مشاهدة النسخة كاملة : مسألة في الحج غامضة.
حسين هتان
2011-06-03, 11:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ...
تعلمون أن الأحاديث قد دلت على جواز التوكيل في الحج عن الغير ممن لا يستطيع الحج.
ولا بد لهذا الحاج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه.
والسؤال : ماذا لو حج شخص عن الغير وهو لم يحج عن نفسه قط.
- ماهي المرحلة التي يمكن أن يحول نيته لنفسه ؟ أم هل يرجع للميقات ... ومتى ؟
- وإذا أتم حجه عن الغير وانتهى.. ماالقول في هذه المسألة؟
(أتمنى أن تميتوا هذه المسألة طبخا)
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-06-04, 01:04 AM
السؤال (236 ) : فضيلة الشيخ ، ما هي شروط النائب في الحج ؟
الجواب للعلامة ابن عثيمين رحمه الله :
النائب يشترط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه إن كان قد لزمه الحج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : (( من شبرمة ؟ ))(223) يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الرجل : أخ لي ، أو قريب لي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( حججت عن نفسك ؟ )) قال لا ، قال : (( حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة )) 1 ،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(( ابدأ بنفسك )) ،
ولأنه ليس من النظر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه ،
قال أهل العلم : ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه ، فإن الحج يقع عن نفسه ، أي : عن نفس النائب ،
ويرد للمستنيب ما أخذه منه من الدراهم والنفقة .
أما بقية الشروط فمعروفة ، وقد تكلمنا عليها من قبل ؛ مثل : الإسلام ، والعقل ، والتمييز ، وهي شروط واجبة في كل عبادة .)))
وقال الشيخ محمد صفوت نور الدين في جواب له :
هل يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه ؟
الجواب :
قال الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه : يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه ، ودليلهم حديث أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : ( ومن شبرمة ؟ ) قال : أخ لي ، أو قريب لي ، قال : ( احججت عن نفسك ؟ ) قال : لا ، قال : ( فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) .
قال الخطابي : فيه من الفقه أن الصرورة لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه ، وفيه أن حج المرء عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه جائز ، وفيه أن من أهَلَ بحجتين لم يلزمه إلا واحدة ، ولو كان لاجتماع وجوبها فساغ ، فدل على أن الإحرام لا ينعقد إلا بواحدة ، أما مالك وأصحاب الرأي فقالوا : يجوز أن يحج عن غيره الصرورة .
قال ابن عبد البر : وقال مالك : يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قط ، ولكن الاختيار أن يحج عن نفسه أولاً ؛ ثم يحج عن غيره …، وإنما قال : لا يشترط أن يحج النائب عن نفسه أولا ؛ لأنهم عللوا حديث : ( لبيك عن شبرمة ) ، والحديث صحيح كما حققه الأرناؤوط في ( جامع الأصول ) ( ج3 ص 422 ) ، وقال الألباني في ( مشكاة المصابيح ) ( هامش ص776 ج2 ) وهو حديث صحيح مرفوع ، فالحديث حجة لمن اشترط أن يحج عن نفسه أولاً من أراد أن يحج عن غيره .
حسين هتان
2011-06-05, 01:56 AM
أخي أبو محمد : بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-06-05, 05:40 AM
بارك الله فيك .وغفرلي ولك وللمسلمين
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.