مشاهدة النسخة كاملة : هل من ترك الصلاة عمدا كالناسي في وجوب القضاء ؟؟؟؟
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-17, 06:12 AM
هل من ترك الصلاة عمدا كالناسي في وجوب القضاء
فائدة لطيفة من احكام القران لابن العربي
حيث قال رحمه الله في تفسير سورة الاعراف
المسألة السادسة :
قوله تعالى { فلما نسوا ما ذكروا به }
أي : تركوه عن قصد . [ ص: 331 ]
وهذا يدل على أن النسيان لفظ ينطلق على الساهي والعامد
ردا على أهل جهالة زعموا أن الناسي والساهي لمعنى واحد .
وهؤلاء قوم لا معرفة لهم باللغة , وقصدهم هدم الشريعة ,
وقد بينا ذلك في غير موضع ,
وحققنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } . وقلنا : معناه من نام عن صلاة أو تركها فليصلها متى ذكرها . فالساهي له حالة ذكر , والعامد هو أبدا ذاكر ; وكل واحد منهم يتوجه عليه فرض القضاء متى حضره الذكر دائما أو في حال دون حال , وبهذا استقام نظام الكلام , واستقر حكم شريعة الإسلام .
أبو جهاد
2007-10-17, 11:39 AM
بارك الله أخي الفاضل
وقوله - رحمه الله -
وهذا يدل على أن النسيان لفظ ينطلق على الساهي والعامد
يحتاج إلى تحرير !
وعلى ماذكره - رحمه الله - يكون من شرب ناسياً أو عامداً سواء .
أما مسألة من ترك الصلاة عمداً هل يقضيها ؟! فالذي أدين الله به هو رأي الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - حيث قال :
(( أولاً: أن هذه الصَّلاة المؤقَّتة محدودة أولاً وآخراً، والمحدود موصوف بهذا الوقت، كما قـال تعالى: )إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النس اء: من الآية103)، أي: صلاتها في هذا الوقت، فإذا أخَّرها عنه بلا عُذر فقد صلَّاها على غير الوصف الذي فُرضت عليه، فترك واجباً من واجباتها عمداً فلا تصحُّ، كما لو صَلَّى بغير وُضُوء عمداً بلا عُذر فإنَّها لا تصحُّ.
ثانياً: إذا أخَّرها عن وقتها لغير عُذر فقد فعلها على وجهٍ لم يُؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»(3). وهذا نصٌّ صريحٌ عامٌ، «من عَمِل عملاً»، عملاً: أيَّ عمل يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشَّرط فكان للعموم؛ «فهو ردٌّ»، أي: مردود.
ثالثاً: أنه لو صلَّى قبل الوقت متعمِّداً فصلاته لا تجزئه بالاتفاق(4)، فأيُّ فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كُلَّ واحد منهما قد تعدَّى حُدودَ الله ، وأخرج العبادة عن وقتها: ) فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(ا لبقرة: من الآية229).
رابعاً: أن هذا الرَّجُل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالمٌ معتدٍ، وإذا كان ظالماً معتدياً فالله لا يحبُّ المعتدين، ولا يحبُّ الظَّالمين، فكيف يُوصف هذا الرَّجُل الذي لا يحبُّه الله لعدوانه وظُلمه بأنه قريب من الله متقرِّب إليه؟! هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفِطَر السَّليمة.
أما قولهم: إنَّه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت؛ فغير المعذور من باب أَولى؛ فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم، ولا يتمكَّن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكَّن، لم يُكلَّف إلا بما يستطيع، أما هذا الرَّجُل غير المعذور فهو قادر على الفعل مُكلَّف به، فخالف واستكبر ولم يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس، إذاً؛ فهذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته لعموم النُّصوص: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»(5)، ومع أنَّه مخالف للقياس فيما إذا صَلَّى قبل دخول الوقت.
فالصَّواب: أن من ترك الصَّلاة عمداً - على القول بأنه لا يكفر - كما لو كان يصلِّي ويخلِّي، فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائماً نُصْبَ عينيه، وأن يُكثر من الطَّاعات والأعمال الصَّالحة لعلَّها تُكفِّر ما حصل منه من إضاعة الوقت./ الشرح الممتع 2 / عند قول المؤلف ( يجب فوراً قضاء الفوائت) ))
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-17, 01:05 PM
اخي الفاضل أبو جهاد
تقول وعلى ماذكره - رحمه الله - يكون من شرب ناسياً أو عامداً سواء
اقول في الصوم جاء عذر الناسي في الشرع لمن اكل او شرب واما في الصلاة فلم يعذر الناسي
واما كلامك في الصلاة ففيه نظر وخاصة اذا ترك بعض صلوات كصلاة او اكثر اما من تركها لسنوات ففي الامر بقضائه نظر
لانه كما قال علماؤنا يكفر والكافر لايؤمر بقضاء ما فاته في حال كفره
ووجدت هذه الفائدة الاخرى
وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمداً
هذا، وقد أطال ابن عبد البر البحث في الاستذكار في حوالى عشر صفحات في إقامة الدليل على أنه من كان في ذمته صلوات فائتة عليه، فيجب عليه إلزام أن يؤديها، وشنّع على ابن حزم في مخالفته في هذا، وقال: قد خالف مذهبه ومذهب شيخه داود ، فإن من علماء الظاهرية من ذكر أن من اشتغل بأمر ففاتته الصلاة فعليه قضاؤها، وكذلك الحائض في بعض الحالات، وذكر حالات أوجب على أصحابها أن يقضوا ما فاتهم. قال: وهؤلاء تركوها عمداً، فعليهم القضاء، فقول ابن حزم : لا قضاء على من تركها عمداً مخالف لإجماع المسلمين، وقد خالف حتى مذهب شيخه بالذات، فلم يوافقه أي أحد، ثم قال: وادعى أن بعض السلف يوافقه على رأيه، وهذا خطأ، ولا يصح عن أحد من المسلمين ذلك، لا من الصحابة ولا من التابعين، فلا نعلم أحداً منهم قال: إن من ترك الصلاة عمداً لا يقضيها. وقد ذكر غير ابن عبد البر عن ابن عباس أنه سئل عمن ترك صلوات هل يقضيها أم لا؟ فقال: سبحان الله! النائم والناسي -وهما معذوران- يطالبان بقضائها، وهذا العاصي الآثم لا يطالب بالقضاء! أي: فالعقل لا يستسيغ ذلك. والله تعالى أعلم. ......
أبو مالك العوضي
2007-10-17, 02:42 PM
(( أولاً: أن هذه الصَّلاة المؤقَّتة محدودة أولاً وآخراً، والمحدود موصوف بهذا الوقت، كما قـال تعالى: )إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النس اء: من الآية103)، أي: صلاتها في هذا الوقت، فإذا أخَّرها عنه بلا عُذر فقد صلَّاها على غير الوصف الذي فُرضت عليه، فترك واجباً من واجباتها عمداً فلا تصحُّ، كما لو صَلَّى بغير وُضُوء عمداً بلا عُذر فإنَّها لا تصحُّ.
لو كان هذا صحيحا لم يكن هناك فرق بين صلاتها قبل وقتها وصلاتها بعد وقتها، والفرق مجمع عليه بين العلماء.
ومعلوم أن الصلاة فرضت على أوصاف كثيرة، وهذه الأوصاف منها ما تبطل الصلاة بتركه ومنها ما لا تبطل الصلاة بتركه، والعلماء مجمعون على هذا في الجملة، فالاحتجاج على البطلان بمخالفة الوصف المشروع مخالف للإجماع.
وهناك صور كثيرة مذكورة في كتب الفقه، وقد أجاز منها الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم صورا ليست واردة ولا منصوصة في الشرع، وولكنها جائزة في الجملة، ومع ذلك لم يكن هذا دليلا على بطلانها.
ومعلوم أن من صلى بغير وضوء لا تصح صلاته لا ناسيا ولا متعمدا، بخلاف المسألة التي معنا فإن الناسي متفق على صحة صلاته، فظهر الفرق، ولو كانت الصلاة في الوقت مثل الوضوء ما صحت بعد الوقت للناسي كتارك الوضوء.
ثانياً: إذا أخَّرها عن وقتها لغير عُذر فقد فعلها على وجهٍ لم يُؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»(3). وهذا نصٌّ صريحٌ عامٌ، «من عَمِل عملاً»، عملاً: أيَّ عمل يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشَّرط فكان للعموم؛ «فهو ردٌّ»، أي: مردود.
هذا ممنوع؛ لأنه مأمور بالصلاة قبل خروج وقتها، فإذا خرج الوقت فلم يتجدد شيء يمنع هذا الوجوب، ولم يسقط هذا الوجوب عنه بخروج الوقت إجماعا، وإنما تجدد له شيء واحد وهو إثم التأخير، وهذا لا يدل على عدم لزوم القضاء.
الإشكال عند من خالفوا الجمهور في هذه المسألة أنهم يظنون أن الجمهور يسقطون الإثم عمن يقضي بعد الوقت، وهذا لا يقوله عاقل، وإنما الجمهور يلزمونه القضاء مع الإثم أيضا، فقولهم أشد ممن لم يوجب القضاء.
ثم إن لازم هذا القول أن من جاء ببدعة في الصلاة فصلاته باطلة، وهذا القول لا يعرف عن أحد من أهل العلم، فكثير من البدع التي اتفق العلماء على أنها بدعة في الصلاة لا تبطلها.
فالاستدلال بأن هذا الفعل بدعة على بطلان الصلاة واضح الفساد.
ثالثاً: أنه لو صلَّى قبل الوقت متعمِّداً فصلاته لا تجزئه بالاتفاق(4)، فأيُّ فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كُلَّ واحد منهما قد تعدَّى حُدودَ الله ، وأخرج العبادة عن وقتها: ) فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(ا لبقرة: من الآية229).
الفرق بينهما أن من صلى ناسيا قبل الوقت فصلاته باطلة بالاتفاق، فإذا كان هناك فرق بين الأمرين في الناسي فما المانع أن يكون كذلك في المتعمد؟
والجمهور يقولون: إن مؤخر الصلاة عن وقتها ظالم متعد لحدود الله، ولكنها مع ذلك لازمة له مع الإثم الذي يلحقه، فلا تعارض بين الأمرين، كما يلزم الحاج الذي فسد حجه أن يمضي فيه بإكماله.
رابعاً: أن هذا الرَّجُل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالمٌ معتدٍ، وإذا كان ظالماً معتدياً فالله لا يحبُّ المعتدين، ولا يحبُّ الظَّالمين، فكيف يُوصف هذا الرَّجُل الذي لا يحبُّه الله لعدوانه وظُلمه بأنه قريب من الله متقرِّب إليه؟! هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفِطَر السَّليمة.
وكذلك الذي يصلي في الأرض المغصوبة ظالم متعد، وصلاته صحيحة على قول الجمهور، وكذلك الذي يصلي في ثوب مسروق ظالم متعد، وكذلك الذي يسافر سفر معصية ظالم معتد، وله أن يقصر عند الجمهور.
والجمهور لا يقولون إن الذي يصلي بعد الوقت صلاته صحيحة مقبولة، وإنما يقولون إنها لازمة له مع الإثم، كمن لزمه دين لرجل فأخره سنة عن موعده، فهو آثم بهذا التأخير، ولكنه مأمور بالوفاء، ولا يقول أحد: إن الوفاء بعد كل هذا التأخير ليس عدوانا ولا ظلما.
فالخلاصة أن الاستدلال بأن هذا عدوان وظلم ليس له علاقة بالمسألة مطلقا.
أما قولهم: إنَّه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت؛ فغير المعذور من باب أَولى؛ فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم، ولا يتمكَّن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكَّن، لم يُكلَّف إلا بما يستطيع، أما هذا الرَّجُل غير المعذور فهو قادر على الفعل مُكلَّف به، فخالف واستكبر ولم يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس، إذاً؛ فهذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته لعموم النُّصوص: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»(5)، ومع أنَّه مخالف للقياس فيما إذا صَلَّى قبل دخول الوقت.
ولماذا لم يكلف بالكفارة أو بالتوبة دون القضاء والإعادة؟
هذا دليل واضح جدا على أن فعل الصلاة في غير وقتها سائغ في الجملة.
فقياس الذي يؤخر الصلاة عن وقتها على الذي يقدمها على وقتها واضح البطلان.
ونحن لم نقل إن المتعمد يقاس على الناسي، وإنما قلنا: إن الوجوب ثبت في حق المتعمد كما ثبت في حق الناسي، وخروج الوقت لا يزيل هذا الوجوب، وهذا الإيراد لازم للظاهرية لا محيد لهم عنه.
فالصَّواب: أن من ترك الصَّلاة عمداً - على القول بأنه لا يكفر - كما لو كان يصلِّي ويخلِّي، فإنه لا يقضيها
هذا القول لا يعرف عن أحد من السلف، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على خلافه كابن عبد البر، ووهم ابن حزم فنسبه إلى عمر بن الخطاب، وابن حزم كثير الوهم في نسبة الأقوال إلى الصحابة والتابعين، وسبب ذلك أنه يفهم كلامهم بظاهريته التي يطبقها على النصوص الشرعية، فإذا كان يفهم من النصوص الشرعية ما لم يفهمه أحد، فغير مستبعد أن يخطئ في فهم أقوال هؤلاء العلماء أيضا، لا سيما وهو لا يوافقهم في كثير مما يقولونه أصلا.
وقد كنتُ لاحظت ذلك بنفسي، ثم سألت أهل العلم لأتحقق من فهمي، فأجابني غير واحد بصحة ذلك.
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-19, 01:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك .ياابامالك على اضافتك القيمة.. بارك الله فيك ...
أبو عبد الله محمد مصطفى
2007-10-19, 02:16 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبي جهاد
فالصَّواب: أن من ترك الصَّلاة عمداً - على القول بأنه لا يكفر - كما لو كان يصلِّي ويخلِّي، فإنه لا يقضيها .
هذا القول في غاية الغرابة كما نبه عليه الأخ أبو مالك جزاه الله خيراً وهل الذمة تبرأ بترك قضاء تلك العبادة التي تركت ؟؟ وإذاكان الناسي والنائم المرفوع عنهما القلم شرعاً مأموران بالقضاء فما بالك بالذي يتركها متعمداً متهوراً وإليك أقوال العلماء في حكم القضاء على من ترك الصلاة متعمداً
قال ابن قدامة : لا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام . المغني لابن قدامة 2 / 158 .
قال ابن عبد البر : قال تعالى حاكياً عن إبراهيم نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر الصافات 102 ونومه عليه السلام في سفره من باب قوله إني لأنسى أو أنسى لأسن فخرق نومه ذلك عادته عليه السلام ليسن لأمته ألا ترى إلى قوله في حديث العلاء بن خباب لو شاء الله لأيقظنا ولكنه أراد أن تكون سنة لمن بعدكم وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن أبي سلمة عن مسروق عن بن عباس قال ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام الصبح بعد طلوع الشمس وكان مسروق يقول ذلك أيضاً قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا بن الأصبهاني قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم عن أبي سلمة عن مسروق عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس قال فأمر فأذن ثم صلى ركعتين قال بن عباس فما يسرني بهما الدنيا وما فيها يعني الرخصة قال أبو عمر : وذلك عندي والله أعلم لأنه كان سبباً إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها والنسيان في لسان العرب يكون الترك عمدا ويكون ضد الذكر قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم التوبة 67 أي تركوا طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن فإن قيل فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قيل خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكراً له وسوى الله تعالى في حكمه على لسان نبيه بين حكم والصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا ونص على المريض والمسافر في الصوم وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشراً وبطراً تعمد ذلك ثم تاب عنه أن عليه قضاءه فكذلك من ترك الصلاة عامداً فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا إلا في الإثم وكان الحكم في هذا الشرع بخلاف رمي الجمار في الحج التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا لناس فوجوب الدم فيها ينوب عنها وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بالا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس وإنما قال رسول الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قال والمتعمد غير الناسي والنائم قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا فخالفه في المسألة جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول ومن الدليل على أن الصلاة تصلي وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ولم يخص متعمدا من ناس ونقلت الكافة عنه عليه الصلاة السلام أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسياً ولا نائما ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل . الاستذكار لابن عبد البر 1 / 76 – 78 .
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-19, 02:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك .ياابا عبد الله محمد مصطفى على اضافتك القيمة.. بارك الله فيك ...
الأحمدى عثمان الهوارى
2007-10-25, 08:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصيام أن من استقاء فليقض ... رواه الترمذى وابن ماجة وصححه الألبانى .. فقد ألزم النبى صلى الله عليه وسلم من تعمد إفساد صومه بالقىء ألزمه بقضاء الصوم ... فكل من أفسد الصوم المفروض أو تركه عامداً قضى الصوم ..إذ لا فرق بين متعمد للفطر ومتعمد لإفساد الصوم ... فكذلك الصلاة .. لاتبرأ الذمة إلا بأدائها حتى لمتعمد تركها ... والله تعالى أعلم..
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-26, 01:32 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
سراج بن عبد الله الجزائري
2007-10-26, 08:21 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
لو كان هذا صحيحا لم يكن هناك فرق بين صلاتها قبل وقتها وصلاتها بعد وقتها، والفرق مجمع عليه بين العلماء.
/// أخي الكريم ما هذا الفرق المجمع عليه بين العلماء ؟
فإذا خرج الوقت فلم يتجدد شيء يمنع هذا الوجوب، ولم يسقط هذا الوجوب عنه بخروج الوقت إجماعا، وإنما تجدد له شيء واحد وهو إثم التأخير، وهذا لا يدل على عدم لزوم القضاء.
/// الصلاة عبادة موقوتة، قال الله تعالى: <<إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا>> فخارج وقت صلاة ما ينبغي أن يكون له أمر جديد لكي تشرع تلك الصلاة المفروضة في ذلك الوقت.
/// و دعوى الإجماع بعدم سقوط هذا الوجوب بخروج الوقت فيها نظر :
أولا : لأنّ الصلاة عبادة موقوتة كما سبق مما يستدعي للقول بمشروعيتها عند خروج وقتها لأمر يدل على ذلك بعد خروج الوقت تحديدا، فالقول بعدم سقوط وجوب الصلاة بعد خروج وقتها من غير أن نجد أمرا يدل على هذا بخصوصه يرجع بالنقض على دعوى الإجماع على بطلان الصلاة قبل دخول وقتها و هذا ما ينقٌضه قول الله تعالى : <<إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا>>
ثانيا : هذا عمر بن الخطاب رضيّ الله عنه لما ذٌٌكر بصلاة واحدة ألا و هي صلاة الصبح قال : "إنّه لا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة". فيحتمل أنّ عمر بن الخطاب رضيّ الله عنه يكفر بترك صلاة واحدة الكفر الأكبر و مع هذا الإحتمال فلا يمكن قبول تلك الدعوى للإجماع
ثالثا : ثبت عن النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه قال : "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". فمفهوم هذا الحديث بأنّه إذا أدرك من العصر أقل من ركعة فهو لم يدرك العصر و يستحيل أن يكون هناك إجماع للمسلمين فيما فيه مخالفة لنصوص الشرع
ثم إن لازم هذا القول أن من جاء ببدعة في الصلاة فصلاته باطلة، وهذا القول لا يعرف عن أحد من أهل العلم، فكثير من البدع التي اتفق العلماء على أنها بدعة في الصلاة لا تبطلها.
/// تعقبك لهذا القول للشيخ العثيمين : " ثانياً: إذا أخَّرها عن وقتها لغير عُذر فقد فعلها على وجهٍ لم يُؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»(3). وهذا نصٌّ صريحٌ عامٌ، «من عَمِل عملاً»، عملاً: أيَّ عمل يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشَّرط فكان للعموم؛ «فهو ردٌّ»، أي: مردود."
فيه نظر لأنّ الشيخ قال هذا عن إخلال شيء من شروط صحّة الصلاة ألاوهو الوقت الذي فرضت فيه الصلاة
الفرق بينهما أن من صلى ناسيا قبل الوقت فصلاته باطلة بالاتفاق، فإذا كان هناك فرق بين الأمرين في الناسي فما المانع أن يكون كذلك في المتعمد؟
/// الناسي ثبت في شأنه النص أما المتعمد فمنكم نستفيد ؟
وهذا يدل على أن النسيان لفظ ينطلق على الساهي والعامد
/// أخي الكريم النسيان ينطلق على العامد مع وجود القرينة و قد وجدت هذه القرينة في آية سورة الأعراف فأين هذه القرينة في حديث : "من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" ؟
سراج بن عبد الله الجزائري
2007-10-26, 08:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصيام أن من استقاء فليقض ... رواه الترمذى وابن ماجة وصححه الألبانى .. فقد ألزم النبى صلى الله عليه وسلم من تعمد إفساد صومه بالقىء ألزمه بقضاء الصوم ... فكل من أفسد الصوم المفروض أو تركه عامداً قضى الصوم ..إذ لا فرق بين متعمد للفطر ومتعمد لإفساد الصوم ... فكذلك الصلاة .. لاتبرأ الذمة إلا بأدائها حتى لمتعمد تركها ... والله تعالى أعلم..
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
القياسات التي ذكرتها أخي فيها نظر إذ شروط القياس لا تنبطق على جميعها.
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-26, 10:02 PM
هذا كلام الامام ابن تيمية في تاخير الصلاة عن وقتها مع الامراءفلو لم تصح من الامراء مع الاثم لتاخيرها عن الوقت
لامر صلى الله عليه وسلم بقتالهم
عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا).
رواه مسلم
قال الامام ابن تيمية
وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم، فإن قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت، فلا كلام، وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ: إنهم كانوا يفوتونها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في الوقت. وقال: (اجعلوا صلاتكم معهم نافلة). ونهى عن قتالهم، كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثرو وظلموا الناس حقوقهم، واعتدوا عليهم، وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع.
ومؤخرها عن وقتها فاسق، والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق ـ كالزنا، وغيره ـ فليس كلما جاز فيه القتل، جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولى الأمر.
سراج بن عبد الله الجزائري
2007-10-30, 12:36 AM
أولا : أخي الكريم ههنا يرد إشكالان و هما :
/// بالنسبة لقولك : "وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ: إنهم كانوا يفوتونها"، فلما هذا هو الصحيح ؟ ألا يعتبر تأخير الصلاة حتى لا يبقى إلا مقدار ركعة منها قبل انتهاء وقتها تأخير للصلاة عن وقتها ؟ إذ قد صلى عامة هذه الصلاة في خارج الوقت ؟ فإخراج هذه الحالة من حديث الأمراء يحتاج إلى دليل ؟
/// ثم على فرض أنّ الصحيح من حديث الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها هو أنّهم كانوا يفوتونها حتى يخرج وقتها أفلا يحتمل أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم يتكلم عن الأمراء الذين فعلوا هذا التأخير عن اقتناع أو عن تقليد للقول المرجوح الذي يرى بجواز قضاء الصلاة بعد خروج وقت الصلاة عن عمد و قد وُجد هؤولاء في عصرنا ؟
ثانيا: بالنسبة لكلام شيخ الإسلام رحمه الله:
ومؤخرها عن وقتها فاسق، والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق ـ كالزنا، وغيره ـ فليس كلما جاز فيه القتل، جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولى الأمر.
فصحيح من يتعمد إخراج الصلاة عن عمد و من دون عذر ثم يصليها بعد خروج وقتها ظنا منه أنّ هذا القضاء مشروع لا يكفر و بالتالي فإن وقع هذا من الأمراء كما هو حال الكثير منهم في عصرنا من قادة دول أو ملوك فلا يقاتلون في هذه الحالة إذ لم تتوفر فيهم شروط التكفير.
ثالثا : إلا أنّه ينبغي التنبيه إلى أنّ حديث الأمراء السابق يحتمل من هذا حاله (يعني حالة ما ذكرته في تنبيهي الثاني) و بالتالي فالإستدلال به على مشروعية القضاء لمن ترك عامدا صلاة مفروضة في وقتها من غير عذر فيه نظر.
رابعا:
وقد ذكر غير ابن عبد البر عن ابن عباس أنه سئل عمن ترك صلوات هل يقضيها أم لا؟ فقال: سبحان الله! النائم والناسي -وهما معذوران- يطالبان بقضائها، وهذا العاصي الآثم لا يطالب بالقضاء! أي: فالعقل لا يستسيغ ذلك. والله تعالى أعلم. ......
إن صحّ هذا عن ابن عباس رضيّ الله عنه و رحمه الله فهناك أحاديث للنّبي صلى عليه و سلّم في أنّ من أدرك ركعة من صلاة العصر بأنّ له أن يتم صلاته مما يٌشعر بأنّه لو لم يٌدرك ركعة فليس له ذلك مما قد يشوش على هذا القياس المنسوب لعبد الله ابن عباس رضيّ الله عنه إذ الحديث الذي فيه مشروعية صلاة الصلاة النائم عنها أو المنسية قد تكون الحكمة منه دفع توهم سقوط هذه الصلاة عن من هذا حاله قياسا على الحائض التي لا يشرع لها أن تقضي صلاتها.
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-30, 06:14 AM
اخي الكريم بالنسبة لقولك : "وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ: إنهم كانوا يفوتونها"، فلما هذا هو الصحيح؟؟
قلت هذا ليس بقولي بل هو قول الامام ابن تيمية وهوالصحيح عنده
لان لفظ الحديث عن أبي ذر قال : : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا أبا ذر كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها . قلت : ما تأمرني يا رسول الله ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، واجعل صلاتك معهم نافلة .
ومن صلى في اخر الوقت لايقال اخرها عن الوقت بل يقال مثلا فاتته صلاة الجماعة وصلى في اخر الوقت
واما قولك فهناك أحاديث للنّبي صلى عليه و سلّم في أنّ من أدرك ركعة من صلاة العصر بأنّ له أن يتم صلاته مما يٌشعر بأنّه لو لم يٌدرك ركعة فليس له ذلك مما قد يشوش على هذا القياس المنسوب لعبد الله ابن عباس رضيّ الله عنه
اقول هذا ليس بصحيح بل هو من قياس الاولى كالنهي عن ضرب الوالدين استدلا باية النهي عن التافبف لهما(( فلا تقل لهما اف))
وسبحان الله ان كان نستدرك على ابن عباس وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين
سراج بن عبد الله الجزائري
2007-10-30, 12:49 PM
اخي الكريم بالنسبة لقولك : "وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ: إنهم كانوا يفوتونها"، فلما هذا هو الصحيح؟؟
قلت هذا ليس بقولي بل هو قول الامام ابن تيمية وهوالصحيح عنده
/// أخي الفاضل المقصود مذهبك فنقلك لكلام شيخ الإسلام من غير تعقب له و بعد أسئلتي يٌشعر بأنّ هذا هو مذهبك
ومن صلى في اخر الوقت لايقال اخرها عن الوقت بل يقال مثلا فاتته صلاة الجماعة وصلى في اخر الوقت
/// من يصلى في آخر الوقت :
* إما أن يٌوقع جميع صلاته في داخل وقت الصلاة
* و إما أن يوقع بعضا من صلاته في وقت الصلاة و البعض الآخر خارج وقت الصلاة و هذه الحالة يصدق عليها وصف تأخير الصلاة عن وقتها إذ بعض الصلاة لم يؤدى في الوقت و العلم عند الله فإن كنت تخالف فلماذا ؟
/// و لكن على فرض صحّة كلام شيخ الإسلام بن تيمية فكما سبق و أن أشرت في تنبيهي الثالث في المشاركة السابقة فينبغي التنبيه إلى أنّ حديث الأمراء السابق : (يحتمل أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم يتكلم عن الأمراء الذين فعلوا هذا التأخير عن اقتناع أو عن تقليد للقول المرجوح الذي يرى بجواز قضاء الصلاة بعد خروج وقت الصلاة عن عمد و قد وُجد هؤولاء في عصرنا ) و بالتالي فالإستدلال به على مشروعية القضاء لمن ترك عامدا صلاة مفروضة في وقتها من غير عذر فيه نظر. فما قولك ؟
ومن صلى في اخر الوقت لايقال اخرها عن الوقت بل يقال مثلا فاتته صلاة الجماعة وصلى في اخر الوقت
/// قد تفوت شخصا صلاة الجماعة و لا يكون قد صلى صلاته في آخر الوقت، و حديث : "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " لا يوجد ما يدل على أنّه في من أدرك ركعة من صلاة العصر الجماعة.
اقول هذا ليس بصحيح بل هو من قياس الاولى كالنهي عن ضرب الوالدين استدلا باية النهي عن التافبف لهما(( فلا تقل لهما اف))
/// الفرق بين (قياسك مشروعية القضاء للصلاة بالنسبة لمن فاتته الصلاة عن عمد على النائم و الناسي) و (قياس النهي عن ضرب الوالدين من النهي عن التأفيف) هو ما يلي : إحتمال العلّة في القياس الأول و عدم وضوحها ، و وضوح العلّة من النهي عن التأفيف و هي النّهي عن أذية الوالدين
فإن كنت تخالف فما العلّة التي استندت عليها لقياس العامد على الناسي ؟
وسبحان الله ان كان نستدرك على ابن عباس وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين
أولا : تكرما أثبت صحّة سند هذا القول المنسوب لعبد الله بن عباس رضيّ الله عنه (يعني ذلك القياس المنسوب له)؟
ثانيا : منهج طائفة كبيرة من العلماء بأنّ قول الصحابي إن لم يكن له حكم الرفع فليس بحجّة،
ثالثا: منهج العلماء أنّه إذا خالف الصحابي قول النّبي صلى الله عليه و سلّم فلا حجّة فيه،
رابعا : عبد الله بن عباس رضيّ الله عنه على جلالته و فقهه في الدين فليس بمعصوم عن الخطأ.
سراج بن عبد الله الجزائري
2007-10-30, 01:15 PM
/// و لإثراء الموضوع أنقل ما يلي :
والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء، وفي صفة أنواع القضاء وفي شروطه، فأما على من يجب القضاء؟ فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه، وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله: وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام "رفع القلم عن ثلاث" فذكر النائم وقوله "إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" وما روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها. وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت، فإن الجمهور على أنه آثم، وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم. وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين: أحدهما في جواز القياس في الشرع. والثاني في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس. فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه، ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان: والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة، وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناسي، والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا. وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضد الناسي، والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور والعامد غير معذور، الأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت إذ كان شرطا من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه، لكن قد ورد الأثر بالناسي والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق.
من كتاب بداية المجتهد و نهاية المتقصد على هذا الرابط :
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=231&CID=7
/// و ملخص الكلام من هذا النقل في كون (العامد) شبيها أو غير شبيه (بالناسي و النائم) فيه تردد لما يلي :
- فإذا جُعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا،
-وأما إن جٌعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضد الناسي، والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور والعامد غير معذور
/// و لكن ما الذي يٌعيّن أحد الإحتمالين من الأدلّة ؟
**********************
/// و أيضا من باب طلب الإستفادة أنقٌل ما يا يلي :
ونسألهم : لم أجزتم الصلاة , بعد الوقت , ولم تجيزوها قبله ؟ فإن ادعوا الإجماع كذبوا ; لأن ابن عباس والحسن البصري يجيزان الصلاة قبل الوقت
ونقول لمن خالفنا : قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته , وأن الصوم لا يجزئ في غير النهار ; فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة ؟ وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره ؟ وهذا ما لا انفكاك منه .
من كتاب المحلى على هذا الرابط :
http://www.islam***.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=277&idto=277&bk_no=17&ID=274
فما رأيٌ الإخوة -جزاهم الله خيرا- ؟
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-30, 02:26 PM
اخي الكريم سراج وفقك الله
اقول لعلك لم تتامل المشاركات السابقة وفيها هذا الدليل الصحيح الصريح الذي ذكره الحافظ ابن عبد البررحمه الله في اثناء رده على الامام ابن حزم رحمه الله وهومافعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق
قال ابن عبد البرودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسياً ولا نائما ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل .
الاستذكار لابن عبد البر 1 / 76 – 78 .
سراج بن عبد الله الجزائري
2007-10-30, 02:56 PM
أخي الكريم؛ الإستدلال بهذا له وجاهته إن تمّ إثبات أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أخَّر الصلاة عن غير عذر و أنّه قد وقع في معصية بتأخيره هذا و بما أنّه لا يوجد ما يٌثبت هذا و الأصل أن لا يحمل على هذا فلا دليل في هذه الواقعة على مشروعية القضاء لمن أخر الصلاة من غير عذر.
فغاية ما يستفاد حول هذه الواقعة في مسألتنا هذه أنّ الشغل الذي سبب هذا التأخير للنّبي صلى الله عليه و سلّم و أصحابه يٌعتبر من جملة الأعذار التي يجوز تأخير أداء الصلاة فيها إلى أن ينتهي هذا الشغل.
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-30, 03:29 PM
هداك الله ماهذا التعبير الخاطي في حقه عليه الصلاة والسلام استغفر مماقلت حيث قلت
(( إثبات أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أخَّر الصلاة عن غير عذر و أنّه قد وقع في معصية بتأخيره هذا))
فلم يقل احد هذا لاابن عبدالبر ولاغيره صحيح انك استدركت وقلت ان ثبت هذا
وسبحان الله كلما ذكر لنا دليلا يخالف راينا حاولنا تاويله فنحن في بحثنا للمسائل هل نتبع الدليل ام الهوى؟؟
وهل هذا كله تعصب لاقوال بعض العلماء؟؟ا
يااخي الحق احق ان يتبع وهل الائمة المجتهدون لايخطئون حتى نتاول كل دليل خالف اقوالهم ؟؟غفرالله لي ولك وللمسلمين
سراج بن عبد الله الجزائري
2007-11-05, 05:30 PM
/// أخي الكريم أستغفر الله العظيم و أتوب إليه و لكن هذا الإستغفار ليس لأني أرى بأنّ ما قلته خطأ ثم كلامي كاملا هو :
أخي الكريم؛ الإستدلال بهذا له وجاهته إن تمّ إثبات أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أخَّر الصلاة عن غير عذر و أنّه قد وقع في معصية بتأخيره هذا و بما أنّه لا يوجد ما يٌثبت هذا و الأصل أن لا يحمل على هذا فلا دليل في هذه الواقعة على مشروعية القضاء لمن أخر الصلاة من غير عذر.
و قد ذكرتُ هذا عقب إستدلاَلك أنتَ بتأخير النّبي صلى الله عليه و سلّم للصلاة و بعد أن قلتَ أنتَ عن كلام الأخ أبو مالك العوضي في مشاركته رقم 4 في هذا الموضوع ما يلي :
شكرا لك .ياابامالك على اضافتك القيمة.. بارك الله فيك ...
و قد جاء في مشاركة الأخ أبو مالك العوضي هذه التي أثنيتَ عليها و شكرتهَا ووصفتَها بالقيّمة ما يلي :
والجمهور لا يقولون إن الذي يصلي بعد الوقت صلاته صحيحة مقبولة، وإنما يقولون إنها لازمة له مع الإثم، كمن لزمه دين لرجل فأخره سنة عن موعده، فهو آثم بهذا التأخير، ولكنه مأمور بالوفاء، ولا يقول أحد: إن الوفاء بعد كل هذا التأخير ليس عدوانا ولا ظلما.
فأنتما تتكلمان عمّن يؤّخر الصلاة من غير عذر و عمّن يثبت في حقّه الإثم فكيف تستدل بفعل النّبي صلى الله عليه و سلّم الذي لا إثم فيه و المعذور فيه على من يؤخّر الصلاة إثما و من غير عذر ؟! يا أخي لازم كلامك و كذا منهجيتك هما اللذان يلزم منهما تنقص النّبي صلى الله عليه و سلّم و ليس كلامي.
ثم كيف أستغفر الله العظيم من شيء لم أقله؟! يا أخي أنا قلت بأنّه للإستدلال بقضاء النّبي صلى الله عليه و سلّم على قولك بمشروعية القضاء للمؤخّر للصلاة عن إثم ينبغي أن تثبت أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم قد أخر الصلاة عن إثم ؟ فأين أخطأت في تعبيري ؟!
صحيح انك استدركت وقلت ان ثبت هذا
/// لم أستدرك إذ أني أصلا لم أثبت هذا الذي تطلب مني أن أستغفر الله عليه و إنّما بينت بأنّ هذا الذي استدللت به لا يصلح لأنّ ما فعله النّبي صلى الله عليم و سلّم لم يكن إثما.
فلم يقل احد هذا لاابن عبدالبر ولاغيره
/// منهجيتك يلزم منها هذا القول ثم أنا لم أقل بأنّ ابن عبد البر قال هذا أو غيره قال هذا.
وسبحان الله كلما ذكر لنا دليلا يخالف راينا حاولنا تاويله فنحن في بحثنا للمسائل هل نتبع الدليل ام الهوى؟؟
/// أنا أتبع الدليل و قد وجّهت لك أسئلة و إلى الآن أنا أنتظر إجابتك ؟
يااخي الحق احق ان يتبع وهل الائمة المجتهدون لايخطئون حتى نتاول كل دليل خالف اقوالهم ؟؟غفرالله لي ولك وللمسلمين
/// نعم الحق أحق أن يتبع و لكن قبل أن تقول هذا و إن كنت فعلا تريد نصيحتي فأرجو أن تجيب على أسئلتي التي أنتظر الإجابة عنها بفارغ الصبر
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-11-05, 05:42 PM
اخي الكريم هذا جدل لاطائل من ورائه
واقول غفرالله لي ولك وللمسلمين فالمسلم يستغفر من خطا وعمد وجد وهزل
عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أنه كان يدعو بهذا الدعاء االلهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير).
رواه مسلم
سراج بن عبد الله الجزائري
2007-11-05, 05:44 PM
/// ثم يا أخي في كلامك إشكالات :
فمثلا : أنت تنقل عن ابن العربي بأنّ النسيان لفظ ينطلق على الساهي والعامد
ثم تٌثبت أنّ ابن عباس لما سئل عمن ترك صلوات هل يقضيها أم لا؟ فقال: سبحان الله! النائم والناسي -وهما معذوران- يطالبان بقضائها، وهذا العاصي الآثم لا يطالب بالقضاء
فلو ثبت هذا عن ابن عباس كما تثبته أنت فابن عباس هنا لا يرى بأنّ هذا العاصي الآثم ينطلق عليه لفظ الناسي و إلا لما قاسَ.
/// كتبتٌ ما هو مٌلوّن بالأحمر في هذه المشاركة قبل أن أنتَبه لمشاركتك الأخيرة برقم 21 في هذا الموضوع.
///
اخي الكريم هذا جدل لاطائل من ورائه
لا يوجد في كلامي جدل لا طائل منه و لا شيء بل مذاكرة علمية و كلامك هذا آذاني
و لو غيرك قالها فقد كنت أظن فيك الحلم
/// هذا رابط من موقع الألوكة حول حكم قضاء الصلاة فيه فائدة :
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2150
السؤال:
ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟
جواب الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه لا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذرٍ شرعي من نسيان أو نوم، ونحو ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها))؛ متفق عليه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نسي صلاة فَلْيُصَلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}))؛ رواه البخاري وغيره.
واختلفوا في وجوب القضاء على العامد؛ فَذَهَبَ الجمهور إلى وجوب القضاء، واستدلَّوا بالحديث السابق قالوا: "لأنه يدل على وجب القضاء على الناسي، مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه؛ فالعامد أولى".
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبو محمد بن حزم، وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الصلاة المتروكة عمداً لا يجب قضاؤها، ولا تُقْبَل ولا تصح؛ لأنها صُلِِّيَت في غير وقتها، وكان تأخيرها عنه لغير عذرٍ شرعي؛ فلم تُقْبَل، واحتجوا بأن الأمر بالأداء ليس أمراً بالقضاء، بمعنى أن قضاء الفوائت يحتاج لأمرٍ جديدٍ، وبأن تارك الصلاة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون كافراً - على ما سبق أن رجحناه في فتوى سابقة منشورة على موقعنا (الألوكة) بعنوان [حكم تارك الصلاة] على الرابط التالي: Alukah.net/Fatawa.
فإذا عاد إلى الإسلام، فإن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، كما ثبت في الأحاديث الصيحة؛ فيكون غير مُطَالَبٍ بقضاء صلاة أو صوم؛ لأنه بمثابة داخل جديد في الإسلام.
أو يكون عاصيًا غير كافر على القول المرجوح؛ فإن كان كذلك فإن التوبة أيضًا تجب ما قبلها، لا سيما وإيجاب قضاء الصلاة الفائتة لمدة أعوام فيه تعسير للتوبة على الناس.
والراجح عندنا - والعلم عند الله - عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة: قال أبو محمد بن حزم في "المحلى": "من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليُثَقِّل ميزانه يوم القيامة؛ وليَتُبْ وليستغفر الله عز وجل. وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون:4،5] وقوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم:59]، فلو كان العامد لترك الصلاة مُدرِكاً لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لَقِيَ الغي؛ كما لا ويل، ولا غي؛ لمن أَخَّرَها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركاً لها.
وأيضاً فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرضٍ وقتاً محدودَ الطرفين، يدخل في حين محدود؛ ويَبطُلُ في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها، وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما صلَّى في غير الوقت، وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله.....
ونقول لمن خالفنا: قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته، وأن الصوم لا يجزئ في غير النهار؛ فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة، وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره، وهذا ما لا انفكاك منه؟!
ولو كان القضاء واجباً على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أَغْفَلَ الله تعالى ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64]، وكل شريعة لم يأت بها القرآن، ولا السنة فهي باطلة، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله))، فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك؛ لما فات، كما لا تفوت المنسية أبداً، وهذا لا إشكال فيه، والأمة أيضاً كلها مُجْمِعَة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها، فَصَحَّ فَوْتُهَا بإجماعٍ متيقن، ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذباً وباطلاً. فثبت يقيناً أنه لا يمكن القضاء فيها أبداً.
وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وسعد بن أبي وقاص وسلمان وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وبديل العقيلي، ومحمد بن سيرين ومُطَرِّفِ بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم". اهـ باختصار وتَصَرُّف يسير.
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية؛ حيث قالت: من ترك الصيام والصلاة عمداً وهو مُكَلَّف فلا يقضي ما فاته، ولكن عليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، والإكثار من التقرب إليه بالأعمال الصالحة والدعاء والصدقات؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((التوبة تَجُبُّ ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله))،، والله أعلم.
/// و إضافة لما سبق فقد رجّح في هذا العصر الإمام محمّد ناصر الدين الألباني عدم مشروعية قضاء الصلاة لمن فاتته إثما و كل هؤولاء الأئمة لم يرجحوا هذا القول اتباع للهوى و لا شيء و إنّما لأدلة ظهرت عندهم و قد تعقبوا ووجّهوا ما استدل به غيرهم ليس عن تعصب و إنّما لأنّ هذا هو الذي ظهر لهم.
/// و ما ذكره الإخوة هنا من أدلّة من يرى مشروعية قضاء الصلاة للمتعمّد الآثم في تأخيرها قد اطّلع عليها الكثير من العلماء و مع ذلك لم يقتنعوا بها و لم يكن هذا سبيلا استغلّه من يرى مشروعية القضاء من العلماء للطعن فيهم أو رميهم بالجدل و التعصب و اتباع الهوى.
///
واما كلامك في الصلاة ففيه نظر وخاصة اذا ترك بعض صلوات كصلاة او اكثر اما من تركها لسنوات ففي الامر بقضائه نظر
لانه كما قال علماؤنا يكفر والكافر لايؤمر بقضاء ما فاته في حال كفره
مسألة (التفريق بين ترك صلاة أو أكثر لأقل من سنوات و بين تركها لسنوات فأكثر في مسألة القضاء فيشرع القضاء في الحالة الأولى و لا يشرع في الحالة الثانية) لا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين قال بها :
فمن يكفر بترك الصلاة لهم 3 حالات :
- من يكفر بمطلق الترك و هؤولاء لا يجب عندهم القضاء مطلقا،
- من يكفر بالترك المطلق فهؤولاء منهم من يرى القضاء و منهم من لا يرى القضاء و لا أعلم فيمن يرى القضاء من يفرق بين الترك لسنوات و بين الترك لأقل من سنوات.
و من لا يكفر بترك الصلاة : فهؤولاء منهم من يرى القضاء و منهم من لا يرى القضاء و لا أعلم فيمن يرى القضاء من يفرق بين الترك لسنوات و بين الترك لأقل من سنوات.
و الله أعلم.
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-11-05, 06:52 PM
اقول غفرالله لي ولك هي مذاكرة علمية و لكن كلامك هذا آذاني
وهو قولك يا أخي لازم كلامك و كذا منهجيتك هما اللذان يلزم منهما تنقص النّبي صلى الله عليه و سلّم
سراج بن عبد الله الجزائري
2007-11-05, 07:01 PM
أخي الكريم أنا لم أرميك بتنقص النّبي صلى الله عليه و سلّم إذ لازم المذهب ليس بلازم في مثل هذه الأمور
و حاش أن أظن فيك بأنّك تتنقص النّبي صلى الله عليه و سلّم و لم يخطر هذا ببالي ثانية واحدة فأنت من أهل الفضل أحسبك كذلك و لا أزكي على الله أحدا
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-11-06, 12:35 AM
اخي الكريم
اقول لك و حاش لله أن أظن فيك بأنّك تتنقص النّبي صلى الله عليه و سلّم
فأنت من أهل الفضل أحسبك كذلك و لا أزكي على الله احداأحدا
واليك هذه الفائدة عن النسيان قال في لسان العرب
ونسي الشيءَ نَسْيًا ونِسْيَانًا ونِسَايَةً ونَسْوَةً ضدُّ حفظهُ.
وقيل النِسْيَان مشترك بين معنيين أحدهما ترك الشيءِ على ذهول وغفلة وذلك خلاف الذكر لهُ. والثاني الترك على تعمُّد وقصد. وعليهِ في سورة البقرة وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أي لا تقصدوا الترك والإهمال. ونسيت ركعة أي أهملتها ذهولاً.
وفي سورة براءَةنَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ
أي تركوا عبادتهُ فتركهم في العذاب. لأن اللَّه عزَّ وجلَّ لا ينسى ولما كان النسيان ضربًا من الترك وضعهُ موضعهُ
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.