المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة لجهابذة الفرائض فقط ...



القمة
2011-04-26, 09:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بدون مقدمات تضيع وقاتكم الثمينة
سألت أكثر من طالب علم فاختلف الأجوبة..!!
المسألة :
توفي زوج , وترك ؛ زوجة , وبنتين , وأخ وأخت أشقاء , وأخوين وأختين لأم .
هل هذه المسألة تسمى "الحمارية" أم لا ؛ لوجود الفرع الوارث؟
المهم :
كـم نصيـب كـل وارث؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
..........

محمدخلف
2011-04-26, 11:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توفي. زوج , وترك ؛ زوجة , وبنتين , وأخ وأخت أشقاء , وأخوين وأختين لأم . أقول والله أعلى وأعلم . للزوجة الثمن .لوجود الفرع الوارث البنتين .وللبنتين الثلثان. وللأخ والأخت الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .والأخوين والأختين لأم.محجوبون بالفرع الوارث المؤنث االبنتين.وأصل المسألة من 24 سهم للزوجة 3 أسهم والبنتان 16سهم والباقى 5 أسهم للأخ والأخت الأشقاء للذكر مثل حظ الانثيين .وحيث أن أل 5 أسهم الخاصة بالأخوة لا تقبل القسمة على 3 الأخ والأخت .فيجب أن تصحح بضرب أصلها ال 24 فى عدد الرءوس 3 الأخ 2 والأخت 1 فيصبح أصلها بعد التصحيح 72 للزوجة 9 أسهم .والبنتان 48 سهم والباقى 15 سهم للأخ 10 أسهم وللأخت 5 أسهم.

محمدخلف
2011-04-26, 11:45 PM
صورة المسألة "الحمارية" توفيت زوجة , وتركت. زوج .وأم .وأخوة لأم .وأخوة اشقاء. ,الله أعلى وأعلم

العاصمية
2011-04-27, 09:27 PM
المسألة الحمارية هي عبارة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق أو أكثر.

وسُّميت بالحمارية: لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يحرمهم من الميراث ( هب أبانا كان حمارا ألسنا أبناء أم واحدة ؟) .
وسُّميت باليمّية أو الحجرية: لأنه رُوى أنهم قالوا له (هب أبانا حجرا في اليمّ ألسنا أبناء أم واحدة ؟) .
وسُمّيت بالعمرية: لأن عمر رضي الله عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم من الميراث وهي الثلث ، كما سُمّيت أيضا بالمشرّكة أو المشتركة .

قسمتها :-
(أ) تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه: وقد أخذ به المذهب المالكي والشافعي.
للزوج النصف وسهمه (9)
وللأم السدس وسهمها (3)
ويشترك الإخوة الثلاثة في الثلث وسهم كل واحد منهم (2)
وتصح المسألة من (18).

(ب) رأي من خالف عمر رضي الله عنه: وقد أخذ به الحنابلة والأحناف.
للزوج النصف وسهمه (3)
وللأم السدس وسهمها (1)
وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما (1)
وتصح من (6)
ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه.