أم محمد الظن
2011-04-27, 07:24 PM
فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق
الدرس الخامس والخمسون
للشيخ أبي إسحاق الحويني
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .
أما بعد.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمدٍr وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .
نواصل الكلام عن حديث سعد بن أبي وقاصt والذي أشار إليه البخاري- رحمه الله- في الباب السادس من كتاب الرقاق عندما بوب عليه بقوله: (باب العمل الذي يبتغي به وجه الله ،) ثم قال فيه سعد أي فيه حديث عن سعد وذكرت في المرة الماضية أن البخاري- رحمه الله- روي هذا الحديث في أحد عشر موضعًا من صحيحه وبوب علي كل موضعٍ بتبويبٍ مختلفٍ ووضع كل حديثٍ في كتابٍ مختلفٍ أيضًا ، إلا في كتاب الوصايا فإنه كرر الحديث مرتين اثنتين .
قبل أن أدخل إلي فوائد حديث سعد من خلال تبويب الإمام البخاري أريد أن أشير إلي:
مقالة قديمة أطلقها بعض العراقيين.
وهي أن النصوص الشرعية لا تفي إلا بعشر ما يحتاجه الناس والتسعة أعشار في القياس ، وقد أنكر لفيف كبير من العلماء هذه المقالة وصنف بعضهم كتبًا في ردها والآخرون صنفوا فصولًا من كتبٍ في ردها ، والذي قال هذه المقالة أعتقد أنه لم يُعنَي بالنصوص العناية الكافية
كان قديمًا مدرسة العراق يقال عنها مدرسة الرأي، ومدرسة الحجاز التي يتزعمها مالك وغيره كإبراهيم بن سعد وابن أبي ذئب وابن عيينة، كانوا يطلقون عليها مدرسة الحديث، ما معني مدرسة الرأي في العراق ؟أقصد أبا حنيفة وأصحابه - رحمهم الله - في هذه الآونة وليس في الذين جاءوا بعدهم ، الذين جاءوا بعدهم في الحقيقة كان لهم عناية أكثر من أبي حنيفة بالحديث ، لم يكن بضاعتهم في الحديث كثيرة فكانوا يلجئون إلي المقاييس ، تعرض المسألة فيقيس في الوقت الذي يكون في المسألة حديث صحيح مثلًا ، وقد يكون الحديث نصًا في المسألة .
ولذلك أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف جعل كتابًا من هذه الكتب سماه الرد علي أبي حنيفة فيما خالف فيه الحديث ، لماذا ؟ يكون مثلًا كما ذكرت أبو حنيفة - رحمه الله - لم يكن له عناية كبيرة بالحديث يمكن تلاميذه كان لهم عناية أكبر من أبي حنيفة بالحديث ، فكان أحيانًا يلجئون إلي القياس في إثبات حكمٍ ويكون في المسألة نص وهذا النص يكون عند أهل الحجاز حدثت مشدات ما بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث لا يتسع طبعًا الوقت إلي ذكرها ، لكن الذي أطلق هذه الكلمة وقال: ( إن النصوص الشرعية لا تفي إلا بمعشار ما يحتاجه الناس والتسعة أعشار في القياس) قلت: إنه لم يكن له عناية بالنصوص الشرعية .
الأئمة المحدثون ولنأخذ الأئمة الستة مثلًا كنموذج للذين ردوا ردًا عمليًا علي هذه المقالة ، الأئمة الستة :الإمام البخاري ، مسلم ويطلق عليهما الصحيحان ، وبعد ذلك أصحاب السنة الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ، هؤلاء صنفوا كتبًا في الأدلة وبوبوا تبويبات علي هذه الأحاديث أي قسموا كتابهم إلي كتب ، وقسموا الكتب إلي أبواب أي بوبوها ، مثل ما ذكرت لكم في البخاري يقول: كتاب بدأ الوحي ، كتاب الإيمان ، كتاب العلم ، كتاب الطهارة ، كتاب الغسل ، كتاب الوضوء ، كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة هكذا يصنفه ، والكتاب يبوبه أبوابًا يقول: باب كذا ، باب كذا ، باب كذا ثم يرد تحت الباب مجموعة من الأحاديث التي تناسب هذا التبويب .
الإمام البخاري: زعيم هذه المسألة وكبيرهم فيها من عادته أن يكرر الحديث الواحد في أبوابٍ شتى في كتبٍ شتى ، ويبوب علي الحديث في كل بابٍ بتبويبٍ مختلف ليُدلل علي أن هذا الحديث يشتمل علي أكثر من حكم مثل الحديث الذي نتصدي لشرحه الآن حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية وضعه في أحد عشر موضعًا ، وعلي كل موضع يضع تبويبًا مختلفًا مما يدل علي إن هذا الحديث يشمل أحد عشر حكمًا ، وطبعًا نحن نستطيع أن نزيد علي احدي عشر حكم أيضًا احدي عشر واحدي عشر واحدي عشر ممكن أن أخرج من هذا الحديث أكثر من خمسين حكمًا إذا وسعنا القول بدلالة المفهوم وهذا هو البخاري .
مسلم- رحمه الله-: قسم كتابه إلي كتب لكنه لم يبوب صحيحه أي يقول: كتاب الإيمان ، كتاب الوضوء ، كتاب الغسل مثلًا ، كتاب الحيض ، كتاب الصلاة صلاة المسافرين مثلًا ، كتاب صلاة الخوف ، صلاة العيدين لكن لم يقل: باب كذا باب كذا التبويب الذي تراه أنت في صحيح مسلم اليوم ،تبويب من ؟ هذا تبويب الإمام النووي - رحمه الله - ، والنووي ليس وحده هو الذي بوب صحيح مسلم بل بوبه أئمة آخرون ، لكن تبويب النووي هو كان أكثر التبويبات شهرة .
أما بقية أصحاب السنن الأربعة: فهؤلاء هم الذين بوبوا كتبهم يقول: باب كذا ، الذي فرق الأحاديث أو كرر الأحاديث في كتبٍ شتى غير البخاري من أصحاب الكتب الستة هو الإمام النسائي ، مسلم قلما يكرر كذلك أبو داود ، الترمذي ابن ماجه قلما يكررون الحديث مرة أخرى ، قلما مما يدل علي أنه قد يكرر أحيانًا لكن قلما يكرر .
النسائي- رحمة الله عليه-: جمع ما بين طريقة البخاري في تكرير الحديث الواحد في عدى كتب وبين طريقة مسلمٍ في جمع الأسانيد للحديث الواحد في مكانٍ واحد وهذه خصيصة للنسائي لم تعرف لأحد من أصحاب الكتب الأخرى مثل الأئمة بقية أصحاب السنن أو غيرهم مثل ابن خزيمة مثل ابن حبان مثل قبلهم الدارمي وغيره من أصحاب الكتب التي كانت تعني بالتبويب أي بتبويب الكتب .
فالقول إن النصوص الشرعية لا تفي إلا بعشر ما يحتاجه الناس كلام خاطئ غير صحيح ، وحديث سعد بن أبي وقاص الذي سنتصدي له الآن وقد يستغرق معنا حلقة أخري أو حلقة بعدها ، هذه ستبين لنا كيفية التعامل مع النصوص ، ويا ليت الذين يدرسون الأحاديث أو يدرسون الفقه يُعنَون بالنظر في الأدلة ، وأنا دائمًا أنادي بأن نُدَرس مثلًا الفقه من كتب الأدلة ، وأنا أرجو أن يفهم كلامي فهمًا صحيحًا حتى لا يقول قائل: أنني أرمي بالمذاهب الفقهية عرض الحائط ، لا ، الكلام هذا غير صحيح .
أنا أقول: المدرس الذي يدرس للطلبة أنا أفضل له أن يدرس الأدلة ولا يدرس كتابًا فقهيًا ، الطالب إذا أراد أن يتعلم يدرس كتابًا فقهيًا من الأدلة هذا كتلميذ ، إنما الأستاذ المفروض أنه له أهليه ، لا ، هو لو تعامل مع الأدلة سيكون أفضل بكثير ، لماذا ؟ لأنه لن يقتصر علي أخذ حكم واحد من الدليل ، بل سيعلم الطلبة كيف يتعاملون مع الأدلة ، ويمكن فيه أحكام شرعية كثيرة ونوازل تأتينا يبحثون لها عن أدلة ولا يجدون ، لأن بعض الناس يتصور أن كل حكمٍ لابد أن يكون له دليل مستقل وهذا ليس بشرط ممكن الدليل الواحد ،يفيدني في عدة أحكام ، ليس من الضروري كل ما تأتيني مسألة يكون في دليل خاص بالمسألة لا ، ليس من الضروري بل ممكن يكون في دليل واحد يكون فيه عشرات الأحكام الشرعية .
وفي بعض الكتب صنفها العلماء لحديثٍ واحد مثل حديث مثلًا ذي اليدين عندما صلي النبي r العصر ركعتين وسلم من الركعتين وخرج سرعان الناس من المسجد ، ورجل كان يُلقب بذي اليدين في يديه طول قال:( يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ) ، قال:« ما قصرت وما نسيت » ، ثم التف إلي الناس وكان مغضبًا فقال:« أصدق ذو اليدين » قالوا:( نعم يا رسول الله ) فصلي ركعتين ثم سجد سهو وسلم ، الحديث هذا برغم أنه لا يتجاوز خمسة أسطر الحافظ العلائي صنف فيه كتاب قرابة خمسمائة صفحة أي استنبط فوائد فقهية وأصوليه وحديثيه وسلوكية من هذا الحديث أنت تقلب كفيك عجبًا كيف استنبط كل هذا من حديثٍ واحد ، والذي كان إمامًا في هذا الفن والاستنباط ابن دقيق العيد أيضًا حديث « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » أظن قرب استخرج منه ستين فائدة في كافة أنواع العلوم .
وكذلك القاضي عياض لدينا فعل حديث أم زرع أيضًا والفوائد التي تترتب علي حديث أم زرع ، وهناك مصنفات مستقلة لأئمة كثيرين استنبطوا من الدليل الواحد أو من الحديث الواحد عشرات الأحكام ، فيكون التعامل مع الأدلة سيفيدنا في حل كثير من مسائل النوازل الجديدة التي ليس لها حكم خاص ، قبل أن أدلف إلي تتبع الفوائد التي استنبطها الإمام البخاري من حديث سعدٍ في الكتب المختلفة أنبه إلي فائدتين:
الفائدة الأولي:تصحيح خطأ وقعت فيه في المرة الماضية وأنا أتكلم عن طرق الحديث .
أنا قلت: أن هذا الحديث هذا يرويه عن سعد بن أبي وقاص ثلاثة: عامر بن سعد ، ومصعب بن سعد ، وعائشة بنت سعد الثلاثة هؤلاء أولاد سعد بن أبي وقاص ، البخاري ومسلم اتفقا علي إخراج حديث عامر ، وانفرد البخاري بحديث عائشة ، وانفرد مسلم بحديث مصعب ، اتفقا البخاري ومسلم علي رواية الحديث من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري ، وانفرد البخاري بحديث شعيب بن أبي حمزة وحديث مالك وحديث عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الثلاثة هؤلاء عن الزهري ، وقلت: إن مسلم انفرد برواية يونس بن يزيد الأيلي وسفيان بن عيينة ومعمر ، لا ، سفيان اتفق عليه ليس انفرد به مسلم ، أنا أصحح الخطأ هذا وأرجو أن الذين كتبوا ورائي أو الذين لديهم الحلقة وغير ذلك أيضًا يضموا هذا الكلام إلي الحلقة الماضية حتى أصحح الخطأ ، رواية سفيان بن عينة هذه البخاري رواها في كتاب الفرائض باب ميراث البنات من طريق شيخه الحميدي عن سفيان بنن عيينة .
فيكون البخاري ومسلم اتفقا علي رواية حديث الزهري من رواية إبراهيم بن سعد ومن رواية سفيان بن عيينة معًا ، وانفرد البخاري برواية شعيب بن أبي حمزة ومالك وعبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة ، وانفرد مسلم برواية يونس بن يزيد الأيلي ومعمر كل هؤلاء عن الزهري ، هذه الفائدة الأولي .
الفائدة الثانية
أن البخاري - رحمه الله - إذا كرر الحديث فلا يكرره سندًَا ومتنًا إلا نادرًا جدًا ، وأرجو أن ينتبه المعتنون بصحيح البخاري إلي هذه الفائدة ، يندر جدًا أن يكرر البخاري الحديث سندًا ومتنًا في أكثر من كتاب ، بل إذا كرر الحديث لابد أن يشتمل الحديث إما علي فائدة إسنادية أو علي فائدة متنية لكي لا يتصور أحد أن البخاري يكرر هكذا وفقط ، مثلًا حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري البخاري رواه في ثلاثة مواضع حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه .
الموضع الأول: أو أحد المواضع الثلاثة يرويه عن يحي بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد
الموضع الثاني: عن أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد
الموضع الثالث: قال: حدثنا موسي بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد .
إذًا برغم أنه روي عن إبراهيم بن سعد إلا إن مشايخه الثلاثة مختلفين هذا من ناحية الإسناد ، رواية أحمد بن يونس وموسي بن إسماعيل التبوذكي فيها أن النبي r قال لسعد:« إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » ، وهو أحمد بن عبدالله بن يونس وموسي بن إسماعيل التبوذكي ، أما يحي بن قزعة فروي الحديث « إنك أن تذر ذريتك » الاثنين الآخرين عن إبراهيم بن سعد قالوا:« ورثتك » ، إنما يحي بن قزعة قال: « ذريتك » والبخاري نبه علي هذه المسألة قال: قال أحمد وموسي ورثتك ، نبه علي الكلمة هذه لرواية يحي بن قزعة الذي قال: « ذريتك » ،
ما الفرق بين الورثة والذرية ؟
الورثة أكبر في المعني من الذرية أي الذرية أخص في المعنى ، لماذا ؟ لأنه قد يرث البعيد ممن ليس من ذريتك ، إنما تطلق الذرية عادة علي الأولاد ، أي علي أقرب الناس إلي الرجل ، أم الورثة فقد يرث الفرع البعيد كأن بينهما عموم وخصوص في لفظ أوسع من لفظ ، وطبعًا هذا ممكن أن يترتب عليه فائدة فقهية .
فإذًا البخاري إذا روي كما ذكرت الحديث وعدده لابد أن يشتمل علي فائدة إما إسنادية أو علي فائدة متنية ، ممكن يكون إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري في موضعٍ من هذه المواضع وفي الموضعين الآخرين يقول: عن الزهري ، أو يكون الزهري في موضعٍ قال: حدثني عامر وفي الموضعين الآخرين يقول: عن عامر ، والزهري كان يدلس أحيانًا فعندما يورد حدثني هذه طبعًا تفرق بالنسبة للمدلس المدلس لابد أن يقول: حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو لقيت المهم لابد أن يأتي بصيغة تدل علي السماع واللقيا هذا في حق المدلس هذه طريقة البخاري ، أيضًا لكي لا أحد يتصور أن البخاري يكرر الحديث سندًا ومتنًا لمجرد استخراج الفائدة الفقهية فقط ، بل قد يكون هناك فوائد إسنادية في هذا الحديث .
الفائدة الأولي
الإمام البخاري أو في أول موضعٍ الإمام البخاري روي فيه حديث سعد بن أبي وقاص رواه في كتاب الإيمان هذا أول موضع، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالي في أول باب.
قال: (باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة وأن لكل امرئ ما نوى )، ثم أورد هذا الحديث مختصرًا علي القدر الذي يريده بهذا التبويب فرواه من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني عامر عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله r قال:« إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك » ، البخاري كما ذكرت بوب التبويب الماضي قال: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ، الباب هذا البخاري وضع فيه ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:حديث « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » وهو حديث عمر بن الخطاب المشهور ، والبخاري ذكر حديث عمر بن الخطاب هذا في سبعة مواضع من صحيحه هذا الموضع أحد المواضع السبعة التي وضعها الإمام البخاري في الصحيح ، « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » واضح مع التبويب أن الأعمال بالنية والحسبة وأن لكل امرئ ما نوى هذا مطابق لحديث عمر .
الحديث الثاني: حديث أبي مسعود البدري أن النبي r قال:« إذا أنفق الرجل علي أهله نفقة يحتسبها إلا كان له بها صدقة » الشاهد من الحديث هذا كلمة ( يحتسبها
والاحتساب: هو ابتغاء وجه الله بالفعل ،أن تفعل شيئًا تبتغي به وجه الله لا نسألكم جزاءً ولا شكورا ، العبد الذي يحتسب احتسابًا حقيقيًا لا يغضبه جفاء المخلوق هذه مسألة مهمة أنا أرجو أن ينتبه المستمع إليها ، في بعض الناس يفعل الشيء لله فإذا وجد جحودًا ممن قدم له هذه الخدمة يغضب وقد يقاطعه ويخاصمه يكون احتسابه مدخول وليس احتسابًا صحيحًا ، لماذا ؟ لأن الذي عملت له بصير وهو رب العالمين I أنا فعلت هذا لوجه الله ، كون هذا الرجل الذي فعلت الجميل معه لوجه الله أغضبني هذا لا يعنيني لأنني ما عملت له يومًا أنا لو عملت له ممكن أغضب فعلًا وأقول: أنه قابل جميلي بالجفاء ، لكن الذي عملت له I بصير ويضاعف الأجر ، ما الذي يغضبني إلا إن في حظ نفس في الموضوع لأن بعض الناس لا يفهم ما معني الاحتساب .
الاحتساب: أن تفعل الشيء لوجه الله سيان وقع في مكانه أو وقع في غير مكانه ، افعل المعروف في أهله وفي غير أهله فإن صادف أهله فهو أهله وإن لم يصادف أهله فأنت أهله ، فهنا حديث ابن مسعود البدري « إذا أنفق الرجل علي أهله » ، أي علي امرأته « نفقة يحتسبها كان له صدقة »
لدينا هنا وقفات:
الوقفة الأولي:إذا أنفق الرجل علي أهله تكون له صدقة، كيف والنفقة عليه واجبة ؟ نفقة الرجل علي أهله واجبة يأثم إذا قصر في النفقة علي أهله وهو قادر ، لقول النبيr كما في حديث عبدالله بن عمر بن العاص في صحيح مسلم:« كفي بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته » هذا هو اللفظ الصحيح ، مع أن اللفظ الأشهر عند أبي داود وغيره « كفي بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت ، أو أن يضيع من يعول » هذا اللفظ برغم أنه الأشهر إلا أنه ضعيف الإسناد ، إنما اللفظ الصحيح الذي رواه مسلم « كفي بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته » ، و« يملك » هذا ممكن تشمل المرأة ، تشمل الأب والأم طبعًا ، يشمل زوجته ، يشمل أولاده ، يشمل مماليكه الذين يملكهم « كفي به إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته » النفقة علي المرأة واجبة ،
كيف يأخذ الرجل أجر النفقة على زوجته وهي واجبة عليه ؟
هذا هو دلالة المنطوق وهذا من رحمة اللهI ، يوجب عليك الشيء وتؤجر به إذا فعلته ، لأنك إذا لم تفعل فتكون قصرت في الواجب فتحاسب ، إذا فعلت فمن رحمته أن يوجب الشيء عليك فإن امتثلت أعطاك أجرًا في مقابل الامتثال .
« له بها صدقة » معنى الصدقة هنا معناها أجر ، ذكر الشيء بلازمه لأن المرء إذا تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله كان في مقابل الصدقة الأجر ، فذكر الشيء بلازمه ، فالصدقة هنا معناها الأجر ، وهذا كقول اللهI﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (الشورى:40) ، فكيف تجزيء السيئة بالسيئة ؟ وجزاء سيئة عذاب ، فذكر لازم الشيء هنا ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ فتحذف كلمة سيئة هذه وتضع كلمة عقوبة فيكون هذا هو المعنى المراد ، لأن السيئة إنما يكون في مقابلها عقوبة وكذلك الصدقة هنا في مقابلها الأجر ، فهذا الحديث أفاد بمنطوقه أن المرء إذا فعل ما يجب عليه أو ما يباح له أنه يؤجر إذا قصد امتثال أحكام الله I ، البخاري عندما أورد حديث أبي مسعود أورد بسبب كلمة ،( يحتسبها ) حتى يوفق التبويب باب الأعمال بالنية والحسبة .
الحديث الثالث: وبعد ذلك أتي بالحديث الثالث وهو حديث سعد بن أبي وقاص « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فِي امرأتك » ما معني ما تجعله في في امرأتك ؟ أي رجل يأكل مع امرأته وبعد ذلك يرفع اللقمة فأكل امرأته وضعها في فم امرأته ، رجل له حظ نفس الموضوع أي يمكن أن يكون يأكل امرأته لكي يتقي شرها ، أو أنه يرغب في مالها أو يرغب في أي شي هذا حظ نفس ، فهل هذا حظ النفس هذا يوافق تبويب البخاري باب الأعمال بالنية والحسبة ؟ .
افترض أن إنسانا ليس لديه نية أن يتقرب إلي الله بإطعام امرأته أو وضع اللقمة في فم امرأته ، هل هذا يؤجر ؟ نعم يؤجر ، هنا البحث يتفرع لفرعين إذا قصد وجه الله وحظ نفسه في نفس الوقت أو إذا قصد حظ نفسه محضًا بدون أن يبتغي وجه الله هذا له بحث وهذا له بحث آخر ، إذا ابتغي وجه الله U وفي نفس الوقت له حظ نفس الأمر بين ، بشرط أن يسبق ابتغاء وجه الله حظ النفس ، وهذا له أمثله قال الله U:﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾(البقرة:198)
قال ابن عباس:( هي التجارة في زمان الحج ) ذهب للحج وتاجر في آن واحد هل هذا الرجل إذا انتوي هذا يؤجر وتكون حجته يرجو قبولها ؟ ، قال: نعم ، إذا قصد الحج ابتداءً ومن ثَم يتاجر ، ولذلك الآية:﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾: أي أنها مباحة ، لا يوجد فيها قربة أنه يتاجر ، إنما القربة تكون في طلب الحج وليست في التجارة ، لذلك نفي الجناح عن الرجل الذي يتاجر ولم يقل له أجر أو إن التجارة تعتبر قربة إلي الله U .
كذلك الرجل إذا جاهد يريد الغنيمة ، إذا خرج يريد الغنيمة وحدها فالنبي r قال في هذا كلامًا واضحًا قال:« من غزي فنوى عقالًا فله ما نوى » ،إذا غزي وهو يرجو الغنيمة ليس له أجر له ما نوى ، لكن إذا غزي لتكون كلمة الله هي العليا ومن ثم بعد ما يتنصروا توزع الغنائم علي الناس فيأخذ حظه من الغنيمة فلا بأس ، لكن لا يجعل همه الأكبر أنه يخرج من أجل الغنيمة ، لو خرج من أجل الغنيمة فله ما نوى كما في حديث النبي r « من غزي فنوى عقالًا فله ما نوى » .
حاشية مهمة.
وردت علي بالي ، في الجرائد منذ أكثر من ثلاثة أو أربع أسابيع بمناسبة الهجوم علي السلفيين ، أتوا لي بكلام في شريط كنت قلته من حوالي سبعة عشر سنة وأنا أتكلم عن الذل المضروب علي الأئمة ، ومن جملة ما تكلمت به الفقر في بلاد المسلمين ، فقلت من جملة ما قلت في وسط الكلام طويل وسياق: أن الخزائن في بلاد المسلمين كانت تُملأ من الغنائم التي تكون نتيجة الجهاد في سبيل الله .
فقلت: لو أن الجهاد في سبيل الله كان ماضيًا والجهاد ماضٍ إلي يوم القيامة رغم أنف من يقول بغير ذلك لأن هذا كلام النبيr:« أن الجهاد ماضٍ إلي يوم القيامة » سواء تعطلت فريضة الجهاد بأي سبب من الأسباب التخاذل والانبطاح أرضًا والتقلب ظهرًا لبطن وغير ذلك ، ممكن فترة من الفترات الجهاد لا يقوم ولا ترفع له راية وبعد ذلك يرجع مرة أخرى إذا أذن الله I .
فأنا كنت أقول: إن من ضمن العوامل أو من ضمن الأشياء التي كانت تملأ خزائن الدولة الإسلامية هي الغنائم ، فرد على كاتب متخصص في أمراض الجنس، ولأن هناك فوضي ولا توجد رقابة والمؤسسة الرسمية مريضة من زمان واحتضرت في فترة من الفترات وتحاول أن تلتقط أنفاسها ، ونحن نقوي المؤسسة الرسمية ، لأن المؤسسة الرسمية ترمي السلفيين بالتشدد والإرهاب وغير ذلك ، نحن الذين حافظنا علي هوية مصر علي الأقل في السنوات الماضية السنوات الماضية .
نحن معاشر السلفيين حافظنا علي هوية مصر.
لكي لا يزايد علينا أحد ويقول الأزهر هو الذي حافظ علي هوية مصر ، لا ، أنتم تعلمون ماذا كان عمل الأزهر ، وكيف كان حال الأزهر ، وكيف كان الأزهر مُسَيَس الكلام هذا كله غير محتاج إن أنا أبسط عليه الأدلة لأن الملف ضخم جدًا ولازال الآن ، وشيخ الأزهر اليوم يحاول إلي حد ما أنه يجمع الأوراق ، يحاول يجمع الأوراق وكثيرًا سب السلفيين أوقات كان رئيس جامعة الأزهر وغير ذلك وتكلم عليهم كلام في قناة النيل الإخبارية كلام كله باطل وحلقاته مسجلة عندي والرد عليه جاهز ، لكن الآن يحاول أن يفعل خطاب متزن.
لكن الذي أريد أن أقوله: بمناسبة الهجوم علي السلفيين ، وأنا نلت الحمد لله قسط لا بأس به من هذا الهجوم وأخذوا شريطي الولاء والبراء وغير ذلك وجلسوا يطنطنون كأني أنا لم أقل إطلاقًا في حياتي إلا هذا الشريط ، نعم نحن خزائننا المال فيها قليل أحد أسباب قلة المال ترك الجهاد في سبيل الله ، لماذا ؟ لأن الغنائم التي لن تحل لسود الرؤوس غيرنا كما قال النبي r كانت الغنائم هذه عبارة عن أموال ، ولا يتصور أحد أننا مثل ما يقول الذي يرد عليه أستاذ في مجمع البحوث الإسلامية يرد عليه يقول: الذي أقوله هذا كلام فظيع والكلام هذا ، هو بكل أسف لم يسمع الشريط ، إنما الصحفي الذي كتب المقال هو الذي قال له الجملة المبتورة هذه .
فيقول: إن أخونا الحويني عندما يقول هذا الكلام هذا كلام مفزع ، أنا أقول للدكتور، راجع الشريط واسمعه من أوله لأخره الكلام الذي أقوله أنا ليس كلامًا مفزعًا هذا كلام شرعي ، ونصبت عليه عشرات الأدلة و يقرأ كتاب الجهاد في البخاري علي الأقل أو كتاب الجهاد في أي كتاب من كتب الفقه لكي يتكلم عن حكم الغنائم ، وأن طلب الغنيمة لم يكن يساوي قطع الطريق يا دكتور لأنه يقول: أنني صورت المسلمين كأنهم قطاع طرق كل همهم أن يحصلوا علي الغنائم أنا لم أقل هذا بطبيعة الحال ، والجهاد في سبيل الله لم ينصب لغزو بلاد الناس لمجرد الغزو إن أنا أخذ خيراته مثل ما تفعل الدول المستعمرة الآن .
ماذا تفعل الدول المستعمرة اليوم ؟ .
عندما تدخل تسطو علي بلاد المسلمين خصوصًا لأنه ليس محتل إلا بلاد المسلمين أخرجوا لي بلد في العالم غير مسلمة حدث عليها اعتداء أو احتلوها أو أخذوا خيرتها ، لا ، كلها بلاد مسلمة ، يدخل يأخذ خيراتها ويأخذ البترول الذي فيها ويأخذ المنجنيز والقصدير والذهب وغير ذلك ، وإذا كان يوجد يورانيوم يأخذوه مثل ما في السودان وغيرها ، كل البلاد المعتدي عليها بلاد مسلمين تحت أي شعار الحرية والديمقراطية ونشر العدالة ورفع الظلم عن الأقليات إلي آخر هذه الشعارات .
نحن كمسلمين إذا دخلنا علي بلد من البلدان لا نحتل أحد لكن نقول: خلوا بيننا وبين قلوب الناس نريد أن ندعوا الناس إلي الله دون أن نجبر أحدًا علي الدخول في الإسلام افتح لي البلد ، أقول له أنا: افتح لي البلد حتى أدعوا إلي الله U بالحسنى .
وليس في الإسلام أن يُقتل كافر لمجرد أنه كافر.
هذا ممنوع في الإسلام وهذا إجماع الأئمة كلهم ، أنه لا يقتل كافر لمجرد كفره أبدًا ، إنما إذا قتل يقتل لأنه اعتدى أو أنه منع الدعوى إلى اللهI ن وأنا أقول له افتح البلد وأنا سأدعو إلى الإسلام وهو دين الله الحق الذي لا يقبل اللهU صرفًا ولا عدلًا من أحد إلا إذا دان به وهو دين الأنبياء جميعًا من لدن أدمu إلى نبينا r .
افتح لي البلد أدعو إلى الله فإذا قبلوا دعوتي أهلًا وسهلًا وليس هناك أي مشكلة ، وإذا لم يقبلوا دعوتي لا سلطان لي عليهم ، يظل كما هو على دينه لكن أنا عندي شرط وهو أن يدفع الجزية نظير أنني أحميه و أقوم بحقه و أقدم له الخدمات ، كل هذا الجزية ، وأرجوا ألا يتصور أحد أن الجزية تساوي الضريبة ،.
الجزية لا تساوي الضريبة .
الجزية لا تفرض إلا على كافر ، لكن لا جزية على مسلم ، لذلك لا يصح أن أقول الجزية هي الضريبة ، وهذا الكلام كلام خطأ وغير صحيح .
المسلم ليس عليه جزية ، المسلم عليه زكاة ولا يجب في مال المسلم إلا الزكاة فقط أما الصدقة فهي تطوع ، أنما الضرائب هذه ليست من الإسلام في شيء ، أنني أفرض ضريبة بمعنى الضريبة إلا إذا اقتضى أن أفرض على الناس شيئًا فوق الزكاة لمصلحة عامة ثم ألغيها ، افترض أننا سندخل حرب ضد عدو ، ونحن نجمع الزكاة من الناس ، وأنا أرجوا من أولياء أمور المسلمين أن يجبوا الزكاة من الناس قصرًا وأن يضعوا الضرائب عنهم ، لو جمعوا الزكاة ستكفي ما يحتاجه الناس ، تريد أن تبني مستشفيات ، ترصف طرق ، أو غير ذلك من الخدمات في البلد فإن الزكاة ستكفي ، وربناI يبارك في الزكاة ولن يتهرب أحدًا من الزكاة ، ممكن يتهربوا من الضرائب لأنها ظالمة جائرة ، لكن الزكاة فإنه يعامل رب العالمين ، فلا يستطيع أن يتهرب منها ، على العكس ممكن يعطي أفضل ماله لأنه يعامل ربنا I ممكن أن يعطي بزيادة ويقول لكي أكفر عن سيئاتي ، أو أنني لم أدفع لزكاة من سنوات طويلة
فأنا أدفع الزكاة وازع ديني يجعل المرء يدفع زكاة وهو مستريح القلب بل بالعكس ممكن أن يزيد عليها ، افترض أننا جمعنا أموال الزكاة كلها وبعد ذلك حدثت حالة حرب محتاجين سلاح والزكاة لا تكفي ، فالحاكم المسلم في هذه الحالة ينظر كم مليار يحتاجه يقول محتاجين مثلًا عشرة مليار ، عشرين مليار ، كم بيت لدي أو كم فرد لدي في مصر مثلًا ؟ نقول: ثمانين مليون العشرة مليار هؤلاء علي ثمانين مليون يكون حظ الفرد كذا ، فيكون بدءًا من الحاكم يضع نفسه في القائمة لا يخرج بالخارج يفرض علي الناس ويخرج هو بالخارج ، بدءًا من الحاكم لأقل واحد يفرض علي كل إنسان ما يستطيعه حسب دخله ، لأنه لا يستوي الإنسان الذي يأخذ عشرة ألاف وعشرين ألف وثلاثين ألف مع الذي يأخذ ثلاثمائة جنية إنما تكون نسبة وتناسب لكن كل واحد يدفع .
بعد ما نجمع المبلغ المطلوب لتسليح الجيش ولشراء الأسلحة يلغي القانون ، لا يكون قانون دائم ، لأنها حلت محله الزكاة ، فالزكاة هي التي تفرض علي المسلم والجزية تفرض علي الكافر وهذا كلام نهائي لا يوجد فيه خلاف وتفتح أصغر كتاب من كتب الفقه تجد هذا الكلام في هذا التفصيل .
فأنا عندما قلت أن الغنائم كانت تغني المسلمين وتملأ جيوبهم بالمال هذا كلام حقيقي لا ينازع فيه أحد ، وليس معنى ذلك أنك تحرف كلامي وتأتي تقول: إن نحن أصبحنا كقطاع الطرق نفتح البلاد وننهب أموالهم ، أنا ما قلت هذا ولا ينبغي أن أقوله ، لماذا ؟ لأنه ليس هناك نص شرعي يسمح لي بأن أقول هذا الكلام هذا من جملة كما ذكرت الافتراء علي السلفيين في الآونة الأخيرة ، وطبعًا الأوراق التي أتت لي الكثيرة من الأسئلة علي شريط الرسائل القصيرة أيضًا ناس كثيرة تطلب مني إن أنا أتكلم عن الأحداث الجارية وعن الهجوم علي السلفيين ورأيي في المسألة هذه ، وأنا إن شاء الله سأجعل هذا في برنامج حواري ،أفضل من أن أنا أتكلم بمفردي ، أفضل إن أنا بمفردي أتكلم في العلم وفي التأصيل العلم ، وفي البرامج الحوارية ممكن نتناول هذه القضية وعندي كلام كثير أقوله في هذا الشأن .
الذي يجاهد بنية الغنيمة إذا جعل الجهاد في سبيل الله I هو مقصده الأول ومن ثم سيكسب غنائم هذا لا بأس به ، لكن إذا قدم الغنيمة ونسي كلمة الجهاد في سبيل الله والتقرب إلي الله بالجهاد له ما نوى هو ليس له غير ذلك ، هذا في حالة ما لو كان هناك معني القربة ومعني الإباحة ، هو رفع اللقمة إلي فم امرأته يبتغي وجه الله بالإحسان إليها لأن الله U قال:﴿وَعَاشِرُو هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (النساء:19) ، هذا أمر من الله U
﴿ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ، فأنا أريد تنفيذ الحكم هذا ، وفي نفس الوقت هذا سيكون مسار تحببي إليها فهذا سيزيد المودة والألفة، فهكذا أكون قصدت وجه الله I ، وفي نفس الوقت حظ نفسي دخل في الموضوع خلاص هذه يمكن واضحة .
الدرس الخامس والخمسون
للشيخ أبي إسحاق الحويني
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .
أما بعد.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمدٍr وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .
نواصل الكلام عن حديث سعد بن أبي وقاصt والذي أشار إليه البخاري- رحمه الله- في الباب السادس من كتاب الرقاق عندما بوب عليه بقوله: (باب العمل الذي يبتغي به وجه الله ،) ثم قال فيه سعد أي فيه حديث عن سعد وذكرت في المرة الماضية أن البخاري- رحمه الله- روي هذا الحديث في أحد عشر موضعًا من صحيحه وبوب علي كل موضعٍ بتبويبٍ مختلفٍ ووضع كل حديثٍ في كتابٍ مختلفٍ أيضًا ، إلا في كتاب الوصايا فإنه كرر الحديث مرتين اثنتين .
قبل أن أدخل إلي فوائد حديث سعد من خلال تبويب الإمام البخاري أريد أن أشير إلي:
مقالة قديمة أطلقها بعض العراقيين.
وهي أن النصوص الشرعية لا تفي إلا بعشر ما يحتاجه الناس والتسعة أعشار في القياس ، وقد أنكر لفيف كبير من العلماء هذه المقالة وصنف بعضهم كتبًا في ردها والآخرون صنفوا فصولًا من كتبٍ في ردها ، والذي قال هذه المقالة أعتقد أنه لم يُعنَي بالنصوص العناية الكافية
كان قديمًا مدرسة العراق يقال عنها مدرسة الرأي، ومدرسة الحجاز التي يتزعمها مالك وغيره كإبراهيم بن سعد وابن أبي ذئب وابن عيينة، كانوا يطلقون عليها مدرسة الحديث، ما معني مدرسة الرأي في العراق ؟أقصد أبا حنيفة وأصحابه - رحمهم الله - في هذه الآونة وليس في الذين جاءوا بعدهم ، الذين جاءوا بعدهم في الحقيقة كان لهم عناية أكثر من أبي حنيفة بالحديث ، لم يكن بضاعتهم في الحديث كثيرة فكانوا يلجئون إلي المقاييس ، تعرض المسألة فيقيس في الوقت الذي يكون في المسألة حديث صحيح مثلًا ، وقد يكون الحديث نصًا في المسألة .
ولذلك أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف جعل كتابًا من هذه الكتب سماه الرد علي أبي حنيفة فيما خالف فيه الحديث ، لماذا ؟ يكون مثلًا كما ذكرت أبو حنيفة - رحمه الله - لم يكن له عناية كبيرة بالحديث يمكن تلاميذه كان لهم عناية أكبر من أبي حنيفة بالحديث ، فكان أحيانًا يلجئون إلي القياس في إثبات حكمٍ ويكون في المسألة نص وهذا النص يكون عند أهل الحجاز حدثت مشدات ما بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث لا يتسع طبعًا الوقت إلي ذكرها ، لكن الذي أطلق هذه الكلمة وقال: ( إن النصوص الشرعية لا تفي إلا بمعشار ما يحتاجه الناس والتسعة أعشار في القياس) قلت: إنه لم يكن له عناية بالنصوص الشرعية .
الأئمة المحدثون ولنأخذ الأئمة الستة مثلًا كنموذج للذين ردوا ردًا عمليًا علي هذه المقالة ، الأئمة الستة :الإمام البخاري ، مسلم ويطلق عليهما الصحيحان ، وبعد ذلك أصحاب السنة الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ، هؤلاء صنفوا كتبًا في الأدلة وبوبوا تبويبات علي هذه الأحاديث أي قسموا كتابهم إلي كتب ، وقسموا الكتب إلي أبواب أي بوبوها ، مثل ما ذكرت لكم في البخاري يقول: كتاب بدأ الوحي ، كتاب الإيمان ، كتاب العلم ، كتاب الطهارة ، كتاب الغسل ، كتاب الوضوء ، كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة هكذا يصنفه ، والكتاب يبوبه أبوابًا يقول: باب كذا ، باب كذا ، باب كذا ثم يرد تحت الباب مجموعة من الأحاديث التي تناسب هذا التبويب .
الإمام البخاري: زعيم هذه المسألة وكبيرهم فيها من عادته أن يكرر الحديث الواحد في أبوابٍ شتى في كتبٍ شتى ، ويبوب علي الحديث في كل بابٍ بتبويبٍ مختلف ليُدلل علي أن هذا الحديث يشتمل علي أكثر من حكم مثل الحديث الذي نتصدي لشرحه الآن حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية وضعه في أحد عشر موضعًا ، وعلي كل موضع يضع تبويبًا مختلفًا مما يدل علي إن هذا الحديث يشمل أحد عشر حكمًا ، وطبعًا نحن نستطيع أن نزيد علي احدي عشر حكم أيضًا احدي عشر واحدي عشر واحدي عشر ممكن أن أخرج من هذا الحديث أكثر من خمسين حكمًا إذا وسعنا القول بدلالة المفهوم وهذا هو البخاري .
مسلم- رحمه الله-: قسم كتابه إلي كتب لكنه لم يبوب صحيحه أي يقول: كتاب الإيمان ، كتاب الوضوء ، كتاب الغسل مثلًا ، كتاب الحيض ، كتاب الصلاة صلاة المسافرين مثلًا ، كتاب صلاة الخوف ، صلاة العيدين لكن لم يقل: باب كذا باب كذا التبويب الذي تراه أنت في صحيح مسلم اليوم ،تبويب من ؟ هذا تبويب الإمام النووي - رحمه الله - ، والنووي ليس وحده هو الذي بوب صحيح مسلم بل بوبه أئمة آخرون ، لكن تبويب النووي هو كان أكثر التبويبات شهرة .
أما بقية أصحاب السنن الأربعة: فهؤلاء هم الذين بوبوا كتبهم يقول: باب كذا ، الذي فرق الأحاديث أو كرر الأحاديث في كتبٍ شتى غير البخاري من أصحاب الكتب الستة هو الإمام النسائي ، مسلم قلما يكرر كذلك أبو داود ، الترمذي ابن ماجه قلما يكررون الحديث مرة أخرى ، قلما مما يدل علي أنه قد يكرر أحيانًا لكن قلما يكرر .
النسائي- رحمة الله عليه-: جمع ما بين طريقة البخاري في تكرير الحديث الواحد في عدى كتب وبين طريقة مسلمٍ في جمع الأسانيد للحديث الواحد في مكانٍ واحد وهذه خصيصة للنسائي لم تعرف لأحد من أصحاب الكتب الأخرى مثل الأئمة بقية أصحاب السنن أو غيرهم مثل ابن خزيمة مثل ابن حبان مثل قبلهم الدارمي وغيره من أصحاب الكتب التي كانت تعني بالتبويب أي بتبويب الكتب .
فالقول إن النصوص الشرعية لا تفي إلا بعشر ما يحتاجه الناس كلام خاطئ غير صحيح ، وحديث سعد بن أبي وقاص الذي سنتصدي له الآن وقد يستغرق معنا حلقة أخري أو حلقة بعدها ، هذه ستبين لنا كيفية التعامل مع النصوص ، ويا ليت الذين يدرسون الأحاديث أو يدرسون الفقه يُعنَون بالنظر في الأدلة ، وأنا دائمًا أنادي بأن نُدَرس مثلًا الفقه من كتب الأدلة ، وأنا أرجو أن يفهم كلامي فهمًا صحيحًا حتى لا يقول قائل: أنني أرمي بالمذاهب الفقهية عرض الحائط ، لا ، الكلام هذا غير صحيح .
أنا أقول: المدرس الذي يدرس للطلبة أنا أفضل له أن يدرس الأدلة ولا يدرس كتابًا فقهيًا ، الطالب إذا أراد أن يتعلم يدرس كتابًا فقهيًا من الأدلة هذا كتلميذ ، إنما الأستاذ المفروض أنه له أهليه ، لا ، هو لو تعامل مع الأدلة سيكون أفضل بكثير ، لماذا ؟ لأنه لن يقتصر علي أخذ حكم واحد من الدليل ، بل سيعلم الطلبة كيف يتعاملون مع الأدلة ، ويمكن فيه أحكام شرعية كثيرة ونوازل تأتينا يبحثون لها عن أدلة ولا يجدون ، لأن بعض الناس يتصور أن كل حكمٍ لابد أن يكون له دليل مستقل وهذا ليس بشرط ممكن الدليل الواحد ،يفيدني في عدة أحكام ، ليس من الضروري كل ما تأتيني مسألة يكون في دليل خاص بالمسألة لا ، ليس من الضروري بل ممكن يكون في دليل واحد يكون فيه عشرات الأحكام الشرعية .
وفي بعض الكتب صنفها العلماء لحديثٍ واحد مثل حديث مثلًا ذي اليدين عندما صلي النبي r العصر ركعتين وسلم من الركعتين وخرج سرعان الناس من المسجد ، ورجل كان يُلقب بذي اليدين في يديه طول قال:( يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ) ، قال:« ما قصرت وما نسيت » ، ثم التف إلي الناس وكان مغضبًا فقال:« أصدق ذو اليدين » قالوا:( نعم يا رسول الله ) فصلي ركعتين ثم سجد سهو وسلم ، الحديث هذا برغم أنه لا يتجاوز خمسة أسطر الحافظ العلائي صنف فيه كتاب قرابة خمسمائة صفحة أي استنبط فوائد فقهية وأصوليه وحديثيه وسلوكية من هذا الحديث أنت تقلب كفيك عجبًا كيف استنبط كل هذا من حديثٍ واحد ، والذي كان إمامًا في هذا الفن والاستنباط ابن دقيق العيد أيضًا حديث « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » أظن قرب استخرج منه ستين فائدة في كافة أنواع العلوم .
وكذلك القاضي عياض لدينا فعل حديث أم زرع أيضًا والفوائد التي تترتب علي حديث أم زرع ، وهناك مصنفات مستقلة لأئمة كثيرين استنبطوا من الدليل الواحد أو من الحديث الواحد عشرات الأحكام ، فيكون التعامل مع الأدلة سيفيدنا في حل كثير من مسائل النوازل الجديدة التي ليس لها حكم خاص ، قبل أن أدلف إلي تتبع الفوائد التي استنبطها الإمام البخاري من حديث سعدٍ في الكتب المختلفة أنبه إلي فائدتين:
الفائدة الأولي:تصحيح خطأ وقعت فيه في المرة الماضية وأنا أتكلم عن طرق الحديث .
أنا قلت: أن هذا الحديث هذا يرويه عن سعد بن أبي وقاص ثلاثة: عامر بن سعد ، ومصعب بن سعد ، وعائشة بنت سعد الثلاثة هؤلاء أولاد سعد بن أبي وقاص ، البخاري ومسلم اتفقا علي إخراج حديث عامر ، وانفرد البخاري بحديث عائشة ، وانفرد مسلم بحديث مصعب ، اتفقا البخاري ومسلم علي رواية الحديث من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري ، وانفرد البخاري بحديث شعيب بن أبي حمزة وحديث مالك وحديث عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الثلاثة هؤلاء عن الزهري ، وقلت: إن مسلم انفرد برواية يونس بن يزيد الأيلي وسفيان بن عيينة ومعمر ، لا ، سفيان اتفق عليه ليس انفرد به مسلم ، أنا أصحح الخطأ هذا وأرجو أن الذين كتبوا ورائي أو الذين لديهم الحلقة وغير ذلك أيضًا يضموا هذا الكلام إلي الحلقة الماضية حتى أصحح الخطأ ، رواية سفيان بن عينة هذه البخاري رواها في كتاب الفرائض باب ميراث البنات من طريق شيخه الحميدي عن سفيان بنن عيينة .
فيكون البخاري ومسلم اتفقا علي رواية حديث الزهري من رواية إبراهيم بن سعد ومن رواية سفيان بن عيينة معًا ، وانفرد البخاري برواية شعيب بن أبي حمزة ومالك وعبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة ، وانفرد مسلم برواية يونس بن يزيد الأيلي ومعمر كل هؤلاء عن الزهري ، هذه الفائدة الأولي .
الفائدة الثانية
أن البخاري - رحمه الله - إذا كرر الحديث فلا يكرره سندًَا ومتنًا إلا نادرًا جدًا ، وأرجو أن ينتبه المعتنون بصحيح البخاري إلي هذه الفائدة ، يندر جدًا أن يكرر البخاري الحديث سندًا ومتنًا في أكثر من كتاب ، بل إذا كرر الحديث لابد أن يشتمل الحديث إما علي فائدة إسنادية أو علي فائدة متنية لكي لا يتصور أحد أن البخاري يكرر هكذا وفقط ، مثلًا حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري البخاري رواه في ثلاثة مواضع حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه .
الموضع الأول: أو أحد المواضع الثلاثة يرويه عن يحي بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد
الموضع الثاني: عن أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد
الموضع الثالث: قال: حدثنا موسي بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد .
إذًا برغم أنه روي عن إبراهيم بن سعد إلا إن مشايخه الثلاثة مختلفين هذا من ناحية الإسناد ، رواية أحمد بن يونس وموسي بن إسماعيل التبوذكي فيها أن النبي r قال لسعد:« إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » ، وهو أحمد بن عبدالله بن يونس وموسي بن إسماعيل التبوذكي ، أما يحي بن قزعة فروي الحديث « إنك أن تذر ذريتك » الاثنين الآخرين عن إبراهيم بن سعد قالوا:« ورثتك » ، إنما يحي بن قزعة قال: « ذريتك » والبخاري نبه علي هذه المسألة قال: قال أحمد وموسي ورثتك ، نبه علي الكلمة هذه لرواية يحي بن قزعة الذي قال: « ذريتك » ،
ما الفرق بين الورثة والذرية ؟
الورثة أكبر في المعني من الذرية أي الذرية أخص في المعنى ، لماذا ؟ لأنه قد يرث البعيد ممن ليس من ذريتك ، إنما تطلق الذرية عادة علي الأولاد ، أي علي أقرب الناس إلي الرجل ، أم الورثة فقد يرث الفرع البعيد كأن بينهما عموم وخصوص في لفظ أوسع من لفظ ، وطبعًا هذا ممكن أن يترتب عليه فائدة فقهية .
فإذًا البخاري إذا روي كما ذكرت الحديث وعدده لابد أن يشتمل علي فائدة إما إسنادية أو علي فائدة متنية ، ممكن يكون إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري في موضعٍ من هذه المواضع وفي الموضعين الآخرين يقول: عن الزهري ، أو يكون الزهري في موضعٍ قال: حدثني عامر وفي الموضعين الآخرين يقول: عن عامر ، والزهري كان يدلس أحيانًا فعندما يورد حدثني هذه طبعًا تفرق بالنسبة للمدلس المدلس لابد أن يقول: حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو لقيت المهم لابد أن يأتي بصيغة تدل علي السماع واللقيا هذا في حق المدلس هذه طريقة البخاري ، أيضًا لكي لا أحد يتصور أن البخاري يكرر الحديث سندًا ومتنًا لمجرد استخراج الفائدة الفقهية فقط ، بل قد يكون هناك فوائد إسنادية في هذا الحديث .
الفائدة الأولي
الإمام البخاري أو في أول موضعٍ الإمام البخاري روي فيه حديث سعد بن أبي وقاص رواه في كتاب الإيمان هذا أول موضع، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالي في أول باب.
قال: (باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة وأن لكل امرئ ما نوى )، ثم أورد هذا الحديث مختصرًا علي القدر الذي يريده بهذا التبويب فرواه من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني عامر عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله r قال:« إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك » ، البخاري كما ذكرت بوب التبويب الماضي قال: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ، الباب هذا البخاري وضع فيه ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:حديث « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » وهو حديث عمر بن الخطاب المشهور ، والبخاري ذكر حديث عمر بن الخطاب هذا في سبعة مواضع من صحيحه هذا الموضع أحد المواضع السبعة التي وضعها الإمام البخاري في الصحيح ، « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » واضح مع التبويب أن الأعمال بالنية والحسبة وأن لكل امرئ ما نوى هذا مطابق لحديث عمر .
الحديث الثاني: حديث أبي مسعود البدري أن النبي r قال:« إذا أنفق الرجل علي أهله نفقة يحتسبها إلا كان له بها صدقة » الشاهد من الحديث هذا كلمة ( يحتسبها
والاحتساب: هو ابتغاء وجه الله بالفعل ،أن تفعل شيئًا تبتغي به وجه الله لا نسألكم جزاءً ولا شكورا ، العبد الذي يحتسب احتسابًا حقيقيًا لا يغضبه جفاء المخلوق هذه مسألة مهمة أنا أرجو أن ينتبه المستمع إليها ، في بعض الناس يفعل الشيء لله فإذا وجد جحودًا ممن قدم له هذه الخدمة يغضب وقد يقاطعه ويخاصمه يكون احتسابه مدخول وليس احتسابًا صحيحًا ، لماذا ؟ لأن الذي عملت له بصير وهو رب العالمين I أنا فعلت هذا لوجه الله ، كون هذا الرجل الذي فعلت الجميل معه لوجه الله أغضبني هذا لا يعنيني لأنني ما عملت له يومًا أنا لو عملت له ممكن أغضب فعلًا وأقول: أنه قابل جميلي بالجفاء ، لكن الذي عملت له I بصير ويضاعف الأجر ، ما الذي يغضبني إلا إن في حظ نفس في الموضوع لأن بعض الناس لا يفهم ما معني الاحتساب .
الاحتساب: أن تفعل الشيء لوجه الله سيان وقع في مكانه أو وقع في غير مكانه ، افعل المعروف في أهله وفي غير أهله فإن صادف أهله فهو أهله وإن لم يصادف أهله فأنت أهله ، فهنا حديث ابن مسعود البدري « إذا أنفق الرجل علي أهله » ، أي علي امرأته « نفقة يحتسبها كان له صدقة »
لدينا هنا وقفات:
الوقفة الأولي:إذا أنفق الرجل علي أهله تكون له صدقة، كيف والنفقة عليه واجبة ؟ نفقة الرجل علي أهله واجبة يأثم إذا قصر في النفقة علي أهله وهو قادر ، لقول النبيr كما في حديث عبدالله بن عمر بن العاص في صحيح مسلم:« كفي بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته » هذا هو اللفظ الصحيح ، مع أن اللفظ الأشهر عند أبي داود وغيره « كفي بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت ، أو أن يضيع من يعول » هذا اللفظ برغم أنه الأشهر إلا أنه ضعيف الإسناد ، إنما اللفظ الصحيح الذي رواه مسلم « كفي بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته » ، و« يملك » هذا ممكن تشمل المرأة ، تشمل الأب والأم طبعًا ، يشمل زوجته ، يشمل أولاده ، يشمل مماليكه الذين يملكهم « كفي به إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته » النفقة علي المرأة واجبة ،
كيف يأخذ الرجل أجر النفقة على زوجته وهي واجبة عليه ؟
هذا هو دلالة المنطوق وهذا من رحمة اللهI ، يوجب عليك الشيء وتؤجر به إذا فعلته ، لأنك إذا لم تفعل فتكون قصرت في الواجب فتحاسب ، إذا فعلت فمن رحمته أن يوجب الشيء عليك فإن امتثلت أعطاك أجرًا في مقابل الامتثال .
« له بها صدقة » معنى الصدقة هنا معناها أجر ، ذكر الشيء بلازمه لأن المرء إذا تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله كان في مقابل الصدقة الأجر ، فذكر الشيء بلازمه ، فالصدقة هنا معناها الأجر ، وهذا كقول اللهI﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (الشورى:40) ، فكيف تجزيء السيئة بالسيئة ؟ وجزاء سيئة عذاب ، فذكر لازم الشيء هنا ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ فتحذف كلمة سيئة هذه وتضع كلمة عقوبة فيكون هذا هو المعنى المراد ، لأن السيئة إنما يكون في مقابلها عقوبة وكذلك الصدقة هنا في مقابلها الأجر ، فهذا الحديث أفاد بمنطوقه أن المرء إذا فعل ما يجب عليه أو ما يباح له أنه يؤجر إذا قصد امتثال أحكام الله I ، البخاري عندما أورد حديث أبي مسعود أورد بسبب كلمة ،( يحتسبها ) حتى يوفق التبويب باب الأعمال بالنية والحسبة .
الحديث الثالث: وبعد ذلك أتي بالحديث الثالث وهو حديث سعد بن أبي وقاص « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فِي امرأتك » ما معني ما تجعله في في امرأتك ؟ أي رجل يأكل مع امرأته وبعد ذلك يرفع اللقمة فأكل امرأته وضعها في فم امرأته ، رجل له حظ نفس الموضوع أي يمكن أن يكون يأكل امرأته لكي يتقي شرها ، أو أنه يرغب في مالها أو يرغب في أي شي هذا حظ نفس ، فهل هذا حظ النفس هذا يوافق تبويب البخاري باب الأعمال بالنية والحسبة ؟ .
افترض أن إنسانا ليس لديه نية أن يتقرب إلي الله بإطعام امرأته أو وضع اللقمة في فم امرأته ، هل هذا يؤجر ؟ نعم يؤجر ، هنا البحث يتفرع لفرعين إذا قصد وجه الله وحظ نفسه في نفس الوقت أو إذا قصد حظ نفسه محضًا بدون أن يبتغي وجه الله هذا له بحث وهذا له بحث آخر ، إذا ابتغي وجه الله U وفي نفس الوقت له حظ نفس الأمر بين ، بشرط أن يسبق ابتغاء وجه الله حظ النفس ، وهذا له أمثله قال الله U:﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾(البقرة:198)
قال ابن عباس:( هي التجارة في زمان الحج ) ذهب للحج وتاجر في آن واحد هل هذا الرجل إذا انتوي هذا يؤجر وتكون حجته يرجو قبولها ؟ ، قال: نعم ، إذا قصد الحج ابتداءً ومن ثَم يتاجر ، ولذلك الآية:﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾: أي أنها مباحة ، لا يوجد فيها قربة أنه يتاجر ، إنما القربة تكون في طلب الحج وليست في التجارة ، لذلك نفي الجناح عن الرجل الذي يتاجر ولم يقل له أجر أو إن التجارة تعتبر قربة إلي الله U .
كذلك الرجل إذا جاهد يريد الغنيمة ، إذا خرج يريد الغنيمة وحدها فالنبي r قال في هذا كلامًا واضحًا قال:« من غزي فنوى عقالًا فله ما نوى » ،إذا غزي وهو يرجو الغنيمة ليس له أجر له ما نوى ، لكن إذا غزي لتكون كلمة الله هي العليا ومن ثم بعد ما يتنصروا توزع الغنائم علي الناس فيأخذ حظه من الغنيمة فلا بأس ، لكن لا يجعل همه الأكبر أنه يخرج من أجل الغنيمة ، لو خرج من أجل الغنيمة فله ما نوى كما في حديث النبي r « من غزي فنوى عقالًا فله ما نوى » .
حاشية مهمة.
وردت علي بالي ، في الجرائد منذ أكثر من ثلاثة أو أربع أسابيع بمناسبة الهجوم علي السلفيين ، أتوا لي بكلام في شريط كنت قلته من حوالي سبعة عشر سنة وأنا أتكلم عن الذل المضروب علي الأئمة ، ومن جملة ما تكلمت به الفقر في بلاد المسلمين ، فقلت من جملة ما قلت في وسط الكلام طويل وسياق: أن الخزائن في بلاد المسلمين كانت تُملأ من الغنائم التي تكون نتيجة الجهاد في سبيل الله .
فقلت: لو أن الجهاد في سبيل الله كان ماضيًا والجهاد ماضٍ إلي يوم القيامة رغم أنف من يقول بغير ذلك لأن هذا كلام النبيr:« أن الجهاد ماضٍ إلي يوم القيامة » سواء تعطلت فريضة الجهاد بأي سبب من الأسباب التخاذل والانبطاح أرضًا والتقلب ظهرًا لبطن وغير ذلك ، ممكن فترة من الفترات الجهاد لا يقوم ولا ترفع له راية وبعد ذلك يرجع مرة أخرى إذا أذن الله I .
فأنا كنت أقول: إن من ضمن العوامل أو من ضمن الأشياء التي كانت تملأ خزائن الدولة الإسلامية هي الغنائم ، فرد على كاتب متخصص في أمراض الجنس، ولأن هناك فوضي ولا توجد رقابة والمؤسسة الرسمية مريضة من زمان واحتضرت في فترة من الفترات وتحاول أن تلتقط أنفاسها ، ونحن نقوي المؤسسة الرسمية ، لأن المؤسسة الرسمية ترمي السلفيين بالتشدد والإرهاب وغير ذلك ، نحن الذين حافظنا علي هوية مصر علي الأقل في السنوات الماضية السنوات الماضية .
نحن معاشر السلفيين حافظنا علي هوية مصر.
لكي لا يزايد علينا أحد ويقول الأزهر هو الذي حافظ علي هوية مصر ، لا ، أنتم تعلمون ماذا كان عمل الأزهر ، وكيف كان حال الأزهر ، وكيف كان الأزهر مُسَيَس الكلام هذا كله غير محتاج إن أنا أبسط عليه الأدلة لأن الملف ضخم جدًا ولازال الآن ، وشيخ الأزهر اليوم يحاول إلي حد ما أنه يجمع الأوراق ، يحاول يجمع الأوراق وكثيرًا سب السلفيين أوقات كان رئيس جامعة الأزهر وغير ذلك وتكلم عليهم كلام في قناة النيل الإخبارية كلام كله باطل وحلقاته مسجلة عندي والرد عليه جاهز ، لكن الآن يحاول أن يفعل خطاب متزن.
لكن الذي أريد أن أقوله: بمناسبة الهجوم علي السلفيين ، وأنا نلت الحمد لله قسط لا بأس به من هذا الهجوم وأخذوا شريطي الولاء والبراء وغير ذلك وجلسوا يطنطنون كأني أنا لم أقل إطلاقًا في حياتي إلا هذا الشريط ، نعم نحن خزائننا المال فيها قليل أحد أسباب قلة المال ترك الجهاد في سبيل الله ، لماذا ؟ لأن الغنائم التي لن تحل لسود الرؤوس غيرنا كما قال النبي r كانت الغنائم هذه عبارة عن أموال ، ولا يتصور أحد أننا مثل ما يقول الذي يرد عليه أستاذ في مجمع البحوث الإسلامية يرد عليه يقول: الذي أقوله هذا كلام فظيع والكلام هذا ، هو بكل أسف لم يسمع الشريط ، إنما الصحفي الذي كتب المقال هو الذي قال له الجملة المبتورة هذه .
فيقول: إن أخونا الحويني عندما يقول هذا الكلام هذا كلام مفزع ، أنا أقول للدكتور، راجع الشريط واسمعه من أوله لأخره الكلام الذي أقوله أنا ليس كلامًا مفزعًا هذا كلام شرعي ، ونصبت عليه عشرات الأدلة و يقرأ كتاب الجهاد في البخاري علي الأقل أو كتاب الجهاد في أي كتاب من كتب الفقه لكي يتكلم عن حكم الغنائم ، وأن طلب الغنيمة لم يكن يساوي قطع الطريق يا دكتور لأنه يقول: أنني صورت المسلمين كأنهم قطاع طرق كل همهم أن يحصلوا علي الغنائم أنا لم أقل هذا بطبيعة الحال ، والجهاد في سبيل الله لم ينصب لغزو بلاد الناس لمجرد الغزو إن أنا أخذ خيراته مثل ما تفعل الدول المستعمرة الآن .
ماذا تفعل الدول المستعمرة اليوم ؟ .
عندما تدخل تسطو علي بلاد المسلمين خصوصًا لأنه ليس محتل إلا بلاد المسلمين أخرجوا لي بلد في العالم غير مسلمة حدث عليها اعتداء أو احتلوها أو أخذوا خيرتها ، لا ، كلها بلاد مسلمة ، يدخل يأخذ خيراتها ويأخذ البترول الذي فيها ويأخذ المنجنيز والقصدير والذهب وغير ذلك ، وإذا كان يوجد يورانيوم يأخذوه مثل ما في السودان وغيرها ، كل البلاد المعتدي عليها بلاد مسلمين تحت أي شعار الحرية والديمقراطية ونشر العدالة ورفع الظلم عن الأقليات إلي آخر هذه الشعارات .
نحن كمسلمين إذا دخلنا علي بلد من البلدان لا نحتل أحد لكن نقول: خلوا بيننا وبين قلوب الناس نريد أن ندعوا الناس إلي الله دون أن نجبر أحدًا علي الدخول في الإسلام افتح لي البلد ، أقول له أنا: افتح لي البلد حتى أدعوا إلي الله U بالحسنى .
وليس في الإسلام أن يُقتل كافر لمجرد أنه كافر.
هذا ممنوع في الإسلام وهذا إجماع الأئمة كلهم ، أنه لا يقتل كافر لمجرد كفره أبدًا ، إنما إذا قتل يقتل لأنه اعتدى أو أنه منع الدعوى إلى اللهI ن وأنا أقول له افتح البلد وأنا سأدعو إلى الإسلام وهو دين الله الحق الذي لا يقبل اللهU صرفًا ولا عدلًا من أحد إلا إذا دان به وهو دين الأنبياء جميعًا من لدن أدمu إلى نبينا r .
افتح لي البلد أدعو إلى الله فإذا قبلوا دعوتي أهلًا وسهلًا وليس هناك أي مشكلة ، وإذا لم يقبلوا دعوتي لا سلطان لي عليهم ، يظل كما هو على دينه لكن أنا عندي شرط وهو أن يدفع الجزية نظير أنني أحميه و أقوم بحقه و أقدم له الخدمات ، كل هذا الجزية ، وأرجوا ألا يتصور أحد أن الجزية تساوي الضريبة ،.
الجزية لا تساوي الضريبة .
الجزية لا تفرض إلا على كافر ، لكن لا جزية على مسلم ، لذلك لا يصح أن أقول الجزية هي الضريبة ، وهذا الكلام كلام خطأ وغير صحيح .
المسلم ليس عليه جزية ، المسلم عليه زكاة ولا يجب في مال المسلم إلا الزكاة فقط أما الصدقة فهي تطوع ، أنما الضرائب هذه ليست من الإسلام في شيء ، أنني أفرض ضريبة بمعنى الضريبة إلا إذا اقتضى أن أفرض على الناس شيئًا فوق الزكاة لمصلحة عامة ثم ألغيها ، افترض أننا سندخل حرب ضد عدو ، ونحن نجمع الزكاة من الناس ، وأنا أرجوا من أولياء أمور المسلمين أن يجبوا الزكاة من الناس قصرًا وأن يضعوا الضرائب عنهم ، لو جمعوا الزكاة ستكفي ما يحتاجه الناس ، تريد أن تبني مستشفيات ، ترصف طرق ، أو غير ذلك من الخدمات في البلد فإن الزكاة ستكفي ، وربناI يبارك في الزكاة ولن يتهرب أحدًا من الزكاة ، ممكن يتهربوا من الضرائب لأنها ظالمة جائرة ، لكن الزكاة فإنه يعامل رب العالمين ، فلا يستطيع أن يتهرب منها ، على العكس ممكن يعطي أفضل ماله لأنه يعامل ربنا I ممكن أن يعطي بزيادة ويقول لكي أكفر عن سيئاتي ، أو أنني لم أدفع لزكاة من سنوات طويلة
فأنا أدفع الزكاة وازع ديني يجعل المرء يدفع زكاة وهو مستريح القلب بل بالعكس ممكن أن يزيد عليها ، افترض أننا جمعنا أموال الزكاة كلها وبعد ذلك حدثت حالة حرب محتاجين سلاح والزكاة لا تكفي ، فالحاكم المسلم في هذه الحالة ينظر كم مليار يحتاجه يقول محتاجين مثلًا عشرة مليار ، عشرين مليار ، كم بيت لدي أو كم فرد لدي في مصر مثلًا ؟ نقول: ثمانين مليون العشرة مليار هؤلاء علي ثمانين مليون يكون حظ الفرد كذا ، فيكون بدءًا من الحاكم يضع نفسه في القائمة لا يخرج بالخارج يفرض علي الناس ويخرج هو بالخارج ، بدءًا من الحاكم لأقل واحد يفرض علي كل إنسان ما يستطيعه حسب دخله ، لأنه لا يستوي الإنسان الذي يأخذ عشرة ألاف وعشرين ألف وثلاثين ألف مع الذي يأخذ ثلاثمائة جنية إنما تكون نسبة وتناسب لكن كل واحد يدفع .
بعد ما نجمع المبلغ المطلوب لتسليح الجيش ولشراء الأسلحة يلغي القانون ، لا يكون قانون دائم ، لأنها حلت محله الزكاة ، فالزكاة هي التي تفرض علي المسلم والجزية تفرض علي الكافر وهذا كلام نهائي لا يوجد فيه خلاف وتفتح أصغر كتاب من كتب الفقه تجد هذا الكلام في هذا التفصيل .
فأنا عندما قلت أن الغنائم كانت تغني المسلمين وتملأ جيوبهم بالمال هذا كلام حقيقي لا ينازع فيه أحد ، وليس معنى ذلك أنك تحرف كلامي وتأتي تقول: إن نحن أصبحنا كقطاع الطرق نفتح البلاد وننهب أموالهم ، أنا ما قلت هذا ولا ينبغي أن أقوله ، لماذا ؟ لأنه ليس هناك نص شرعي يسمح لي بأن أقول هذا الكلام هذا من جملة كما ذكرت الافتراء علي السلفيين في الآونة الأخيرة ، وطبعًا الأوراق التي أتت لي الكثيرة من الأسئلة علي شريط الرسائل القصيرة أيضًا ناس كثيرة تطلب مني إن أنا أتكلم عن الأحداث الجارية وعن الهجوم علي السلفيين ورأيي في المسألة هذه ، وأنا إن شاء الله سأجعل هذا في برنامج حواري ،أفضل من أن أنا أتكلم بمفردي ، أفضل إن أنا بمفردي أتكلم في العلم وفي التأصيل العلم ، وفي البرامج الحوارية ممكن نتناول هذه القضية وعندي كلام كثير أقوله في هذا الشأن .
الذي يجاهد بنية الغنيمة إذا جعل الجهاد في سبيل الله I هو مقصده الأول ومن ثم سيكسب غنائم هذا لا بأس به ، لكن إذا قدم الغنيمة ونسي كلمة الجهاد في سبيل الله والتقرب إلي الله بالجهاد له ما نوى هو ليس له غير ذلك ، هذا في حالة ما لو كان هناك معني القربة ومعني الإباحة ، هو رفع اللقمة إلي فم امرأته يبتغي وجه الله بالإحسان إليها لأن الله U قال:﴿وَعَاشِرُو هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (النساء:19) ، هذا أمر من الله U
﴿ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ، فأنا أريد تنفيذ الحكم هذا ، وفي نفس الوقت هذا سيكون مسار تحببي إليها فهذا سيزيد المودة والألفة، فهكذا أكون قصدت وجه الله I ، وفي نفس الوقت حظ نفسي دخل في الموضوع خلاص هذه يمكن واضحة .