أبو أيوب الحسني
2011-08-01, 02:30 PM
أما الحائض، والنفساء فيجب عليهما الافطار ويجب عليهما القضاء بعدة ما أفطرتا من أيام أخر،
لإجماع أهل العلم على ذلك، وورود الأدلة الصريحة الصحيحة به.
قال في المغني [3/81]: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم"أهـ
ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" رواه البخاري ومسلم.
ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للنساء"ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن". قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟. قال:" أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟". قلن: بلى. قال:" فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟". قلن: بلى. قال:"فذلك من نقصان دينها". رواه البخاري ومسلم.
فدلّ هذان الحديثان على أن الحائض لا تصوم حال محيضها، وكذلك النفساء لأن النفاس كالحيض في الأحكام ولذلك يطلق على الحيض كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها"أنفست؟". يعني أحضت. رواه البخاري ومسلم.
ودلّ حديث عائشة رضي الله عنها على وجوب قضاء الحائض ما فاتها من صيام رمضان في أيام أخر، كما ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما فاتها من رمضان في شعبان لشغلها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
مسألة الحامل والمرضع:ـ
لا خلاف بين العلماء في جواز إفطار الحامل والمرضع في نهار رمضان إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أن يتضررا بصيامهما، وذلك لأن المشقة تجلب التيسير والله تعالى يقول:" فاتقوا الله ما استطعتم" وقد جاء عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتهيت، أو قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأكل فقال:"اجلس فأصب من طعامنا هذا". فقلت: إني صائم. فقال:" اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله قد وضع شطر الصلاة ـ أو نصف الصلاة ـ والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى". والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما، قال: فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه الأربعة.
فدلّ ذلك على إباحة الإفطار لهما، لكن ورد الخلاف بين العلماء في: ماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟.
اختلفوا في ذلك على أقوال:ـ
الأول: تقضيان ولا إطعام عليهما، وهذا وارد في قول لابن عباس رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عنه، وحكاه الشوكاني في النيل عن الأوزاعي والزهري والشافعي في أحد أقواله.
الثاني: تطعمان عن كل يوم مسكينا ولا تقضيان، وهذا وارد عن ابن عباس ايضا وابن عمر رضي الله عنهما، وتبعهما على ذلك بعض التابعين حملا للحامل والمرضع على من لا يطيق الصيام كالشيخ الفاني والعجوز الكبيرة.
الثالث: تقضيان وتطعمان، وبه قال مجاهد والشافعي وأحمد، وهو الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الرابع: إن شاءتا أطعمتا وإن شاءتا قضتا بالتخيير لا الجمع، وهذا وارد عن إسحاق بن راهويه كما حكاه عنه الترمذي في سننه.
الخامس: لا تطعمان ولا تقضيان، وهذا مذهب ابن حزم في المحلى وهو قول غريب جدا وعنده أنه يجب عليهما الافطار إذا خافتا على ولديهما.
والراجح من هذه الأقوال ـ والله أعلم ـ هو القول الأول لأنه هو الذي يمكن أن يستنبط من الحديث السابق في كون الحامل والمرضع قرنتا مع المريض والمسافر، ففي ذلك إشارة إلى اتفاقهما في الحكم، ومن المتفق عليه أن المريض والمسافر يقضيان ولا يجزئ عنهما الإطعام فتعين إلحاق الحامل والمرضع بهما.
ولا يقال أنهما تلحقان بالشيخ الكبير لأن الحامل والمرضع يزول عنهما العذر الذي أباح لهما الفطر بخلاف الشيخ الكبير، والأصل في من أبيح له الفطر القضاء لا الإطعام، وهذا ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه ولم يذكر غيره فدل على أنه ارتضاه من بين سائر الأقوال، وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله عن حديث أنس السابق: حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان" شرح السنة [2/315ـ316] والله أعلم.
وقد رجح ما قلناه العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع.
(التمام في بيان أحكام الصيام)
لإجماع أهل العلم على ذلك، وورود الأدلة الصريحة الصحيحة به.
قال في المغني [3/81]: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم"أهـ
ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" رواه البخاري ومسلم.
ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للنساء"ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن". قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟. قال:" أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟". قلن: بلى. قال:" فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟". قلن: بلى. قال:"فذلك من نقصان دينها". رواه البخاري ومسلم.
فدلّ هذان الحديثان على أن الحائض لا تصوم حال محيضها، وكذلك النفساء لأن النفاس كالحيض في الأحكام ولذلك يطلق على الحيض كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها"أنفست؟". يعني أحضت. رواه البخاري ومسلم.
ودلّ حديث عائشة رضي الله عنها على وجوب قضاء الحائض ما فاتها من صيام رمضان في أيام أخر، كما ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما فاتها من رمضان في شعبان لشغلها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
مسألة الحامل والمرضع:ـ
لا خلاف بين العلماء في جواز إفطار الحامل والمرضع في نهار رمضان إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أن يتضررا بصيامهما، وذلك لأن المشقة تجلب التيسير والله تعالى يقول:" فاتقوا الله ما استطعتم" وقد جاء عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتهيت، أو قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأكل فقال:"اجلس فأصب من طعامنا هذا". فقلت: إني صائم. فقال:" اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله قد وضع شطر الصلاة ـ أو نصف الصلاة ـ والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى". والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما، قال: فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه الأربعة.
فدلّ ذلك على إباحة الإفطار لهما، لكن ورد الخلاف بين العلماء في: ماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟.
اختلفوا في ذلك على أقوال:ـ
الأول: تقضيان ولا إطعام عليهما، وهذا وارد في قول لابن عباس رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عنه، وحكاه الشوكاني في النيل عن الأوزاعي والزهري والشافعي في أحد أقواله.
الثاني: تطعمان عن كل يوم مسكينا ولا تقضيان، وهذا وارد عن ابن عباس ايضا وابن عمر رضي الله عنهما، وتبعهما على ذلك بعض التابعين حملا للحامل والمرضع على من لا يطيق الصيام كالشيخ الفاني والعجوز الكبيرة.
الثالث: تقضيان وتطعمان، وبه قال مجاهد والشافعي وأحمد، وهو الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الرابع: إن شاءتا أطعمتا وإن شاءتا قضتا بالتخيير لا الجمع، وهذا وارد عن إسحاق بن راهويه كما حكاه عنه الترمذي في سننه.
الخامس: لا تطعمان ولا تقضيان، وهذا مذهب ابن حزم في المحلى وهو قول غريب جدا وعنده أنه يجب عليهما الافطار إذا خافتا على ولديهما.
والراجح من هذه الأقوال ـ والله أعلم ـ هو القول الأول لأنه هو الذي يمكن أن يستنبط من الحديث السابق في كون الحامل والمرضع قرنتا مع المريض والمسافر، ففي ذلك إشارة إلى اتفاقهما في الحكم، ومن المتفق عليه أن المريض والمسافر يقضيان ولا يجزئ عنهما الإطعام فتعين إلحاق الحامل والمرضع بهما.
ولا يقال أنهما تلحقان بالشيخ الكبير لأن الحامل والمرضع يزول عنهما العذر الذي أباح لهما الفطر بخلاف الشيخ الكبير، والأصل في من أبيح له الفطر القضاء لا الإطعام، وهذا ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه ولم يذكر غيره فدل على أنه ارتضاه من بين سائر الأقوال، وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله عن حديث أنس السابق: حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان" شرح السنة [2/315ـ316] والله أعلم.
وقد رجح ما قلناه العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع.
(التمام في بيان أحكام الصيام)