المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صياغة قياس العكس



الطموحه
2011-04-12, 07:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكل علي كيف أصوغ من هذ الكلام قياساً عكسياً بمعنى ما الأصل والفرع والحكم والعلة لكل منهما

قال الماوردي رحمه الله في الحاوي:
فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ مُسْلِمَةً، أَوْ ذِمِّيَّةً، فِي أَنَّ الْمَهْرَ إِنْ وَجَبَ لِلْمُسْلِمَةِ، وَجَبَ لِلذِّمِّيَّةِ. وَإِنْ سَقَطَ لِلْمُسْلِمَةِ سَقَطَ لِلذِّمِّيَّةِ.
وقال أبو حنيفة: أوجب المهر للمسلمة، وأسقط لِلذِّمِّيَّةِ. وَجَعَلَ ذَلِكَ مَبْنِيًّا عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ ثُبُوتَ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ لَا يُؤَاخَذُونَ بِحُقُوقِ اللَّهِ، وَيُؤَاخَذُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ. فَلِذَلِكَ سَقَطَ مَهْرُ الذِّمِّيَّةِ، لِسُقُوطِهِ مِنَ الْعَقْدِ، وَوَجَبَ مَهْرُ الْمُسْلِمَةِ لِوُجُوبِهِ فِي الْعَقْدِ.
وَهَذَا فَاسِدٌ، بَلِ الْمَهْرُ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ الْمَحْضَةِ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ، وَالْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ لِاسْتِحْقَاقِه ِ بِالطَّلَبِ، وَسُقُوطِهِ بِالْعَفْوِ.
وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ اسْتِدَامَةُ ثُبُوتِهِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ ثُبُوتِهِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَسَائِرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ طَرْدًا، وَكَسَائِرِ حُقُوقِ اللَّهِ عَكْسًا، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَهْرُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فِي النِّكَاحِ كَالْوَلِيِّ وَالشَّاهِدَيْن ِ لَبَطَلَ النِّكَاحُ بِتَرْكِ الْمَهْرِ، كَمَا بَطَلَ بترك الولي، والشاهدين، والله أعلم.

وجزاكم الله خيرا

الطموحه
2011-04-12, 09:51 AM
هل من مجيب فرج الله عنكم همكم وغمكم؟؟

سالم الطائي
2011-04-12, 02:23 PM
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

- أولا : حتى نستطيع أن نساعد ، ليتك تذكرين المصدر بالجزء والصفحة، وفي أي باب ذكر الماوردي كلامه في الحاوي ، فقد بحثت عنه في مظانه فلم أجده .

- ثانيا : ومن باب التسهيل ، هناك كتاب (( قياس العكس حقيقته وحكمه )) للشيخ سعد الشثري، وهذا رابطه ، قد تجدين فيه ما ينفع ، يحل لك الإشكال .

http://www.uqu.edu.sa/majalat/sharia...df/fail008.pdf (http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag28/pdf/fail008.pdf)

الطموحه
2011-04-13, 07:01 AM
طبعة دار الكتب العلمية الجزء 9 الصفحة 481
وجزاكم الله خيرا

سالم الطائي
2011-04-14, 04:22 PM
- المعذرة للتأخر عن الرد ، والعذر في ذلك هو مجرد التأكد قبل أن نقرر شيئا.

- قد عرضت قول الإمام الماوردي على شيخنا في أصول الفقه ، فأجاب :" بأنه لا يوجد في كلام الماوردي ما يمكن صياغة قياس العكس منه ، فلا ذكر لعلة ولا لنقيضها "أهـ، هذا ما وسعه علم الشيخ ، وإن كان لديكم ما يُـصوب ما ذكرناه ، فأفيدونا به ، حتى يتم لكم الأجر ، ويتم لنا العلم ، والله أعلم .

محمد بن علي بن مصطفى
2011-04-14, 05:02 PM
الأصل وجوب المهر للمسلمة
الفرع وجوب المهر للذمية
الحكم وجوب المهر
العلة أن المهر من حقوق العباد

الطيب صياد
2011-04-15, 09:12 PM
ليست العلة هي ( كون المهر من حقوق العباد)
و لكنها ( إباحة الاستمتاع )
و الله أعلم

محمد بن علي بن مصطفى
2011-04-16, 03:41 PM
نعم علة المهر عموما اباحة الاستمتاع لكن المسألة اعلاه حسب اعتراض ابي حنيفة حيث اسقط المهر للذمية لكونه من حقوق الله والذميين لا يطالبون بذلك فاحتج عليه الماوردي ان المهر من حقوق العباد فالجامع بين الذمية والمسلمة انه من حقوق العباد اما اباحة الاستمتاع فلا فرق في ذلك بين الذمية والمسلمة

أبو عبد الحفيظ
2011-04-18, 05:53 PM
جوابا على سؤالك
الأصل: هو وجوب المهر على المسلمة
الفرع: هل يجب المهر على الذمية
الحكم هو وجوب المهر
العلة: حل الاستمتاع
وليس هناك قياس عكس والله أعلم
العلة : حل الاستمتاع