهان، والبخس، والجور، والظلم، والبغي، والعدوان، في لفظ واحد،


وقد سئل جعفر (الصادق)، وهو جعفر بن محمد من آل بيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن المتعة فقال : هي الزنى بعينه.


وورد عن الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ
وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ). مسلم، (132/4)،


وعن الزُّهْرِيَّ أنه قال ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لابنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. البخاري، (16/7)،


فقد ثبت بنص الحديثين النهي عن المتعة بالنساء وتحريمها إلى يوم القيامة، فهل يجد هذا الحكم الرباني الشرعي الذي أخبرنا به حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آذان صاغية، وقلوب واعية، تدرك، سفالة، وحقارة، ما يفعل باسم الدين من هتك أستار الحرائر، وتعدِّ لحدود لله، على مرآى ومسمع، ومباركة ولي المرأة المسكينة، التي تمتهن كرامتها، وتُعفّر ناصيتها، ويستباح خدرها، لكل راغب شبق، همه قضاء وطره، بأي إنثى تليه عارية مردودة!، أياً كانت، صغيرة، كبيرة، باذلة، عفيفة، معتدة، أم أكملت العدة!، بلا عهد ولا ميثاق!، إلا دريهمات يسيرة يلقيها في حجرها بعد فراغه من هتك سترها!، وكشف خدرها، والولوغ في جسدها المصان!، الذي يعتبر حداً من حدود الله، لا يقرب، ولا يُتَعدّ إلا بحقه المشروع الذي بينه كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه عامة أهل العلم،


ثم إذا كان الأمر بهذه البساطة، والتساهل، والتفريط، (التمتع بأي أمراة تلي الرجل، بإذن أم بغير إذن الولي، ساعة أم سويعات، في أي وقت، متى وكيفما شاءا، ثم التفرق كذلك، بلا عهد، ولا ميثاق، ولا حق ولا استحقاق، ولا تحاكم ولا اعتداد)، إذن ينتفي حفظ الفرج في الدين ولا يكون له داع، فأي حفظ لفرجك ستثاب عليه، وأي استعفاف ستسلكة وتتمسك به، ولم يعد ثمة فائدة لهما، ويعتبر الشرع أتى بهما وحث عليهما عبثاً، والشرع منزه عن العبث، ولا يجوز
عليه ذلك، وقد أمر الله بهما وحث عليهما، ورتب عليها الفردوس الأعلى، قال جل وعلا : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )، فثبت بذلك أن التمتع بالنساء متى وكيفما شاء المرء مناف منافاة كلية لحفظ الفرج وللاستعفاف،


وكيف يكون هناك استعفاف، ومحصن، وغير محصن، والإنسان متى ما رغب طاف بالحي، وطرق أقرب باب يليه، وتمتع بمن شاء ثم خرج، ولا يبالي، إذن الجميع يكن محصناَ، لأن الإحصان، هو إحصان الفرج، فالمتزوج يطؤ متى شاء، والمتمتع كذلك، فهما سواء في الإحصان، فيلتبس المحصن بغير المحصن، ويكون هناك اشكال في تطبيق الأحكام، وتنفيذ الحدود، ويكون التماييز في الأحكام بين المحصن وغير المحصن عبثاً أيضاً، وهذا لا يجوز في شريعة رب العالمين، التي لا تأتي بالعبث،


ولو كان ( التمتع )، حقاً وطريقاً من طرق حفظ الفرج، لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي جاء يطلب منه أن يأذن له بالزنى ولم يرشده للصوم، لو كان ( التمتع ) حقاً ومباحاً لقال له: أذهب يا بني وتمتع، ليزول عنك ما بك من وجد وشبق، ولما أرشده للصوم، فكيف يجعل ( التمتع ) قربة، ويثاب فاعله، وقد أعرض عنه خير الخلق صلى الله عليه
وسلم، وتجنبه في مقام وحالة، هو أنجع وأنفع علاج لها، فلو كان مباحاً ومأذوناً فيه لما أعرض عنه، ولأمر به، وحث عليه!!!


فدلت تلك الأدلة النقلية، والعقلية، على حرمت التمتع بالنساء، لأن الشريعة كاملة متكاملة بعضها يكمل بعض،


وهو أيضاً من الناحية الأخلاقية والاجتماعية، غير لائق، فكيف لك بمنظر دار فيها بنيّة يتعاقب عليها الرجال هذا خارج، وذاك داخل، لا لشيء إلا لقضاء وطرهم ممن وراء الأبواب، من يرضى بهذا في داره أو حيه، أو مدينته، مهما كانت المبررات، ولوكان بصبغة دينية شرعية،


ثم تلك البنية المسكينة لها حقوق حين تكون زوجة، فأي حق ستجنية من سويعة، تعار فيها لفحل هائج شبق، طاف قبلها على عشر، وبعده سيطوف عليها عشرة شر منه،


كذلك النفوس الأبية، والفطر السليمة تأبى مثل ذلك، ولا تستسغ سماعه فكيف بفعله،
وهل يحل الدين مثل هذا، وهو الذي أتى لحفظ العرض والنسل، كيف لعرض ونسل، فُعلت به تلك الأفاعيل أن يُحفظ؟


فيا أيّها الشيعة هل ثمة بالقوم عقلاء تضع العواطف، والأهازيج، والمواويل جانباً، وتنظر وتتأمل ذلك بعين البصيرة، وتبريء ذمتها وساحتها، من كذا ممارسات،


وتحفظ ما استحفظها الله عليه، من تلك العواني، تصونها، وتقوم عليها، وتذب عنها، حتى يأتي فارسها الذي يمتطيها بحقها، ما دامت حياته وحياتها، ليست قبله ولا بعده لسواه، ألا يروق لكم ذلك، ألا ترغبونه لبناتكم أيها الأباء العقلاء،



اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه،


اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ومابطن،


أستغفر الله،


والله أعلم،

أمة الوهاب شميسة
2011-09-23, 06:10 PM
جزاكم الله خيرا .
وكم أتمنى أن يوضح لنا أحد الإخوة الفرق الجلي والأوضح البيّن المقنع بين زواج المتعة عند القوم وزواج المسيار الذي أجازه بعض العلماء ،
بهدوء وروية وإقناع .
دائما أقول بيني وبين نفسي :
كيف تكون هذه الأسرة التي تزوج الوالد فيها الأم بطريقة المسيار ؟
كيف يكون الأبناء ؟
ما الفرق بين امرأة قبلت المتعة وأخرى قبلت المسيار من حيث إسقاط حقوقها التي لا تستغني عنها امرأة عاقل ؟
من ترضى أن تشيع بين الناس أنها تزوجت زواج المسيار ؟
يا من تقول نعم ، وتتزوج امرأة بهذه الطريقة ، هل ترضاها لابنتك ؟
أين السكن النفسي والروحي للمرأة ، حينما تحن الزوجة لزوجها ؟؟؟
؟
؟
مليون سؤال لم أقدر الإجابة عنه ، فمن يتكرم ويوضح لي المسألة وسأدعو له من صميم الفؤاد .

لأنني أقول :
المسيار ، وحــــق المرأة !!!

أبو عبد الله عادل المغربي
2011-09-23, 06:59 PM
الفرق بين زواج المتعة والمسيار والعرفي
12/09/2006


وجدتُ بعض الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي " ؛ فأحببتُ تعريف هذه الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق - باختصار وعلى نقاط - بينها . ناقلا من رسالة " زواج المسيار " للشيخ عبدالملك المطلق . و " الزواج العرفي في ميزان الإسلام " للأستاذ جمال بن محمود - وفقهما الله - .


التعريف :


1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .


2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .


3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :


أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .


ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .


أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :


1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.


2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.


3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.


4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !


ويختلفان في النقاط التالية :


1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.


2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.


أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:


1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.


2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.


3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.


4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .


5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.


فتوى في زواج المسيار :


من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .


من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:


1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .


2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .


ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.


3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة .
سليمان بن صالح الخراشي

أمة الوهاب شميسة
2011-09-23, 08:35 PM
أحسن الله إليك اخي الكريم ونفع بك .
الحقيقة انه كثيرا ما بحثت على النات ووجدت ما وجدت ما اتفق وما اختلف بينهما ، لكن أرى أن سلبياته أكثر من ايجابياته ، بل تكاد تطغى عليها ، تمن أن نناقش هذا في ضوء الأسئلة التي طرحتها أعلاه .
مناقشة القائلين بإباحته وكذا القائلين بمنعه .
أو : سؤال واحد فقط ، من تزوج امرأة بالمسيار ، هل يقبل مثل هذه الزيجة لابنته ؟
ولم يجعله في السر ؟
وما مصير أبناء تربوا في مثل هذه الأسرة
أين السكن الرروحي في هذا ؟؟؟؟؟؟
وإن قلنا هذا لتصون المرأة العانس نفسها مثلا ، لأنها لم تتزوج بعد ، فكيف يكون هذا وهي لا تجد زوجها في الوقت الذي تريده ؟
أن لا تدخل هذه الحياة من أصله ولا تعرف أسرارها ، لأفضل من أنها متزوجة ( صوريا ) ، فالضرر هنا أكبر ، والألم أشد .
والله أعلى وأعلم .

طالبة فقه
2011-09-23, 08:48 PM
أَخِيْنَا الْفَاضِل أَبَا عَبْدِالْلَّه سَدَّد الْلَّه رَمْيُك الَا يَحِق لَهُم الان أَن يَتَخَاذَلُوْا بِالْفَهْم وَيَنْطَوَوا كَقِطْعَة سَجَّاد إِيْرَانِيَّة... !
فَلَا مَجَال لغَرْغُرة الْرُّوْح بَعْدَمَا سَقَطَت إِمْبَرَاطُوْرِ يَّتِهِم الْعَظِيْمَة بِالقَذَارَة عَلَى مَرْأَى الْعَالَم
وَأَصْبَحُوْا مُدَنِّسُون بِعَارَات الْوَثَائِق الْمَرْئِيَّة مِن إِئِمَّتِهُم ذَوِي الْمُتْعَة الْدُّنْيَوِيَّ ة لَا الْدِّيْنِيَّة كَمَا يَزْعُمُوْن
فَأَحَق الْلَّه الْحَق بِقَوْلِه : لإِمْلأَن جَهَنَّم مِنْهُم أَجْمَعِيْن ..
فَإِلَى مَتَى يارافضة الْدِّيْن وَالْمَذْهَب ..!!
إِحْمِلُوا عَارَات إِئِمَّتِكُم عَلَى أَكْتَافِكُم وَوَارُوْهَا خَلَف جِبَاهِكُم الْمَوْشُومَة بِالضَّلَالَة وَأْعَلَمُوا أَن الْلَّه وَمُحَمَّد وَقَوْم سُنَّة مُحَمَّد دُوْن الرَّشَاة مِنْكُم
فَمَن لَم يَطُلْه الْعِقَاب فِي الْدُّنْيَا
سَيَكُوْن نَصِيْبَه مِن ذَلِك فِي الْلَّحْد قَبْل لِقَاء رَبِّه
الْوَيْل لِلِّسَان وَيَد وَقُدِّم وَسَاق مِن تَعَدَّى عَلَى رَسُوْل الْلَّه وَزَوْجَاتِه وَصُحْبَتِه الْأَخْيَار فَلْتَذْهَبُوْا إِلَى الْجَحِيْم ايّا أَرْبَاب الْكُفْر فَانْتُم مِن جَلْب خِزْيِكُم لِلْمَلَأ
وَمَاذَلِك وَالْلَّه سِوَى إِنْتِصَاف لزَّوْجَات الْرَّسُوْل وَأَهْلِه
وَسَتَرَوْن مِن ذَلِك الْخُزْي وَالْهَزَائِم كَثِيْرا
وَالْمَقَام لَنَا الْآَن
أَمَّا أَنْتُم .. فَوَاصِلُوٓا مَع إِئِمَّتِكُم الَّذِيْن عَكَفُوا فِي الْنَّهَار عَلَى الْلَّطْم وَالْتَّرَنُّح كَالمُخْتَمْرِي ن وَالْصُّرَاخ وَفِي الْلَّيْل تَصِوَير حَلَقَات مَاجِنَة حُفَاة عُرَاة يَضْرِبُوْن مِن الْزِّنَا كُل نَاصِيَة وَيَتَرَاقَصُوْ ن لِلْنِّسَاء كَأَنَّهُم صَرْعَى ..
تَبّا لِعُقُوْلِكُم الْمُعَبِّئة بِالضَّلَالَة مَتَى تَسْتَفِيقُون ..!

لَيْت الْكِلاب لَنَا كَانَت مَجـاوِرَة..وَلَ يْتَنَا لَا نَرَى مِمَّا نـرَى أَحـدا
أَن الْكِلَاب لِتَهْتَدِي فِي مَوَاطِنِهـا..وَ الْخَلْق لَيْس بِهَاد شَرُّهـم أَبـدا

أبو عبد الله عادل المغربي
2011-09-23, 11:17 PM
ولم يجعله في السر ؟



زواج المسيار لا يكون سرا , بل هو كالزواج العادي, أي يكون زواج بولي و شاهدي عدل و وليمة (إعلان), إلا أن المرأة تسقط حقها في المسكن و النفقة. و عندما يتقدم لها الخاطب و يشترط عليها هذه الشروط, لا يرغمها أحد على القبول بل هي حرة في اختيارها.
وكما قال عليه الصلاة والسلام :(( المسلمون على شروطهم)) [ سنن أبي داود]
أما الذي يكون سرا هو زواج المتعة و الزواج العرفي (الباطل)