المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزواج الصوري للهروب من التجنيد !



ابن عبدالكريم
2007-10-16, 01:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

حدثني أخ لي في الله فقال :

في بلدنا تفرض الدولة على كل من بلغ سنا معينا الالتحاق بالجيش لبعض سنين ....

و يجبر كل فرد على حلق لحيته - عافاكم الله - , والاستماع الى الموسيقى العسكرية ,و ارتداء زي معين و الالتزام بنظام معين مستورد من بلاد الكفر .....

و لا يتدرب المجند على القتال و الجهاد أو استخدام الأسلحة و ركوب الدبابات . بل يكلف بما يشبه أعمال السخرة التي يكلف بها المساجين من حمل للقمامة - أعزكم الله - و تنظيف دورات المياه .....الخ

هذا فضلا عن سماعه لسب الدين - و العياذ بالله - و التطاول على رب العزة - عز و جل - جهارا نهارا و باستمرار حتى يؤثر ذلك على قلبه ( كما حدث بذلك كل من ابتلاه الله بدخول الجيش في السنين العشر الأخيرة ) .

يقول الأخ :

إنهم يعفون من الجيش من ثبت لديهم زواجه بأجنبية , حتى لو كان هذا الزواج حبرا على ورق .

لذا يلجأ بعض الإخوة الى الزواج الصوري من بعض الأجنبيات ( الكافرات غالبا ) ليحصلوا على هذا الإعفاء .

و هذا الزواج يكون - كما أسلفنا - حبرا على ورق -فلا نية ولا إيجاب و لا قبول و لا ولي و لا شهود , بل قد لا يرى المرأة مطلقا و لا تراه هي....

كل ما عليه هو ملأ استمارة معينة يوقع عليها هو و المرأة ثم يذهب بالورق الى ادارة التجنيد فيحصل على الإعفاء ثم يمزق هذه الاستمارة بعد ذلك و يذهب هو و المرأة كل في طريقه .

فهل هذه الطريقة جائزة ؟ علما أن هاته النسوة يغلب عليهن عدم الاحصان ( كعادة بنات جنسهن ) والعياذ بالله . كما أن بعضهن ملحدات غير كتابيات .

قلت :

لو اعتبرنا أن هذه العملية بمثابة الزواج لقلنا بتحريمها , فلا يجوز للمسلم أن ينكح زانية أو كافرة غير كتابية ....

و لكن لا أعتقد باعتبارها زواجا أصلا لعدم توفر أي من أركان أو شروط الزواج فيها .

هذا بالإضافة الى مافي دخول الجيش من المفسدة المتحققة يجعلني " أميل " الى جواز هذه الطريقة ....

و أحلت الأخ على بعض أهل العلم الأفاضل ليستفتيهم . و فكرت في طرح الموضوع هنا في المجلس العلمي..........

فما رأي المشايخ و الإخوة الأفاضل ؟

ابن عبدالكريم
2007-10-17, 07:32 PM
بعد أن هبط الموضوع للصفحة الثانية بلا رد واحد , يرفع لمشاركة الاخوة .

المسندي
2007-10-17, 08:50 PM
قال رسول الله صلى الله عليه (( الحرب خد عة )) متفق عليه من حديث سفيان عن عمرو عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه .
ولأن أخِر من السماء أحب الي من اكون جندي عند كفار . فليقدموا على ما يخلصهم والحرب خدعة .

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-18, 01:57 AM
ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ

سؤال:
ما هي أركان عقد النكاح ؟ وما شروطه ؟ .

الجواب:
الحمد لله
أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :
أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .

ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .

ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .

وأمّا شروط صحة النكاح فهي :

أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .

ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741

ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .

رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558

ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072

فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :

1- العقل

2- البلوغ

3- الحريّة

4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد

5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .

6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298

7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .

وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه . ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له . والله تعالى أعلم.

الفيصل الحربي
2012-09-26, 02:59 PM
قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة " أصل في التحايل على الحكام الذين يحكمون غير الشريعة ، ويؤخرون الصلاة .