تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل الشروع في التطوع يوجب إتمامه ؟؟؟؟



عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-05-18, 01:24 AM
استدلال عجيب بأن الشروع في التطوع يوجب إتمامه
حديث ‏ ‏(‏هل على غيرها‏؟‏ قال لا إلا أن تطوع‏)‏
قال الحافظ في شرحه:
تطوع بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوع بتاءين فأدغمت إحداهما، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما‏.‏
واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء فيه متصل، قال القرطبي‏:‏ لأنه نفي وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع، فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه‏.‏
وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة، لأن الاستثناء هنا من غير الجنس، لأن التطوع لا يقال فيه‏:‏ ‏"‏ عليك ‏"‏ فكأنه قال‏:‏ لا يجب عليك شيء، إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك‏.‏
وقد علم أن التطوع ليس بواجب‏.‏ فلا يجب شيء آخر أصلا‏.‏كذا قال‏.‏
وحرف المسألة دائر على الاستثناء، فمن قال‏:‏ إنه متصل تمسك بالأصل،
ومن قال‏:‏ إنه منقطع احتاج إلى دليل،
والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر،
وفي البخاري :
أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه،
فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام - إذا كانت نافلة -
بهذا النص في الصوم والقياس في الباقي‏.‏

فإن قيل‏:‏ يرد الحج، قلنا‏:‏ لا، لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف في صحيحه‏.‏
وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه‏.‏

سي علي بوسوس
2011-05-18, 01:46 AM
قال القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه: (أحكام القرآن) عند تعليقه على قول الله تعالى: ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) سورة محمد، الآية: 33.
"اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ افْتَتَحَ نَافِلَةً مِنْ صَوْمٍ أَوْ صَلاةٍ، ثُمَّ أَرَادَ تَرْكَهَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُ ذَلِكَ .
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ إبْطَالٌ لِعَمَلِهِ الَّذِي انْعَقَدَ لَهُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ تَطَوُّعٌ فَإِلْزَامُهُ إيَّاهُ يُخْرِجُهُ عَنْ الطَّوَاعِيَةِ".

أم هانئ
2011-05-18, 05:02 AM
قال السعدي في تفسير قوله تعالى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) محمد{ 33 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } .
( يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورهم، وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية، وهو: طاعته وطاعة رسوله في أصول الدين وفروعه، والطاعة هي امتثال الأمر، واجتناب النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة.
وقوله: { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها، بما يفسدها، من من بها وإعجاب، وفخر وسمعة، ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال، ويحبط أجرها، ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها، أو الإتيان بمفسد من مفسداتها.
فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها، كلها داخلة في هذا، ومنهي عنها، ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض، وكراهة قطع [ ص 790 ] النفل، من غير موجب لذلك، وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال، فهو أمر بإصلاحها، وإكمالها وإتمامها، والإتيان بها، على الوجه الذي تصلح به علما وعملا.) انتهى


حكم قطع صلاة النافلة
السؤال
س: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد، أيجوز لي قطع الصلاة؟ لكن هل يلزمني سلام منها قبل إتمامها؟

الاجابـــة
لا يجوز قطع النافلة التي أحرمت بها إلا أن تخشى فوات الجماعة؛ لأن قطعها إبطال للعبادة لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=47&nAya=33)فعليك أن تتمها خفيفة ثم تسلم منها وتدخل في الصلاة المقامة، ولا يكون ذلك مخالفا للحديث، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
يراد به فلا صلاة كاملة مستأنفة، وهي التي يحرم بها بعد سماع الإقامة، فيكون كأنه صلى بعد الإقامة صلاتين، ولهذا قال لمن أحرم بالراتبة بعد الإقامة: آلصبح أربعا
أي: هل الصبح أربع ركعات؟ وقال: فلا صلاة إلا المكتوبة ولم يقل ولا بعض صلاة، فدل ذلك على أن المراد فلا صلاة كاملة بتحريم وتسليم، فلا يدخل في ذلك إتمام النافلة، فإنه بعض صلاة فلا يسمى صلاة، أما إن خاف أن تفوته الفريضة فله قطعها ولا حاجة إلى التسليم الذي هو علامة إتمام الصلاة، بل ينوي قطعها وينصرف منها. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

3D786&sa=U&ei=4yjTTdjhHILB8QOrv6TyCg&ved=0CCoQFjAJ&usg=AFQjCNHGbWnU-VmYOUoIQlQOGZ36Vq3K3Q (http://www.google.com.eg/url?q=http://ibn-jebreen.com/ftawa.php%3Fview%3Dvmasal%26su bid%3D10021%26parent%3D786&sa=U&ei=4yjTTdjhHILB8QOrv6TyCg&ved=0CCoQFjAJ&usg=AFQjCNHGbWnU-VmYOUoIQlQOGZ36Vq3K3Q)

أبو عبد الحفيظ
2011-05-18, 04:10 PM
السلام عليكم
فهذه كلمة مختصرة فيما يتعلق بمسألة ( هل يلزم المندوب بالشروع فيه)؟
وقع خلاف بين الأصوليين في هذه المسألة على قولين:
القول الاول: ذهب الحنفية والمالكية أن المندوب يلزم بالشروع فيه لنه يصير واجبا بمجرد الشروع فيهومن خرج منه لزمه القضاء مع الاثم، اما عند المالكية فيلزمه القضاء إن خرج منه بغير عذر ولا يلزمه القضاء إن خرج منه بعذر
لكن المالكية خالفوا الجنفية فلم يعمموا جميع المندوبات
جاء في مراقي السعود:
والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب
قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم
صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافا
طوافنا مع ائتمام مقتدي فيلزم القضا بقطع عامد
واستدلوا بقول الله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم) وحديث ( ‏هل على غيرها‏؟‏ قال لا إلا أن تطوع‏)‏
فقالوا : هنا استثناء متصل فإن تطوعت فيلزمك الاتمام
القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه
وأجابوا عن استدلال الفريق الأول بالاية: الإبطال بالردة
أما الحديث فقالوا أنه استثناء منقطع وهناك إجابات اخرى اكتفينا بما ذكرنا والله اعلم والسلام عليكم

أشجعي
2011-05-18, 06:41 PM
جزاكم الله خيرا
أحب أن أشارك بهذا الحديث بعد إذنكم.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) .
صححه الألباني في صحيح الجامع (3854).

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-05-21, 01:32 AM
جزاكم الله خيرا وشكرا لكم على اضافاتكم القيمة

ابوالطيب المغربي
2011-05-21, 06:49 PM
السلام عليكم
فهذه كلمة مختصرة فيما يتعلق بمسألة ( هل يلزم المندوب بالشروع فيه)؟
وقع خلاف بين الأصوليين في هذه المسألة على قولين:
القول الاول: ذهب الحنفية والمالكية أن المندوب يلزم بالشروع فيه لنه يصير واجبا بمجرد الشروع فيهومن خرج منه لزمه القضاء مع الاثم، اما عند المالكية فيلزمه القضاء إن خرج منه بغير عذر ولا يلزمه القضاء إن خرج منه بعذر
لكن المالكية خالفوا الجنفية فلم يعمموا جميع المندوبات
جاء في مراقي السعود:
والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب
قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم
صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافا
طوافنا مع ائتمام مقتدي فيلزم القضا بقطع عامد
واستدلوا بقول الله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم) وحديث ( ‏هل على غيرها‏؟‏ قال لا إلا أن تطوع‏)‏
فقالوا : هنا استثناء متصل فإن تطوعت فيلزمك الاتمام
القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه
وأجابوا عن استدلال الفريق الأول بالاية: الإبطال بالردة
أما الحديث فقالوا أنه استثناء منقطع وهناك إجابات اخرى اكتفينا بما ذكرنا والله اعلم والسلام عليكم
للتذكير فان الابيات المذكورة ليست لصاحب المراقي وانما هي للحطاب