مشاهدة النسخة كاملة : هل هناك إجماع في تغطية الوجه للمرأة.!
فتى تميم
2011-09-19, 07:40 PM
سلامٌ من الله أسطره هنا لــ الأحبة ..بــ لغة المحبة والمودة
سلام الله وعليكم ورحمة منه وبركات تترى وتتوالى إليكم .،
تنساق إليكم من الفؤاد إلى الفؤاد.
مسألة كشف الوجه للمرأة هي مسألة اختلف بها المذاهب الأربعة .
كماقرر ذلك غير واحد ٍ من أهل العلم كالشيخ محمد حسان
وأبو إسحاق الحويني ،يوسف الشبيلي وغيرهم كثير جدًّا
سؤالي ليس ماهو الراجح في المسألة .! فأنا بحثت وتعمقت وتأصلت تأصيل فقهي
في المسألة ونظرت إلى القولين وأدلتهم والقائلين ووجه الإستدلال لكل فريق.
لكن اسأل الآن الفريق الآخر الذي يرى بــــ وجوب تغطية المرأة لوجهها في كل الأزمان.
هل يجوز لـــ بعض هؤلاء أن يكتم العلم لأن كثيرًا منهم - - هداهم الله - -
ذكر الإجماع على وجوب تغطية اوجه للمرأة .!
ولا أريد ذكر من قال هذا القول بـــ الإسم أخشى أن تكون من نهش لحوم العلماء
مايهمنا هو القول وليس صاحب القول
وكذلك قال:أنه لايوجد خلاف بين المذاهب الأربعة من الأساس .!
وأن الخلاف في المتأخرين لا المتقدمين ،وأن من قال بالكشف استحدث أمرًا في الدين
أنا الآن اسأل وأرجوكم رجاء أن تدلوني على الطريق الصحيح : -
هل الإمام الألباني ومن وافقه في فتواه ابتدعوا في الدين وأحدثوا حكمًا فقهيًا جديدًا.!؟
هل حقًا أن هناك إجماع في المسألة كمانص غير واحد من بعض المتأخرين في السعودية.؟
أنا الآن محتار بين طريقين:-
إمّا أنني أصدق أن في المسألة إجماع .أو أكذب الألباني ومن وافقه في طريقه
في زعمهم أن هذا هو قول المذاهب الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد.!؟
بسام الحربي
2011-09-19, 11:56 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم ليس هناك خلاف بينهم في مسالة كشف وجه المراة عند خروجها من بيتها ((سافرة)) وهذا هو أصل الموضوع المراد البحث فيه وهو خروج المراة سافرة الوجه من بيتها...
فأجمعوا على وجوب تغطيته عن الرجال الاجانب.
والذي اختلفوا فيه هو هل وجها عورة ام لا؟ ... وذلك عند الصلاة وعند كذلك النسك ((الحج والعمرة))..
لم يختلفوا ابدا في تغطية الوجه عند الرجال الاجانب ومن يقول هذا فهو مخطأ...
ويكفي حديث عائشة في حادثة الافك وكذلك حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق عند الحاكم وغيره كانت تقول :
كنا تغطي وجوهنا من الرجال. وغيرها من الاحاديث الصحيحة الثابتة.
وقد روي عن الامام احمد باسناد صحيحه قوله ((ان المراة عورة حتى ظفرها عورة))
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
وَكَشْفُ النِّسَاءِ وُجُوهَهُنَّ بِحَيْثُ يَرَاهُنَّ الْأَجَانِبُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنْ هَذَا الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِهِ، وَمَنْ لَمْ يَرْتَدِعْ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَزْجُرُه...اهــ
ويقول:
ان المراة عورة وانه يجب عليها ستر وجهها عند الرجال الاجانب بالاتفاق ويجوز لها كشفه بالصلاة اذا لم يرها الرجال واذا لم تلتزم بستره عن الاجانب فانها تعاقب. اهــ ((نقلته من كتاب الاستيعاب فيما قيل في الحجاب))
ويقول ابن القيم في اعلام الموقعين:
فَأَيْنَ أَبَاحَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُنَّ أَنْ يَكْشِفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقَاتِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَذِنَ لِلرِّجَالِ فِي التَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِنَّ؟ اهــ
وفي نيل الاوطار قال ابن رسلان:
اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُسَّاق.اهــ
وقال ابن حجر في فتح الباري
وَلَمْ تَزَلْ عَادَةُ النِّسَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتُرْنَ وُجُوهَهَنَّ عَنِ الْأَجَانِبِ .اهــ
وان كنت تريد الاجماع فعود الى كتاب ((الاستيعاب فيما قيل في الحجاب)) ذكر 44 اجماع.
.. وايضا ((الرد على الجديع)) ذكر اعتقد ذلك.
وأما الالباني رحمه الله فقد رد عليه العلماء ومن أبلغ الردود ((رفع الجنة أمام جلباب المراة المسلمة في الكتاب والسنة))
للشيخ عبد القادر السندي رحمه الله. وهناك رد الشيخ التويجري وايضا علماء من المملكة لا أتذكرهم الان..
فتى تميم
2011-09-20, 12:27 AM
بسام الحربي
جزاك الله خير أخي الكريم.
وهنا فرق بين عورتها في الصلاة وخارج الصلاة
لكن حتّى لا أخرج من صميم الحديث فــ حديثي فقط في حكم كشف وجه المرأة أمام الأجانب فقط.!
وهذا هو أصل الموضوع كما أشرت إليه أخي الفاضل.
وإني أحبك في الله واعذرني إن ظننت أنني قاسي بين ثنايا حروفي فـــ المعذرة منك والصفح والعفو
النقطة الأولى:
أما قولك أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها فـــ هذه هي رواية عن أحمد
النقطة الثانية : -
أماقول "ابن رسلان" فـــ لا أرى فيه أي دلالة للمنع فحتى القائلين بجواز الكشف كالألباني وغيره كثر
يقولون بوجوب تغطيته في زمن الفتنة وذكروا ضوابط منها : -
أن تكون المرأة فائقة الجمال . كذلك ذكروا كثرة الفسّاق وانتشارهم
وغيرها من الشروط التي وضعوها
ولاشك أننا نعيش زمن فتنة وزمن كثر الفساق والله المستعان
لكن حتى تعلم أخي القارئ أني أتيت لبحث المسألة كــــــ تأصيل فقهي مؤصل بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم
النقطة الثالثة: -
وقال أن ابن عباس ٍ وابن عمر يرون بالجواز ( كشف الوجه+الكفين) وابن مسعود يرى بالمنع
وذكر الشيخ الألباني أن ابن عباس له سبع روايات في تفسير قوله تعالى
"ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها"
ست منها بالكشف وواحدة يرى بالمنع
ومن الروايات الستة أنه ذكر يجوز للمرأة كشف وجهها + إظهار الكحل والخاتم
وذكر البيهقي أن عائشة قالت إلا ماظهر منها :الوجه والكفين
FKdrXs9wiEA
النقطة الرابعة : -
ردّ الشيخ الألباني على الشيخ التويجري في كتابه "الرد المفحم على من خالف وتشدد وألزم ...."
وفنّد الألباني جميع الأحاديث التي ساقها التويجري في كتابه .وضعفّ الكثير منها
النقطة الخامسة : -
آية سورة النور "ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها" ،نزلت بعد آية "يدنين عليهن من جلابيبهن ّ"
في سورة الأحزاب وبعد كذلك حادثة الإفك
فــ أي إطلاق ٍ فهو مقيد بآية النور لأنها آخر آية نزلت في الحجاب
النقطة السادسة
الشيخ :محمد حسّان يذكر بأن كشف الوجه هو قول المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة
وهو قول الجمهور
دكتور مجاهد عبد الله
2011-09-20, 12:52 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم ليس هناك خلاف بينهم في مسالة كشف وجه المراة عند خروجها من بيتها ((سافرة)) وهذا هو أصل الموضوع المراد البحث فيه وهو خروج المراة سافرة الوجه من بيتها...
فأجمعوا على وجوب تغطيته عن الرجال الاجانب.
والذي اختلفوا فيه هو هل وجها عورة ام لا؟ ... وذلك عند الصلاة وعند كذلك النسك ((الحج والعمرة))..
لم يختلفوا ابدا في تغطية الوجه عند الرجال الاجانب ومن يقول هذا فهو مخطأ...
ويكفي حديث عائشة في حادثة الافك وكذلك حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق عند الحاكم وغيره كانت تقول :
كنا تغطي وجوهنا من الرجال. وغيرها من الاحاديث الصحيحة الثابتة.
وقد روي عن الامام احمد باسناد صحيحه قوله ((ان المراة عورة حتى ظفرها عورة))
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
وَكَشْفُ النِّسَاءِ وُجُوهَهُنَّ بِحَيْثُ يَرَاهُنَّ الْأَجَانِبُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنْ هَذَا الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِهِ، وَمَنْ لَمْ يَرْتَدِعْ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَزْجُرُه...اهــ
ويقول:
ان المراة عورة وانه يجب عليها ستر وجهها عند الرجال الاجانب بالاتفاق ويجوز لها كشفه بالصلاة اذا لم يرها الرجال واذا لم تلتزم بستره عن الاجانب فانها تعاقب. اهــ ((نقلته من كتاب الاستيعاب فيما قيل في الحجاب))
ويقول ابن القيم في اعلام الموقعين:
فَأَيْنَ أَبَاحَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُنَّ أَنْ يَكْشِفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقَاتِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَذِنَ لِلرِّجَالِ فِي التَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِنَّ؟ اهــ
وفي نيل الاوطار قال ابن رسلان:
اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُسَّاق.اهــ
وقال ابن حجر في فتح الباري
وَلَمْ تَزَلْ عَادَةُ النِّسَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتُرْنَ وُجُوهَهَنَّ عَنِ الْأَجَانِبِ .اهــ
وان كنت تريد الاجماع فعود الى كتاب ((الاستيعاب فيما قيل في الحجاب)) ذكر 44 اجماع.
.. وايضا ((الرد على الجديع)) ذكر اعتقد ذلك.
وأما الالباني رحمه الله فقد رد عليه العلماء ومن أبلغ الردود ((رفع الجنة أمام جلباب المراة المسلمة في الكتاب والسنة))
للشيخ عبد القادر السندي رحمه الله. وهناك رد الشيخ التويجري وايضا علماء من المملكة لا أتذكرهم الان..
لا فرق بين عورة المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة , والله عزوجل لا يرضى لعباده بكشف عورتهم في الصلاة وذلك التفريق باطل
قال ابن عبد البر في التمهيد (6/369)
"وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الإستتار في صلاتها وغير صلاتها "
قال ابن حزم في مراتب الاجماع (29)
"وَاخْتلفُوا فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ حَتَّى أظفارهما أعورة هِيَ أم لَا"
ماذا عن مذهب الامام احمد
قال ابن مفلح الحنبلي وهو من أعلم اهل الارض بمذهب الامام أحمد في الاداب (1/219)
" فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة"
فاين الاجماع !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
دكتور مجاهد عبد الله
2011-09-20, 12:57 AM
في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة"
في بحث حد عورة المرأة (1/167):
" أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".
فأين الاجماع !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
دكتور مجاهد عبد الله
2011-09-20, 01:02 AM
اخي اسمع مناظرة الالباني هذه فستجد فيها كل ماتريد
http://ia700401.us.archive.org/0/items/jibrin_78/22-.mp3
رضا الحملاوي
2011-09-20, 01:50 AM
جزاكم الله خيرا
ووفقنا وإياكم لكل خيرٍ
أبو ممدوح
2011-09-20, 08:21 AM
اكثر ما أثار استغرابي و عجبي هو من قال بأن المذهب المجيز لكشف الوجه أتى مع الاستعمار !
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2011-09-20, 11:47 AM
الأكثر عجبا أن ينسب غير المالكي وجوب تغطية الوجه إلى المذهب المالكي و لو ترك المذهب لأهله لكان أولى له من أن يفتري عليه.
فتى تميم
2011-09-20, 06:38 PM
دكتور مجاهد عبدالله
شكرًا جزيلا ً لك .وجزاك الله خير الجزاء وأتم الثناء .
والحمدلله وجدت ضالتي واستفساري في هذه المحاورة الشيقة الرائعة بين المعلم وتلميذه.
حيث كررّ الشيخ الألباني - -رحمه الله- - أن في المسألة اختلاف ولا إجماع بها.
وإني ماكتبت هذا الموضوع إلا أنني رأيت كثيرًا ممن ينتسبون إلى طلبة العلم
وقد تصدر بعضهم الخروج إلى الإعلام
حيث ذكر بعضهم أن في المسألة إجماع ولايوجد خلاف .إنما الخلاف بين المتأخرين
وهذا من غيرتهم على نساء المسلمين .!
وسبحان ربي .!
كيف يرضى المتأخرون بالخلاف وأن يأتوا بحكم فقهي جديد بعد مرور القرون الثلاثة الأولى.!!!
ومسألة الحجاب ليست مسألة من النوازل الشرعية حتى نقبل خلاف المتأخرين.!
إنما المسألة خلاف من الصحابة أنفسهم .
أبوممدوح
بـــــ الفعل هناك من قال بهذا القول .
ولقد ذكر ذلك الشيخ خالد بن عثمان السبت في محاضرته - - في التاريخ عبر ٌ - -
بأن الكشف أتى من الإستعمار البريطاني والفرنسي.!!!!
فتى تميم
2011-09-20, 07:02 PM
ختامًــا
أريد أن أشكر جميع من تداخل وأضاف وأثرى في الموضوع .
وأقول كلكم على العين والرأس.حتى من يرى بـــــــ الوجوب فهو على عيني ورأسي .
كيف لا وهو آخذ بقول علماء أجلاء أحسبهم كذلك ولا أزكي على الله أحدًا .
والله َ اسأل أن يظلني الله بكم في ظله يوم لاظل إلا ظله .
سوف أنتهز هذه الفرصة العظيمة بأن أحبكم في الله وأن يحشرني معكم في زمرة الصالحين .
وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضآلين ولا مضلّين .
وأن يجنّبنا دعاة الفتنة والسفور والتبرج المحرّم ونزع الحجاب .
وأن يحفظ نسائنا وفتياتنا وأخواتنا وأمهاتنا وأن يجملهنّ بالعفاف والستر والحشمة والطهر والنقاء.
أحبـــــــــكم في الله .
جمال الجمال
2011-09-27, 09:59 PM
منقول من الاخ ابو احمد بن عامرين عضو في هذا المنتدى
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، و بعد :
يدعي البعض أن ستر الوجه واجب بالاجماع .. و أن الاجماع ( خصوصا الاجماع العملي) على وجوب ستر الوجه ....... مستدلين ببعض أقوال العلماء المتأخرين .....و فيما يلي مناقشتها :
1- قال ابن عابدين : وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).
الجواب : انما هو هنا يتكلم عن جواز ذلك بالاجماع .و ليس عن وجوبه
2-قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).
الجواب : السهارنفوري متأخر جدا ( ت 1346 ه ) و يبدو أنه نقله عن غيره ...
3-وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
الجواب : الشيخ يتكلم عن جواز ذلك كما هو واضح ..
4- "لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات" (إحياء علوم الدين (1/ 729)) .
الجواب : هذا هو نصه كاملا : لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه. بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وأن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات؛ فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج
فهل من بتر الكلام الغزالي فهم أن الغزالي لم يتكلم على اجماع ...... بل على أن التنقب من عادة النساء كما أن لبس الخلاخيل من عادتهم ولا أعلم رجلا لبس خلخالا ..........فهل كل النساء يلبسن الخلاخيل ؟!؟!؟!! اذ أن ما هو من عادة النساء لا يصلح للرجال ....أفهمتم؟!!؟!!
5- قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
الجواب : هذا أقوى مستند للاجماع لديهم لأنه منقول عن امام الحرمين و قد عاش في القرن الخامس الهجري .........و أجيب عليه بفضل الله بما يلي :
أولا : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا سؤال وجه لابن حجر الهيثمي( ت 973 ه ) في الفتاوى الفقهية الكبرى أنه : (( قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا , وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل و الأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك )) انظروا في السؤال ( يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ) وفي السؤال في ( كثر في هذه الأزمنة ) والسؤال بشأن مسلمات ،وليس كافرات ومعنى كثر أي أنه كان موجودا فافهم فبعض من نقل الإجماع قد أخطأ وليس كل من قال بالإجماع في مسألة قوله صحيح .
ثانيا : أجاب ابن حجر الهيثمي عن ذلك بكلام يطول ....ثم قال : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر و اعترض بنقل للقاضي عياض باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه
قلت : لم يقل أحد ان ابن حجر الهيتمي كاذب في نقولاته عن غيره من العلماء
و قال ايضا في حاشية شرح الايضاح على مناسك الحج : إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعًا وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه
وقال في موضع ءاخر فيه: قوله –أي النووي-أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطرقات كما هو مقرر في محله
و قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر –أي من الخروج سافرات- لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غضّ البصر عنهن لقوله تعالى: {قُلْ للمؤمنينَ يَغُضُّوا مِنْ أبصارِهِمْ} [سورة النور/30] الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنّة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل
قلت : لا أظن أن القاضي عياض كاذب في نقله عن جمع من العلماء ..
ثالثا : قال النووي في شرحه لحديث الكاسيات العاريات : و قد وقع هذان الصنفان .
و قال أبو نعيم الأصبهاني في المستخرج على الصحيحين في شرحه لهذا الحديث : وكذا قال بعض أهل العلم يعني النساء المغنيات
فتأمل : وجود الكاسيات العاريات و المغنيات في عصرهم ينسف هذا الاجماع العملي ...مع أن الأصبهاني عاش في القرن الخامس الهجري ...
رابعا : الاضطراب في الحديث يشهد على ضعفه فما بالك بالاضطراب في هذا الاجماع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
خامسا : اذا عرف بطلان الاجماع ........و جب أن يكون الرجوع الى الكتاب و السنة و بعده أقوال الصحابة ........ و عدم الاعتماد على أقوال المذاهب المتشعبة ........
.............................. ...........................
2- الإمام أبو سعيد التنوخي الشهير ب"سحنون" (ت:240هـ) في كتابه الشهير "المدونة الكبرى" (6/83) وهي مسائله لعبد الرحمن بن قاسم وبعض تلاميذ الإمام مالك في حكم المظاهر:
(((قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها))
فهذه رواية عن الامام مالك يرى فيها جواز النظر لوجه الاجنبية .
,وفي مختصر المدونة للبرذعي (من علماء القرن الرابع):
((وجائز أن ينظر إلى وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها وقد ينظر غيره إليها)).
,وفي مختصر خليل (ت:776هـ) وهو اختصار لجامع الأمهات لابن الحاجب (ت:646هـ) وهو بدوره اختصار لتهذيب المدونة للبرذعي:
((ومع أجنبي غير الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين))
وله العديد من الشروح منها:
أ- الإمام العبدري (ت:897هـ) في التاج والإكليل في شرح الفقرة السابقة:
((وقال ابن محرز : وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المرأة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) عند مالك وغيره من العلماء ليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بعورة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) .
وفي الرسالة : وليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ، { وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ت لك الثانية }
قال عياض : في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بواجب أن تستر المرأة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها ، وغض البصر يجب على كل حال في أمور العورات وأشباهها ، ويجب مرة على حال دون حال مما ليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بعورة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة ، أو تقليب جارية للشراء ، أو النظر لامرأة للزواج ، أو نظر الطبيب ونحو هذا . ولا خلاف أن فرض ستر الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، انتهى من الإكمال ونحوه نقل محيي الدين في منهاجه .
وفي المدونة : إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها إن قدرت على ذلك . ابن عات : هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المرأة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) كذلك ، وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ، ورؤية الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) للأجنبي على وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء))
ب- الإمام الحطاب (ت:954هـ) في مواهب الجليل في شرح الفقرة السابقة:
((واعلم أنه إن خشي من المرأة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الفتنة يجب عليها ستر الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المرأة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) للذة ، وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة : ولا بأس أن يراها إلخ وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر ، قال : والنظر إلى وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا)).
ج-الإمام الخرشي (ت:1101هـ) في شرحه لمختصر خليل:
((والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة)).
د-الإمام الدردير (ت:1201هـ) في الشرح الكبير على مختصر خليل:
((( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم ( غير الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين ) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التلذذ وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين هذا بالنسبة للرؤية وكذا الصلاة)).
وللإمام الدسوقي (ت:1230هـ) حاشية على الشرح الكبير قال فيها معلقا على الدردير:
((( قوله : مع رجل أجنبي مسلم ) أي سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها ( قوله : غير الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين ) أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر لهما وهل يجب عليها حينئذ ستر وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها ويديها وهو الذي لابن مرزوق قائلا إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض وفصل زروق في شرح الوغليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ية بين الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب انظر بن(….) ( قوله : هذا بالنسبة للرؤية ) أي هذا عورتها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة الشاملة للمغلظة والمخففة والمشار إليه غير الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين))
هـ- الإمام عليش (ت:1299هـ) في منح الجليل:
((( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم جميع جسدها ( غير الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين ) ظهرا وبطنا فالوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفان ليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها)).
3- الرسالة للإمام القيرواني (ت:386هـ):
((ولا يخلو رجل بامرأة ليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ت منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها على كل حال)).
ومن شروحها:
أ- الإمام المنوفي (ت:939هـ) في كفاية الطالب الرباني:
((( و ) كذلك ( لا ) حرج ( في النظر إلى المتجالة ) التي لا أرب فيها للرجال ولا يتلذذ بالنظر إليها ( و ) كذا ( لا ) حرج ( في النظر إلى الشابة ) وتأمل صفتها ( لعذر من شهادة عليها ) في نكاح أو بيع ونحوه ومثل الشاهد الطبيب والجرايحي وإليه أشار بقوله : ( أو شبهه ) أي شبه العذر من شهادة فيجوز لهما النظر إلى موضع العلة إذا كان في الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) واليدين ، وقيل : يجوز وإن كان في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها ( وقد أرخص في ذلك ) أي في النظر إلى الشابة ( للخاطب ) لنفسه من غير استغفال للوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين فقط لما صح من أمره عليه الصلاة والسلام بذلك ، وقيدنا بنفسه احترازا من الخاطب لغيره فإنه لا يجوز له النظر اتفاقا)).
وللإمام العدوي (ت:1189هـ) حاشية على كفاية الطالب الرباني يقول فيها معلقا على الكلام السابق:
((المذهب أنه يجوز النظر للشابة أي لوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها وكفيها لغير عذر بغير قصد التلذذ حيث لم يخش منها الفتنة ، وما ذكره الشيخ ليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) هو المذهب)).
ب-الإمام النفراوي (ت:1120هـ) في الفواكه الدواني:
((وأن عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها وكفيها ، ومثل الأجانب عبدها إذا كان غير وغد سواء كان مسلما أو كافرا فلا يرى منها الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين ، وأما مع الكافر غير عبدها فجميع جسدها حتى الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين)).
4- الإمام ابن بطال (ت:449هـ) في شرحه لصحيح البخاري:
((وإذا ثبت أن النظر إلى وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المرأة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) لخطبتها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة؛ لأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليه، ألا ترى أنه من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى ما أسفل من ذلك من بدنها، كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها، فلما ثبت أن النظر إلى وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضًا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك إلى معنى هو عليه حرام، وقد قال المفسرون فى قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]، أن ذلك المستثنى هو الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفان))
ويقول:
((قال إسماعيل بن إسحاق: قد جاء التفسير ماذكر، والظاهر والله أعلم - يدل على أنه الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفان، لأن المرأة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) يجب عليها أن تستر فى الصلاة كل موضع منها إلا وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها وكفيها، وفى ذلك دليل أن الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين يجوز للغرباء أن يروه من المرأة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)، والله أعلم بما أراد من ذلك)).
5-يقول الإمام ابن عطية المالكي ( ت 541 ه* ) في تفسيره ( المحرر الوجيز ) :
{ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية المرأة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) فهو المعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور وهو الظاهر في الصلاة ويحسن بالحسنة الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) أن تستره إلا من ذي حرمة محرمة ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والله الموفق} ا.هـ .
والإمام ابن عطية قد استحسن ستر الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) … استحسانا وليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وجوبا .. وهذا رأي كثير من العلماء أيضا لا يمكن إنكار هذا .
6- رأي الإمام ابن العربي المالكي (ت:543هـ) في "أحكام القرآن" :
ذكر في آية الزينة ثمانية مسائل ، قال في المسألة الرابعة:
((وَاخْتُلِفَ فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهَا الثِّيَابُ يَعْنِي أَنَّهَا يَظْهَرُ مِنْهَا ثِيَابُهَا خَاصَّةً؛ قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.
الثَّانِي: الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.
,وَهُوَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي بِمَعْنًى، لِأَنَّ الْكُحْلَ وَالْخَاتَمَ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، إلَّا أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهُ بِمَعْنًى آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الَّذِي يَرَى الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ هِيَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ يَقُولُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كُحْلٌ أَوْ خَاتَمٌ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَجَبَ سَتْرُهَا، وَكَانَتْ مِنْ الْبَاطِنَةِ.
فَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ فَالْقُرْطُ وَالْقِلَادَةُ وَالدُّمْلُجِ وَالْخَلْخَالِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: الْخِضَابُ لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي السِّوَارِ؛ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هِيَ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْيَدَيْنِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ مِنْ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ؛ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الكفين وإنما تكون في الذراع. وَأَمَّا الْخِضَابُ فَهُوَ مِنْ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ إذَا كَانَ فِي الْقَدَمَيْنِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هِيَ الَّتِي فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، فَإِنَّهَا الَّتِي تَظْهَرُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي الْإِحْرَامِ عِبَادَةً، وَهِيَ الَّتِي تَظْهَرُ عَادَةً)).
انتهى كلامه .
7- الإمام القرطبي المالكي (ت:671هـ) في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" :
(( وقال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك فـ{ ما ظهر } على هذا الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه )) .
قال القرطبي :
(( قلت : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما، يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : يا أسماء ! إن المرأة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا، وأشار إلى وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ه وكفيه، فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس، فلا تبدي المرأة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من زينتها إلا ما ظهر من وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها وكفيها، والله الموفق لا رب سواه )) .
8- الإمام القرافي (ت:682هـ) في الذخيرة في الفقه المالكي (2/104):
((الوقت وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يقتضي العفو عن الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة))
9-الإمام ابن جزي المالكي (ت:741هـ) في تفسيره "التسهيل لعلوم التنزيل":
(("ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " :
نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها وقيل الثياب والوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفان وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها وكفيها في الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين))
10- الإمام أبو حيان الأندلسي المالكي ( ت 745 هـ ) في تفسيره ( البحر المحيط ):
قال تحت قوله ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ):
(( {وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ } أي من الزنا ومن التكشف. ودخلت {مِنْ } في قوله {مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ } دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع، ألا ترى أن الزوجة ينظر زوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ا إلى محاسنها من الشعر والصدور والعضد والساق والقدم، وكذلك الجارية المستعرضة وينظر من الأجنبية إلى وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها وكفيها وأما أمر الفرج فمضيق ) ا.هـ .
ثم قال تحت آية الزينة
{ واستثنى ما ظهر من الزينة، والزينة ما تتزين به المرأة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من حليّ أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب } ا.هـ .
ثم ذكر بعد هذا أقوال السلف في المسألة .
11- الإمام الدردير (ت:1201هـ) في أقرب المسالك:
((ومع رجل أجنبي غير الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين))
وشرح كلامه في الشرح الصغير قائلا:
((( و ) عورة الحرة ( مع رجل أجنبي ) : منها أي ليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بمحرم لها جميع البدن ( غير الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين ) : وأما هما فليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ا بعورة (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) . وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة)).
وشرحه الإمام الصاوي (ت:1241هـ) في حاشيته "بغية السالك لأقرب المسالك":
((قوله : [ مع رجل أجنبي ] : أي مسلم سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها ما لم يكن وخشا ، وإلا فكمحرمها . ومثل عبدها في التفصيل مجبوب زوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ا .
قوله : [ غير الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين ] إلخ : أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها ، وإلا حرم . وهل يجب عليها حينئذ ستر وجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ها ويديها ؟ وهو الذي لابن مرزوق قائلا : إنه مشهور المذهب : أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ؟ وهو مقتضى نقل المواق عن عياض . وفصل زروق في شرح الوغليس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ية بين الجميلة - فيجب - وغيرها فيستحب ( ا هـ . من حاشية الأصل ) . فإذا علمت ذلك فقول : [ الشارح وإن وجب عليها سترهما ] إلخ مرور على كلام ابن مرزوق )).
12-العلامة ابن عاشور المالكي (ت:1393هـ) صاحب التحرير والتنوير:
((وجمهور الأئمة على أن استثناء إبداء الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين من عموم منع إبداء زينتهن يقتضي إباحة إبداء الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D 9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%84 %D9%8A%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D9%8 8%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين في جميع الأحوال لأن الشأن أن يكون للمستثنى جميع أحوال المستثنى منه, وتأوله الشافعي بأنه استثناء في حالة الصلاة خاصة دون غيرها وهو تخصيص لا دليل عليه)).
نومس القصيمي
2011-09-27, 10:22 PM
إذاكان سترالوجه يحتاج إلى إجماع ونحوه وقول وغيره
سؤال أين مكمن الزينه في النساء ألوجه أم الشعر والسؤال موجه إلى العقلاء وأما الأغبياءوالببغا وات فلعلهم قدأفتتنوا بالشعورالمجعده
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2011-09-27, 10:31 PM
إذاكان سترالوجه يحتاج إلى إجماع ونحوه وقول وغيره
سؤال أين مكمن الزينه في النساء ألوجه أم الشعر والسؤال موجه إلى العقلاء وأما الأغبياءوالببغا وات فلعلهم قدأفتتنوا بالشعورالمجعده
جاء في المدونة : أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها ؟
قال : قال مالك : نعم ، تمنعه نفسها قال : ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها . قال : فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ، فقال : نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها . اهــ المصدر
(http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2556&idto=2558&bk_no=30&ID=724)
هل الإمام مالك من الأغبياء ؟
جمال الجمال
2011-09-27, 10:43 PM
إذاكان سترالوجه يحتاج إلى إجماع ونحوه وقول وغيره
سؤال أين مكمن الزينه في النساء ألوجه أم الشعر والسؤال موجه إلى العقلاء وأما الأغبياءوالببغا وات فلعلهم قدأفتتنوا بالشعورالمجعده
يا اخي هذا الكلام ليس بقوي ويمكن ان يجاب عليه بردود كثيرة من ذلك
الاول : انه لا رأي مع نص وما دام هناك بعض الادلة الدالة في ان وجه المراة ليس عورة فلا يؤخذ بالقياس على الشعر وعلى القدم لان القياس رأي ولا رأي مع نص .
ولذلك ورد في صحيح مسلم عن ابن سرجس يقول عمر رضي الله عنه عن الحجر الاسود رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ
ورواه البخاري والنسائي وابوداوود ومالك والمقدمي والترمذي والدارمي وغيره .
ثانياً ان هذا القياس مخالف لقياس آخر وهو صوت المرأة فهو ليس بعورة مع انه اجمل من شعر المراة لقوله تعالى "وقلن قولاً معروفاً"الاحزاب فلم يحرم خروج صوت المراة وانما نهى تعالى عن تخضيع الصوت .
ملاحظة جماهير علماء الاسلام بما فيهم اجماع الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد لا يرون صوت المرأة عورة , مع ان صوت المرأة اجمل من شعرها ومن قدمها لانهم قدمو النصوص الدالة على هذا على القياس بالقدم .
ثالثاً : وهو أهم رد على هذا الاستدلال . ان اكثر ما يلفت نظر الرجال في المرأة ليس وجهها بل مواضع اللحم فيها وورد في السنة المطهرة مايلمح الى ذلك من حيث ان مايلفت نظر الرجال الي النساء بقوة ليس شيء موجود في بعض النساء مثل جمال الوجه بل امر عام مشترك وجوده في جل النساء يشد الرجال اليهن وليس ذلك الا جسد المرأة خاصةً مواضع اللحم , من ذلك الحديث الذي في مسلم عَنْ جَابِرٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه إِنّ َالْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شيطان .
فإذا تأملنا كيف عمم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ان المرأة تقبل في صورة شيطان اي لها من التأثير الكبير على الرجال كما ان الشيطان له تاثير كبير على الناس من ناحية الاغواء مع ان كثير من النساء ليس لهن وجوه جميلة ورائعة الجمال بل ولا حتى جميلة .فلماذا ذلك التعميم في الحديث اذن وكثير من النساء ليسن جميلات الوجوه ؟ ما لم يكن المقصود بذلك التاثير الكبيرمن قبل النساء على الرجال انما هو شيء مشترك في كل النساء او جلهم كجسد المراة اي مواضع اللحم .
وها نحن نرى في هذا العصر وفي غيره ان اكثر كلام الرجال في مجالسهم يدور على مواضع اللحم في المرأة بالاضافة الى هوس نشر صور جسد النساء في المجلات والاعلام المرئي بل وحتى في الطرقات في بعض الدول حتى العربية للاسف وهذا يقطع بقوة شغف الرجال بجسدها اكثر من وجهها . ثم اكد النبي عليه الصلاة والسلام على خطورة الشهوة البشرية التي عند الرجل حيال النساء .. و أكده في بداية الحديث حيث قال الروايو الصحابي انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فقال مانقلته سابقاً
ومن ذلك ايضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهم مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَأَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ.
نلاحظ هنا ايضاً التعميم بعبارة النساء مع ان النساء ليس كلهن جميلات بقوة في وجوههن اذا لا بد انه قصد شيء آخر مشترك فيكل النساء يفسد الرجال وهو جسد المراة خاصةً مواضع اللحم .
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر ومن وحي من السماء عما يدور في النفس البشرية للرجال اخبرالرجال عن صفات نساء اهل الجنة بما يحبون ويشتهون في المرأة في الدنيا وهي مواضع اللحم فيها من ذلك الحديث الذي رواه البخاري وفيه "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا". ورواه بهذا اللفظ الطبراني في مسند الشاميين وابو نعيم في صفة الجنة, وبلفظ قريب منه الترمذي ورواه احمد"يرى مخ ساقها من وراء الثياب " ورواه ابو يعلى وعبدالرزاق وغيره .
وكذلك اكثر حديث الرجال في مجالسهم تدور حول مواضع اللحم في المرأة كما هو معروف .
رابعاً : ثم ان الوجه يحتاج اليه في المعاملات فالعلماء مجمعون على كشف الوجه في الشهادة . وكذلك كثير من العلماء يقولون ان الحاجة في البيع والشراء تقتضي كشف الوجه لان بعض السلع لا تباع الا بمعرفة شخصية المراة مثل العقارات , ومثل بعض السلع كالحاسبات التي تباع بالتقسيط . لان الضمان صورة من بطاقة الاحوال خاصة اذا المراة ليس لها زوج او اخ حاضر . وخاصة ان الاسلام اعطى للمراة شخصية استقلالية .
ويعضد ذلك قوله تعالى "الا ما ظهر منها" النور فسرها كثير من علماء الاسلام الى مادعت الحاجة لظهوره لان من معاني الظهور الغلبة لقوله تعالى "فاصبحوا ظاهرين"اي غالبين . اي ما كان في منع ظهوره حرج فلا بد منه فظهوره غالب للحاجة والله اعلم .
طالبة فقه
2011-09-28, 09:48 AM
إذاكان سترالوجه يحتاج إلى إجماع ونحوه وقول وغيره
سؤال أين مكمن الزينه في النساء ألوجه أم الشعر والسؤال موجه إلى العقلاء وأما الأغبياءوالببغا وات فلعلهم قدأفتتنوا بالشعورالمجعده
لافض فوك
جزيت الحسنى وزيادة
شريف شلبي
2011-09-28, 10:25 AM
إذاكان سترالوجه يحتاج إلى إجماع ونحوه وقول وغيره
سؤال أين مكمن الزينه في النساء ألوجه أم الشعر والسؤال موجه إلى العقلاء وأما الأغبياءوالببغا وات فلعلهم قدأفتتنوا بالشعورالمجعده
أجيبك على تساؤلك لأني من هؤلاء الذين وصفت - وشكراً على سبابك
ولكني أقول إن أردت العقل فتعال معي ، وأجب على هذا السؤال؟
امرأتان الأولى غطت وجهها وكشفت عن ساقيها ، والثانية كشفت وجهها وغطت ساقيها أيتهما أفتن للرجال ؟
هناك فارق بين مكمن الجمال أو الزينة وبين مكامن الفتنة ، فوجه المرأة وإن كان مكمن وعنوان جمالها إلا أنه أبعد شيء في فتنة الرجال ونحن نرى النساء سافرات الوجوه لا يؤثرن في الرجال إن كن يرتدين السابغات من الثياب ، أما من غطت وجهها ولبست ضيقاً من الثياب أو كشفت عن شيء من جسدها غير وجهها فهي التي تفتن الرجال وتؤذيهن .
هذا أولاً
ثانيا : الشريعة المطهرة توازن في أحكامها لتحقيق المصالح ولكن مع مراعاة تفادي المفاسد في الوقت نفسه .
فتغطية وجه المرأة وإن كان يحقق مصلحة أكبر في منع الفتنة إلا أن فيه بعض الحرج والتضييق على المرأة بخلاف غير الوجه فمن الطبيعي جداً والعقلي التفرقة بينهما في الحكم .
ألا ترى معي أن الشرع لم يأمر الرجل بتغطية وجهه وجسده وهو مظنة نظر المرأة وفتنتها - ولا ينكر أحد أن في ذلك مصلحة كبيرة بدرء الفتنة - إلا أن الحرج سيكون أعظم بكثير على الرجال بحكم طبيعتهم ونشاطهم فلم يأمر به الشرع .
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2011-09-28, 10:45 AM
أجيبك على تساؤلك لأني من هؤلاء الذين وصفت - وشكراً على سبابك
ولكني أقول إن أردت العقل فتعال معي ، وأجب على هذا السؤال؟
امرأتان الأولى غطت وجهها وكشفت عن ساقيها ، والثانية كشفت وجهها وغطت ساقيها أيتهما أفتن للرجال ؟
هناك فارق بين مكمن الجمال أو الزينة وبين مكامن الفتنة ، فوجه المرأة وإن كان مكمن وعنوان جمالها إلا أنه أبعد شيء في فتنة الرجال ونحن نرى النساء سافرات الوجوه لا يؤثرن في الرجال إن كن يرتدين السابغات من الثياب ، أما من غطت وجهها ولبست ضيقاً من الثياب أو كشفت عن شيء من جسدها غير وجهها فهي التي تفتن الرجال وتؤذيهن .
هذا أولاً
ثانيا : الشريعة المطهرة توازن في أحكامها لتحقيق المصالح ولكن مع مراعاة تفادي المفاسد في الوقت نفسه .
فتغطية وجه المرأة وإن كان يحقق مصلحة أكبر في منع الفتنة إلا أن فيه بعض الحرج والتضييق على المرأة بخلاف غير الوجه فمن الطبيعي جداً والعقلي التفرقة بينهما في الحكم .
ألا ترى معي أن الشرع لم يأمر الرجل بتغطية وجهه وجسده وهو مظنة نظر المرأة وفتنتها - ولا ينكر أحد أن في ذلك مصلحة كبيرة بدرء الفتنة - إلا أن الحرج سيكون أعظم بكثير على الرجال بحكم طبيعتهم ونشاطهم فلم يأمر به الشرع .
بارك الله فيك
جمال الجمال
2011-09-28, 02:07 PM
فقط احب ان اضيف اضافات معينة معه ان المقام ربما لا يسمح بذلك
بالنسبة لاية ادناء الجلابيب لو كانت تعني تغطية بدن المراة بكامله دون اي استثناءات لما ظهر من المؤمنات نحورهن بعدها وهن من عرفن بطاعة الله ورسوله اذ ان اية ضرب الخمر على الجيوب نزلت بعدها , وهذا يؤكد ان فهمهم للاية كعرب يفهمون بقوة لغتهم لم يلزم منه تغطية النحور . ولعل ذلك يؤكد الراي الذي ذكره الالباني ذات مرة في احد كتبه ولا يحضرني الان اسمه في رده على بعضهم بقوله ان الاية تفيد بوجوب ستر الوجه قال الالباني كلاماً اقوى مما هو في الشريط الذي تفضل به احد الاخوة جزاه الله خير وفي كل خير . قال انهن قبل فرض الحجاب لم يكن ثوب المراة سابغ يستر الرجلين . فاتت اية ادناء الجلابيب وامرت بادناء الجلباب انتهى واستشهد بحديث ساذكره الان بعد قليل . والادناء هو الاسباغ لان الاخير من مرادفاته الاول .
رواه "البخاري ومسلم" عن انس قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له . . . ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما ( يعني الخلاخيل ) تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم . . . ) .
والخدم اي الخلاخيل وهي نوع من النعال والنعال لا تستر القدمين . وهذا كما قلت يعضد الرأي ان آية ادناء الجلابيب لم تجيء في ستر البدن بكامله دون اي استثناء بل لتغطية الارجل والرأس ."ولا ننسى رواية معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان ". والاعتجار لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك
والجلباب ايضاً في كتب اللغة ايضا لم يعرف بانه غطاء الوجه
ففي لسان العرب"والجِلْبابُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ . وقيل هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ وقيل هو الخِمارُ وفي حديث أُم عطيةَ لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أَي إِزارها وقد تجَلْبَب".
فإن قال قائل إن سلمنا بذلك ان الجلباب هو الثوب او الملاءة"العباءة" لكن في الآية عبارة وهي "مِن جَلَابِيبِهِنَ" . فمن هنا هي من التبعيضية تدل على ان المقصود هو لوي الجلباب على شيء من بدن المراة وهو الوجه ولو كان المقصود لبس الجلابيب لقالت الآية يتجلببن .
وهذا يرد عليه ان هذا لا يقطع لأن من التبعيضية تحتمل ايضاً شيء آخر وهو اسباغ الثوب حتى يغطي كامل السيقان والأرجل لأن الترمذي روى هذا الحديث المرفوع عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُبِذُي ُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُن َّقَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ورواه البيهقي واحمد والطبراني .
اذن فهذه الاية الكريمة لو قلنا ان تدل على تغطية الوجه والبدن بكامله اظن في هذا مجاوزه فهي دلالتها دلالة ظنية لا قطعية . والقران الكريم ليس كل آياته آيات ذات دلالات قطعية . فعدة المطلقات مثلاً عبر عنها بالقرء وهو مختلف عليه في اللغة قال تعالى " وَالْمُطَلَّقَا تُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"البقرة 228
والتحريم لا يكون الا من خلال دليل قطعي الثبوت والدلالة معاً . لا قطعي الثبوت ظني الدلالة .
.........................
بالنسبة بالاستدلال بالاية الكريمة على وجوب ستر الوجه وهي "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب"الاحزاب
هل فعلاً هذه الاية تقطع بقولهم ذلك ؟ .
الصحيح الذي غفل عنه الكثيرون انها جاءت لتقرر حقاً من حقوق المرأة وهي ان تكون المرأة وحتى بحضور الرجال الاجانب يحق لها ان تكون مسترخية بلباس البيت كاشفة لذراعيها وجيدها وشعرها بل وحتى اغلب بدنها ان شاءت من خلال ستار يفصل بينها وبين الرجال الزائرين . حتى لا يكون على المرأة حرج في اخذ راحتها في بيتها .
وكانت البيوت قديماً في عصر النبي عليه الصلاة السلام كثيراً منها لا تزيد عن حجرة واحدة ولذلك سمى الله بيوت النبي الحجرات فكن النساء لا يستطعن ان يسترخين بلباس البيت عند زيارة الرجال الاجانب ويكن يجدن حرج شديد .ومن حق المراة في الاسلام ان تسترخي في بيتها بلباس البيت وان تستلقي على الارض ايضا وان تاخذ راحتها من خلال حجاب"ساتر"يحجب بين اشخاص النساء وبين اشخاص الاجانب الزائرين . ولا زال البعض من الناس بيوتهم مثل ذلك من الفقراء .
ولا اظني اكون قد خالفت الحقيقة اذا قلت ان العلماء مجمعون كلهم على وجوب ان يفصل بين الرجال الاجانب والنساء بحجاب من جدار او ستار ونحو ذلك اذا كن النساء مسترخيات بلباس بيتي وكاشفات لاغلب جسدهن او حتى في حالة يشتبه فيها ذلك .
ومن المعلوم ان الدخول على البيوت دون ان يكون هناك حجاب يفصل بين الاجانب والنساء يعتبر من المباغته لأن النساء من الوارد جداً بل غالباً ان يكن فيها باللباس المسترخي وان كانت تلك المباغته غير مقصودة ولكنها تنافي طهرة القلب الواجبة بينما وضع ذلك الحجاب"الستار" هو الطهرة ولذلك قال تعالى "ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن". وهذا يعني انه حتى وان لم نعلم بحال النساء فيها فلا من مخاطبة النساء من وراء حجاب لسبب الاشتباه ان يكن بحال اللباس البيتي والتزين.
وهذا التفسير اظن انه فسر معنى الطهرة الوارد في الايةالكريمة .
ويقاس على هذه الآية اذا كانت البيوت على شكل مجمع حجرات فعلى الرجال ان لا ينتقلوا الى عمق وقلب البيت الذي غالباً مايكن النساء فيه بلباس البيت ويلتزموا اللبث في المجلس المعد لإستقبال الضيوف من الرجال , قياساً . واذا ادخلوا الى داخل البيت بشرط تنبيه النساء ان يلتزموا اللباس المنضبط بلباس الحجاب او يكونوا في غرفهن .
ولو كان السبب في الأمر بالحجاب في هذه الآية يعلل بان وجه المرأة عورة لما طلبت الآية احتجاب اشخاص النساء عن اشخاص الرجال . فيكفي ان تغطي المرأة وجهها وكل بدنها عن الرجال ولا حاجة ان تفرض الآية هذا الحجاب وهو الستار . اذن هناك سبب آخر لنزول هذا الحكم الرباني الحكيم وهذا ما نوه اليه الشيخ الالباني في الرد المفحم وهو ما لخصته باللون القريب من الاصفر . ويؤكد على عدم قطعية الآية على وجوب ستر الوجه .
وهذه الاية الكريمة لا تفهم لوحدها بل بجمعها مع النصوص الاخرى التي لا تحرم على النساء عدم الاحتجاب باشخاصهن عن الرجال بشكل مطلق –اذا كن منضبطات بلباس الحجاب فقد ورد في الصحيحين وغيرهما وفيه قوله عليه الصلاة والسلام "لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم......الخ( " .
ويدخل في ذلك مسألة مؤاكلة نساء المؤمنين الرجال الاجانب بوجود محرم فقد جاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالبالعالية "كتاب لابن حجر رواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولايأكلون ، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".
فكل هذه العبارات التي وضعت تحتها خط تؤكد ان المراة كانت تؤاكل الضيف على مائدة واحدة ولو ادعاءً وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما من مؤاكلة الاجنبي بالجملة .
يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل . ويفيد هذا الحديث بجواز مؤاكلة المرأة مع الرجل الاجنبي بحضور محرم وان كف المراة ليست بعورة .
وقد يفهم ذلك من الاية نفسها فهي لم تخاطب النساء بل خاطبت الرجال وهذا يعني ان النساء اذا كن في بيوتهن بالحجاب الشرعي فلا مانع ان ينتقلوا الى مقابلة الزائرين اذا كان هناك حاجة ما في ذلك . ولكن ليس للرجال الاجانب الدخول الى ما يمكن ان نطلق عليه قلب البيوت الذي عادةً ما يسترخي النساء فيه بلباس البيت الغير منضبط بلباس الحجاب , وليس لهم الاطلاع عليه , اذا لم يتأكدوا ان النساء فيه بلباس الحجاب او لم يسمح لهن بالدخول من صاحب البيت .
وجاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935) : "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
وقال الباجي في "المنتفى شرح الموطأ" (7|252): "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها" .لعله هنا قصد الحرج والمشقة في تغطية الوجه مع الاكل .
فالذين استدلوا بهذه الآية على تحريم كشف الوجه والفصل تماما بين الجنسين . تناسوا شيئا مهما وهو ان قولهم ذلك صحيح لو كان الامرفي الآية لا يرجع الا لما ادعوه . فهل هذا الحجاب الوارد فيها لا يكون الا لما ادعوه ولكون الوجه يحرم كشفه كما زعموا ؟! هذا فيه تجاهل كبير لسبب اخر اكثر اهمية وهي تقرير ذلك الحق الذي بينته بلون مميز حتى لا تكون المرأة في حرج شديد وحتى تأخذ المرأة راحتها . والدليل اذا احتمل عدة اوجه لا يصح تعليل الحكمة والسبب فيه بوجه معين كالقول هنا بحرمة الاختلاط تماما وبان الوجه عورة في الآية. اللهم اذا تجلى وجه من الوجوه يجمع عليه العلماء .
واعيد لا اظني اكون قد خالفت الحقيقة اذا قلت اعيد العلماء مجمعون كلهم على وجوب ان يفصل بين الرجال والنساء بحجاب من جدار او ستار ونحو ذلك اذا كن النساء مسترخيات بلباس بيتي وكاشفات لاغلب جسدهن او حتى في حالة يشتبه فيها ذلك .
واعيد ايضا
والتحريم لا يكون الا من خلال دليل قطعي الثبوت والدلالة معاً . لا قطعي الثبوت ظني الدلالة
أبو ممدوح
2011-09-28, 04:06 PM
جزاكم الله خيراً
جمال الجمال
2011-09-28, 05:04 PM
هناك خطا املائي غير مقصود في احد عباراتي السابقة ساعيدها واصحح الخطا
"ومن المعلوم ان الدخول على البيوت دون ان يكون هناك حجاب يفصل بين الاجانب والنساء يعتبر من المباغته لأن النساء من الوارد جداً بل غالباً ان يكن فيها باللباس المسترخي وان كانت تلك المباغته غير مقصودة ولكنها تنافي طهرة القلب الواجبة بينما وضع ذلك الحجاب"الستار" هو الطهرة ولذلك قال تعالى "ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن". وهذا يعني انه حتى وان لم نعلم بحال النساء فيها فلابد من مخاطبة النساء من وراء حجاب لسبب الاشتباه ان يكن بحال اللباس البيتي والتزين".
وهذا التفسير اظن انه فسر معنى الطهرة الوارد في الاية الكريمة .
أبو ممدوح
2011-09-30, 03:00 PM
قد يكون تغطية الوجه قتنة للقلوب
يقول الشاعر :
قل للمليحة في الخمار الأسود
مـاذا فـعـلت بـناسـك مـتـعـبد
قـد كـان شـمر لـلـصلاة ثـيابه
حتى قعدت له بـباب المسجد
ردى عـلـيـه ثـيـابـه وصلاته
لا تـقـتـلـيـه بـحـق ديـن محمد
أُفكِّر
2011-09-30, 05:21 PM
أبا ممدوح، الخمار ما يغطى به أعلى الرأس لا الوجه.
وفي حديث أُم سلمة: أَنه كان يمسح على الخُفِّ والخِمار؛ أَرادت بالخمار العمامة لأَن الرجل يغطي بها رأْسه كما أَن المرأَة تغطيه بخمارها. راجع لسان العرب.
جمال الجمال
2011-09-30, 06:00 PM
أبا ممدوح، الخمار ما يغطى به أعلى الرأس لا الوجه.
وفي حديث أُم سلمة: أَنه كان يمسح على الخُفِّ والخِمار؛ أَرادت بالخمار العمامة لأَن الرجل يغطي بها رأْسه كما أَن المرأَة تغطيه بخمارها. راجع لسان العرب.
بارك الله فيكي اختي الكريمة ويضاف الى كلامك
وروى النسائي بسنده الى بلال , قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار والخفين . والحديث بسند قوي ان شاء الله .
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن سيرين كره أن تصلي المرأة وأذنها خارجة من الخمار. فدل على ان الخمار غطاء الرأس لان الخمار لا يمكن ان تخرج منه الاذن وهو يغطي الراس والوجه معاً .
ولكن الخمار اذا قيد بالوجه اي ذكر معه ب"خمار الوجه" يقصد به غطاء الوجه . ولكن هذا البيت او البيتين التي نقلها احد الاخوة انما الشاعر قالها ليس على سبيل الحقيقة فالشعراء يتكلمون بما لا يقع لهم كما قال تعالى " ويقولون ما لا يفعلون "الشعراء 226.
والموضوع هنا ليس عن الحجاب بشكل شمولي كموضوع بل عن اراء العلماء .
فتى تميم
2011-09-30, 06:31 PM
إذاكان سترالوجه يحتاج إلى إجماع ونحوه وقول وغيره
سؤال أين مكمن الزينه في النساء ألوجه أم الشعر والسؤال موجه إلى العقلاء وأما الأغبياءوالببغا وات فلعلهم قدأفتتنوا بالشعورالمجعده
عزيزي وأخي في الله:-
نحن لم نعتدي على الذين أوجبوا تغطية الوجه لــــ المرأة
فـــــ رجاءً ثم رجاءً لاتعتدي علينا
أتعلم كم شخصا من أمة محمد قال بكشف الوجه .!؟
أتعلم كم ذنبًا اقترفه لسانك .!؟
أتعلم كم شخصا وصفته بــــــ الغبي .!
عبدالله بن عمر - أنس بن مالك - عائشة بنت أبي بكر-ابن عباس في أحد رواياته
مكحول - عطاء - الحسن البصري - - مجاهد - -أبو حنيفة
محمد بن الحسن - -أبو يوسف الشيباني - - مالك - الشافعي - الزمخشري
سعيد بن جبير -السندي - العيني -ابن رجب - البغوي - الألباني -أبو حيان
ابن حزم في المحلى - العربي المالكي - أبو بكر الجصّاص-ابن قدامه وهو حنبلي -
ابن هبيره الحنبلي - ابن مفلح الحنبلي الطّحاوي - البيهقي في السنن الكبرى -النووي
أُفكِّر
2011-09-30, 06:57 PM
نومس إذا كانت الفتنة في الوجه على وجه الخصوص - كما ترى
فلم تغطى باقي أجزاء الجسم.
ولتعرف أن بعض الرجال أجمل من بعض النساء.
ابوهشام صوان
2011-09-30, 07:22 PM
أجيبك على تساؤلك لأني من هؤلاء الذين وصفت - وشكراً على سبابك
ولكني أقول إن أردت العقل فتعال معي ، وأجب على هذا السؤال؟
امرأتان الأولى غطت وجهها وكشفت عن ساقيها ، والثانية كشفت وجهها وغطت ساقيها أيتهما أفتن للرجال ؟
هناك فارق بين مكمن الجمال أو الزينة وبين مكامن الفتنة ، فوجه المرأة وإن كان مكمن وعنوان جمالها إلا أنه أبعد شيء في فتنة الرجال ونحن نرى النساء سافرات الوجوه لا يؤثرن في الرجال إن كن يرتدين السابغات من الثياب ، أما من غطت وجهها ولبست ضيقاً من الثياب أو كشفت عن شيء من جسدها غير وجهها فهي التي تفتن الرجال وتؤذيهن .
هذا أولاً
ثانيا : الشريعة المطهرة توازن في أحكامها لتحقيق المصالح ولكن مع مراعاة تفادي المفاسد في الوقت نفسه .
فتغطية وجه المرأة وإن كان يحقق مصلحة أكبر في منع الفتنة إلا أن فيه بعض الحرج والتضييق على المرأة بخلاف غير الوجه فمن الطبيعي جداً والعقلي التفرقة بينهما في الحكم .
ألا ترى معي أن الشرع لم يأمر الرجل بتغطية وجهه وجسده وهو مظنة نظر المرأة وفتنتها - ولا ينكر أحد أن في ذلك مصلحة كبيرة بدرء الفتنة - إلا أن الحرج سيكون أعظم بكثير على الرجال بحكم طبيعتهم ونشاطهم فلم يأمر به الشرع .
بارك الله فيك كنت اود قول الذي قلته رغم اني مع من يرى بوجوب تغطية الوجه لكن ليس لدرجة الاجماع فهذا فيه شيئ من التجوز
ابوهشام صوان
2011-09-30, 07:36 PM
قد يكون تغطية الوجه قتنة للقلوب
يقول الشاعر :
قل للمليحة في الخمار الأسود
مـاذا فـعـلت بـناسـك مـتـعـبد
قـد كـان شـمر لـلـصلاة ثـيابه
حتى قعدت له بـباب المسجد
ردى عـلـيـه ثـيـابـه وصلاته
لا تـقـتـلـيـه بـحـق ديـن محمد
هذه الابيات لمسكين الدارمي و سببها هو استعانة احد التجار به لاستحالة بيع الكمية الكبيرة من الخمر و هي اصلا قيلت في الظريفة و ليس للوجه اي دخل في هذه الابيات و كان مسكين الدارمي من مجيدي الشعراء الموصوفين بالظرف و الخلاعة فكيف تستشهد بهذه الابيات في موضوع كهذا فلتنتبه !!
أبو محمد الطنطاوي
2011-10-01, 09:56 AM
الخلاف في مسألة فقهية ممكن وواقع وهذا الخلاف ليس هوالمشكلة!
المشكلة هى التعصب المسبق لأحد الأقوال والانتصار له وتقليد البعض لمن يعظم في ذلك وفي طريقة الاستدلال بما لا يصح من الأدلة رواية أو دراية وتأويلهم للنصوص المخالفة لهم وكذلك الآثار أوالأقوال المشهورة لبعض المخالفين وتجاهلهم لها كأنها لم تكن الأمر الذي يجعلنا نشعر أنهم - أو معظمهم - قد قالوا ما قالوا مستسلمين للعواطف البشرية والاندفاعات الشخصية والنعرات المذهبية والتقاليد البلدية وليس استسلاما للأدلة الشرعية !
فواز أبوخالد
2011-10-01, 11:52 AM
مسألة هامة ... جزاكم الله خير
أبو ممدوح
2011-10-01, 10:04 PM
أبا ممدوح، الخمار ما يغطى به أعلى الرأس لا الوجه.
وفي حديث أُم سلمة: أَنه كان يمسح على الخُفِّ والخِمار؛ أَرادت بالخمار العمامة لأَن الرجل يغطي بها رأْسه كما أَن المرأَة تغطيه بخمارها. راجع لسان العرب.
جزاكم الله خيراً على التصحيح
و نفهم من هذا أن نساء المدينة كن كاشفات الوجوه و هو ما يوافق مذهب الامام مالك رحمه الله
نومس القصيمي
2011-10-02, 03:29 AM
الحمدلله الذي فضلني على كثيرمن خلقه
نومس القصيمي
2011-10-02, 04:32 AM
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=46852
موضوع يفيد في هذا الجانب والوقت لايسمح لي وإلالنقلت لكم ماتقربه أعين الغيورين
نومس القصيمي
2011-10-02, 04:41 AM
خذوا نقولات الإجماع على أن المرأة لا تكشف وجهها دائماً و إنما عند الضرورة و عند الحاجة مع أمن القتنة و من استطاع أن يخرقها فليفعل
قال الشيخ بكر أبو زيد في حراسة الفضيلة
لما نزلت هذه الآية ( قلت يريد " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب " ) حجب النبي صلى الله عليه و سلم نساءه، وحجب الصحابة نساءهم، بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة، واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين، هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين
و قلت و مما يدل للشيخ على إجماعهم عملياً ما نقلته أمهات المؤمنين من حكاية الإجماع العملي فيما رواه أبو داود
عن أم سلمة قالت لما نزلت ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أكنف قال بن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها
و نقل الشيخ ابن عثيمين في رسالة الحجاب عن الشوكاني قال :
وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق).
الأخ عبد الله الشهري المراد الزينة الباطنة و ليس الظاهرة طبعاً و اعلم أن الوجه و الكفين كانت في أول الإسلام من الزينة الظاهرة من باب التدرج في التشريع مثل التدريج في تحريم الخمر ثم نسخ ذلك و استقر الحكم على أنها من الباطنة التي لا تكشف إلا لحاجة مع أمن الفتنة
الأخ السبيعي نقلت لك ما تريد من الإجماع
الأخ أبو زياد نحن هادئون و لم نسب بل لم نغضب و لم نكرهكم فأنتم أحبتنا و نعرف أنكم أهل سنة و أن مشايخكم أهل علم و أنكم تستحبون النقاب و لكن اسمح لي أن أقول أنك لا زلت تنقل أن هناك خلافاً في كون الوجه عورة أعرف يا أخي أن الوجه ليس بعورة عند بعض العلماء بل زينة باطنة لكن هذا لا يلزم منه جواز كشفه مطلقاً لهذا قالوا يكشف عند الحاجة مع أمن الفتنة أما الذين يقولون هو عورة فيقولون لا يكشف إلا للضرورة أما الحاجة فيكفي النقاب هذه زبدة الخلاف ليس في أصل الحكم و إنما في الرخصة به عند الحاجة و لا يناهض الأصل الذي هو تحريمه أي أنهم لم يختلفوا في العزيمة بل اختلفوا في الرخصة
و أما الأحاديث فلم أنكر عليك الإستدلال بها لكن أخاف عليك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام يقول بجواز كشف الوجه بلا ضرورة و لا حاجة مع أمن الفتنة و لا يستطيع الطلبة أن يستدلوا في مسألة بأنفسهم و ليس لهم فيها إمام ، و إنما هذا شأن المجتهدين فانقل عنهم و سنرى إن أيدوك أو لا
و قد أطلعت على بعض كتاب الشيخ الألباني و رأيت رده على الشيخ حمود التويجري حتى أنه قال في الشيخ حمود إنه و قومه تعودوا على هذه العادة ثم صاروا يلزمون بها لأنهم تعودوها عفا الله عنه
لكن الشيخ حمود لم يرد عليه و يقول له أنتم تعودتم ..... لا أريد أن أقولها في حق هذا المحدث
أما الحديث الذي أردت الرد عليه الذي تقول أنه أصرح دليل فأقول لو قلت أنه أصرح دليل لكشف المرأة وجهها عند الحاجة و ليس دائماً وافق قولك قول أهل العلم الذين قالوا إن وجه المرأة ليس بعورة و الذين خلافهم معتبر أما إن استدللت به على أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها دائماً فالحديث لم يدل عل ىأ، المرأة تكشف وجهها دائماً
فهذه ليس لك فيها إمام و قد قال الشيخ حمود التويجري في كتابه " الصارم المشهور على التبرج والسفور" ص (232) : وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنه لم يصرح في حديثه بأن المرأة كانت سافرة بوجهها. إلى أن قال رحمه الله تعالى – وغاية مافيه ذكر أن المرأة كانت وضيئة ؛ وفي الرواية الأخرى حسناء فيحتمل أنه أراد حسن قوامها وقدها ووضاءة ما ظهر من أطرافها .
و هذا لأن الشيخ من الحنابلة الذين يرون أن الوجه عورة لا يكشف إلا لضرورة ، و هو لا ينكر على الشيخ الألباني قوله إن الوجه ليس بعورة و لا ينكر عليه أنه يكشف عند الحاجة
و لكنه صرح بالإنكار عليه في قوله أنه يجوز كشفه دائماً ، لأنه ليس له إمام لا من الحنابلة و لا من الشافعية و لا من المالكية و لا من الحنفية و لا من غيرهم ، و قد اجتهد رحمه الله و عفا عنه و كثير من المسائل التي قالها و ليس له فيها إمام فتحت الباب لأعدائه و أقرانه أن يقولوا هو محدث و ليس بفقيه و لو لم يقل بها رحمه الله ما جرء أحد أن يقول هذا القول في حقه
و بارك الله فيكم و وفقنا و إياكم للعلم و العمل و أقول لكم الآن من وجد إماماً يخالف الإجماعات التي نقلت فليذكر قوله و نحن نقبل الحق ممن جاء به
من مواضيع من صاحب النقب في المجلس العلمي[
نقلته من ردللمكنى من صاحب النقب وفقه الله
أبو ممدوح
2011-10-02, 07:58 AM
أقوال الجمهور الصريحة و التي تجيز كشف الوجه :
في مذهب الحنفية :
كتاب "المبسوط" :
فأما النظر إلى الأجنبيات فنقول : يباح النظر إلى موضع الزينة الظاهرة منهن دون الباطنة لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=18&ID=404&idfrom=3878&idto=3910&bookid=18&startno=7#docu) } وقال علي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8) وابن عباس (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11)رضي الله عنهم : ما ظهر منها الكحل والخاتم وقالت عائشة (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25)رضي الله عنها : إحدى عينيها وقال ابن مسعود (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10)رضي الله عنه : خفها وملاءتها واستدل في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم { : النساء حبائل الشيطان بهن يصيد الرجال } وقال صلى الله عليه وسلم { : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء } { وجرى في مجلسه صلى الله عليه وسلم يوم ما خير ما للرجال من النساء وما خير ما للنساء من الرجال فلما رجع علي رضي الله عنه إلى بيته أخبر فاطمة رضي الله عنها بذلك فقالت : خير ما للرجال من النساء أن لا يراهن وخير ما للنساء من الرجال أن لا يرينهن فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال هي بضعة مني } فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة وعامة محاسنها في وجهها فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء وبنحو هذا تستدل عائشة رضي الله تعالى عنها ولكنها تقول : هي لا تجد بدا من أن تمشي في الطريق فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق فيجوز لها أن تكشف إحدى عينيها لهذا الضرورة والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة ولكنا نأخذ بقول علي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8) وابن عباس (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11)رضي الله تعالى عنهما فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها من ذلك ما روي { أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وجهها فلم ير فيها رغبة } ولما قال عمر (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)رضي الله عنه في خطبته : ألا لا تغالوا في أصدقة [ ص: 153 ] النساء فقالت امرأة سفعاء الخدين : أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول قال الله تعالى { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=18&ID=404&idfrom=3878&idto=3910&bookid=18&startno=7#docu) } فبقي عمر (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)رضي الله عنه باهتا وقال : كل الناس أفقه من عمر (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)حتى النساء في البيوت فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين .
في مذهب المالكية :
جاء في " المدونة " :
قال : فقلت لمالك (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867)أفي ظر إلى وجهها ، فقال : نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها .
في مذهب الشافعية :
جاء في " مختصر المزني " :
( قال ) وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5484&idto=5484&bk_no=31&ID=2160#docu) } قال الوجه والكفان .
لايوجد اجماع
جمال الجمال
2011-10-02, 06:00 PM
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=46852
موضوع يفيد في هذا الجانب والوقت لايسمح لي وإلالنقلت لكم ماتقربه أعين الغيورين
في هذا الموضوع الذي اشار اليه الاخ بعض المغالطات منها فهمهم لهذا الحديث الوارد فيه للفظة الاحداث فسروها رغبة عائشة منع كشف الوجه للنساء وان ذلك هو الإحداث الذي قصدته . والحديث
روى مسلم وغيره بسنده الى عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ
لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْ
لكن معنى الحديث ليس بهذا الشكل بل قال النووي في شرحه على صحيح مسلم قال المراد بالاحداث يَعْنِي مِنْ الزِّينَة وَالطِّيب وَحُسْن الثِّيَاب . وَاَللَّه أَعْلَم .
ومما يؤكد على ان الاحداث اي التطيب
مارواه البيهقي قال أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ مِنْ أَشْيَاخِ كُوثَى مَوْلَى أَبِى رُهْمٍ الْغِفَارِىِّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ضُحًى فَلَقِيَتْنَا امْرَأَةٌ بِهَا مِنَ الْعِطْرِ شَىْءٌ لَمْ أَجِدْ بِأَنْفِى مِثْلَهُ قَطُّ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ : عَلَيْكِ السَّلاَمُ. قَالَتْ : وَعَلَيْكَ. قَالَ : فَأَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتِ : الْمَسْجِدَ قَالَ فَلأَىِّ شَىْءٍ تَطَيَّبْتِ بِهَذَا الطِّيبِ قَالَتْ لِلْمَسْجِدِ قَالَ : آللَّهِ قَالَتْ : آللَّهِ ، قَالَ آللَّهِ قَالَتْ آللَّهِ قَالَ فَإِنَّ حِبِّى أَبَا الْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَنِى أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ لاِمْرَأَةٍ صَلاَةٌ تَطَيَّبَتْ بِطِيبٍ لِغَيْرِ زَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ فَاذْهَبِى فَاغْتَسِلِى مِنْهُ ثُمَّ ارْجِعِى فَصَلِّى. جَدُّهُ أَبُو الْحَارِثِ : عُبَيْدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى الْحَارِثِ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ. {ت} وَرَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِى رُهْمٍ. 14130
رواه البيهقي واحمد وابوداود والطيالسي وعبد بن حميد والحميدي وعبدالزاق وابو يعلى وصححه الشيخ الالباني .
وروى مسلم والنسائي وابن خزيمة والطبراني في الكبير واحمد وابن رهوية وعبدالرزاق وابو عوانة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا .
فتى تميم
2011-10-02, 07:02 PM
* إثبات أن كشف الوجه هو رواية عند المذهب الحنبلي
قال ابن قدامه في كتابه المغني وهو أحد كبار الحنابلة
"لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء وإظهار الكفين للأخذ والعطاء"
وقال ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح
"أن كشف الوجه رواية عن أحمد"
قال ابن مفلح الحنبلي
"حديث نظر الفجأة وهذا دليل واضح وصريح أنه لايجب على المرأة ستر وجهها وكفيها
وأنه يجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لـــ غرض شرعي"
شريف شلبي
2011-10-05, 01:29 PM
بارك الله فيك كنت اود قول الذي قلته رغم اني مع من يرى بوجوب تغطية الوجه لكن ليس لدرجة الاجماع فهذا فيه شيئ من التجوز
وفيك بارك الله وزادك إنصافاً وعدلاً
عبدالله السُنّي
2011-10-05, 05:21 PM
الدلالة المحكمة لآية الحجاب على وجوب تغطية الوجه
د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه
- قال الله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن".
ذكر في سبب نزول هذه الآية، آية الحجاب، بعض الآثار المفسرة:
- منها ما روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده: عن أنس قال: " قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب". [التفسير، باب قوله تعالى: "لا تدخلوا بيوت النبي"].
- وروى عنه قال: "أنا أعلم الناس بهذه الآية: آية الحجاب. لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت، صنع طعاما ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه" إلى قوله: "من وراء حجاب"، فضرب الحجاب، وقام القوم". [المصدر السابق].
هذه الآية تضمنت أربعة أمور، هي:
1. مسألة، هي: الحجاب.
2. خطابا متجها إلى الأزواج ( = أزواج النبي صلى الله عليه وسلم).
3. وحكما، هو: وجوب الحجاب الكامل (= سائر البدن مع غطاء الوجه والكف).
4. وعلة للحكم، هي: تحصيل طهارة القلب.
فأما الثلاثة الأولى فلا يختلف قول عالم فيها.. لكن الخلاف في الرابعة:
- فمنهم من اعتبرها (= العلة)، فبنى عليها عموم الحكم لجميع النساء، بما فيهن الأزواج، لحاجة الجميع إلى طهارة القلب، وهم الموجبون تغطية الوجه على الجميع.
- ومنهم من أهملها (= العلة)، فجعل الحكم خاصا بمن خوطب بها، وهم الأزواج، وهم المبيحون كشف الوجه لسائر النساء، سوى الأزواج، وحجتهم أمران:
الأول: توجه الخطاب إليهن ( = الأزواج).
الثاني: نصوص وآثار متشابهة، توهم جواز الكشف.
وأما القائلون بوجوب الغطاء للجميع، فكانت حجتهم الأوجه الخمسة التالية:
* * *
الوجه الأول: عموم العلة يلزم عنه عموم الحكم، وتأكد العلة يلزم عنه تأكد الحكم.
إذا ثبت أن الحكم في الآية معلل، فمتى وجدت العلة، فثم الحكم.. وهذا هو القياس المستعمل في الفقه.
والقياس هو: حمل فرع على أصل، في حكم، بجامع بينهما. فلا بد في كل قياس من: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. وهذه أركان القياس [انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص243]
وأركان القياس موجودة في هذه الآية:
فالأصل: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الخطاب متجه إليهن.
والحكم: الحجاب الكامل عن الرجال.
والعلة: تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.
والفرع هو: سائر نساء المؤمنين.
فهل العلة موجودة فيهن؟. الجواب: نعم. تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.
إذن فالعلة واحدة في الجميع، وعليه فالحكم واحد للجميع.
فمدار الحكم على العلة، ولا يمكن أن يدعي أحد استغناءه عن تحصيل طهارة القلب، ولا أن نساء المؤمنين لسن في حاجة إلى تحصيل طهارة القلب، ولا يصح إبطال هذه العلة الظاهرة من الآية، لأمرين:
الأول: لوضوحها علة للحكم.
الثاني: لأن الكلام حينئذ يكون معيبا، حاشا كلام الله تعالى.
قال الشنقيطي في تفسيره [6/584]: "في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" هو علة قوله تعالى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين".
فالعلة في الآية هي: طهارة القلب. وإذا لم تكن هذه علة الحكم، فالكلام حينئذ معيب، بحسب هذا المسلك الأصولي: مسلك الإيماء والتنبيه. كما ذكر الشيخ رحمه الله، وحاشا لكلام الله تعالى أن يكون معيبا، بل كونها علة الحكم، شيء ظاهر ليس خفيا، فإذا ثبتته علتها، انتفى التخصيص، لأن العلة حيثما وجدت وجد الحكم، وحينئذ فالحكم هو العموم.
وبهذا القياس يثبت عموم الحكم، وهذا القياس الذي يستعمله الفقهاء يسمى قياس التمثيل، الذي يستوي فيه الأصل والفرع في الحكم، وثمة قياس أعلى منه رتبة، لا يستعمل إلا في تفضيل شيء على شيء، وهو قياس الأولى، ولهذه الآية حظ من هذا القياس العالي، وفحواه: أن الخطاب إذا توجه إلى فئة معينة، بحكم معين، لأجل علة معينة، فإذا وجدت العلة في فئة أخرى، فهي مخاطبة بنفس الحكم، فإن وجدت فيها العلة بصورة أقوى، فهي أولى بالخطاب.. فكلما كانت العلة آكد، كان الحكم آكد.
فالآية خاطبت فئة معينة هي: أمهات المؤمنين. بحكم معين هو: الحجاب. لأجل علة معينة هي: تحصيل طهارة القلب. وإذا سألنا: من أحوج إلى هذه الطهارة: آلأمهات، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، المصطفيات المبرءآت من كل سوء، بشهادة الله تعالى لهن: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"؟.. أم سائر المسلمات، اللاتي فيهن المحسن، والمقتصد، والظالم؟.
لا ريب أن الجواب: أن سائر المسلمات أحوج إلى هذه الطهارة، فالعلة فيهن أقوى، فهن إذن أولى بالحكم.
ومثل هذا قوله تعالى: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من الشاكرين".
فإذا كان هذا تحذير الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الشرك، مع علو منزلته ورفعة درجته عند الله تعالى.. فمن لم يعرف منزلته ولا درجته، ولم يدر مآله وعاقبته، فأولى بالتحذير، وأحرى بالحذر منه.
ومثل أمره تعالى في بر الوالدين بقوله: "إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما".. فإذا كان الله تعالى نهى الولد عن إظهار التذمر والضجر بقول: أف. لهما، وانتهارهما، فالنهي عن السب والضرب من باب أولى، لأنه أسوء وأردء.
* * *
الوجه الثاني: خطاب الواحد يعم الجميع.
تقرر في علم الأصول: أن الخطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة. لاستوائهم في التكليف، إلا بدليل خاص.
وأهل الأصول متفقون على هذا، وما يبدو من خلاف بينهم، فهو صوري أو حالي.
- فإن منهم من يرى خطاب الواحد نفسه، من صيغ العموم.
- ومنهم من يرى أن خطاب الواحد لا يعم، إنما الذي يعم حكمه، بدليل آخر: نصا، أو قياسا.
ويدل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم:
(إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة). [رواه النسائي في البيعة، باب: بيعة النساء، من حديث أميمة بنت رقيقة. صحيح النسائي 3/875]
يقول الشنقيطي [أضواء البيان 6/589-591]: " ومن الأدلة على حكم آية الحجاب عام: هو ما تقول في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع الأمة، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الحج، في مبحث النهي عن لبس المعصفر، وقد قلنا ذلك، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته، يعم حكمه جميع الأمة، لاستوائهم في أحكام التكليف، إلا بدليل خاص، يجب الرجوع إليه، وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد: هل هو من صيغ العموم، الدالة على عموم الحكم؟.
خلاف في حال، لا خلاف حقيقي، فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم، وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم، أن خطاب الواحد لا يعم، لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره، وإذا كان لايشمله وضعا، فلا يكون من صيغ العموم، ولكن أهل هذا القول موافقون، على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره، ولكن بدليل آخر، غير خطاب الواحد، وذلك الدليل بالنص، والقياس.
أما القياس فظاهر، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه، بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف، من القياس الجلي، والنص كقوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء: (إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة)...
وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا، نعلم أن حكم آية الحجاب عام، وإن كان لفظها خاصا بأزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه، أو من غيرهن، كقوله لمائة امرأة".
ويقول الشيخ الألباني: "إذا خاطب الشارع الحكيم فردا من الأمة، أو حكم عليه بحكم، فهل يكون هذا الحكم عاما في الأمة، إلا إذا قام دليل التخصيص؟، أو يكون خاصا بذلك المخاطب؟.
اختلف في ذلك علماء الأصول، والحق الأول، وهو الذي رجحه الشوكاني وغيره من المحققين، قال ابن حزم في أصول الأحكام 3/88-89: وقد أيقنا أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى كل من كان حيا، في عصره، في معمور الأرض، من إنس أو جن، وإلى من يولد بعده إلى يوم القيامة، وليحكم في كل عين وعرض يخلقها الله إلى يوم القيامة، فلما صح ذلك بإجماع الأمة المتيقن المقطوع به، المبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنصوص الثابتة، بما ذكرنا من بقاء الدين إلى يوم القيامة، ولزومه الإنس والجن، وعلمنا بضرورة الحس أنه لا سبيل لمشاهدته عليه السلام من يأتي بعده، كان أمره صلى الله عليه وسلم لواحد من النوع، وفي واحد من النوع، أمرا في النوع كله، وللنوع كله، وبين هذا أن ما كان في الشريعة خاصا لواحد، ولقوم، فقد بينه عليه السلام نصا، وأعلمه أنه خصوص، كفعله في الجذعة بأبي بردة بن نيار، وأخبره عليه السلام أنه لا تجزيء عن أحد بعده، وكان أمره عليه السلام للمستحاضة أمرا لكل مستحاضة، وإقامة ابن عباس وجابر عن يمينه في الصلاة، حكم على كل مسلم ومسلمة يصلي وحده مع إمامه، ولا خلاف بين أحد في أن أمره لأصحابه رضي الله عنهم وهم حاضرون، أمر لكل من يأتي إلى يوم القيامة.
ثم شرع في الرد على من خالف في ذلك، تأصيلا، أو تفريعا". [تمام المنة 41-42].
فالشيخ إذن يقر بهذا القاعدة، لكنه يبدو أنه أخذ بالاستثناء، لقيام الدليل عنده على تخصيص حكم غطاء الوجه بالأمهات، لكن إذا ثبت بطلان هذا التخصيص، بما تقدم من عموم العلة، وما سيأتي من أوجه، فحينئذ يلزمه القول بعموم غطاء الوجه لجميع النساء.
* * *
الوجه الثالث: التعليل بالحرمة يوجب إلغاء الخصوصية.
وبيان هذا الوجه: أنه لما لم يكن لخصوصية الحكم وجه، استنبط المدعون الخصوصية علة عجيبة فقالوا:
إنما جاء الحكم خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حرمتهن، فحرمتهن أعظم من حرمة سائر المسلمات، لذا تحجبن.!!.
فانظر كيف غيروا العلة، فبعد أن كانت في الآية هي: تحصيل طهارة القلب. جعلوها: الحرمة والمنزلة ؟!!.
والحرمة والمنزلة ثابتة لهن رضوان الله عليهن، لكن لنا أن نقلب المسألة فنقول: بل حرمتهن موجب لعدم حجابهن (= غطاء الوجه)، لأن الحجاب شرع للمرأة لصونها، وأمهات المؤمنين لا مطمع فيهن لأمرين:
أولاً: لأن الله تعالى حرم نكاحهن: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما".. فإذا حرم نكاحهن، فلا يطمع فيهن طامع، فلا موجب لغطاء الوجه حينئذ حينئذ.
ثانيا: لأن زمانهن كان خير الزمان وأطهره، ففيه أشراف الرجال وأعظمهم إيمانا: الصحابة رضوان الله عليهن. وقد كانوا هم الخلفاء، فبذلك صيانتهن متحققة حتى بدون حجاب الوجه.
ثم مع كل ذلك نقول: إذا كان وجوب الحجاب الكامل في حقهن لأجل حرمتهن ومنزلتهن.. فلم لم تؤمر بناته صلى الله عليه وسلم بالحجاب الكامل كذلك؟!!.. أليست حرمتهن أعظم من حرمة سائر المسلمات؟.
إن قالوا: ليست لهن حرمة كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد غلطوا، بل حرمة بعضهن أعظم من بعض الأزواج، كفاطمة رضي الله عنها، فهي سيدة نساء الجنة.
وإن قالوا: لهن حرمة كالأزواج.
لزمهم أن يقولوا بوجوب الحجاب الكامل في حقهن كالأزواج.. ولو قالوا كذلك لم يعد الحكم خاصا بالأزواج، ومن ثم نقضوا مذهبهم في خصوصية الحكم في الآية بالأزواج، فهاهم أدخلوا البنات فيه.
فهم بين أمرين أحلاهما مر، فليس أمامهم إلا القول بعموم الحكم، ولو كان الخطاب خاصا، وهو الحق.
* * *
الوجه الرابع: القول بالخصوصية يتضمن إباحة ما ثبت تحريمه.
وبيان هذا الوجه: أن الآية نصت على أن الرجال إذا سألوا النساء شيئا فلا بد أن يكون بينهما حجاب، والحجاب هنا على نوعين:
الأول: إذا كن في بيوتهن، فالحجاب حينئذ: ستار، أو جدار، أو باب. والآية جاءت في هذا السياق.
الثاني: إذا كن خارج البيوت، فالحجاب حينئذ الجلباب، الذي يغطي سائر البدن، بدون استثناء شيء.
فمن قال بعموم الآية في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا نساء المؤمنين، فلا إشكال حينئذ، فإنهن مأمورات بالاستتار عن الرجال في كل حال:
- إن كن في البيوت، فبالستائر، والجدر، والأبواب.
- وإن كن خارج البيوت، فبالجلباب الساتر لجميع البدن.
لكن إذا قيل الآية خاصة بالأمهات، فالأقسام ثلاثة:
1. أن يكون التخصيص في البيوت دون خارجها.
2. أن يكون التخصيص خارج البيوت دون داخلها.
3. أن يكون التخصيص في البيوت وخارجها.
فأما القسمان الأولان فباطل، من وجه اجتمعا فيه، وهو: التخصيص في حال، والتعميم في حال.
فهذا التخصيص والتعميم: إبطال للتخصيص من أصله.
لأن مبنى التخصيص هنا هو قولهم: أن الخطاب توجه إلى الأزواج رضوان الله عليهن.
فالقول بعدئذ بعموم بعض أجزاء الخطاب، فيه الإقرار:
بأن مجرد توجه الخطاب إليهن، ليس كافيا في إثبات التخصيص، ولا دليلا عليه.
وهذا إبطال للتخصيص، فللمنازع أن يقول: ما دام بعض الخطاب عاما، فلا مانع من عموم بعضه الآخر. وليس لأهل التخصيص دفع هذا الاعتراض، أو نقضه.
فإن قالوا: الدليل أصله التخصيص، ولا يلغى هذا إلا بدليل يدل على العموم، ففي حال البيوت: دل الدليل على العموم. وفي حال خارج البيوت: لم يدل دليل على العموم،. فبقي على أصله.
فيقال: هذا تسليم منكم، بأن مجرد توجه الخطاب إلى الأزواج، ليس دليلا على التخصيص، وهذا مطلوب. وأما دعواكم وجود ما يلغي التخصيص خارج البيوت فمردود بما سبق من الأوجه الثلاثة:
الأول: عموم العلة يلزم عنه عموم الحكم، وتأكد العلة يلزم عنه تأكد الحكم.
الثاني: خطاب الواحد يعم الجميع.
الثالث: التعليل بالحرمة يوجب إلغاء الخصوصية.
وبهذا يثبت العموم، فالآية قطعية الثبوت، ودلالتها على غطاء الوجه قطعية، كما أثبتنا، والقطعية والعموم يثبت وجوب تغطية الوجه على سائر المؤمنات، بلا استثناء.
- وللقسم الأول وجه آخر، ينفرد به، يدل على بطلانه، فإنه معناه:
جواز دخول الأجانب على سائر النساء، سوى الأزواج أمهات المؤمنين، وهذا باطل، لا يقول به أحد، حتى أهل التخصيص، لورود النهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء). [رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم]
كما أن معناه: أن تغطية الوجه واجب على الجميع: الأزواج، وسائر النساء. وهذا وإن كان صحيحا، لكن لا يقول به أهل التخصيص. فهذا القسم ليس قولا لأهل التخصيص.
- وأما القسم الثاني فباطل، وإن كان يقول به أهل التخصيص، فإن معناه:
أن الحكم عام في البيوت، فلا يدخل أجنبي على المسلمات، ولا الأزواج، لكنه خارجها خاص بالأمهات، دون النساء. وهو باطل، كما تقدم، لأن في الإقرار بعموم الخطاب: إبطال للتخصيص.
- وأما القسم الثالث فهو باطل أيضا، وذلك أنه يتضمن أمرين:
- أولا: أن لسائر النساء كشف الوجه والكف خارج البيوت.
- ثانيا: أن لسائر النساء أن يأذنّ للأجانب، بالدخول عليهن بيوتهن، لسؤال متاع.
وهذا التخصيص المطلق، في الحالين، وإن لم يقل به أهل التخصيص، فهو لازم القول بالتخصيص.
إذن النتيجة:
1. القسم الأول باطل عند الجميع.
2. القسم الثاني قول أهل التخصيص، وهو باطل، لأن فيه إبطال للتخصيص، بتعميم بعض الخطاب.
3. القسم الثالث باطل عند الجميع، ويلزم أهل التخصيص.
4. القسم الرابع وهو العموم في الحالين، هو القول الحق والصواب، الخالي من المعارضة.
* * *
الوجه الخامس: أقوال العلماء في تفسير الآية تفيد العموم.
للعلماء مذاهب في هذه الآية:
- فبعضهم نص على التخصيص صراحة، وهم قلة، ولم أقف، من هذا الصنف، إلا على اثنين هما: ابن جزي الكلبي في تفسيره، والطاهر ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. هذا من حيث من المفسرين، أما غيرهم، فالمجزوم به: أن كل من يقول بالكشف، فإنه يقول: الآية خاصة بالأزواج.
- وبعضهم لم ينص صراحة على التخصيص، وكلامه محتمل، وحمله على العموم أرجح، لأن التخصيص لايستفاد إلا من صريح القول، ومن هذا الصنف الرازي وأبو السعود.
- والصنف الثالث نص صراحة على عموم حكم الآية، منهم: ابن جرير، وابن العربي، والقرطبي، وابن كثير، والجصاص، والشوكاني، والشنقيطي، وكذا الشيخ حسنين مخلوف، مفتي الديار المصرية، وذهب إلى هذا أيضا: محمد أديب كلكل، وسعيد الجابي، ووهبي سليمان غاوجي، وأبو هشام عبد الله الأنصاري، وعبد العزيز بن خلف [انظر أقوالهم في: عودة الحجاب 3/240-247]وبالعموم فكل من قال بوجوب غطاء الوجه على الجميع، فهو يقول بعموم هذه الآية، حتى من يقول بأن آية الحجاب في المساكن، وآية الجلباب في البروز، كابن تيمية، لا يمنع من دلالة هذه الآية على الحجاب، كما سيأتي قوله، وهذه أقوال طائفة من المفسرين الذين صرحوا بعموم حكم الآية:
1. قال ابن جرير في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن [19/166]: "يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج: متاعا: {فاسألوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن".
2. قال ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن، في تفسيره الآية [3/1579]: "هذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها".
3. قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن [14/227]: "في هذا الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة: بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين وعندها".
4. قال ابن كثير في تفسيره [6/446] في تفسير الآية المتممة لآية الحجاب: "لا جناح عليهن في آبائهن ..": "لما أمر الله تعالى النساء بالحجاب من الأجانب، بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور، عند قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن}".
5. قال الجصاص في أحكام القرآن، في تفسيره الآية [5/242]: "هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به، إلا ما خصه الله به دون أمته".
6. قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير [4/298]: ""ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"، أي أكثر تطهيرا لها من الريبة، وخواطر السوء، التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، وفي هذا أدب لكل مؤمن، وتحذير له، من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له، والمكالمة من دون حجاب لم تحرم عليه".. قال: "ثم بين سبحانه من لا يلزم الحجاب منه، فقال: "لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن"، فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيرهن من النساء الاحتجاب منهم".
7. قال الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن [6/584]: "في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" هو علة قوله تعالى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين".
8. قال الشيخ حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية [انظر: عودة الحجاب 3/240، نقلا عن صفوة البيان لمعاني القرآن 2/190]: " وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم".
أما العلماء الذين نصوا على الخصوصية من غير المفسرين، فمنهم:
9. القاضي عياض، قال: [الفتح 8/530]: " فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز".
10. قال أبو جعفر الطحاوي [ شرح معاني الآثار 2/392-393. انظر: الرد المفحم ص34]: "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء، إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".
11. قال ابن بطال [الفتح 1/10]: "فيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل. قال: فيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا، لإجماعهم على أن المرأة تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآها الغرباء، وأن قوله: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" على الوجوب في غير الوجه".
* * *
- استطراد: اعتراض، وجواب.
قال بعضهم: لما كان على الأمهات ستر شخوصهن، ولم يكن ذلك على سائر المؤمنات، صح حينئذ القول بأن ثمة حجاب خاص للأمهات، يفترق عن سائر المؤمنات، فإذا ثبت التفاوت، فالقول بأن الأمهات عليهن تغطية الوجه، دون غيرهن، فمن هذا الباب، فهذا أساس في المسألة.
ويقال: هذا المذهب باطل، يخالف الآثار، وهو مذهب القاضي عياض وقد رده ابن حجر، حيث قال تعليقا على حديث الحجاب الآنف [الفتح 8/530]: "وفي الحديث من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين، قال: عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وإن زينب بنت حجش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى.
وليس فيما ذكر دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن، وكان الصحابة من بعدهم يسمعون منهن الحديث، وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعده؟، قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب".
وفي كل حال: هذه المسألة خارج محل النزاع، فليس النزاع في ستر الشخوص، بل في ستر الوجوه، فلو ثبت وجوب ستر الشخوص للأزواج واختصاصهن به، لم يكن ذلك دليلا على أن ستر الوجوه خاص به، بل قد يقال: هو دليل على عموم حكم غطاء الوجه، وإنما الذي اختصت به الأمهات ستر الشخوص.
* * *
- استطراد آخر: اعتراض، وجواب.
قال الشيخ الألباني في كتابه [ الرد المفحم ص10]: " يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن الجلباب المأمور به في آية الأحزاب هو بمعنى الحجاب المذكور في الآية الأخرى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، وهذا خلط عجيب، حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الآية الأخرى، فإنها في المرأة ودارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافا لما يفعله بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، قد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في الفتاوى 15/448: (فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن). قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين".
من هذا يتضح أن للشيخ رأيا خاصا في الآية، فهو يرى عموم حكمها جميع النساء، لكنه يخصها بالبيوت، وكأنه أعمل قاعدة: "خطاب الواحد يعم الجميع"، لكنه نظر إلى سياق الآية، فحكم بأنها في البيوت، دون الخارج، لكن في قوله ثمة إشكال مبني على مذهبه في جواز كشف الوجه، وهو: إذا كان يقصر آية الحجاب على المساكن، ويمنع دلالة آية الجلباب على تغطية الوجه، فمن أين أوجب على الأزواج التغطية؟!.
من أجاز كشف الوجه، فلا دليل لديه يوجب تغطية الأزواج الوجه إلا آية الحجاب، وليس في الآثار أمر للأزواج بالتغطية، بل غاية ما فيها تطبيقهن لهذا الحكم، فإذا قصر القائلون بالكشف آية الحجاب على المساكن، حينئذ لا يبقى لديهم دليل يوجب التغطية على الأزواج وجوههن خارج البيت، فيلزمهم القول بجواز كشف الأزواج وجوههن. وهذا لم يقل به أحد، ولا الشيخ نفسه.
فليس ثمة طريق إذن، للقول بوجوب تغطية الأزواج وجوههن، إلا التسليم بشمول حكم آية الحجاب البيت وخارجه، وإذا فعل فقد أقر بأن الآية تدل وجوب التغطية داخل البيوت وخارجها، وحينئذ يلزمه القول بعموم الحكم نساء المؤمنين، لبطلان التخصيص، كما تقدم، ولأن الشيخ كذلك لا يقول بتخصيص الحكم.
وينتبه هنا: إلى أنه على قول من يوجب التغطية على الجميع، فلا إشكال في تخصيص آية الحجاب بالمساكن، وآية الجلباب في البروز من المساكن، لأن هؤلاء يستدلون بآية الجلباب على التغطية، وحينئذ فهي دليل وجوب التغطية في حق الأزواج، كما هو في حق سائر النساء، وهذا هو مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وإذا كانت هذه هي صورة المسألة، فما كان للشيخ أن يستدل على ما ذهب إليه بشيخ الإسلام ابن تيمية، دفعا للإيهام، من أنه يقول بالكشف، فإنه من القائلين بوجوب تغطية الوجه على عموم النساء، ويستدل على ذلك بآية الجلباب، وإذا كان كذلك وجب أن يفهم قوله المنقول في ضوء هذا المذهب، يقول:
"وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة. وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة، لغير الزوج وذوى المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها، لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب، بقوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" حجب النساء عن الرجال" [الفتاوى 22/110].
على أنه يقال: إن القول بقصر دلالة آية الحجاب على البيوت مطلقا يعارض علة الآية، التي هي: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"، فالطهارة مطلوبة في الحالين، ومن ثم فالقصر ممتنع، وكون سياق الآية جاء في البيوت، فلا يمنع ذلك من تعميم الحكم خارجه لوجود العلة، والقاعدة معروفة: "العبرة بعموم اللفظ، لابخصوص السبب".
كذلك لم نجد في أقوال المفسرين التصريح بالقصر، بل ظاهر كلامهم شمول الحكم البيوت وخارجها.
وقد ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه لا نص صريح الدلالة، على وجوب ستر الوجه واليدين، ومن ثم فلا يصح حمل النصوص المبيحة على ما قبل الأمر بالحجاب.. قال [الرد المفحم ص122]:
" الشبهة الخامسة: قال أحد الفضلاء: وعلى التسليم بصحة الحديث، يحمل على ما قبل الحجاب، لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم. فأقول: لا يصح الحمل المذكور هنا لأمرين:
الأول: أنه ليس في تلك النصوص، ما هو صريح الدلالة، على وجوب ستر الوجه واليدين، حتى يصح القول بأنها ناقلة عن الأصل.
الثاني: أن نصوص الحجاب المشار إليه تنقسم إلى قسمين من حيث دلالتها:
الأول: ما يتعلق بحجاب البيوت، حيث المرأة متبذلة في بيتها، فهذا لا علاقة له بما نحن فيه، على أنه ليس في إلا آية الأحزاب: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"، وقد قدمنا عن ابن تيمية أنها في البيوت.
والآخر: ما يتعلق بالمرأة إذا خرجت من بيتها، وهو الجلباب...".
ويفهم من كلامه، أنه لو وجد نص صريح الدلالة على الوجوب، فإنه يكون ناسخا لكل نص يبيح الكشف.
وبما سبق من تفصيل وأوجه، يتبين أن هذه الآية نص صريح الدلالة، في وجوب تغطية الوجوه، لعموم النساء، ويمتنع أن يكون حكم الآية قاصرا على البيوت، لأنه الدليل الوحيد، الذي يوجب تغطية الأزواج وجوههن، عند من يخصهن بالتغطية، فقصر دلالته على البيوت، يعطل دلالته على هذا الحكم، ولا قائل بهذا أحد، ولا الشيخ نفسه.
* * *
فإذا ثبت عموم الحكم في آية الحجاب: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن".. فلم يعارضه معارض صحيح يقصر الحكم على الأزواج، فنخرج من ذلك بنتيجة مهمة هي: أن الشارع يؤصل للحجاب الكامل، بتغطية الوجه وسائر البدن. بصريح هذه الآية، التي لم يجد أحد طريقا لصرف معناها وحكمها في حق سائر المؤمنات إلا دعوى الخصوصية بالأزواج..
وقد علم بطلان هذه الخصوصية بما سقنا من أدلة شرعية وعقلية وأقوال للعلماء.
والنتيجة المهمة هنا هي:
- أنه إذا كانت الآية قطعية الثبوت، وهذا بإجماع المسلمين، لأنها من القرآن، والله تعالى حفظه.
- وإذا ثبتت قطعية دلالتها على وجوب الحجاب الكامل، بما سبق من الوجوه والأدلة.
فنخرج من ذلك: أن الآية محكمة الدلالة، فتكون من المحكمات، التي يصار إليها حين الخلاف، فما عارضها، وكان ثابتا بسند صحيح، بدلالة صريحة على الكشف، فهو متشابه، كأن يكون قبل الأمر بالحجاب، أو لعذر خاص، وحالة خاصة،، فيرد هذا المتشابه إلى هذا المحكم، ويفهم في ضوئه، وبذلك ينتفي التعارض، فهذا سبيل التعامل مع المحكمات، لا يصح ولا يجوز تعطليها لأجل متشابه.
هذا لو كان هذا المتشابه بهذا الوصف من الثبوت والدلالة، فكيف إذا كان باطل السند، كحديث أسماء، أو محتمل الدلالة غير قطعي في الكشف، كحديث الخثعمية، وهذا حال الآثار التي استدل بها الذين أجازوا الكشف، فحينئذ فلا ريب أن الواجب طرحه، وعدم الالتفات، ولا يجوز بحال تقديمه على نص محكم.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2011-10-05, 06:01 PM
جواب على عجل :
الوجه الأول: عموم العلة يلزم عنه عموم الحكم، وتأكد العلة يلزم عنه تأكد الحكم.الجواب لا نسلم لك أن الحكم معلل بما قلته إنما ما ذكر في الآية نتيجة لا علة.
الوجه الثاني: خطاب الواحد يعم الجميع.لا تطبق هذه القاعدة في هذه الآية لأن القاعدة الأصولية إعمال الكلام أولى من اهماله فلماذا خاطب الله عز و جل نساء النبي عليه الصلاة و السلام إن كان الخطاب لعامة نساء المسلمين فالقول بأن هذا الخطاب لجميع النساء هو القول بكلام لا معنى له في القرآن لأن هذا القول أهمل تخصيص نساء النبي عليه الصلاة و السلام في الآية و هذا لا يجوز و هذا الجواب ينطبق على الباقي.
بالنسبة للاستدراكه على الشيخ الألباني رحمه الله فلا يحتاج المتأمل جهدا ليرى أنه قول الشيخ ما لم يقله فمنذ متى يرى الشيخ أن الآية في جميع النساء و يخص ذلك بالبيت و هو الذي يقول بعدم وجوب ستر الوجه !!!
الخلاصة : كلام الكاتب خاطئ أصوليا بل إدعى قطعية الآية في جميع نساء الأرض و هذا شيء محدث لم يقل به سابق و لا لاحق و في كلامه الكثير من المغالطات لعل أحد الإخوة ينشط في استخراجها و الله أعلم
جمال الجمال
2011-10-05, 06:57 PM
فقط اشير الى بعض الامور
استدل بعض العلماء على خصوصية الآية بنساء النبي بقوله تعالى في الآية ليست التي تليها بل التي بعدها يخاطب نساء النبي "لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا "الاحزاب 55
السؤال هنا لم لم يذكر البعولة كما قال تعالى في الآية الاخرى التي في سورة النور "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن..الخ" ؟ .
الجواب . قال بعض اهل العلم يتضح منها أنها تتكلم عن نساء النبي فقط . لأنها لم تذكر "بعولتهن" وذلك لأن نساء النبي ليس لهن الا بعل واحد "زوج واحد" . فهذه قرينة على ان الحجاب الوارد في آية الحجاب "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ ّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ " خاص بنساء النبي لأن الآية رقم 55 اعيد لم تذكر "بعولتهن" لأن نساء النبي ليس لهن الا بعل واحد فيتبين انهن هن المخاطبات .
..........
النقطة الاخرى
كلام الشيخ الالباني عندما تكلم عن اية الحجاب لم يقصد ان الآية في حجاب البيوت بهذا المعنى الذي قد لا يفهمه البعض بل بمعنى تقرير حق مهم للمراة وهو ما نوهت اليه في احد مشاركاتي في هذا الموضوع واكد الشيخ ان الآية عامة لنساء المؤمنين وبينت ان مفهوم الطهرة تبعاً لراي الشيخ الالباني قد تجلى بقوة .
ثانيا قول عمر الذي نقله الاخ في اول كلامه لا يستلزم منه اصلاً ان الوحي يطبقه تماماً كما يريد عمر لأن الوحي متبوع وليس بتابع . وانما يعني ان الوحي وافقه بشكل قوي لكن ليس شرطا ان تفسر تلك الموافقة بالموافقة المتطابقة تماماً مع رأي عمر . بدليل ان الوحي لم يستجب لعمر عندما اراد ان يمنع سودة وغيرها من امهات المؤمنين من الخروج . كما في البخاري .
اما حجاب الوجه لنساء النبي . فالشيخ ابن باز رحمه الله استدل بحديث ان النبي لما تزوج ام سلمة غطى وجهها . قال ابن حجر في الفتح ان تزويج النبي بام سلمة كان بعد احد وقبل الحديبية بثلاث سنين او اكثر انتهى والحديبية كانت في السادسة, وفي السير تزوج بها في السنة الرابعة , وهناك راي ان سورة الاحزاب كانت في السنة الثالثة هجرية .
ثم ولو اخذنا بقول عمر بشكل حرفي ربما لاعتبر قوله دليل على خصوصية الحجاب الوارد في الاية بنساء النبي لأن عمر خص ازواج النبي في قوله .
وعودة لراي الشيخ الالباني الذي يبنى على ان الآية عامة لنساء المؤمينن لكن وجوب ستر وجوه نساء النبي انما مفهوم من كون النبي ثبت عنه انه غطى بعض وجوه نسائه . اما الآية فهي تقر حق نوهت اليه سابقا في احد مشاركاتي في هذا الموضوع .
ثم ان الاية الكريمة لو اخذت وفسرت تفسيراً حرفياً لتعارضت مع النصوص الاخرى التي لا تحرم على النساء الاختلاط بالاجانب تماماً مثل حديث المغيبة "لا يدخل احدكم على مغيبة الا ومعه الرجل والرجلان .رواه مسلم والبيهقي وغيره . واحاديث اخرى لا تحرم الاختلاط تماما . ولتعارضت نوعاً ما مع النصوص الاخرى التي يستدل بها على ان الوجه ليس بعورة . ولكن اذا اعتبرت عامة تفهم من خلال ان تجمع مع النصوص الاخرى .
........................
اما تفسير العلماء للآية التي تليها "إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا" الاحزاب54
فسرها ابن كثير بقوله "أي: مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم، فإن الله يعلمه؛ فإنه لا تخفى عليه خافية .
وقال البغوي في تفسيره لها نزلت فيمن أضمر نكاح عائشة بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وقيل: قال رجل من الصحابة ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا، فنزلت هذه الآية .
وقال القرطبي في تفسيره والمراد به ها هنا التوبيخ والوعيد لمن تقدم التعريض به في الآية قبلها، ممن أشير إليه بقوله:" ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ"، ومن أشير إليه في قوله:" وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً" فقيل لهم في هذه الآية: إن الله تعالى يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليها. فصارت هذه الآية منعطفه على ما قبلها مبينة لها. والله أعلم.
جمال الجمال
2011-10-05, 07:51 PM
اذن فهذه الآية عند كثير من علماء الاسلام لا تقطع بوجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين لأنها اما خاصة لنساء النبي وذكرت دليلاً لهم , واما عامة لكن لا تقطع ايضاً بوجوب ستر الوجه لأنها تقرر حقاً نوهت اليه في مشاركتي الثالثة في هذا الموضوع وهو اهم من ستر الوجه نفسه .
ومن قال انها عامة واستدلوا بها على ستر الوجه فنقول لهم هذه مسألة اختلف فيها العلماء ورحم الله علماءكم وعلماء غيركم . والظاهر ان العلماء لم يجمعوا براي واحد في تفسير هذه الاية .
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2011-10-05, 09:16 PM
عن مجاهد رضي الله ، عنه في قوله : واذا سالتموهن متاعا قال : ازواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عليهن الحجاب.
أبو طارق النهدي
2011-10-18, 02:08 PM
ما هو الدليل الذي خُصصن به نساء النبي عن دون نساء المسلمين بوجوب تغطية الوجه ؟
أعني من أين أخذ المخالف (المجيز لكشف الوجه) أن ستر الوجه واجب على أمهات المؤمنين , من أي دليل من الكتاب والسنة من بين آيات وأحاديث تشريع الحجاب ؟
الوايلي
2011-10-18, 04:37 PM
قال الله سبحانه وتعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما (http://majles.alukah.net/#docu)( 59 )
دقق فيما لونته بالأحمر
في تفسير ابن كثير حمه الله قال
ان الله تعالى آمرا رسوله ، صلى الله عليه وسلم تسليما ، أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . والجلباب هو : الرداء فوق الخمار . قاله ابن مسعود ، وعبيدة ، وقتادة ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير (http://majles.alukah.net/showalam.php?ids=15992)، وإبراهيم النخعي (http://majles.alukah.net/showalam.php?ids=12354)، وعطاء الخراساني (http://majles.alukah.net/showalam.php?ids=16566)، وغير واحد . وهو بمنزلة الإزار اليوم .
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في [ ص: 482 ] حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، ويبدين عينا واحدة .
وقال محمد بن سيرين (http://majles.alukah.net/showalam.php?ids=16972): سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن (http://majles.alukah.net/#docu)) ، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى .
وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن خثيم ، عن صفية بنت شيبة (http://majles.alukah.net/showalam.php?ids=10941)، عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية : ( يدنين عليهن من جلابيبهن (http://majles.alukah.net/#docu)) ، خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها .
واستفتي قلبك ولو افتاك الناس وافتوك .
جمال الجمال
2011-10-20, 04:33 AM
الى الاخ الوايلي والنهدي
كفوا عن مخالفة القواعد الفقهية التي اجمع عليها اهل العلم وهي ان النصوص من القران الكريم انما تبينها وتفسرها السنة كما قال تعالى "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ "44النحل . ولا يصح بالبتة تقديم الروايات الموقوفة عن التابعين -وحتى من الصحابة الذين لهم مخالف من صحابي اخر- على ما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد علقت على اية ادناء الجلابيب هنا وانها لا تقطع بوجب ستر الوجه . وكذلك على اية الحجاب .في مشاركتي الثالثة . والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بعض النساء كشف وجوههن من ذلك
جاء في حَدِيثُ جَابِرٍ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحِ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ ، وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ ، فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ ، فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنّ َ .رواه مسلم وابن خزيمة في صحيحهما ورواه البيهقي والنسائي والدارمي واحمد وغيره .
ووجه الاستدلال به ان هذه المراة لو لم تكن كاشفة لوجهها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف جابر رضي الله عنه خديها , ولم ينكر عليها النبي ذالك اي كشف وجهها .
بالمناسبة جاء في بعض روايات الصحيحين ان بلال كان معه صلى الله عليه وسلم عندما انتقل الى ناحية النساء . وان ذلك كان في عيد الفطر
قال بعض المشائخ كابن عثيمين مجيب على الاستدلال بهذا الحديث ربما تكون هذه المرأة من القواعد او من الإماء وهما لا يلزمان بتغطية الوجه . وقال غيره ربما سقط غطاء وجهها بدون قصد منها ثم غطته .
مناقشة هذا القول .
ان من يقول هذا من العلماء لم يصلهم معرفة كنهة المراة السائلة واسمها ومتى كانت هذه الواقعة وثانياً وهو الاهم
ان هذه المرأة هي الصحابية الانصارية أسماء بنت يزيد من بني الاشهل من الأوس وهي لم تكن من القواعد في عصر الرسالة -العهد المدني-بل كانت شابة في عصر الرسالة , وكانت امرأة حرة وليست امة . والواقعة تلك انما هي بعد فرض الحجاب فهي مفسرة ان شاء الله كما قال الشيخ الالباني وغيره لمعنى الحجاب وانه لا يشمل الوجه وجوباً .
وسوف اذكر الادلة على ان تلك المرأة هي اسماء بنت يزيد وانها لم تكن من القواعد انذاك او من الاماء وغير ذلك كله لكن قبل ذالك اقول .
ذكر الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح حيث اشار على ان السائلة هي الصحابية الجليلة اسماء بنت يزيد عندما علق على الحديث الذي في البخاري حديث ابي سعيد الخدري قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار فقامت امراة فقالت لم يارسول الله قال هي اسماء يعني بنت يزيد لانه في موضع من الفتح قبله ببضعة اسطر قد ذكر انها بنت يزيد انتهى كلامه رحمه الله وقد جمع في هذا روايتي البخاري ومسلم ذكر ذالك في "بَاب تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ" .وفي الجزء الثالث من فتح الباري لابن حجر اقر من خلال رواية للبيهقي والطبراني ان اسماء بنت يزيد هي المرأة التي تحدثت -باب موعظة الامام للنساء في العيد - .
ولم يذكر في تراجم الرجال انها من الاماء او كانت منهن ثم كيف تكون من الاماء وهي من الاوس وهي احدى العائلتين العريقتين في المدينة وهما الاوس والخزرج ؟ .
والاهم هو ان الامام ابن حجر استدل على ان المرأة التي في الحديث انها هي اسماء بيت يزيد على رواية رواها الطبراني في معجمه الكبير ورواها البيهقي في الشعب وهذه الرواية ايضا في مجمع الزوائد للهيثمي .
حيث ان اسماء بنت يزيد ذكرت في احدى رواياتها هذه أنها هي التي سألت النبي " لم ؟ " عندما قال النبي في خطبة العيد يا نساء انتن اكثر حطب نار جهنم .
والرواية صيغتها كما سوف نرى اقرب الى ما جاء في صحيح مسلم في الالفاظ وهي عن عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم ؟ قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين ؟ قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط .
كما قلت رواها البيهقي في الشعب والطبراني في الكبير , واحتج بها الامام الحافظ ابن حجرفي الفتح كما نقلت عنه , وذكرها الهيثمي في مجمعه"مجمع الزوائد" وقال رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق . اي انه مال الى رأي من وثقوه وقبل روايته . مع ان شهر اغلب علماء الحديث في عصر الحديث لم يضعفوه .
ولكن الاهم من ذلك ان لهذه الرواية رواية اخرى تشهد لها وليس بها شهر بن حوشب .
وهذه الرواية جاءت في مسند اسحاق بن رهوية , ورواها البخاري في الادب المفرد والطبراني في الكبير واللفظ للبخاري فقد روى البخاري بسنده المتصل الى محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية قالت
" مر بي النبي صلى الله عليه وسلم و أنا في جوار أتراب لي ، فسلم علينا وقال إياكن وكفر المنعمين ، وكنت من أجرئهن على مسألته ، فقلت : يا رسول الله ، وما كفر المنعمين ؟ قال : لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ، ثم يرزقها الله زوجا ، ويرزقها منه ولدا ، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول : ما رأيت منك خيرا قط .
الحديث قال فيه البخاري حدثنا مخلد قال : حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن ابيه عن اسماء بنت يزيد .
قال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة : و هذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال " الصحيح " غير مهاجر و هو ابن أبي مسلم روى عنه جماعة من الثقات غير ابنه محمد هذا ، و ذكره ابن حبان في " الثقات " .
وكذلك روى الطبراني رواية مثلها في معجم الشاميين وحققها المحقق شعيب الارنؤوط"بقوله رواية حسنة " -معجم الشاميين المحقق بتحقيق شعيب الارنؤط .
واما رواية اسحاق بن رهوية فقد حققها الدكتور عبدالغفور البلوشي .ورواية رواها الحميدي لكن عن شهر بن حوشب حققها شعيب الارنؤط بقوله انها رواية حسنة لأن شهر قد توبع -مسند احمد بتحقيق شعيب الارنؤط- ورواية اخرى مثلها عن شهر في مسند احمد حققها الارنؤوط وكذا الالباني .
نلاحظ هنا ان كبار المحققين كالالباني والارنؤط والدكتورالبلوشي , وقبلهم الهيثمي وابن حجر قد وثقوا مثل هذه الروايات بل حتى ابن حجر احتجاجه باحد الروايات ولم يذكر فيها جرحاً يعني انه لا يراها ضعيفه , وكذلك الهثيثمي قد مال الى حسنها لانه وثق راويها .
ويشهد لهذه الروايات كذلك ان اسماء بنت يزيد كانت تسمى خطيبة النساء لأنها كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى في غير هذه الواقعة وسوف يتبين ذلك بعد قليل .
* * *
وهذه الواقعة هي نفسها الواقعة التي في الحديث الاول التي في صحيح مسلم لانه تبين بربط كل الروايات في هذه الواقعة خاصة ان عبارة تكفرن العشير التي في رواية مسلم تعني جحود فضل الزوج من قبل زوجنه وهي نفس المعنى في قول اسماء ناقلة عن النبي عليه السلام اياكن وكفر المنعمين التي وردت في مسند اسحاق ابن رهوية ومثل التي رواها البخاري في الادب المفرد والا ما قال بعض العلماء ان السائلة هي اسماء بنت يزيد بل تطابق كثيرا ما جاء في رواية مسلم مع رواية الهيثمي والطبراني في المعجم الذي ذكرتها اولا.
والمعروف كما قلت ان اسماء بنت يزيد هي خطيبة النساء يسمونها لانها كانت تبادر وتسال النبي حتى في غير هذه الواقعة .
الادلة على انها شابه في عصر الرسالة
اولاً
جاء في احد هذه الروايات السابقة"الرواية الثانية" التي نقلتها تقول اسماء بنت يزيد عن نفسها انها كانت مع جوارٍ اتراب لها حين جاء اليهم النبي . ومعنى جوار هنا اي شابات صغيرات ومعنى اتراب اي انها في سنهن صغيرة.
ويعضد هذا الاستدلال انه جاء في احد الروايات عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث النساء عن حقوق الزوجية ومنها عدم افشاء سر الزوجية وفيها وصف للسائلة من قبل ابا هريرة رضي الله عنه "فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَطَالَتْ لِيَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا".
فمعنى "فتاة كَعَاب" المرأة حين يبدو ثديها للنهوض ، وهي الكاعب أيضاً ، وجمعها كواعب. وهذا دليل على الشباب . والرواية رواها احمد وفيها ضعف ففي سندها الطفاوي وهو مجهول لكنه تابعي من الطبقة الوسطى . ولكن بالرغم من ذلك فهذه الرواية انما يصلح ان يستشهد بها لأن مجموع الروايات يؤكد ان المراة هي اسماء بنت يزيد وانها كانت شابة حينذاك انظر رقم 4 ادناه رواية تشهد ايضاً انها اسماء اي بنت يزيد .
ثانياً
من الادلة التي قد يستدل بها على ان اسماء بنت يزيد كانت شابة في عصر الرسالة روايات تثبت انها كانت من الحيض اي مما ياتيهن الحيض وكانت تاتي لتسأل النبي في هذا الامر"في العهد المدني " وهذا يعني انها ليست من القواعد في عصر الرسالة حيث روى الامام الخطيب بسنده المتصل في كتابه الاسماء المبهمة الى يحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال: " تأخذ سدرتها وماءها فتغسل رأسها، وتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ الماء شؤون رأسها، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " سبحان الله العظيم! تطهرين! " قالت عائشة تشير إليها: تتبعين آثار الدم.(1)
واصل الحديث في مسلم ورواه البخاري دون ذكر اسمها لكن متن روايته امراة من الانصار .
ثالثاً
يضاف الى ذالك ان اسماء بنت يزيد ماتت في خلافة يزيد بن معاوية وهو قد تولى الخلافة سنة 62هـ اي بعد خمسين عام من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الامام الذهبي في السير مما يعني انه يستبعد ان تكون من القواعد في عصر الرسالة .
واما القول ان ذلك محتمل ان يكون قبل فرض الحجاب اي ان الواقعة ناقلة عن الاصل يعني تحمل على ما قبل فرض الحجاب
اجاب عليه العلماء خاصةً الشيخ الالباني ان هذا كلام غير صحيح بل الواقعة حدثت بعد فرض الحجاب لأن الامام البخاري عندما ذكرهذه القصة ذكر فيها زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على النساء آية المبايعة للنساء وهي في آخر سورة الممتحنة وهذه الآية نزلت يوم الحديبية كما في صحيح البخاري نفسه وذكر ابن القيم مرجحا في زاد المعاد ان هذا اليوم في السنة السادسة ,للهجرة،وهناك راي انه في السنه السابعة بينما الاية التي تامر بادناء الجلباب نزلت في السنة الخامسة للهجرة في سورةألاحزاب وقيل في السنة الثالثة .
ودليل اخر حيث ان ابا هريرة ايضا روى بعض الرويات عن هذه الواقعة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ
من ذالك ماورد في سنن الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ يَعْنِي وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ الخ قال الترمذي حسن صحيح وروى مثل هذه الرواية ابن خزيمه في صحيحه وابو يعلى في مسنده واحمد كذالك ابو نعيم وبعض هذه الروايات لها اسناد مختلف عما رواه الترمذي . ورى الامام ابو بكر الخرائطي رواية ايضا عن ابي هريرة .
وهي طبعا ليست امه لانها من الاوس من بني الاشهل . ولم يذكر في سيرتها انها كانت من الاماء في كتب التراجم ومنها سير اعلام النبلاء .
اما القول ان هذه المرأة التي وصفت بسفعاء الخدين لم يذكر ذالك الا الصحابي جابر بن عبد الله مما يعني ذالك انه ليس غيره راى وجهها مما يعني احتمال ان يكون قد سقط غطاء وجهها بدون قصد منها يرد على ذالك
ان هناك من الصحابة الاخرين من راى وجه المراة ووصف خديها مثل ابي هريرة وعلى ذالك لا يكون كشف وجهها بدون قصد والا لما شاهد خديها اكثر من صحابي
فقد روى الامام ابو بكر الخرائطي وهو علم من اعلام الاسلام في مساوئ الاخلاق قال
بسنده المتصل الى أبي هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ، وفيه نسوة من الأنصار ، فوعظهن ، وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، ولو من حليهن ، ثم قال : ألا عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ، ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله . قال : فقامت امرأة سفعاء الخدين ، فقالت : والله إنهم ليفعلون ، وإنهن ليفعلن . قال : فلا تفعلوا ذلك ، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك ؟ مثل شيطان لقي شيطانة بالطريق ، فوقع بها ، والناس ينظرون 0(2)ورجاله رجال الصحيح خاصة البخاري عدا أحمد بن ملاعب بن حيان ، قال عنه الالباني
فهو من الحفاظ المعروفين ، ترجمه الخطيب ( 5 / 168 - 170 ) ترجمة ضافية ، روى فيها توثيقه عن جمع من الحفاظ منهم عبد الله ابن أحمد و الدارقطني ، و وصفه الذهبي في " تذكرة الحفاظ " و غيره بـ " الحافظ الثقة " انتهى كلام الالباني . ويضاف عليه انه من اقران البخاري وروى له البيهقي والحاكم وابو عوانة والدارقطني
وهذه الرواية الشيخ الالباني صححها في السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 3153
وما وضعت تحته خطا قرينة على ان الواقعة هي نفسها التي ذكرت في رواية مسلم وغيره . اي ان واقعة طلب النبي من النساء بعدم افشاء سر الزوجية هي ذاتها التي حثهن على الصدقة وقال انهن اكثر حطب جهنم . والرواية هذه تشهد لرواية مسلم . وهناك رواية اخرى رقمتها برقم 4 تشهد ايضا ان السائلة هي اسماء بنت يزيد , وايضا هناك رواية عن ابي سعيد الخدري .
واما القول ربما سقط غطاء وجهها بدون قصد منها ثم غطته
يناقش بانه لو كان وجهها قد كشفته بدون قصد ثم غطته بسرعة كما يقول البعض كيف اذن استطاع بعض الصحابة ولو صحابي واحد ان يصف وجهها ؟ وهذا يدل على خطا هذا الراي.
وأما الكفين فاستدل العلماء على كونهما ليسا عورة بالحديث الذي رواه البخاري بسنده الى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ .
فهذا بلال قد رأى ايديهن وبالمناسبة هذه الواقعة حدثت في نفس وقت الواقعة التي اعلاه في العيد .
ودليل آخر اهم منه
فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لم ينكر على الصحابي الذي استضاف ضيفاً وجعل زوجته معهما على مائدة الطعام وتظاهرا بالاكل . لم ينكر عليهما ذلك ولو كانت كف المراة عورة لأنكر عليهما ذلك واستدل بعض العلماء بهذا على جواز ان تؤاكل المرأة رجلاً اجنبياً بحضور محرم او الزوج (3).
واما القول ليس في الحديث ما يثبت من ان النبي اقر المرأة بكشف وجهها ؟ فهذا يجاب عليه بالتالي ان شاء الله .
انه اذا كانت مثل هذه الوقائع خاصةً قصة المرأة التي في العيد والتي تبين انها اسماء بنت يزيد ولم ينكر عليها النبي كشف وجهها وكذلك قصة مؤاكلة المراة مع الضيف والتي تبين ان كف المرأة ليس بعورة . اذا كان كل ذلك يعتبرسنة تقريرية فالسنة التقريرية لا يشترط فيها ان يقر النبي بقوله ويصرح بالجواز , بل بسكوته , وان كان الاول اقوى اي بالقول , ولكن الاقرار بالسكوت يعد ايضاً من السنة التقريرية وقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والطحاوي وغيره عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فاحتج ابن عباس رضي الله عنه بالاقرار السكوتي من النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ورد في الصحيحين عن جابر : " كنا نعزل والقرآن ينزل " فاحتج الصحابي على جوازالعزل بإقرار الله وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو الاقرار السكوتي .
وكما هو معلوم ان السنة التقريرية هي جزء اصيل ومهم من السنة عموماً وهي مصدر من مصادر التشريع الاسلامي .
وهي كل فعل او قول صدر من بعض أصحاب النبي في حضوره او حتى في حياته وأقره صلى الله عليه وسلم اما بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه، فيعتبر بهذا الإقرار والموافقة صادراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه.
فالإقرار يكون بالسكوت فقط وذلك أقله، كما يكون أيضاً بالإفصاح والإبانة عن إقراره او حتى بالتمكين كما فعل مع عائشة حيث مكنها من رؤية الاحباش وهم يلعبون في المسجد .
اما قصة الضيف ففيها اقرار لفظي بجواز ما فعلوه ويستنبط منه ايضاً ان الكف ليست عورة .
.............................. .................... .............
1-قال الخطيب أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق، أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن يوسف بن ماسي البزاز، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة: أن أسماء بنت يزيد. واصل الحديث في مسلم .
2-قال الخرائطي -وهو من علماء السنة- حدثنا أحمد بن ملاعب البغدادي ، حثنا عثمان بن الهيثم المؤذن ، حثنا عوف الأعرابي ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعاً .
وبما انه تبين كما قلت اعلاه ان من رواية العلامة الخرائطي ان الواقعة التي طلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدم افشاء سر الزوجية هي نفسها التي حث فيها النساء بالتصدق ولو من حليهن يتبين من ذلك ان هناك ايضاً رواية تؤكد ان صحابي آخر قد وصف وجه السائلة .
فقد روى البزار بسنده الى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق باباً ثم يرخي ستراً، ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك،ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها، وترخي سترها، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبه افقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: فلاتفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. وسند الرواية ضعيف لان في سندها روح بن حاتم وهو ضعيف , ولكن الرواية الضعيفة يحتج بها في الشواهد ومما يشهد لهذه الرواية الرواية السابقة للخرائطي وكذلك هذه الرواية .
وهي تؤكد ان المراة هي اسماء بنت يزيد
3-جاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالب العالية "كتاب لابن حجررواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون ، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".
فكل هذه العبارات التي وضعت تحتها خط تؤكد ان المراة كانت تؤاكل الضيف على مائدة واحدة وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما من مؤاكلة الاجنبي بالجملة ..
يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل .
وربما ايضا يدل على ذلك قوله تعالى" وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ الى قوله أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا "النور 61 ولم يقل ولا تأكلوا مع نسائهن.
....
4-فقد روى احمد بسنده المتصل الى شهر قال حدثتني أسماء في يزيد ؛ أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرجال والنساء قعود عنده . فقال : لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ، فأرم القوم . فقلت: إي والله ، يا رسول الله ، إنهن ليقلن ، وإنهم ليفعلون , قال : فلا تفعلوا ، فإنما مثل ذالك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. وكل هذه الروايات ايضاً تشهد للروايات التي نقلتها في الاعلى التي تثبت ان المراة السائلة هي اسماء بنت يزيد رضي الله عنها , وكل ذلك ايضاً يشهد لرواية مسلم .
أبو طارق النهدي
2011-10-22, 09:46 AM
ما هو الدليل الذي خُصصن به نساء النبي عن دون نساء المسلمين بوجوب تغطية الوجه ؟
أعني من أين أخذ المخالف (المجيز لكشف الوجه) أن ستر الوجه واجب على أمهات المؤمنين , من أي دليل من الكتاب والسنة من بين آيات وأحاديث تشريع الحجاب ؟
هل من جواب عن ما تقدم من أسئلة في الاقتباس, حتى نعلم من هو الذي يخالف أصول الفقه والاستدلال ؟
أبو طارق النهدي
2011-10-22, 09:52 AM
والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بعض النساء كشف وجوههن
لم يثبت بذلك خبر صريح , إذا ثبت شيئًا من ذلك, فهو لا يخالف الحق, لأن البحث في السفور وليس في كشف الوجه أحيانًا , فالسفور محرم وهو كشف الوجه دائمًا , وأما إذا كشفته المسلمة للحاجة فلها ذلك , كما رخص لها الشارع في قوله تعالى { إلا ما ظهر منها } على قول من فسرها بالوجه واليدين وهو الراجح , فلا تخلط يا أخي في البحث .
فالبحث في السفور !
الوايلي
2011-10-22, 11:57 AM
اخي جمال الجمال
بارك الله فيك
ممكن تفسرلي هذا الحديث الذي في البخاري " لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين "
ماذا يدل على كلمة لا تنتقب ولاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص بل عمم ..!!
هل من جواب على ذلك .
أم البراء وعائشة
2011-10-22, 12:08 PM
وهل مكمن الفتنة في المرأة الا الوجه ؟؟؟؟
وحتى الشيخ الألباني الذي أحل كشف الوجه مع الشروط المذكورة في آخر عمره قال عن تغطية الوجه أخشى أن يكون فرضا ... عجبا لبعض الأقوام مالهم
ألا يخافون على أعراضهم ويستبيحون لأي كان برؤية وجوه بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم وأمهاتهم في هذا الوقت الممتلئ بالمفاسد!!!!!!!!!!!!!
الوايلي
2011-10-22, 12:48 PM
اختي ام البراء
ايضاً يقول جمهور العلماء يجب تغطية الوجه إن خيفة عليهم الفتنة
وفي زماننا هذا حدث ولا حرج ..!!
ويريد أن يلزمك أن الحجاب سنة (ابتسامة)
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2011-10-22, 01:03 PM
وهل مكمن الفتنة في المرأة الا الوجه ؟؟؟؟
وحتى الشيخ الألباني الذي أحل كشف الوجه مع الشروط المذكورة في آخر عمره قال عن تغطية الوجه أخشى أن يكون فرضا ... عجبا لبعض الأقوام مالهم
ألا يخافون على أعراضهم ويستبيحون لأي كان برؤية وجوه بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم وأمهاتهم في هذا الوقت الممتلئ بالمفاسد!!!!!!!!!!!!!
الجواب يكون بالأدلة العلمية لا بالكلام الإنشائي و العاطفي و هل القول بشرع الله يكون فيه عدم خوف على الأعراض فعجبا لمن يسفه كلام جمهور السلف و يتهمهم بمثل هذا الكلام و أرجو أن لا تصيبهم فتنة بسبببه.
عندما تضيق بكم الأدلة و يتضح الحق تقومون بالعوال و الصريخ و التدرع بزمن الفتنة هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين و أتركونا من هذا الكلام الذي لا يفيد.
عندنا في الجزائر 99% من النساء لا تنتقب و ما سمعنا بمشاكل لهذا السبب بل العكس المتحجبة حجابا شرعا لا يقتربون منها.
الإشكال عند البعض أنهم لا يخرجون من مدنهم أو دولهم فيظنون أن الأرض كلها تشبه بلدهم لذلك لا تعولوا على مثل هذه الأمور لأنه لا علم لكم ببلاد الله و ما فيها و الله المستعان.
طالبة فقه
2011-10-22, 01:09 PM
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=64436
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2011-10-22, 01:17 PM
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=64436
من ادعى الإجماع فهو كاذب
جاء في المدونة : أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها ؟
قال : قال مالك : نعم ، تمنعه نفسها قال : ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها . قال : فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ، فقال : نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها . اهــ المصدر (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2556&idto=2558&bk_no=30&ID=724)
طالبة فقه
2011-10-22, 01:28 PM
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=65605
الوايلي
2011-10-22, 01:37 PM
عبدالكريم
أما معنى قولهم "جمهور العلماء" فيعنى: غالب العلماء وليس الكل (وفقك الله)
أرجوا أن لا تتعصب لرأيك وخذ الحق أين ما كان ولا ترد الجواب بهذا الأسلوب اقرأ ما يلي
قبل أن أورد الكلام عن حكم تغطية الوجه، أردت أن أشير إلى مسألة الإجماع بما يلي:
الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية
بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها:
( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن ) الحديث في البخاري ومسلم
فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول:
" ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة .
أخذ على قول الجمهور ويأتون بعض الناس ليتعصب لرأيه .
ألا ترى قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها ؟ الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، من أجل التحرش والأذى، فما بالك ـ ولا شك انك رأيت ـ حينما تكشف عن وجهها، والكل سمع ورأى من مثل هذا، ما صار معلوما مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى .
ثم ان العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز، حتى الشيخ الألباني نفسه في كلامه السابق يقرر هذا؟
قال الشيخ بكر أبو زيد : في معرض كلامه يقول
"مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء" حراسة الفضيلة 82
ثم إن الذين أجازوا كشف الوجه بشروط وهي :
1- ألا يكون في زمن فتنة، يكثر فيه الفساق.
وهذا زمان فتنة وكثر فيه الفساق والله المستعان
2-
ألا تكون المرأة شابة.
والغالب أن الذي تكشف هي شابة بل وتضع أنواع التجميل والمكياجات لتظهر جمالها للناس ولا ينكر ذلك إلا متكبر جاهل
3- ألا تكون المرأة فاتنة جميلة .
اذهب إلى الأسواق والأماكن العامة وانظر بعينك للتصديق لا للفتنة .
أما أن يقال بكشف الوجه، هكذا بإطلاق، وينسب ذلك لأهل العلم القائلين بكشف الوجه، فهذا تدليس، فإنهم ما قالوا بجواز الكشف، هكذا بإطلاق، كما يفعل من يفتي هذا اليوم، بل قيدوه بالشروط السابقة .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.