مشاهدة النسخة كاملة : ملصقة بعدم جواز القيمة في زكاة الفطر
أبو المنذر المنياوي
2011-08-14, 06:00 PM
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ..
وبعد ...
فهذه ملصقة لبيان عدم جواز القيمة في زكاة الفطر .
أحببت أن آخذ رأيكم فيها قبل توزيعها .
لا أريد فتح النقاش في المسألة ولكن مدى تأثيرها في إحياء سنة إخراج الأجناس .
وهي مرفقة لمن لم تظهر عنده الصورة
http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif
أشجعي
2011-09-03, 05:55 PM
ممتازة
جزاك الله خير الجزاء.
ابو عبد الله السعدي
2011-09-04, 01:24 AM
جزاكم الله خيرا
د/ألفا
2011-09-04, 04:02 AM
جزاك الله خيرا .
وقد يقال أن علة الاخراج لزكاة الفطر هي الإغناء للفقير عن السؤال فى يوم العيد , وهذا متحقق باخراج القيمة , وقد يكون افضل له اعطاؤه القيمة عن اعطائه الحبوب فى هذه الأيام .
وهل قول الجمهور بعدم الإجزاء لمن أخرج القيمة يعني ان هذا هو القول الراجح !!!
ففي بعض المسائل يكون القول الراجح مخالف لقول الجمهور .
والنقطة محل النزاع هي ((( جواز اخراج القيمة من عدمه ))) فالمسألة فيها خلاف سائغ -فى رأيي- لأن القول بالإجزاء قال به كثير من السلف الصالح كما هو معلوم .
ولأن القول بعدم الجواز فيه تضييق لمقاصد اخراج زكاة الفطر , وهي الإغناء عن السؤال يوم الفطر , فضلا عن انها طهرة للصائم .
والله أعلم .
أشجعي
2011-09-04, 05:51 AM
سنرى غداً من يخرج علينا ويقول بجواز إخراجها بعد الصلاة أيضا; فالعلة مصلحة الفقير وطهرة للصائم, والوقت ليس عاملاً !
ولا مشقة بالدين, والدين دين يسر !.
أبو المنذر المنياوي
2011-09-04, 06:42 AM
جزاك الله خيرا .
وقد يقال أن علة الاخراج لزكاة الفطر هي الإغناء للفقير عن السؤال فى يوم العيد , وهذا متحقق باخراج القيمة , وقد يكون افضل له اعطاؤه القيمة عن اعطائه الحبوب فى هذه الأيام .
جزاكم الله جميعا خير الجزاء وبارك فيكم .
الحديث الوارد بأنها إغناء للفقراء في يوم العيد لا يصح ، والنبي أدرى بمصلحة الفقير مني ومنك وقد نص على أنها طعمة للمساكين .
وقد راعينا في إخراج الطعام ما يلي :
1- أن يكون من غالب قوت أهل البلد مما يكال ويدخر حتى لا يفسد عنده .
2- أن يكون متنوعا ومن المقرر عند العلماء أنه يجوز أن توزع صدقة الفرد على عدة فقراء ، ولذلك فإننا نعطي الفقير عدة أجناس مما يدخر حتى لا يضطر لبيعه .
ومن المعلوم أن مصرف هذه الصدقة هي الفقراء والمساكين ، فإن أخذ الفقير كفايته وزاد عن حاجته وحاجة أولاده يوم وليلة العيد تقرر هنا حكمان :
الأول - أنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول .
الثاني - أنه لم يصبح فقيرا بالنسبة لصدقة الفطر فلا يعطى ولا يجوز له أن يقبل الزيادة فكيف تتكسد عنده ، ومن بنى على باطل فهو باطل .
وهناك نقطة هامة يقع فيها من يقول بإخراج القيمة هنا وهي الخطأ في توظيف الصدقات والخلط بين أنواعها ويمكنني أن اقول أن الفقير إن أخذها نقودا أتلفها في شرب الدخان وغيره مما هو معلوم ومشاهد في كثير من الأحيان .
وأنا في الحقيقة لا أريد أن أناقش أدلة من قال بالجواز لعدم تفرغي وإن كنت أراها مصادمة للنصوص وغالبها خارج عن محل النزاع ومتعلق بزكاة المال وليس الفطر .
والله الموفق ، وعليه البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
د/ألفا
2011-09-04, 11:27 AM
جزاكم الله خيرا اخي أبا المنذر المنياوي ,
بالطبع انا أخرجها قوتا ولا شك أنه الراجح ,
ولكن أليست المصلحة والمقاصد من اداء الزكاة معتبرة فى الشرع ؟؟ فلم نضيق واسعا ,
مادامت منضبطة بالدليل , وليس كما يقول الأخ الفاضل الأشجعي ,
وقد ورد عن السلف ما يؤكد جواز هذا الفعل وهو اخراج القيمة
وجزاك الله خيرا على الاضافة والتعقيب .
أبو المنذر المنياوي
2011-09-04, 11:57 AM
جزاكم الله خيرا اخي أبا المنذر المنياوي ,
وجزاك الله خيرا على الاضافة والتعقيب .
وجزاكم الله خيرا على أدبك العالي ...
أسأل الله العظيم أن يجمعنا في جنته إنه ولي ذلك وهو القادر عليه .
أشجعي
2011-09-04, 12:03 PM
بارك الله فيك أخي المناوي على مشاركتك القيمة.
وبارك الله فيك دكتور ألفا على أدبك الجم.
أبو سعيد الباتني
2011-09-05, 06:54 PM
أخي الفاضل: استشرت توزيعها
إن كنت وزعتها من فبل، فنصحية مني لا توزعها مرة أخرى.
د/ألفا
2011-09-07, 01:51 AM
الاخوة الأفاضل /أبا المنذر المنياوي , أشجعي
وفقكم الله لكل خير وفضل
وجمعنا دائما على طاعته ومرضاته
وجزاكم الله كل خير عني
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.