تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أريد جوابا



عبد الرزاق بن صالح
2011-07-06, 06:11 PM
بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وبعد: إخواني الأ فاضل حدثت لي حادثة ، أريد معرفة حكمها ، بينما أنا ورفقة لي ذاهبون لأداء صلاة الجمعة ، إذ برجل من خلفنا هجم على رجل من أمامنا بسكين ، أسرعنا لتخليص الضحية ونزع السكين من الجاني ، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا ، فقد استدعينا للشهادة عند الدرك الوطني ثم، في المحكمة ، والذي أهمني ، هل ذهابنا للشهادة سؤال عند الدرك أم في المحكمة هل يعد تحاكما إلى غير شرع الله أوغارتا عليه أم لا؟ علما أن المحاكم في بلادي لا تحكم الشرع المطهر
أفيدوني جزاكم الله خيرا*

أشجعي
2011-07-06, 06:34 PM
رأي شخصي فقط:
هذا الأزعر أو البلطجي او الشبيح = سمه بما تشاء, عليكم ان تشهدوا عليه بما أنكم شهدتم الحادثة, وعدم وجود حكم شرعي ينطبق عليه لا يعني إعفاءه من جرمه, والأصل أن يُخلص الخلق من هذه العينات.
وهذا فقط رأي.

عبد الرزاق بن صالح
2011-07-07, 11:45 PM
جزاك الله خيرا

أسـامة
2011-10-09, 05:17 AM
قال الله تعالى: ففففَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِققق
والاستدعاء إلى الدرك والمحكمة.. أظن أنه يدخل في الاضطرار.
ومن صور الاضطرار: الشهادة، والإثم على المشرع والحاكم، لا الشاهد. الذي لا يمكنه تغيير المنكر رغم إنكاره وإن كان إنكارا قلبيا لخشيته على نفسه.

ولبعض أهل العلم قول في المصالح والمفاسد.. لأن عدم إيقاع العقوبة على الظالم وتفويت العقوبة عليه.. فيه مفسدة أكبر يقع أثرها على المجتمع المسلم، لأن المجرم يحتاج لرادع له.
فإن كان الرادع رادعا شرعيا.. فهو ذاك. وإلا كان على أصحابه.
فيكون الإثم على المشرع والحاكم. وأما الذي سلب حقه أو اعتدي عليه.. ولا سبيل له لإرجاع حقه أو رد مظلمته إلا بهذا السبيل.. مع عدم القدرة على تغيير المنكر رغم إرادته ذلك.. فلا إثم عليه.
(وهذا حاصل كلام من سمعتهم من أهل العلم، وأذكر منهم الشيخ العثيمين -رحمه الله- ولا أتذكر موضعه).
والله أعلم.

عبد الرزاق بن صالح
2011-10-09, 05:57 PM
جزاك الله خيرا الأخ الفاضل أسامة وزادك الله علما وفقها في الدين وغيرة عليه ، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به

أسـامة
2011-10-09, 07:30 PM
اللهم آمين.. وإياك.
بارك الله فيك، وأحسن إليك.