تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مامعنى هذا الحديث وما صحته .



جمال الجمال
2011-09-06, 11:28 PM
‏روى النسائي بسنده الى ‏إسمعيل بن عياش ‏ ‏عن ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن شعيب ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏جده ‏ ‏قال ‏
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عقل ‏ ‏المرأة مثل ‏ ‏عقل ‏ ‏الرجل حتى يبلغ الثلث من ‏ ‏ديتها ‏ . رواه في سننه الكبرى لكن قال اسماعيل بن عياش ضعيف كثير الغلط .
ويضاف الى كلامه ان ابن جريح مدلس لا يحتج برواياته الا اذا صرح بالتحديث .

انا لم افهم شيء من الحديث ارجو الايضاح لمعنى الحديث .

وارجوا ايضا ماورد من نصوص في دية المراة انها نصف دية الرجل هل تثبت سندا ؟

جمال الجمال
2011-09-07, 01:22 AM
وارجو ايضا شرح ما جاء في التحجيل مالم يخرج في ارواء قوله


وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه علي بن الجعد في "المسند":(52) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/96) من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول علي رضي الله عنه أعجبها إلى الشعبي.
قال البيهقي:
ورواه أيضاً إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع، ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول) انتهى.
وأخرجه أبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (2/180) وعنه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/281) وعنه الشافعي في "الأم": (7/282) من طريق حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.
وبهذا الإسناد قال إبراهيم: قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا أحب إليّ من قول زيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (9/300) من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.
وإسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (9/300) من طريق ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلاَبة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوون إلى الثلث.
وإسناده منقطع.
والروايات التي عن زيد بن ثابت ومنها "يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى".
لم افهم المراد منها وكذلك الروايات التي عن ابن مسعود .

دكتور مجاهد عبد الله
2011-09-08, 08:57 AM
هذه هي الشروح ياأخي للمتن فقط
حاشية السندي (4805)
حتى يبلغ الثلث من ديتها يعني أن المراد تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل قوله

شرح المناوي في فيض القدير (5446)
( عقل المرأة مثل عقل الرجل ) أي دية الذكر مثل دية الأنثى إذ العقل الدية سميت به لأن الإبل المأخوذة فيها كانت تعقل بفناء ولي المقتول ( حتى تبلغ الثلث من ديتها ) أي تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت ديتها على النصف من دية الرجل

أما عن الاسناد الأول فهو ضعيف
والتخريج في التحجيل تخريج يدل على مليبارية كاتبه وتطفله على علم الحديث

أبو عبيدة الكاتب
2011-09-08, 10:48 AM
والتخريج في التحجيل تخريج يدل على مليبارية كاتبه وتطفله على علم الحديث
؟؟؟؟؟؟
غفر الله لكم أخي الكريم .
كون الأخطاء موجودة في الكتاب ـ وهذا أمر لا يكاد يسلم منه بشر ـ لا يسوغ لكم تعميم الحكم بالذم
فعليكم بإقامة الحجة العلمية على دعواكم هذه
وتذكروا أنكم في ملتقى تخصصي يضم طلبة علم متميزين ، فلا يقبل إلقاء الكلام على عواهنه ، وخاصة في مثل هذا المجلس !
أخوكم

جمال الجمال
2011-09-09, 01:47 PM
شكراً للاخ مجاهد عبد الله وايضا للاخ ابن المعلم .
ولكن اخي مجاهد الا ترى ان حديث النسائي له شواهد منها ما جاء عن بعض الصحابة والتابعيين حيث ذكروا ان دية المراة نصف دية الرجل "مشاركتي الثانية "
و يبقى سؤالي عن مشاركتي الثانية عن الشروحات واظن ان تلك الروايت لها نفس معنى حديث النسائي الضعيف .