تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : القراءة بأواخر السور وأوساطها في الصلاة



القارئ المليجي
2011-07-12, 10:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أورد أحد الإخوة هنا في المجلس العلمي هذا النص من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله:

وأمَّا "القِراءةُ بِأَواخِرِ السُّوَرِ وأوْساطِهَا" فَلَمْ يَكُنْ غَالِبًا عَلَيْهِمْ؛ ولِهَذَا يُتَوَرَّعُ في كَراهَةِ ذَلِكَ، وفِيهِ النِّزَاعُ المَشْهُورُ في مَذْهَبِ أَحْمَد وغَيْرِهِ.
وَمِنْ أَعْدَلِ الأقْوَالِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: يُكْرَهُ اعْتِيَادُ ذَلِكَ دُونَ فِعْلِهِ أَحْيَانًا؛ لِئَلاَّ يَخْرُجَ عَمَّا مَضَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وعَادَةُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ .
وإِذا كَانَ كَذَلِكَ فَمَعْلُومٌ أنَّ هَذَا التَّحْزِيبَ والتَّجْزِئَةَ فِيهِ مُخَالَفَةُ السُّنَّةِ أَعْظَمُ مِمَّا في قِرَاءَةِ آخِرِ السُّورَةِ وَوَسَطِهَا في الصَّلاةِ، وَبِكُلِّ حَالٍ فَلا رَيْبَ أَنَّ التَّجْزِئَةَ والتَّحْزِيبَ المُوَافِقَ لِما كَانَ هُوَ الغَالِبَ عَلَى تِلاوَتِهِمْ أَحْسَنُ، والمَقْصُودُ أنَّ التَّحْزِيبَ بِالسُّورَةِ التَّامَّةِ أَوْلَى مِنَ التَّحْزِيبِ بِالتَّجْزِئَةِ .

ولمَّا كانت القراءة بأواخر السور وأوْساطها في الصَّلاة مِمَّا يشيع ويتكرَّر، ولا يخفَى فِعله، ولا يكون إنكاره إلاَّ إذا تحقَّق القولُ بكراهته، أحببتُ أن أفتح هذه الصفحة لأسأل عن هذا الأمر، راغبًا في ألا يتجرَّأ على القول فيه إلا مَن لديه البيِّنة الثابتة، لما يُحدِثه مثل ذلك من التشويش على الأئمة من بعض المأمومين..
والله المستعان.

القارئ المليجي
2011-10-09, 02:53 PM
كتب أحد الإخوة في ملتقى أهل الحديث هذه المشاركة:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (3/260) (دار ابن الجوزي) عند قول المؤلف: ويباح قراء أواخر السور , وأوساطها : أي انه ليس بممنوع وقد يكون سنة أما في النفل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأول :قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبراهيم ...) و في الثانية (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ... ) يقرأ بهما أحيانا ويقرأ أحيانا بـ (قل يا أيها الكفرون ...) في الأولى و قل هو الله أحد في الثانية اما في الفريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه أنه قرأ في أساط السور لكن قرأ من أوائلها و أواخرها كما فرق سورة الأعراف في ركعتين و كما فرق سورة المؤمنون في ركعتين لما أصابته سعلة و أما أن يقرأ من وسط السورة في الفرض ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض و لكن الصحيح أنه مباح .
و على هذا فنقول يجوز أن يقرأ أواخر السور و أواسطها و أوائلها في الفرض و النفل و الدليل على ذلك :
أولا : عموم قوله تعالى : فاقرءوا ما تيسر من القرءان , و قول النبي صلى الله عليه وسلم : اقرأ ما تسر معك من القرآن .
ثانيا : أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ في النفل من أواسط السور وما ثبت في النفل ثبت في الفرض , إلا بدليل . انتهى