المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اخراج القيمة فى زكاة الفطر مذهب للسلف ..انور الزعيرى



انور الازهرى
2011-08-20, 11:20 PM
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول
وبعد
جاء فى مرعاة المفاتيح شرح المصابيح للمبار كفورى
: " زكاة الفطر من رمضان واجبة عند مالك والشافعى وأحمد وهى كذلك واجبة عند الحنفية . والوجوب عندهم ما ثبت بالدليل الظنى فهى فرض عملى لا اعتقادى كما ذكره القارى وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر عند مالك والشافعى فى الجديد وأحمد ، وعند أبى حنيفة ، وقول لمالك تجب بطلوع الفجر يوم العيد
ومقدارها : صاع : وهى خمسة أرطال وئلت بالبغدادى وهو الذى كان يستعمل فى الحجاز ويقال له الحجازى وهو مذهب مالك . والشافعى وأحمد ورجع اليه أبو يوسف بعد مناظرة مالك فيه ... والكيلة المصرية تجزئ عن ستة أفراد عند مالك .. ويجوز اخراجها نقدا لمصلحة الفقير عند كثير من الفقها منهم أبو حنيفة ، ويجوز عند الحنيفة اخراجها أول الشهر ،وقبل العيد بيومين عند المالكية وأكثر الحنابلة ، وأول شهر رمضان عند الشافعى ويحرم عند مالك والشافعى وأحمد تأخيرها عن يوم العيد الا لعذر ولا تسقط بمضى زمنها
ج 3 ص 100 وما بعدها

فهذه جملة من أحكام زكاة الفطر قدمتها اتماما للفائدة وانما غرضنا فى هذه الورقات أ اثبات أن اخراج زكاة الفطر نقدا هو الأولى فى هذا العصر ، وهو الأفضل للفقير .
وهو الذى تدل عليه المعانى الشرعية ، بعيدا عن النصوصية
.............................. ..

مذهب السلف القديم
مذهب عمر بن عبد العزيز وكبار
التابعين
كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ممن يرون اخراج زكاة الفطر دراهم وذلك بحضور كبار التابعين من تلاميذ الصحابة ، ولم يؤثر عليه نكير فى هذا الأمر وقد يتصور من لا علم لديه أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كان مجرد حاكم من حكام المسلمين لذا نوصى من يعتقد ذلك أن يطالع ترجمته فى سير أعلام النبلا أو تهذيب الكمال للمزى
حتى يتأكد أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز من علماء التابعين وأنه لقى بعض الصحابة وحمل عنهم العلم
فقد روى عن أنس بن مالك .. وصلى أنس خلفه وقال : ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى .
قال المزى : كان ثفه مأمونا وله فقه وعلم وورع وروى حديثا حديثا كثيرا "
وكان يصدر عن رأى سعيد بن المسبب وكان سعيد لا يأتى أحدا من الأمراء غير عمر .. وهو قد جعل سعيد بمثابة مرجعه الفقهى وسعيد هو أفضل التابعين كما هو معروف وأعلمهم خصوصا أهل المدينة النبوية وهو من تلاميذ الصحابة
وعن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : لما قدم عمر بن عبد العزيز المدينة واليا كف حاجبة الناس ثم دخلوا فسلموا عليه فلما صلى الظهر دعا عشرة نفر من فقهاء البلد
عروة بن الزبير : وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه : وأبا بكر بن أبى سليمان بن أبى جثيمة
وسليمان بن يسار
والقاسم بن محمد
وسالم بن عبد الله
وعبد الله بن عامر بن ربيعه
وخارجه بن زيد ثابت
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : انى أدعوكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوانا على الحق ما أريدأن أقطع أمرا الا برأيكم أو برأى من حضر منكم ........"
ولعلك ترى أن هولاء هم نجوم العلم فى هذا الوقت فجعلهم عمر مستنده الفقهى وبطانته العلمية ثم أنه طبق ما دعاهم اليه .. ونرى على سبيل المثال اقراره صلاة الوتر ثلاثا بفتوى فقهاء المدينة
كما فى شرح معانى الآثار للطحاوى .
وكان هذا التطبيق مثالا رائعا للدرجة التى جعلت الامام ربيعه بن عبد الرحمن ينكر أن يصدر منه قضاء على سبيل الخطاء .
قال ابن دهب عن الليث حدثنى قادق البربرى : أنه ذاكر ربيعه بن عبد الرحمن شيئا من قضاء عمر بن عبد العزيز اذ كان بالمدينة فقال له ربيعة : كأنك تقول انه أخطأ والذى نفسى بيده ما أخطأ قط .
إلى هذه الدرجة كانت الثقة بأحكام وأقضية عمر بن عبد العزيز
فهل ترى أن عمر بن عبد العزيز عندما جعل زكاة الفطر دراهم كان يقول بقول شاذ لا يرتضيه الصحابة والتابعين الذين كانوا عيبه نصح له وبطانته من دون الخلائق
ثم لم يؤثر عليه نكير من أحد : أليس فى ذلك اشعارا بالاجماع على جوازه .
فاخراج زكاة الفطر دراهم كان مذهبا مشهورا للسلف عمل به عمر بن عبد العزيز وأقره عليه التابعين ورؤوس أهل العلم
كان هذا ومالك ما يزال حدثا صغيرا يجلس فى حلقات أهل العلم الذين ذكرناهم .. أو يلهوا فى حوارى المدينة فقد ولد عمر بن عبد العزيز سنة 63ه وتوفى فى 101ه بينما ولد مالك سنة 93ه وتوةفى فى 179ه
هذا ناهيك عن الشافعى المولود سنه 150 ، وأحمد المولود فى 164
أى بعده بنصف قرن أو يزيد .
فاخراج الدراهم ليس مذهبا شاذا وليس من كيس أبى حنيفة ولا وليد قريحة أبى يوسف القاضى رحم الله الجميع ، وانما هو كما رأيت
واليك بعد قليل ما خطه ابن أبى شيبه فى مصنفه وجمعه عن السلف فى الوقت الذى كان أحمد والشافعى فى مرحلة الطلب يدوران على الشيوخ ويسمعان الروايات

مصنف بن أبى شيبه .. ج 2 ص 343
" فى اعطاء الدراهم فى زكاة الفطر
حديثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سمعته كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ الى عدى بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل انسان نصف درهم حدثنا وكيع عن قرة جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز فى صدقة الفطرنصف صاع عن كل انسان أو قيمته نصف درهم .
حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال : لا بأس أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر
حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا اسحاق يقول : أدركتهم وهم يعطون فى صدقه رمضان الدراهم بقيمه الطعام "
حدثنا أبو بكر عن عمر عن بن جريج عن عطاء أنه كره أن يعطى فى صدقة الفطر ورقا"

قلت هذا ما خطه بن أبى شيبه فى وقت مبكر قبل أن يظهر فقه الشافعى وأحمد رحمهما الله .
فلعل فى هذا ما يعطيك الصورة الصحيحة أن اخراج القيمة هو مذهب سلفى أقدم حتى من رأى مالك والشافعى وأحمد وأن العمل كان عليه بحضور نجوم أهل العلم من التابعين الذين لو تلى فقههم على مجنون الآفاق
ولو أستسقى بهم المطر لمطرنا ، حفاظ الاسلام وأئمة الزهد والورع . فلا يستطيع من يدرى ما يقول لأن يوجه اللوم لهولاء التابعين ، أو يزعم أنهم حادوا عن مسلك النبى صلى الله عليه وسلم ولا يقول ذلك الا مجنون : لا يدرى ما يقول
أخرج البخارى عن أيوب أنه قال : لا نعلم أحدا ممن أدركنا كان آخذ عن النبى صلى الله عليه وسلم منه " يعنى عمر بن عبد العزيز وعن عمرو بن مهاجر أن عمر خطب فقال :
أنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبى بعد محمد صلى الله عليه وسلم ألا انى لست بقاض ولكنى منفذ ألا وأنى لست بمبتدع ولكن متبع
قال ميمون بن مهران : ما كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز الا تلامذة "
والله المستعان
.............................. .......................
المبحث الثانى
الفارق الزمنى وتأثيرة فى معنى العيد وشكله
ان الناظر فى معنى العيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين له أن العيد فى هذا العهد كانت أجلى مظاهره الأكل والشراب والفرح والصلاة وتجمع المسلمين
وربما غنت الجوارى بما ليس بمحرم : كما فى حديث عائشة
وربما لعب اللاعبون بالحراب فى مسجد رسول الله أو غيره
ومع مضى الزمن وتطور الأحوال ، زاد على المعنى السابق ومظاهره معانى ومظاهر جديدة ، وقد طغت حتى أصبحت من أهم مظاهر العيد . ومثال ذلك أمور
أ – الملابس الجديد : وهى لم تعد تقتصر على الأطفال ، بل النساء والشباب والكبار يحتاجون اليها .
ب- العيدية : وهى النقود التى يأخذها الأطفال والنساء بل أحيانا الفتيان الناشئين .
ج- زيارة الأخوات والعمات والخالات : وهى زيارات يقوم بها الرجال . وهى لا تخلوا من هديه يحملها الزائر عينيه أو نقدية .
د- شراء أطعمة وفاكهة وأشياء مثل الزيت والبهارات وغيرها مما لا يتوافر فى زكاة الفطر العينية من خلال ما سبق يتضح لنا أن مصلحة الفقير تتلخص فى اخراج زكاة الفطر نقدا ، وأن اخراجها فى صورة عينيه – عدس أو أرز أو شعير أو تمر ، لا يؤدى الغرض المقصود ولا يدفع حاجه الفقير .
.............................. ............
المبحث الثانى
المفاسد الحاصلة من اخراج زكاة الفطر
فى صورة عينية
عندما تخرج زكاة الفطر عينيه يترتب على ذلك فى عصرنا الحاضر عدة أمور . هى فى جملتها مفاسد وأضرار تقع على كاهل الفقير .
أولا : تتجمع عند الفقير أكداس من الحبوب المختلفة ، لا تسد حاجته مثل الأشياء التى ذكرناها فى المبحث الأول فيلجأ الفقير الى بيع ما عنده لتوفير احتياجاته . ويترتب على ذلك أمور منها :
أ – نقصان السعر : حيث يبيعه بأقل من السعر الموجود فى السوق ، وحجه التاجر فى بخس السلعة ثمنها : هو أنه يشترى بسعر الجملة .
ب- يلجأالتاجر الى تقليل السعر بأقل حتى من سعر الجملة بزعم أن المستهلك هو الذى يبيع وهذا يعرض السلعة للركود لفترة من الوقت قد تصل الى شهرين أو ثلاث فيلجأ الى بخس السعر المبخوس أصلا : فهو يشترى بأقل من سعر الجملة ... وقد استقيت هذه المعلومات من بغض التجار كما أنه هو الواقع المعروف فى كثير من البلاد .
ثانيا : تتكدس السلعة العينية عند بعض الفقراء حتى يدركها التلف والعطب والتسوس .. وقد حكى لى من شاهد ذلك بعينية .. فلا ينتفع الفقير فى العادة بنصف الزكاة العينية .
ثالثا : يتعرض الفقيرللاخراج عندما يقوم ببيع السلعة لتاجر من بلدة أو منطقته ، حيث أن يكشف وضعه الاجتماعى أمام الناس : خصوصا وأن بعض الناس فى مجتمعنا يتصور أن أخذ الزكاة عيب ، وهو تصور مخالف للشرع .
رابعا : يتعرض الفقير للاحراج مرة أخرى عندها يدور الأخوة القائمين على أمر الزكاة على البيوت لتوزيعها . فانها تكون منظورة مرئية لجميع جيرانه – وهذا بخلاف الزكاة النقدية وتكون المصيبة أكبر عندما يدور الأخوة بعربات الكارو – أو عربات اليد . فيكون عدد المشاهدين أكثر ولفت النظر أكبر . والعادة أن يسهر الناس فى رمضان وليلة العيد .وفى هذا كسر لنفس الفقير وتشنيع به
خامسا : أكبر المفاسد كما قدمنا فى المبحث الأول هو ضياع الفرح بالعيد حيث أن الزكاة العينية لا تسد حاجة الفقير ولا تغنيه عن مطالب هذا اليوم الجميل والتى قدمنا أعظم مظاهرها فى المبحث الأول .






المبحث الثالث
دعوة للاتفاق قبل الخلاف
تبين لنا من المبحث الأول والثانى أن مصلحة الفقيرلا تتحقق الا بالزكاة النقدية وأن الزكاة العينيه لا تغنيه ولا تؤدى الغرض فى هذا العصر ، وان كانت تؤدى الغرض فى عصور سابقة .
فاذا اتفقنا أنه يوجد نوع ضرر يقع على الفقير وأن المصلحة لا تكتمل بالزكاة العينية
وهذا ما يعرفة القاصى والدانى ومنكر هذا الضرر فى الصور التى قدمناها هو متعنت أكثر منه متفقه والفقهاء الذين قالوا بخروج الزكاة عينيه مثل مالك والشافعى وأحمد . قالوا ذلك عندما لم تكن هذه الأضرار موجودة وعندما كانت المصلحة مكتملة بخروج الزكاة عينية وقد قالوا قولهم هذا مراعاة للنص
أما أبو حنيفة وأصحانه فقد زادوا على العينية بجوار اخراج القيمة وذلك مراعاة للمعنى المقصود من الزكاة فقد جمعوا بين مراعاة النص ومراعاة المقصد والمعنى
وقد تبينت فائدة قولهم فى عصرنا هذا لكن هولاء العلماء الذين قالوا بمنع خروج الزكاة من الدراهم لم يمنعوا ذلك باطلاق ولكنهم استثنوا لعدة أمور
أولا : الحاجة
ثانيا : للمصلحة
ثالثا : للضرورة
قال صاحب المجموع من الشافعية
" فرع وقد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا اخراج القيمة فى الزكاة
قال أصحابنا هذا اذا لم تكن ضرورة :
ونقل الرافعى عن الأصحاب : أنهم قالوا : يعدل فى الزكاه الى غير الجنس الواجب للضرورة
المجموع ج 5 ص 426

قال ابن تيمية فى الفتاوى عن الحنابلة
" أما اخراج القيمة للحاجة أو للمصلحة أو العدل فلا بأس به "
مجموع الفتاوى
وفى التاج والاكليل لمختصر خليل أن ابن القاسم ج25 / ص82
وهو من كبار المالكية ( أنه اذا أخرج فى الزكاة الفطر ثمنا فأنه يجزيه )

قلنا ألا تدعوا الحاجة والمصلحة الآن الى اخراج زكاة الفطر نقدا أليست المفاسد التى قدمناها من باب الضرورة ، والحاجة والمصلحة
ونرى أيضا أن المالكية لم يجمعوا على عدم اجزائها .
فاذا تبين للمتفقه المنصف من الشافعية والمالكية والحنابلة
أن هناك حاجة وضرورة تدعوا الى اخراج الزكاة نقدا
فلماذا لا يعملون بكلام أئمتهم وعلمائهم فى هذه الحالة
فأنهم أجازوا فى حالة الضرورة والمصلحة أن تخرج القيمة
وبذلك تتحد الأراء وتتجه للأصلح والأكثر فائدة مع بقاء كل منهم على رأى أمامه الذى يرى صحته .

المبحث الرابع
الأئمة القائلين بجوار اخراج القيمة
الأول : الحسن البصرى :
عن الحسن قال : لا بأس أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر
الثانى : عطاء بن أبى رباح :
عن عطاء أنه كان يعطى فى صدقه الفطر ورقا " أى دراهم فضية "

ثالثا : أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز
عن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ الى عدى بالبصرة " عدى هو عامل من قبل عمر "
(يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل انسان نصف درهم ). والغالب فى أمر الخليفة أنه لا يأمر بشئ الا بكلام أهل العلم " كما فى الوتر بثلاثث ..حيث جمعهم على قول علماء المدينة .
رابعا : جماعة من كبار التابعين
عن زهير قال سمعت أبا اسحاق يقول : أدركتهم وهم يعطون فى صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
أنظرى عامة هذه الآثار مصنف بن أبى شيبه
باب : اعطاء الدراهم فى زكاة الفطر
ج2/ص368
امام الفقهاء أبو حنيفة النعمان
وهذا المذهب مشهور عنه معروف
الفقيه المحدث
أبو يوسف القاضى وهو مجتهد مطلق وليس مجرد مقلد ، وهو من شيوخ أحمد بن حنبل
دالفقيه المحدث
محمد بن الحسن الثبيانى وهو مجتهد مطلق ومن شيوخ أحمد بن حنبل والشافعى
الامام الحجة
أبو جعفر الطحاوى : فقيه محدث من طبقة مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح
وأبو داود صاحب السنن
وهو ابن أخت الامام المزنى من ** أصحاب الشافعى .. وكان شافعيا فى حداثته ثم تحول حنفيا وتتلمذ على بكار بن قتيبه وابن أبى عمران
محمد بن القاسم من كبار المالكية وهو من أئمة المذهب المالكى تذكر أرائه فى العادة بعد رأى الامام مالك كما فى المدونة وهو بقول
التابغى الجليل سفيان الثورى : وهو من رؤوس أهل العلم فى هذه الأمة .
.............................. ......
المبحث الخامس
ذكر أقول المجيزين للقيمة وشيئا من أدلتهم
قال صاحب بدائع الضائع فى ترتيب الشرائع :
" وجه قول أبى حنيفة أن الناس اذا اختلفوا فى صاع يقدرونه بالوزن ، فدل أن المعتبر هو الوزن ، وأما صفة الواجب فهو أن وجوب المنصوص عليه من أنه مال متقوم على الاطلاق لا من حيث أنه عين فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوسا أو عروضا أو ما شاء وهذا عندنا
وقال الشافعى لا يجوز اخراج القيمة وهو على الاختلاف فى الزكاة وجه قولة :أن النص ورد بوجوب أشياء مخصوصة وفى تجويز القيمة حكم النص وهذا لا يجوز .
ولنا أن الواجب فى الحقيقة اغناء الفقير لقولة صلى الله عليه وسلم " اغنوهم عن المسألة فى مثل هذا اليوم " والاغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها أقرب الى دفع الحاجة وبه تبين أن النص معلوم باأغناء وأنه ايس فى تجويز القيمة يعتبر حكم النص فى الحقيقة .
4/126
قال : صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
" والدراهم أولى من الدقيق لأنه أدفع لحاجة الفقير وأعجل به روى ذلك عن أبى يوسف واختاره الفقيه أبو جعفر وروى عن أبى بكر الأعمش أن الحنطة أفضل لأنه أبعد من الخلاف قلنا لا يرتفع الخلاف بالحنطة لأن الخلاف واقع فى الحنطة من حيث القدر أيضا .
4/23
وفى العناية شرح الهداية :
" الدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبى يوسف رحمة الله وهو اختيار الفقيه أبو جعفر رحمة الله لأنه أدفع للحاجة فأعجل به "
3/244
قال صاحب الجوهرة النيرة:
" ثم الدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق لدفع الحاجة وعن أبى بكر الأعمش تفضيل الحنطة لأنه أبعد من خلاف الشافعى فأن عنده لا يجوز الدقيق ولا السويق ولا الدرهم وفلوسا وعروضا لقوله عليه الصلاة والسلام [ اغنوهم عن المسألة فى مثل هذا اليوم " ولأنه اذا أخرج الدقيق فقد أسقط عنهم المؤنه وعجل لهم المنفعة ..... فان قلت فما الأفضل اخراج القيمة أو عين المنصوص قلت ذكر فى الفتاوى أن أداء القيمة أفضل وعليه الفتوى لأنه أدفع لحاجه الفقير " .
قال صاحب فتح القدير:
" الدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبى يوسف رحمة الله وهو اختيار الفقيه أبو جعفر رحمه الله لأنه أدفع للحاجة وأعجل به
4/257
قال : صاحب : درر الحكام شرح غرر الأحكام :
" وفى جامع المحبوبى قال محمد بن سلمة ان كان فى زمن الشدة فالأداء من الحنطة أو دقيقه أفضل من الدراهم وفى زمن السعة الدراهم أفضل كما فى غاية البيان ونقل فى البحر عن الظهيرية أن الفتوى على أن القيمة أفضل لأنه أدفع لحاجة الفقير ، واختار فى الخانية : اذا كانوا فى موضع يشترون الأشياء بالحنطة كالدراهم . قلت الخلاف ما بين النقلين : أنهما نظر لما هو أكثر نفعا وأدفع للحاجة "
2/432
قال : صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق :
" لم يتعرض المصنف لأفضلية العين أو القيمة فقيل بالأول وقيل بالثانى والفتوى عليه " أى على اخراج القيمة " لأنه أدفع لحاجة الفقير كذا فى الظهرية واختيار الأول فى الخانية اذا كانوا فى موضع يشترون الأشياء بالحنطة كالدراهم
6/119
وفى : رد المحتار : لعلا الدين الحصنى الحنفى :
ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المذهب الحنفى ، وهذا فى السعة أما فى الشدة فدفع العين أفضل كما لا يخفى
قال الشارح : قال فى التتار خانيه عن المحيط : واذا أراد أن يعطى قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر قيمة أى الثلاث شاء عندهما وقال محمد يؤدى قيمة الحنطة قولة " أى الدراهم " اقتصر على الدراهم تبعا للزيلعى لبيان أنها الأفضل عند اداء دفع القيمة ، لأن العلة فى دفع القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير
لاحتمال أن يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها "
قلت هذا الاحتمال أصبح واقعا ملحا مشهودا 7/300

المبحث السادس
اجتهاد الصحابة بالخروج عن المنصوص
الى الأفضل
واخراج القيمة العينية
عن نافع عن بن عمر رضى الله عنهما قال " فرض النبى صلى الله عليه وسلم
صدقة الفطر- أو قال رمضان – على الذكر والأنثى والحر والمملوك ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير فعدل الناس به صاع من بر .... " رواة البخارى
عن عياص بن عبد الله أبى سعيد الخدرى " قال : كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبى سفيان حاجا ، أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال " انى أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت "
رواه الامام مسلم وغيره
وفى حديث لابن عمر قال " فلما كان عمر رضى الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء " الحديث عن أبى داود و الدارقطى و النسائى
أولا :-
رأينا فى النصوص السابقة الصحابة رضوان الله عليهم ، اعتاضوا عن الأنواع المذكورة الى ما هو أفضل ؛ فالحنطة لم تكن موجودة فى الأصناف التى نص عليها النبى ؛ ولم يأتى عن رسول الله فيها حديث صحيح مثبت كما قال ابن حزم وغيره من العلماء فنجد هنا أن الصحابة لم يتوقفوا عند المنصوص بل تعدوه الى غيره ؛ وكان سبب ذلك أنهم رأوا أن الحنطة أو سمراء الشام تفى بالحاجة أكثر من غيرها .
وفى هذا دليل أنهم نظروا الى المقصود من النص ولم ينظروا الى ظاهر النص . كما فعل الذين تحجروا عند ظاهر النص دون ان يفقهوا المعنى المقصود .
ثانيا :-
الآحاديث الثلاثة ذكرت المعادلة او التعادل بين شيئين ولا تكون المعادلة الا بين شيئين متماثلين فى القيمة والا فلا تعادل هذه نقطة .
النقطة الثانية " أن التعادل هنا حصل بين شئ منصوص عليه وشئ آخر غير منصوص عليه فسمراء الشام أو قمح الشام لم ينص عليه فى أى حديث بمعادلته بشئ منصوص عليه وهو التمر مما يدل على ان التعادل لا يجب أن يكون على شيئين منصوص عليهما .
فاذا علمنا هذا تبين لنا أن الصحابة أخرجوا القيمة العينية للمنصوص عليه لأنهم رأوا أنها الأفضل
ولمزيد الايضاح نقول:
بعض العلماء يقول ان الأجناس التى ذكرت فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم هى الشعير والتمر فقط مثل ابن حزم ولكن غالبيتهم تقول بل ذكر الشعير والتمر والسلت والزبيب والاقط
وكانت هذه الأشياء هى جنس الطعام الغالب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول أبو سعيد :" كان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر " رواه البخارى
ويقول أيضا : انما كنا نخرج على عهد رسول الله صاعا من تمر أو صاع من شعير أو صاع أقط ولا نخرج غيره فلما كثر الطعام فى زمن معاويه جعلوه مدين من حنطة
مشكل الآثار للطحاوى 7/430
وفى حديث ابن عمر قال : فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع من حنطة مكان من تلك الأشياء النسانى وجامع الأصول 4/272
وعندما تنظر لماذا خرج الصحابة عن الأنواع المنصوصة الى ما هو غير منصوص
أ- سنجد أن السبب هو الجودة والأفضلية والأنفع لأن خبز الحنطة أجود أنواع الخبز ،
ب) وعندما ننظر كيف خرج الصحابة عن المنصوص الى ما هو غير منصوص
ب- سنجد أنهم خرجوا على أساس قضية التعادل
أى نصف صاع من بر مقابل صاع من شعير : نصف صاع = صاع
ومدين من حنطة مقابل صاع من تمر : مدين = صاع
أى أن قيمة هذا تعادل قيمة ذاك
أى أن المنصوص عليه قد وضع لبيان القيمة وتحديدها لا للاقتصار والجمود على المنصوص بعينه فيتضح لنا :
أن الصحابة خرجوا عن المنصوص لما هو أفضل وأيسر ..
وأنهم نظروا لصاع الشعير والتمر على أنه تحديد للقيمة التى يجب اخراجها – فهم لم يخرجوا صاع مقابل صاع ولكنهم أخرجوا بذلك نصف صاع مقابل صاع =
فيكونوا بذلك قد أحدثو خلاف فعل وقول رسول الله فى شيئين
أ – نوع المخرج ب- كمية المخرج
الحنطة مقابل الشعير والتمر والنصف صاع مقابل الصاع
فلما فعلوا ذلك من غير نكير فى عهد عمر رضى الله عنه الى عهد معاوية وما بعده تبين لنا أنهم نظروا الى القضية على أساس أن ما يسد الحاجة هو الأولى وتحقيقا للمصلحة وأن الصاع المذكور فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو هو تحديد للقيمة التى يجب اخراجها . فالمطلوب هو تحقيق الأفضل ه.. والقياس على القيمة و لم يمضى غير بعيد من عهد معاوية رضى الله عنه حتى جاء عمر بن عبد العزيز فأمر باخراج الدراهم من غير نكير عليه وقد كان على عهده تلاميذ الصحابة وكبار التابعين كل هذا قبل أن يولد أحمد بن حنبل والشافعى وقبل أن يظهر مالك الى الوجود
وفى هذا ما ينبيك ان هذا مذهب قديم يضرب بجذوره لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ومن معه من الصحابة – ومعاوية ومن معه من الصحابه ، وعمر بن عبد العزيز ومن معه من كبار التابعين ولعل فى تقرير عمر بن عبد العزيز ، وقول اسحاق : أدركتهم وهو يعطون فى صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ما يوضح لك أن هذا مذهب للسلف قديم ، عمل به الخليفة الخامس فى دولته .
وهو المذهب الذى لاقى استحسان الحسن البصرى وسفيان الثورى وبهذا تعلم أنه لم يكن مذهبا شاذا أو رأيا غامضا ، بل هو مذهب عشرات الآلاف من الناس فى عهد التابعين ، ولم ينقل عن أحد من كبار التابعين فيما أعلم تخطئه هذا المذهب ، أوعده شذوذا ، بل هو المذهب الذى يدل عليه الدليل ، كما يدل تماما على قرينه بل قيل أنه أفضل كما قال الأحناف ، فى وقت لم يكن الفقير يحتاج اليه كثيرا ، أما الآن وقد وبلغ السيل الزبى ،أصبح الآن هو المنقذ الوحيد فى يوم العيد فانه الأولى والأصح فى هذا الوقت ولا شك

انور الزعيرى

انور الازهرى
2011-08-21, 02:08 AM
تناقض أدلة المخالفين وضعف حجتهم
من أهم أدلة المخالفين قولهم : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه الى اليمن " خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الأبل ، والبقر من البقر" رواه أبو داود وبن ماجه"
قلنا لهم : لا يقتضى هذا الحديث ان صح الأعراض عن مصلحة الفقير ان وجدت ،بل غاية ما فيه بيان ما يوخذ منه ، وليس فيه المنع من أخذ الأصلح
ومعاذ نفسه الذى تم توجيه هذا الكلام اليه : فعل ما ينقض أفهامهم :
روى أبو سعيد باسناده : قال لما قدم معاذ الى اليمن قال ائتونى بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فانه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة "
فدل هذا على جواز أخذ القيمة .

ونجد أهل تلك المذاهب عابوا القيمة وعدوها خروجا عن المنصوص ، ثم لم يقفوا هم على المنصوص فقط بل أخرجوا الزكاة من أنواع أخرى على أساس القيمة العينية فاحتج عليهم الظاهرى بما يحتجون علينا
قال بن حزم : والعجب كل العجب اجازة مالك اخراج الذرة والدخن والأرز لمن كان ذلك قوته وليس شئ من ذلك مذكورا فى شئ من الأخبار ومنع من اخراج القطانى وان كانت قوت المخرج
ومنع من التين والزيتون وان كان قوت المخرج .. وهذا تناقض ، وخلاف للأخبار وتخاذل فى القياس وابطالهم لتعليلهم ، بأن البر أفضل من الشعير ، ولا شك أن الدقيق والخبز افضل من البر ، والسكر أفضل من البر وأقل مؤنه وأعجل نفعا ، فمرة يجزون ما ليس فى الخبر ومرة يمنعون مما ليس فى الخبر والله تعالى ولى التوفيق وهكذا القول فى الشافعيين ولا فرق .
وزعم بن حزم أن زكاة الفطر لا تخرج الا من التمر والشعير ولا يجزى شئ آخر
فكل ما يحتجون به علينا يحتج به الظاهرى عليهم لأن الذى يقول أنه يراعى النص ولا يراعى المعنى والمقصد . فعليه أن يقول بقول ابن حزم ، وابن حزم ولا شك فقيه نصوصى جامد فهو يتبع النص اتبعا ولا يلتفت الى المعانى والمقاصد والى اسلوب فهم النصوص
فاذا حكموا هم بخطأ بن حزم فى فهم النصوص وأنه حرفى ونصى وليس له من القياس نصيب
حكمنا نحن أيضا عليهم بهذا الحكم فأنهم فعلوا مثلما فعل ولا فرق
ولعل من الحكايات الطريفة فى هذا الباب ما يروى عن ابراهيم بن جابر انه لما سأله أحد كبار القضاة فى عهد المتقى لله العباسى ، عن سبب انتقاله من مذهب الشافعى الى مذهب أهل الظاهر ، جاوبه قائلا : انى قرأت ابطال الاستحسان للشافعى فرأيته صحيحا فى معناه الا أن جميع ما احتج به فى ابطال الاستحسان هو بعينه
يبطل القياس ، فصح عندى بطلانه ، كأنه لم يرد أن يبقى فى مذهب يهد بعضه بعضا "
ولعلنا نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يصلين أحد منكم العصر الا فى بنى قريظة " فالنص هنا على فهم النصوصيين واضح جدا ، فى المنع من صلاة العصر الا فى بنى قريظة ، الا أن مجموعة من الصحابة نظروا فى المقصد ، فعرفوا أنه لا يقصد النهى ، وانما يقصد السرعة فى الوصول لبنى قريظة ، ولم يعترض النبى صلى الله عليه وسلم عندما علم بأمرهم
يقول العلامة عبد المجيد الشاذلى : عن الأسلوب الصحيح لفهم النصوص أنه ينبغى " الأخذ بظاهر الشريعة لكن مع تدبر المعانى والنظر فى المقاصد وليس الوقوف مع مجرد اللفظ والأخذ فيه ببادئ الرأى والنظر الأول وبهذا المسلك لا نتناقض مع أنفسنا ولا تتناقض السور والآيات بين أيدينا ويقول عن الظاهرية : انهم فرقوا بين المتماثلين وذلك لزعمهم أن الشرع لم يشرع شئ لحكمة أصلا . حد الاسلام 58

اضطراب نص أحمد بن حنبل رحمة الله فى
زكاة الفطر
قال أبو داود : قيل لأحمد : وان أعطى دراهم يعنى فى صدقه الفطر قال أخاف أن لا يجزيه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . الشرح الكبير لأبن قدامة
ج2 ص524
ويمكن استخلاص بضعة أمور من قول أحمد رحمة الله
الأول : نجد أحمد رحمة الله لا يقول بالمنع ، وانما هو متشكك فى عدم الاجزاء .
ثانيا : ليس لأحمد فيما يقول : الا قوله " خلاف سنة رسول الله " أى أنه مستحب لشكل الاخراج على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ويخشى مخالفة هذا المظهر ، وقد رأينا أن الصحابة خالفوا المظهر فيما يخرج وفى قضية الاخراج ولم يشكل هذا حرجا لديهم . وقد تكون لهذه الحجة شئ من الوجاهة عندما كان الاغناء يتحقق بالاخراج العينى وقد كان هذا واقعا فى عهد أحمد ، أما الآن فلا .
ثالثا : لم يقل أحمد أن اخراج القيمة يعارض الحديث عن رسول الله كما يقوله بعض الناس الآن ، ولو كان هناك شئ من المعارضة لذكرها أحمد
لأن المعارضة دليل أهم من مخالفة الشكل ، فلما ذكر الشكل ولم يذكر المعارضة دل على أنه ليس هناك ثمه معارضة أصلا .
رابعا : أن حجة بن حزم الظاهرى تلحق أحمد كما تلحق الشافعى ومالك
لأن االخبر فى التمر والشعير .لكن أحمد تعدى المنصوص الى غير المنصوص وفى هذا خلاف للسنة اذا كان الأمر بمجرد الظاهر دون النظر فى الحكمة والمعنى لهذا يلحقه اعتراض ابن حزم كما يلحق غيره .



المبحث الثامن
أقوال وفتاوى المعاصرين
صرح بأن اخراج الزكاة نقدا هو الأولى
وقال:
" ومما يدل لهذا القول أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أغنوهم " يعنى المساكين " فى هذا اليوم ، ولاغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة لأفضل . اذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه الى بيعها ، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات ، كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر من أن الصحابة أجازوا اخراج نصف الصاع من القمح لأنهم رأوة معادلا فى القيمة للصاع من التمر والشعير ولهذا قال معاوية " انى لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاغا من التمر ثم أن هذا هو الأيسر لعصرنا وخاصة فى المناطق الصاغية التى لا يتعامل الناس فيها الا بالنقود – كما أنه – فى أكثر البلدان وفى غالب الأحيان هو الأنفع للفقراء
والذى يلوح لى أن الرسول صلى الله عليه وسلم انما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين :
الأول : لندرة النقود عند العرب فى ذلك الحين فكان اعطاء الطعام أيسر على الناس
الثانى : أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر الى عصر بخلاف الصاع من الطعام فانه يشبع حاجة بشرية محددة – كما أن الطعام فى ذلك العهد أيسر على المعطى ، وأرتفع للآخذ والله أعلم بالصواب
الدكتور : محمد بن عبد الله بن بطيح الشمرانى
: لا شك أن دفع القيمة فى زكاة الفطر أنفع للفقير وأيسر وأسرع فى سد خلته بل أضمن فى حصول النفع كاملا له لأن حاجته قد لا تكون معينه فى الحنطة والشعير والتمر أو الاقط أو الزبيب أو أى مقتات آخر وانما يكون محتاجا الى النقود لسداد أجرة المسكن أولشراء لوازمه الضرورية كالملابس
وعند دفع الزكاة من الأعيان المذكورة فى الحديث أو من أى مقتات فى البلد يتكلف الفقير مؤنه البيع عندما تكون حاجته فى غير المدفوع له جانب النقص فى سعر تلك الأعيان ...
وليست الأعيان المشار اليها أو غيرها ليست مقصودة للشارع ندواتها وانما المقصود هو نفع الفقراء واعطاءهم الأصلح لهم والله تعالى أعلم .
* فتوى قطاع الافتاء بالكويت
عرض على اللجنة السؤال الوارد من السيد / سالم
... حول زكاة الفطر وهل يجوز أن تدفع نقدا
الجواب : يجوز اخراج القيمة لما فيها من التيسير على المزكى وعلى الفقير
*فتوى مجمع الفقه الاسلامى
السؤال : تختار الجنة جواز اخراج القيمة قدا فى زكاة الفطر لما فيها من التيسير على المزكى وعلى الفقير . 1/1240
* فتوى الدكتور حسام الدين .. من القدس
" ومذهب الحنيفة جواز اخراج القيمة ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز والثورى ونقل عن جماعة من الصحابة أيضا وهذا هو القول الراجح ان شاء الله تعالى
عميد كلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن مسعود الاسلامية
استعرض رأى المانعين ثم قال
" الثانى : يجوز اخراج القيمة " نقودا أو غيرها " فى زكاة الفطر قال به الامام أبو حنيفة وأصحابة وقال به من التابعين سفيان الثورى والحسن البصرى والخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وروى عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبى سفيان حيث قال " انى أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر "
وقال الحسن البصرى " لا بأس أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر " وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز الى عامله بالبصرة " أن يأخذ من أهل الديوان من أعطياتهم ... نصف درهم "
وذكر ابن المنذر فى كتابه الأوسط : أن الصحابة أجازوا اخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلا من التمر أو الشعير ....
والخلاف قديم وفى الأمر سعة واخراج القيمة يجوز ما اذا كانت النقود أنفع للفقير ولعل العلة فى تعيين الأصناف المذكورة هى الحاجة الى الطعام والشراب وندرة النقود فى هذا العصر حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة واذ كان الأمر كذلك فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . فيجوز اخراج القيمة فى زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم

المصدر مجلة البحوث الاسلامية
تصدر عن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء

الاعتصام
2011-08-21, 03:35 AM
إخراج زكاة الفطر نقودا مجانب للصواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر إنما تُخرج طعاماً لا نقوداً. ويدل على هذا ما يأتي:
أولاً: حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير- وفي رواية: أمر- قال ابن عمر: فعدل الناس عدله مدين من حنطة)
وفيهما أيضاً حديث أبي سعيد: )كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام)
والأحاديث في هذا متعددة، بل عند البيهقي قوله عليه الصلاة والسلام:( أدوا صاعاً من طعام في الفطر)، وعند النسائي أن ابن عباس قال وهو يخطب على المنبر:( صدقة الفطر صاع من طعام)
فهذه النصوص صريحة الدلالة على أن المشروع للمسلم أن يخرج صدقة الفطر من طعام، ويؤيده حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة:( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين).
فقوله (طُعمة) دليل على أن الإطعام مقصود للشرع في هذه العبادة.
فكيف يصح مع هذا: القول بأنه يجوز إخراج القيمة فيها؟
ويمكن أن يناقش قول المجيزين واستدلالاتهم بما يأتي :
أولاً: أن هذا القول مصادم للنصوص؛ فهو قول مردود. قال ابن قدامة في الكافي:( ولا تُجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص).
ثانياً: أنه مخالف للإجماع العملي للصحابة رضي الله عنهم؛ فأبو سعيد رضي الله عنه يحكي فعلهم فيقول:( كُنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام)
وابن عباس يخطب على المنبر – كما سبق – بأن صدقة الفطر صاع من طعام، ولم يخالفه أحد، ولم يثبت عن أحد من الصحابة قط خلاف ذلك.
ثالثاً: مما يدل على عدم جواز دفع القيمة في زكاة الفطر: كون النبي عليه الصلاة والسلام عيّن أجناسا مختلفة فيها، وهي ذات أقيام مختلفة؛ فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. قال الماوردي في الحاوي في معرض بيانه لضعف القول بإخراج القيمة: (ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على قدر متفق من أجناس مختلفة؛ فسوّى بين قدرها مع اختلاف أجناسها وقيمها؛ فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته، ولأنه لو جاز اعتبار القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع –وهو الزبيب الكبار- أضعاف حنطة فأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع – أن يجزئه؛ فلما أجمعوا على أنه لا يجزئه وإن كان بقيمة المنصوص عليه دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه).
رابعا: وأما الاستدلال بأثر عمر بن عبد العزيز الذي أخرجه ابن أبي شيبة: قال قرة:( جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم)
فما أحسن جواب الإمام أحمد عنه كما روى أبو طالب: قال لي أحمد: لا يُعطى قيمته، قيل له قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم – يشير إلى الحديث السابق – وقال الله تعالى:( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). (نقله ابن قدامة في المغني).
وبعض من تكلم في هذا الموضوع من المعاصرين ضخم القضية بأن أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدل على أن رأيه هو المذهب الرسمي للدولة في عهد التابعين.
فيقال: وقد كان المذهب الرسمي للدولة في عهد الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: إخراج الصدقة طعاماً، ونهجهم أسد، واتباعهم أولى، فكيف وهذا هديه عليه الصلاة والسلام الذي لا يجوز تقديم رأي عليه.
خامسا: وأما استحسان من استحسن إخراج النقود لكونه أرفق بالفقير؛ فهو استحسان في مقابل النص؛ فهو مردود، ثم إن هذا التعليل كان قائماً في العهد النبوي وعهد الصحابة؛ فهل يتصور هؤلاء أنهم في ذلك العهد كانوا يعيشون في صحراء لا حاجة لهم إلا إلى الطعام! كلا؛ بل كانت لهم حوائج كما أن الناس اليوم لهم حوائج؛ فهم يحتاجون إلى الكسوة، والدواب وعلفها، ويحتاجون إلى سداد الديون وإلى بناء البيوت وإلى مهور الزواج ... إلخ
فحاجات الفقراء أنذاك متعددة، كما أنها اليوم متعددة؛ فلِم لم يُشرع إعطاؤها نقوداً مع قيام المقتضي لذلك وزوال المانع؟ فهذا دليل على أن الإطعام مقصود للشرع كما أسلفت، وخلاف ذلك خلافٌ للشرع فهو مردود، وفي الحديث: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
ثم أن هذا الاستحسان يقابله استحسان آخر؛ فللمتمسك بالنصوص السابقة أن يقول: إن إخراج زكاة الفطر طعاماً هو الأرفق بالفقير؛ لأن في هذا سداً لضرورة من أعظم ضروراته، وأنا أعلم أن أسراً كثيرة تأكل مما تُعطاه من هذه الصدقة العام كله أو أكثره، وربما لو أعطي الفقير النقود لصرفها في أمور أقل نفعاً له من هذا الأمر الضروري، بل ربما فيما لا ينفع.
فإن قيل: وماذا عن حاجاته الأخرى؟ قيل: وهل ليس في الشرع من التبرعات إلا زكاة الفطر؟ فلنسد ضرورة الفقير إلى الطعام بزكاة الفطر، ولنكفه حاجاته الأخرى بزكاة المال أو صدقة التطوع، والحمد لله.
سادسا: لو طردنا التعليل بالرفق بالفقير وأن إعطاءه النقود أرفق به –كما يذكره بعض المعاصرين- فإنه يمكن أن يخرج المكفّر في كفارة اليمين بدل الإطعام والكسوة المنصوص عليهما في الآية نقودا؛ لأن هذه العلة موجودة في هذه الصورة أيضا؛ إذ لا فرق بين: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) وحديث: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر) الحديث. ثم يمكن أن نستمر في طرد هذه العلة في كفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان، وهلم جرا في مسائل شتى في الشرع، وهو تغيير لوضعه، ولا إخال هؤلاء قائلين به؛ وهو دليل بيّن على ضعف مأخذهم في هذه المسألة.
سابعا: إذا كان دافع القول بإخراج القيمة –كما يفهم من كلام بعض المعاصرين- التصرفات الخاطئة من بعض الفقراء أو التجار؛ فليس الحل في تجاوز النصوص والاستحسان المخالف لها؛ وإنما في توجيه الناس وحثهم على التحري في دفع هذه الزكاة بحيث تقع موقعها الشرعي.
وليت شعري هل إذا انتقل الناس إلى دفع القيمة وفوجئنا بظاهرة سلبية جديدة في توزيع الزكاة أو أخذها فهل سننتقل إلى حل آخر؟!
وأخيرا .. فإن الذي شرع هذه العبادة العظيمة هو الحكيم الخبير سبحانه، وهو العليم بحال عباده والأصلح لهم.
إن زكاة الفطر شعيرة ظاهرة يتعارفها المسلمون بينهم؛ بهذا مضت السنة، وعلى هذا درج الصحابة، وخيرٌ للمسلمين أن يؤدوها كذلك؛ فهو أهدى سبيلا وأبرأ للذمة وأقرب للاتباع.
وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي
http://www.salehs.net/mk8.htm

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=88027

أشجعي
2011-08-21, 04:16 AM
أحسنت أخي الاعتصام, فعلاً من أعجب ما قرأت في هذا المجلس.

ياسر محبوب خان
2011-08-21, 01:46 PM
هل في النصوص ما يحرم إخراج الفطر نقودا؟ فإن ما جاء به الأخ الاعتصام ليس هو إلا النصوص المجيزة في العيون.
عدم تحليل الشيء لا يعني تحريمه.
ثم أليس العامل على الزكاة يأخذ النقود بدلا من السوائم؟؟؟ إن كان ذاك يجوز فبأي دليل قطعي نحرم الفطر نقودا؟
ثم كانت الزكاة تخرج زمن الصحابة دراهم ودنانير واليوم تخرج أوراقا. فهل نشتري الذهب أولا أو الفضة ثم نخرج الزكاة؟
إن الله لم يجعل في دينه من حرج.
فأما ما ضربت من مثال الكفارة لليتيم فإنه منصوص من القرآن لم يفهمه أحد من السلف إلا على هذا الوجه فهو مجمع عليه وليس مثله الفطر.
ويوزع الفطر في بلدنا بالنقود على الأغلب ولم تظهر سلبية منذ القرون بحمد الله تعالى.

انور الازهرى
2011-08-31, 12:32 PM
اخى الفاضل اقوال المانعين لا دليل عليها وذكر الصاع فى الاحاديث هو لبيان الكمية التى لايجزئ اقل منها
وغرض البحث هو اثبات ان اخراج القيمة هو ايضا عمل السلف بل عمل السلف قبل ان يظهر للدنيا اصحاب المذاهب
ولو كان السلف يمنعون هذا لنقل الينا اعتراضهم على امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ولكن قبولهم فعله هو بمثابة اجماع
هذا ناهيك عما عرف عن عمر من شدة الاتباع والعلم وعدم الخروج عن اجماع العلماء
كما ان البحث تعرض لبيان عمل الصحابة فى الاجتهاد فى هذه القضية وانهم لم يقفوا على النص فقط
وكل ما نقلته اخى ليس فيه مايصح الاحتجاج والتعلق به فحجة المانعين من القيمة ضعيفة جدا لاتنهض فى مواجهة ما ذكرنا

الاعتصام
2011-09-02, 08:13 AM
إذن "النص" دل على "كمية" وليس نقدا! والخروج عن هذا يحتاج إلى نص!

ثم قد نُقل في المقال الذي أوردتُه اعتراض الإمام أحمد على فعل عمر رحمهما الله .. ولفظه غير اللفظ الذي أوردته في بحثك ..

وللمخالف لك أن يقول: لم يعرف الصحابة رضي الله عنهم إخراج القيمة مع قيام المقتضي لذلك وزوال المانع .. وهذا قبل أن يولد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وهم أشد اتباعا وتمسكا.

وما قلته من عمل الصحابة في الاجتهاد دليل آخر للمانعين! فكونهم اجتهدوا لكن لم يخرجوا عن حدود المطعومات .. دليل على أنه لا يصح الاجتهاد فيها بالخروج عن هذه الدائرة! فتأمل بارك الله فيك.

هذا .. وليس للمجيزين من دليل إلا: قال فلان وقال فلان .. وهذا وحده لا يكفي لتغيير الشعيرة الظاهرة التي جاء بها الإسلام.

ولا يُنكر أن القول بالقيمة مذهب لبعض السلف .. لكن بحثنا في معرفة الراجح من المرجوح .. وليس إثبات أن هذا مذهب لبعض السلف كافٍ للتعبد لله به كما لا يخفى على شريف علمك أيها الفاضل.

وعلى كل جملة أوردتها أخي جواب! ولكن يضيق الوقت عن ذلك ..

والخلاصة .. لك احترامك وتقديرك أيها الفاضل .. ولكن حجة المجيزين للقيمة -فيما يظهر- ضعيفة جدا .. ولا تنهض أمام أدلة المنع!
وفقك الله وسددك.

ابو قتادة السلفي
2011-09-02, 12:16 PM
احسنت اخي انور الازهري على هذا الفقه الطيب
وانا اؤيدك واؤيد كلامك ولا اشك طرفة عين في ان اخراج الزكاة نقدا جائز ومباح ولا دليل على تحريمه.

أشجعي
2011-09-03, 12:02 AM
"من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد"
دليل كافي لمن أراد الاتباع.
قال صلى الله عليه وسلم : "طعمة للمساكين" ولم يقل : كسوة وملابس عيد وشحن هواتف.
إذ لو كان , لقيل كما قيل في كفارة اليمين "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ..."
هناك احكام جاء فيها الاطعام... : كمن لا يطيق الصيام, أو ككفارة اليمين والظهار.
وأحكام جاء فيها المال.

هجموا على زكاة "الفطر" وكأنها ذاك المبلغ الخيلي, ونسوا زكاة المال!!!
وقيل انها لمصلحة الفقير,
مصلحة الفقير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أعرف أحد الجهال,قبل حوالي عامين, أخرج زكاة ماله طعاما! , وأخرج زكاة فطره مالاً!, بحجة أن ذلك أفضل للفقير.

وعلى أية حال, فالوعي عند العوام يتحسن سنة بعد سنة.
ومن يخرجها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يزدادون بحمد الله
هذه السنة أخرجتها عن سبعين فردا جميعهم أوصوني ان أخرجها طعاما كم أمر رسول الله

والجميل انه لا يوجد بينهم طالب علم واحد.
فالحمدلله.

د/ألفا
2011-09-03, 06:29 AM
جزاكم الله خيرا ,
كنت قد قرات فى مقالة أن الأئمة الثلاثة قد قالوا بأن اخراج القيمة لا تجزيء صاحبها , فما صحة ذلك ؟؟

الأخ الفاضل /الاعتصام : قلتم وفقكم الله ((( ولا يُنكر أن القول بالقيمة مذهب لبعض السلف .. لكن بحثنا في معرفة الراجح من المرجوح .. وليس إثبات أن هذا مذهب لبعض السلف كافٍ للتعبد لله به كما لا يخفى على شريف علمك أيها الفاضل.)))
اختلف السلف فى مسائل كثيرة , وإذا ثبت عنهم فعل من الأفعال وصح الخبر , فيسعنا ما وسعهم , أليس كذلك ؟؟؟ فالمسألة الراجح فيها قول الجمهور وهذا معلوم ,, لكن اخانا انور الازهري اراد اثبات أن القول بالقيمة موجود وقال به بعض السلف ,

فالنقطة محل النزاع ليست القول الراجح , لأنه معلوم , ولكن محل النزاع هل هذا من افعال السلف ومذهب من مذاهبهم .
والله أعلم ورسوله

الاعتصام
2011-09-03, 10:34 AM
يبدو أنك لم تنعم النظر يا دكتور في كلام أخينا الفاضل!
بحثه ليس في إثبات أنه مذهب لبعض السلف فقط .. بل في ترجيحه أيضا.

أبو عثمان السلفي
2011-09-03, 03:50 PM
وعلى أية حال, فالوعي عند العوام يتحسن سنة بعد سنة.


نعم؛ هذا ملاحظ عندنا -أيضاً- في الأردن -ولله الحمد-.
ومِن العجب أن بعض (الجمعيات الخيرية) التابعة لبعض الجماعات الإسلامية! كانت تستهزئ علناً بقول من لا يجيز إخراج زكاة الفطر مالاً، ويرمونهم بالرجعيّة! وفي هذه السَّنة أعلنوها على المنابر أنهم يقبلون جميع الآراء...(!)
فالظاهر أن بدأوا يشعرون أن البساط قد بدأ ينسحب من تحت أرجلهم..
{والله غالب على أمره}.

أشجعي
2011-09-03, 05:14 PM
صدقت بارك الله فيك.
وأصحاب تلك الجماعات والجمعيات عندنا يقولون نفس قولهم أيضا = تخلف , رجعية, قلة عقل...
ويحهم, وكأنه دين اخترعه "السلفيين" لا ما شرعه رسول الله.

د/ألفا
2011-09-04, 04:17 AM
أخي الفاضل الاعتصام
وفقك الله لكل خير وبر :-
الاخ الفاضل أنور الأزهري ما أظنه يقول بان الراجح اخراج القيمة , وإنما أظنه -إن سمح لى - يقول بأن الأولي فى عصرنا اخراج القيمة وهذا مما يسع -العلماء-الاجتهاد فيه .
وهذا يحتاج الى مزيد بحث من اهل الاختصاص .
والله الموفق .

انور الازهرى
2011-09-17, 05:11 AM
اولا : جزاكم الله خير جميعا على هذا الاهتمام وزادكم الله علما وفضلا
ثانيا : فقد نشئت فى الأزهر الشريف على عدم التثريب على المخالف من اهل المذاهب اذ اعتمد قولا راجحا فى مذهبه
لكن رأيت بعض طلبة العلم السلفيين يشددون فى منع القيمة وقاربوا فى ذلك التبديع فكان هذا البحث لإثبات ان اخراج القيمة قول للسلف ايضا ولا نكير فيه على المخالف
ثالثا : اما مذهبى الذى اعتقده ان إخراج الزكاة متوقف على البيئة والمكان فما يصلح فى المجتمعات المنعزلة والصحراوية الفقيرة لا يصلح فى المدن والقرى العامرة لكن بوجه عام فى عصرنا فأظن ان القيمة هى الأجدى والأنفع
رابعا : لم أرى فى استدلالات الأخوة بأعلى إلا الاستدلال بمحض الدعوى فكلمة طعمة لا تصبح بقوة قادرة مانعة من اخراج القيمة لأن المنع يحتاج لفظا اشد وضوحا وكلمة صاع بينا مافيها فى بحثنا
واعترض بعض الأخوة بأن الدراهم كانت موجودة قلنا نعم ولكن مجتمع المدينة المنورة فى هذا الوقت لم تكن تصلح له الدراهم فماذا يفعل بها والأسواق لاتقام الا على فترات ما بين اسبوع وشهر وزروعهم قليلة وموسمية فلا تكاد تفيده النقود إلا اذا انتظر بها اياما او قطع مسافات من حيه او عاليته الى غيره فلا شك ان الطعام افيد لهولاء من النقود
وقد نظرت الى المجتمعات الصحراوية عندنا فى مصر حتى تأكدت لى هذه النظرة وقايست عليها المجتمع النبوى فى صحراء جزيرة العرب فى هذا الوقت البعيد فتأكد لى ان الطعام هو الراجح فى هذا المجتمع وظروفه
وجزاكم الله خير

أشجعي
2011-09-17, 02:43 PM
فكلمة طعمة لا تصبح بقوة قادرة مانعة من اخراج القيمة لأن المنع يحتاج لفظا اشد وضوحا وكلمة صاع بينا مافيها فى بحثنا
طعمة للمساكين, صاعا من طعام, صاعا من شعير , صاعا من زبيب.... هذه كلها نصوص ضعيفة في الإطعام وليست واضحة!
النصوص القوية هي نصوص "القيمة" بأدلتها المخفية -عند أصحابها- المخالفة لفعل الرسول وصحابته وجمهور العلماء.

محمد مقران
2013-10-10, 05:24 PM
.
الطعام الغالب على أهل المدن في هذا العصر ليس التمر ولا الزبيب -اللذَين هما كالفاكهة عندهم،
=ولا القمح الذي يقتضي تهيئة طويلة -قبل أن يصير طعاما يؤكل- قلّما يملك وسائلَها مساكينُ هذا الزمان.
وإنما هو الخبز المحشوّ بالبطاطا واللحم أو غيرِهما: الساندويتش، هذا أيسر سبل الإطعام في زماننا هذا.
ولو أنك أعطيت جارك الفقير قصعة من الكسكس أو الأرز تكفيه وعيالَه لذلك اليوم -أو ليومين- كنت قد أطعمتَه.
وإذن فقول الفقهاء "الغالب من قوت البلد" تحكيم للعرف والعادة والبيئة كما هو بيّن، بمعنى أنّ الطعام الذي يقوتني أنا (أي يطعمني وأكتفي به) قد لا يقوتك أنت، وربّما عِفتَه وأعرضتَ عنه.
.

أبو عبد المهيمن السلفي
2013-10-11, 12:25 AM
لا أدري لماذا يحصرون إخراج مالا صدقة إلا في عيد الفطر ويخالفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يا أخي أعطي زكاة الفطر طعمة ولو أحببت أعطه مالا قبل أو بعد العيد ، وأين الإشكال .