تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المحكمة الإدارية العليا تحظر دخول الطالبات المنتقبات امتحانات الجامعات



ابن خليفة المصرى
2011-04-24, 01:10 AM
من الموقع الرسمى لأخبار مصر
أخبار مصر- رنا البلك
قضت المحكمة الإدارية العليا السبت، برئاسة المستشار مجدي العجاتي برفض الطعون المقامة من عدد من الطالبات المنتقبات، التى أقامتها ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، برفض إلغاء قرار إلزامهن بكشف وجوههن أثناء تأدية الامتحانات فى الجامعات المصرية، ومنعت المحكمة دخولهن الإمتحانات بالنقاب.
وقالت المحكمة إن ارتداء المرأة النقاب جزء من حريتها الشخصية التى كفلها لها الدستور والقانون، الا أن المحكمة احتكمت فى حكمها إلى راى دار الإفتاء الى أيدت حظر النقاب وهو عادة مكروهة ،مشيرة الى ان رفض الطالبات الإمتثال لقرار المنع يعد خروجا على ولى الأمر.
وقالت المحكمة أنه يجوز للجامعات أن تصدر أمرا واجب النفاذ قانونا و شرعا بحظر ارتداء الطالبات النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة ادائها.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المراة بالقيود التى تضعها جهة الإدارة لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو لغير ذلك من الاعتبارات التى تقتضى التحقق من شخصية من ترتدى النقاب.
وأوضحت المحكمة أن هذا القضاء يسانده شرعا ما انتهى إليه مفتى الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة.
وأضافت المحكمة أن شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة ادائها لا يتعارض مع نص المادة 2 من الاعلان الدستورى التى تنص على أن الاسلام هو دين الدولة لأنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولى الأمر - فى المسائل الخلافية - حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم وبما لايعطل المقاصد الكلية لشريعتهم.
ونوهت المحكمة إلى أن فقهاء المذهب المالكى ذهبوا إلى أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك و ذكروا أن من الغلو فى الدين ولم ترد به السنة النبوية السمحة ولم يقم دليل صريح من القرأن على وجوبه.
وخلصت المحكمة مما تقدم إلى حكمها بشرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى كانت أصدرت فى يناير الماضى قراراً تمهيدياً للحكم فى الطعون المقامة ضد أحكام محكمة القضاء الإدارى برفض طلبات وقف تنفيذ قرار عدد من الجامعات المصرية بإلزام المنتقبات بكشف وجوههن أثناء تأدية الامتحان، إلا بعد باستطلاع رأى دار الإفتاء لإبداء الرأى الشرعى حول مدى شرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات وأثناء فترة أدائه.

ابن خليفة المصرى
2011-04-24, 01:14 AM
اللهم عليك بعلى جمعة الصوفى الخبيث
اللهم إنى أسألك أن تشفى صدرى بأن أراه ذليلاً مهاناً
اللهم أرنى فيه آية وإجعله عبرة لأمثاله

حمد المزروعي
2011-04-24, 07:53 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . يا أخي لا تنزعج من هذه الفتوى فشيخ الألباني عفا الله عنه هو مرجعهم في فتوى كشف الوجه إذا كلمتهم أو قلت لا يجوز قالوا أنت لست بأعلم من الألباني رحمه الله وكتاب الألباني الرد المفحم شاهد على ذلك والله المستعان نسأل الله أن بقفر لشيخ وجميع علماء المسلمون
ولا كن مشكلتنا يصدق فينا قول رسول الله صلى الله علية وسلم)–أخرج مسلم )عن( يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالَ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ }
إِلَى قَوْلِهِ
{ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ }

وهذا رد مفيد لشيخ سلميان الخراشي


أهم أدلة تغطية الوجه
1- أن جميع العلماء -سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- متفقون على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب. قال القاضي عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك"(8).
وقد قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) ومعنى هذه الآية أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحد للجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلم هو وجوب تغطية الوجه. إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه. وهو معنى قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) .
فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأة حتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري4750).
2- قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
هذه الآية يتفق العلماء على أنها تدل على وجوب الحجاب وتغطية الوجه، ولكن القائلين بجواز كشف الوجه يرونها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بصحيح؛ بل الآية تعم جميع النساء، ويدل لهذا عدة أمور:
أ- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ب- أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا قلوبًا وأعظمهن قدرًا في قلوب المؤمنين، وهن مُحرّمات على غيره صلى الله عليه وسلم؛ ومع هذا كله أُمرن بالحجاب طلباً لتزكية قلوبهن، فغيرهن من النساء أولى بهذا الأمر.
ج- أن الله جعل الحكمة من الحجاب في هذه الآية أنه (أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، وهذه علة متعدية مطلوب تحصيلها للمؤمنين في كل زمان ومكان . فلو قلنا بأن الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن نساء المؤمنين لا يحتجن إلى هذه الطهارة !! ومعناه أيضاً أنهن أفضل من زوجاته صلى الله عليه وسلم !! فهل يقول بهذا مسلم؟!
د- أن الله تعالى قال بعدها (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن … الآية).قال ابن كثير في تفسيرها: "لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم" وهذا حكم عام لجميع النساء، فكيف يقال -حينئذٍ- بأن أول الآية خاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم ؟!
3- قوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة رضي الله عنها": فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا" قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه"(9).
ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أنه كان من المعلوم والمتقرر في زمنه صلى الله عليه وسلم أن قدم المرأة عورة، يجب عليها سترها عن الأجانب، والألباني نفسه يوافق على هذا(10).
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب ستره، فوجهها أولى أن يُستر.
فهل يليق –بعد هذا- أن تأتي الشريعة بتغطية القدم وهو أقل فتنة وتبيح كشف الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها ؟! إن هذا من التناقض الذي تتنـزه عنه شريعة رب العالمين
4- قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (أخرجه البخاري).
فقوله صلى الله عليه وسلم : "كأنه ينظر إليها" دليل على أن النساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال إلى أن تُنعت لهم النساء الأجنبيات، بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة.
5- أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته(11)؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها"(12)
ففي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يحتجبن عن الأجانب، ولهذا لا يستطيع الرجل أن يرى المرأة إلا إذا كان خاطباً.
ولو كنّ النساء يكشفن وجوههن لما احتاج الخاطب أن يذهب ليستأذن والدا المخطوبة في النظر إليها.
وأيضًا لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة .
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن خطب امرأة من الأنصار: "اذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً" أخرجه مسلم.
إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجاب النساء ، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة .


تناقضات الألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم .."
1- أن الألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطية الوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط(13). ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب، وهو يغطي رأسها وبدنها ؟!
(فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة.
2- قرر الألباني – عفا الله عنه - في كتابه بأن آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب…) عامة لكل النساء(14)، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وحجابهن الواجب هو تغطية الوجه باتفاق العلماء –وبإقرار الألباني نفسه!- (15) فيلزم أن يكون حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه أيضاً؛ لأن الآية عامة باعتراف الألباني !
3- ذكر الألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفها لجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب"(16).
قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.." (17)
قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أن يكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم"
فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومع هذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أن الآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرى أنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضي الله عنها !! فتأمل هذا التناقض!
ولو ذهب الألباني إلى القول الصحيح لسلم من هذا التناقض، والله الموفق.
4- ذكر الألباني –عفا الله عنه - –كما سبق- أثر أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب.." ثم قال : "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (.. وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن)" (18).
قلت: في هذا عدة أمور:
الأول: أن الألباني – عفا الله عنه - يقرر هنا بأن آية الحجاب عامة لجميع النساء؛ لأن أم سلمة عندما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر السابق لم تكن من زوجاته صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن العلماء متفقون على أن هذه الآية نزلت –كما سبق- في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحجاب زوجاته بالاتفاق هو وجوب تغطية الوجه. فيلزم الألباني أن يقول به لجميع النساء المؤمنات لأنه يرى –كما سبق- أن الآية عامة لجميع النساء!
الثالث: إن قال الألباني كما سبق: نعم، هي عامة لجميع النساء، ولكنها لا تدل على تغطية الوجه، وإنما تدل على ستر النساء لأشخاصهن عند سؤال الرجال لهن المتاع. أقول: هذا تناقض عظيم تتنـزه الشريعة عنه. إذ كيف تأمرهن بستر أشخاصهن عند سؤال المتاع، ثم ترخص لهن في كشف وجوههن أمام الرجال على حد قولك؟!!
فما الداعي لحجاب الأشخاص أصلاً ما دامت الوجوه مكشوفة ؟!
أما من يرى تغطية الوجه –وهو القول الصحيح- فإنه لم يتناقض هنا، ولله الحمد، لأن هذه الآية عنده تدل على تغطية الوجه لجميع النساء المؤمنات.
والحجاب في الآية عنده يشمل تغطية الوجه ، وحجاب الجدار والستر ونحوه .
5- يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة. ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"(19)
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" !
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !
6- أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين وجوههن"(20) فلم يعجب هذا التفسير الألباني رحمه الله لأنه يناقض قوله بجواز كشف الوجه. فقال مُخَطِّئًا الحافظ ابن حجر بأسلوب غريب: "قوله "وجوههن" يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول "صدورهن" فسبقه القلم.." (21) !! فانظر كيف يخطئ العلماء في سبيل إقرار رأيه الضعيف؟! وفاته – عفا الله عنه - أن الحافظ ابن حجر قال عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها"(22) ! فهو يعني ما يقول، ولم يخطئ كما يزعم الألباني ! .
7- شنع الألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوه واحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقول الشاعر:


قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب
قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة"(23)! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟!
8- ذكر الألباني حديث أنس –في الصحيحين وغيرهما- : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"
ثم ذكر قول شيخ الإسلام تعليقاً على هذا الحديث: "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز"(24) واستغربه !! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنين وإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس.
قلت : لا غرابة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر –سواء كن زوجاته صلى الله عليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههن ورؤوسهن.
9- زعم الألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هو غطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه !! ثم نقل قوله مبتورًا! (25)
وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قوله تعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن): "أي الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها"(26) .
فابن سعدي رحمه الله كغيره من العلماء يرى أن الخمار غطاء الوجه مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إليه الألباني .
10- ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أثراً صحيحاً عن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الحجاب هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : (وأن يستعففن خير لهن) فتقول: هو إثبات الحجاب"(27)
قلت: هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ينقض قوله بجواز كشف الوجه!! لأنه يدل على أن من المتقرر عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب؛ كما فعلت حفصة بنت سيرين، وأن القواعد من النساء لهن أن يكشفن وجوههن غير متبرجات بزينة. ولو كان يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن –كما يرى الألباني- لقال عاصم ومن معه لحفصة بنت سيرين: إنه يجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن يذكروا لها آية (والقواعد) ! فتأمل !
وفي هذا الأثر أيضاً دليل على أن الجلباب يُغطى به الوجه.
11- يردد الألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه(28) ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا، وهذا خلاف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال : "إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك"(29). ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"(30) ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم .
هذا ما أردت بيانه من تناقضات الشيخ – رحمه الله - ؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين بقوله في هذه المسألة .


كشف وجه المرأة : هل هو من المسائل "الخلافية" أم "الاجتهادية" ؟!
هذه المسألة هي أكثر المسائل المطروقة في هذا الباب: وهي تقريباً أول مسألة تعرض للقارئ.
فالبعض قد يعدها من قبيل "المسائل الخلافية" التي ينكر فيها على المخالف لثبوت النص بوجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الأجانب(31)، وأيضاً فقد ثبت فيها الإجماع العلمي لدى المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب"(32) . ونقل ابن رسلان: "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"(33) (http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2833%29)، ولهذا فإنه ينكر على من خالف هذا القول. مع الاعتذار للعلماء المتأخرين الذين اختاروا القول الآخر.
والبعض الآخر قد يعدها من قبيل "المسائل الاجتهادية" التي يسوغ فيها الخلاف.
وعلى كلا القولين : فإنه يُنكر على من كشفت وجهها في البلاد التي يعمل أهلها بالقول الأول؛ وهو وجوب تغطية المرأة لوجهها؛ لأنه على القول بأنها من المسائل "الخلافية" التي ثبت فيها النص؛ فإنه ينكر على من خالف النص، وعلى القول بأنها من المسائل "الاجتهادية" فإنه ينكر على المخالف بسبب أن اختياره للقول الآخر وهو جواز كشف الوجه يسبب فتنة لأهل هذه البلاد ولنسائهم.
فتوى الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في هذه المسألة:
سئل –رحمه الله-:
"فضيلة الشيخ، لا شك أن من شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بشروطه. هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة الوجه. يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإلا كافرة فلا يجب في الأصل أن تتحجب. هل ما يقول هذا صحيح، أو غير صحيح؟
والجواب: لا، هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلاً للاجتهاد. وقسم تضر غير صاحبها، ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أولا تراه، انهها وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه.
أما ما كان لا يضر إلا صاحبه؛ مثل رجل يشرب الدخان، وقال: أنا أرى حلّه ولا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون إنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عاميًّا، لأن العاميّ قوله قول علمائه، فإذا قال: أنا أرى أنه ليس بحرام نتركه لأن هذا لا يضر إلا نفسه. إلا إذا ثبت صحيًّا أنه يضر الناس بخنقهم أو كان يؤذيهم برائحته، قد نمنعه من هذه الناحية.
فاعرف هذه القاعدة: إن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه، وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي. لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه، فإنه يُدرأ أعظم الشرين بأخفهما. ولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر وتقول: يا أخي هذا لا يجوز هذا حرام هذا يضر أهلك ويضر غيرهم. تكلمه بالتي هي أحسن؛ باللين. لا تتكلم مع المرأة نفسها؛ قد يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت"(34) .
وسئل –رحمه الله-: "فضيلة الشيخ: هل ينكر على المرأة التي تكشف الوجه، أم أن المسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا إنكار فيها ؟
الجواب: لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، ذهب الدين كلّه حين تتبع الرخص لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس. نضرب مثلاً: هذا رجلٌ مسَّ امرأة لشهوة، وأكل لحم إبل، ثم قام ليصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي على هذه الحال، فهل صلاته الآن صحيحة على المذهبين ؟ هي غير صحيحة؛ لأنها إن لم تبطل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت على مذهب الإمام الشافعي، وإن لم تبطل على مذهب الإمام الشافعي بطلت على مذهب الإمام أحمد، فيضيع دين الإنسان. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين؛ قسم: مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظر، فهذا لا إنكار فيه على المجتهد، أما عامة الناس، فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمرُّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمة أمة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي –رحمه الله-: "العوام على مذهب علمائهم". فمثلاً عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنحن نلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز، قلنا: ليس لك ذلك؛ لأنك عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام.
أما لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه،

ابن خليفة المصرى
2011-04-24, 10:34 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . يا أخي لا تنزعج من هذه الفتوى فشيخ الألباني عفا الله عنه هو مرجعهم في فتوى كشف الوجه إذا كلمتهم أو قلت لا يجوز قالوا أنت لست بأعلم من الألباني رحمه الله وكتاب الألباني الرد المفحم شاهد على ذلك والله المستعان نسأل الله أن بقفر لشيخ وجميع علماء المسلمون
الفتوى لجمعة الخبيث ليست دائرة بين الوجوب والإستحباب ولكن قسم ثالث لا ينتمى بصلة لفتوى ىالشيخ الألبانى

أبو محمد الطنطاوي
2011-04-24, 01:56 PM
ليس الألبانى هو السبب في الفتوى كما يقول البعض بل قوله هو الاستحباب فلا ينتهزها البعض فرصة ليبث غيظه من الألبانى
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=80608

نبيل أحمد الطيب الجزائري
2011-04-24, 03:22 PM
الله المستعان، أين هي الثورة المباركة التي باركها المشايخ.... أين من كان يصيح يسقط النظام....
خرجوا من أجل الدنيا لا غير وهذا هو الدليل.... لا أحد يتكلم .....
وأما الذي ينقم على الألباني فنقول له هل قرأت كتاب الألباني وبالتاكيد لم يقرأه .. لأنه لو قرأه لوجد انه يقول بالإستحباب في أصل الحكم الشرعي واما التطبيق المعاصر فهو يقول إذا خشيت الفتنة فيجب الستر وهذا الذي يطبقه على نسائه.... وهو المتفق عليه ....
والرجل أفظى إلى ماقدم.... فاتقوا الله في علمائنا.....
وإن غدا ناظره لقريب

عبدالله ديمان
2011-04-24, 04:46 PM
لافض فوك ياأخانانبيل الجزائري
وحسبناالله ونعم الوكيل
وأعان الله الأخوات المصريات على من يريدمن بلدهم فرنساثانية
وانالله وانااليه راجعون

سارة بنت محمد
2011-04-24, 07:31 PM
اللهم عليك بعلى جمعة الصوفى الخبيث
اللهم إنى أسألك أن تشفى صدرى بأن أراه ذليلاً مهاناً
اللهم أرنى فيه آية وإجعله عبرة لأمثاله


اللهم آمين آمين آمين عاجلا غير آجل اللهم أذله وافضحه.




أين هي الثورة المباركة التي باركها المشايخ.... أين من كان يصيح يسقط النظام....



هذا من بقايا النظام الذي نطالب بإسقاطه وإن شاء الله سيسقط هو الآخر
لا أستطيع استيعاب معنى عبارتك هل كنت تريد أن يبقى النظام لماذا؟ هل ظننت أنهم حماة النقاب مثلا؟؟

ومن جرأ الخبيث على ذلك إلا سيده الذي أذله الله، ولو بقى لرأيت بعينك منع الصلاة في مصر

حمد المزروعي
2011-04-24, 09:59 PM
الله المستعان، أين هي الثورة المباركة وأما الذي ينقم على الألباني فنقول له هل قرأت كتاب الألباني وبالتاكيد لم يقرأه .. لأنه لو قرأه لوجد انه يقول بالإستحباب في أصل الحكم الشرعي واما التطبيق المعاصر فهو يقول إذا خشيت الفتنة فيجب الستر وهذا الذي يطبقه على نسائه.... وهو المتفق عليه ....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي جزاك الله خير أنت تقول الشيخ الالباني رحمه الله يقول ((((إذا خشيت الفتنة فيجب الستر ))) لو سمحت أثبت لنا صحت ما تقول في أي كتاب ذكر ذلك الشيخ ..أنا قلت أن الشيخ رحمه الله هو حجة كل من يراء جواز كشف الوجه حتى في طرقات الحرم المكي إذا أنكرت على أحد قالوا لست بأعلم من الالباني رحمه الله ولم ينتشر كشف الوجه ألا بعد ما خرجت فتاوى الالباني رحمه ودفاعه عنها بل الرسأل والكتب والشرائط وكل ما أوتي من قوه عفا الله عنه ألم ترا عنوان كتابه رحمه الله ((((الرد المفحم ))) فلعنوان فيه الكفايه أن شاء الله ...وأنا أنتضر الرد منك وشكراً

بن مصدق
2011-04-25, 12:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.................
ألم ترا عنوان كتابه رحمه الله ((((الرد المفحم ))) فلعنوان فيه الكفايه أن شاء الله
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته...
عنوان كتاب الشيخ الألباني أخي هو : الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب ألزم المرأة أن تستر وجهها و كفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب.
فبهذا تتضح الصورة أكثر و يصبح فيه كفاية أكثر ...

ثم أُحيلك على المقال الموالي و فيه نفائس اطلع عليها... :
موقف الشيخ الألباني من تغطية الوجه (http://www.tunisia-web.com/vb/showthread.php?t=43599)

http://www.tunisia-web.com/vb/showthread.php?t=43599

محب طلب العلم
2011-04-25, 02:51 AM
نسأل الله أن يسقط على جمعه

حمد المزروعي
2011-04-25, 11:00 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته...
عنوان كتاب الشيخ الألباني أخي هو : الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب ألزم المرأة أن تستر وجهها و كفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب.
فبهذا تتضح الصورة أكثر و يصبح فيه كفاية أكثر ...
ثم أُحيلك على المقال الموالي و فيه نفائس اطلع عليها... :
موقف الشيخ الألباني من تغطية الوجه (http://www.tunisia-web.com/vb/showthread.php?t=43599)
http://www.tunisia-web.com/vb/showthread.php?t=43599

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد .فإني أقول الموضوع عجيب غريب مع المتعصبون لرجال أمثال الشيخ الألباني يرحمه الله وغيره من العلماء إذا أحبو أحدُ من العلماء غلو فيه والعكس لمن أبقضوه فإنهم يغلون في ذمه ولا حولا ولا قوة ألا بلاه وأهل ألسنه وسط بين الإفراط والتفريط فشيخ الألباني قد أفضى إلى ما قدم يرحمه الله ولكن الحق يقال فإن الذي أحلتني عليه هو يدافع عن قول الألباني رحمه الله ولم يأتي بنص صريح يقول فيه الشيخ أنه إذا خشيت الفتنه وجب عليها تغطية الوجه فتنبه يرعاك الله فقط ذكر لو خشيت أن تصاب بأذى من الفساق وقال مثل ما حصل في بعض الدول وهذا الشاهد وقوله في سياق الرد ويوضح هذا قوله (((ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..))) وتنبه لقوله لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة)))أي أنه لا يرى استدلالهم في محله والطالب راح يلوي أعناق النصوص والشيخ يراء الوجوب والشيخ يراء كذا والشيخ يراء كذا قلت رد الشيخ على الشيخ التويجري في رسائل كثيرة ولم يذكر أنه إذا خشيت الفتنه وجب عليها تغطية الوجه قلت إذا لم تكن الفتنه في الوجه أين تكون. وأقرأ رد الشيخ التويجري على الألباني رحم الله الجميع تعلم ذلك ومثال الذي يدافع عن عالم ويقول كان يقصد كذا وكذا فإنه مقلد متعصب مع أن الشيخ لو قرأ ما كتبوا وأولوا لأنكر عليهم جميعاً لو كان حياً .....تخيل أخي أنك قلت قول وأتى أحد يراء قولك خطاء يريد الدفاع عنك وذهب يقول كان يقصد كذا وكذا وبدلو ما قلت رأساً على عقب نحن نقول يحمل القول إلى أحسن المحامل ويرد المجمل إلى المحكم. أما أن يبدل فلا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال والمتعصبون لشيخ الالباني في ما أخطاء فيه وهي مسأله تقطية الوجه ومسائل في العقيدة أهلكوا ألأمه ألفو الرسائل في الرد على من خطاء الشيخ أمثال علي الحلبي والرحيلي في تبرأت الشيخ مما نسب أليه والشيخ عبدا لعزيز الريس ذهب يدافع فوقع على رأسه ولم تقم له قائمه ولن تقوم ألا عند من جهل حاله وحال أمثالة أنا انصح نفسي وإياكم على عدم التعصب ألا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وكلُ يأخذ من قوله ويرد ألا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

وليد بن محمد الجزائري
2011-04-26, 11:39 AM
يا نبيل الجزائري انقل نص الشيخ الألباني الذي يقول فيه إذا خشيت الفتنة فيجب الستر..... و إلا أنت مدعي..... فالمعروف عن الشيخ غير ذلك...... و ما علاقة كون قريبات الشيخ منتقبات..... (هل كشفت عن إعتقادهن الداخل بالوجوب).....
و إن أردت الإستزادة و قراءة نصوص الشيخ فاقرأ الرد المفحم (كلام الشيخ الذي قاله قبل ما نقل الأخ الذي قبلي).... لترى رد الشيخ على مسألة خشية الفتنة.... (لعلك تنقل النص للناس هنا و تعتذر على خطئك في نسبة قول غير ثابت إلى الشيخ الألباني.... و هاته طريقة إصلاح ما ادعيته ).....
نصيحة لمن يكتب في الملتقى.... كل كلمة تسطر هنا نحن محاسبون عليها فالتريث قبل الكتابة واجب عيني (لا خلاف فيه بين المسلمين)....
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته....

القارئ المليجي
2011-04-26, 12:10 PM
الأخ حمد المزروعي.
بورك قلمُك ...
أقوالُك سديدة.
لكن لعلَّك تكتب متعجِّلا فتقع في هفوات في الكتابة لا أحسبُها تخفى عليك، وفضلُ علمك ظاهر جلي، لكن اللفظ الصحيح الأنيق يزيد الحجة قوة.

خزانة الأدب
2011-04-26, 12:46 PM
الا أن المحكمة احتكمت فى حكمها إلى راى دار الإفتاء الى أيدت حظر النقاب وهو عادة مكروهة ،مشيرة الى ان رفض الطالبات الإمتثال لقرار المنع يعد خروجا على ولى الأمر

وماذا بمصر من المضحكاتِ ** ولكنه ضحكٌ كالبكا

حفظ الله مصر وسدد خطا حراس الإسلام والفضيلة فيها