مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن حديث مسلم في ساعة الجمعة
على نهج الراشدين
2011-04-02, 06:14 PM
أعله الدارقطني رحمه في الإلزامات والتتبع (40) وكذلك في علله (1297)
ووافقه الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر صحيح مسلم و ضعيف سنن أبي داود وغيرهما
سؤالي هو أن الحديث أعل بالاضطراب فأين الروايات التي ذكرها الدارقطني رحمه الله في دواوين السنة المتوفرة ؟؟
على نهج الراشدين
2011-04-03, 11:19 PM
للرفع والتذكير
السكران التميمي
2011-04-04, 12:15 AM
إلماحة يسيرة:
هذا الخبر من طريق مخرمة أعلَّ بعلتين اثنتين:
1) الانقطاع.
2) الاضطراب.
أما الانقطاع = فثبت هذا بلسان مخرمة نفسه بأسانيد صحيحة.. إنما هي كتبٌ لأبيه كانت عنده يروي منها عنه.
أما الاضطراب = فغير مسلمٍ اطلاقه على الخبر بلا تفصيل وتتبع؛ ولا يصح أن يقال في الخبر الذي خالف فيه راوٍ واحد غيره من جماعة الرواة أنه: خبرٌ مضطرب.. بل يقال فيه خبر شاذ خالف فيه الثقة من هو أوثق منه؛ أو خالف فيه الراوي الفرد جماعة الرواة.. فليس من اضطرابٍ هنا والحالة هذه. فتأمل
وإنما كان الاضطراب المذكور الحاصل في رواية أبي إسحاق السبيعي له؛ فقد اختلف عليه فيه كثيرا. فتنبه
قال الدار قطني: (وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ: فَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَخَالَفَهُ _ أي إسماعيل بن عمرو _ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ؛ فَرَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا _ أي مع قوله في السند: عن أبيه _.
وَخَالَفَهُمَا _ أي إسماعيل والنعمان، فإسماعيل من جهة الرفع، والنعمان من جهة ذكر (عن أبيه) في السند _ يَحْيَى الْقَطَّانُ؛ فَرَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَوْلِهِ _ وبدون ذكر (عن أبيه) في السند؛ كما في التتبع _. وَتَابَعَهُ _ أي يحيى القطان _ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ؛ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَوْلِهِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، وَمُجَالِدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ قَوْلِهِ؛ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ).
فهنا والحالة هذه = نعم؛ يصح أن يقال: إن الخبر من هذا الوجه مضطرب.
لكن لا يعني هذا الاضطراب عدم ورود الخبر وصدوره؛ فبتالي طرحه وعدم الاحتجاج به!! لا أبدا!. فتأمل
وهو وإن كان الأقرب فيه الوقف؛ إلا أنه مما لا يقال بالرأي؛ ولا يجرؤ أن يقوله أحدٌ من تلقاء نفسه؛ بل جزماً هو مما علق في ذهن أبي موسى رضي الله عنه مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام البيهقي: (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو مُوسَى جَعَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ أُنْسِيَتْ).
على نهج الراشدين
2011-04-04, 02:14 PM
سؤالي هو
وَخَالَفَهُمَا _ أي إسماعيل والنعمان، فإسماعيل من جهة الرفع، والنعمان من جهة ذكر (عن أبيه) في السند _ يَحْيَى الْقَطَّانُ؛ فَرَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَوْلِهِ _ وبدون ذكر (عن أبيه) في السند؛ كما في التتبع _. وَتَابَعَهُ _ أي يحيى القطان _ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ؛ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَوْلِهِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، وَمُجَالِدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ قَوْلِهِ؛ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ).
ما ألفاظ هذه المتابعات في دواوين السنة المتوفرة ؟؟ لأني حين بحثت وجدتأن ابن عمر رضي الله عنه في بعض الروايات أقر أبا بردة في قوله
المتأني
2011-04-04, 06:11 PM
قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري
ومنها : أنها الساعة التي تصلى فيها الجمعة :
فخرج مسلم في ( ( صحيحه ) ) من حديث ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، قال : قال عبد الله بن عمر : أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ( في شأن الجمعة ؟ قلت : نعم ، سمعته يقول : سمعت رسول الله ( يقول : ( ( هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ) ) .
وروى البيهقي بإسناده ، عن مسلم ، أنه قال : هذا أجود حديث وأصحه في ساعة الجمعة .
وقال الدارقطني : تفرد به ابن وهب ، وهو صحيح عنه . ورواه أبو إسحاق ، عن أبي بردة ، واختلف عليه ، فرواه إسماعيل بن عمرو ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، عن النبي ( .
ثم خرجه بإسناده من هذه الطريق ، ولفظه : ( ( الساعة التي يرجى فيها يوم الجمعة عند نزول الإمام ) ) .
وخالفه النعمان بن عبد السلام ، فرواه عن الثوري بهذا الإسناد - موقوفا .
يعني : على أبي موسى .
ثم أسنده من طريقه كذلك ، ولفظه : ( ( الساعة التي تذكر في الجمعة ما بين نزول الإمام عن منبره إلى دخوله في الصلاة ) ) .
قال : وخالفهما يحيى القطان ، فرواه عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة - قوله .
وكذلك رواه عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة - قوله .
وكذلك رواه معاوية بن قرة ومجالد ، عن أبي بردة - من قوله .
وحديث مخرمة بن بكر أخرجه مسلم في ( ( الصحيح ) ) .
والمحفوظ : من رواية الآخرين ، عن أبي بردة - قوله ، غير مرفوع . انتهى .
وكذلك رواه واصل بن حيان ، عن أبي بردة ، قال : ذكر عند ابن عمر الساعة التي في الجمعة ، فقلت : إني أعلم أي الساعة هي . قال : وما يدريك ؟ قلت :
هي الساعة التي يخرج فيها الإمام ، وهي أفضل الساعات . قال : بارك الله عليك .
وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( ، قال : ( ( إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا ألا آتاه إياه ) ) . قالوا :
يا رسول الله ، أية ساعة هي ؟ قال : ( ( حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها ) ) .
خرجه ابن ماجه والترمذي .
وقال : حسن غريب .
وكثير هذا ، يحسن البخاري والترمذي وغيرهما أمره . وقال بعضهم : أحاديثه عن أبيه عن جده أحب إلينا من مراسيل ابن المسيب . وضعف الأكثرون حديثه . وضرب الإمام أحمد عليه ، ولم يخرجه في ( ( مسنده ) ) .
قال أبو بكر الأثرم : إما وجه اختلاف هذه الأحاديث ، فلن يخلو من وجهين : إما أن يكون بعضها أصح من بعض ، وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات ، كانتقال ليلة القدر في ليالي العشر .
قال : وأحسن ما يعمل به في ذلك : أن تلتمس في جميع هذه الأوقات ، احتياطا واستظهارا . انتهى .
فأما القول بانتقالها فهو غريب .
السكران التميمي
2011-04-04, 07:59 PM
هذه الطرق حفظك الله أعقبها الإمام الدار قطني تعليقه على الحديث في العلل بسنده؛ فقال:
(حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة الفزاري؛ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، حدثنا إسماعيل بن عمرو، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الساعة التي يرجى فيها يوم الجمعة عند نزول الإمام".
حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة؛ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن الأصبهاني؛ قال: حدثنا أبو سفيان صالح بن مهران، حدثنا النعمان، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛ قال: الساعة التي تذكر في الجمعة ما بين نزول الإمام عن منبره إلى دخوله في الصلاة. موقوف).
ورى الإمام العلائي بسنده في كتابه الأربعين المغنية رقم [719]:
(أخبرنا الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن جبارة بن عبد الولي المقدسي بقراءتي عليه ببيت المقدس حماه الله؛ قال: أنا أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي، أنا أبو الفرج يحيى بن محمود الثقفي، أنا أبو محمد حمزة بن العباس العلوي حضوراً، أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن [حيان]، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، ثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الساعة التي يرجى فيها يوم الجمعة عند نزول الإمام").
هذا فقط ما وقفت عليه من أسانيد من طريق السبيعي ومخالفاتها.
محب الألباني
2011-04-05, 06:29 AM
قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( ضعيف أبي داود - الأم - ) ( 1/397 ) :
( وهو مما انتقده الحفاظ. وأُعِل بعلتين؛ أقواهما
الوقف. فقد رواه أبو إسحاق وواصِل الأحْدبِ ومعاوية بن قُرة وغيرهم عن أبي
بُرْدة من قوله. وهم من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي؛ فهم أعلم بحديثه من بُكيْرٍ
المدني. ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. والأحاديث الصحيحة
تخالفه. وعند المصنف في الكتاب الأخر حديثان منها رقم (961 و 963) ) .
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهْب: أخبرني مخْرمه- يعني: ابن
بكير-. قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم، وقد أخرجه؛ كما يأتي.
ولكنه قد أعلُّوه بعلتين:
الأولى: الانقطاع بين مخْرمة وأبيه.
وهذا ليس يشيء عندي؛ لأنه يروي عن كتاب أبيه وِجادةً، وعي حجة.
والأخرى: الوقف.
وعي العلة الحقيقية. مع مخالفته للأحاديث الصحيحة في الباب أنها بعد
صلاة العصر، وفي الكتاب الآخر منها حديثان:
أحدهما: عن أبي هريرة.
والأخر: عن جابر.
وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن:
أن ناساً من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعةِ، ثم افترقوا، فلم
يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال الحافظ عقِبه في " الفتح " :
" ورجحه كثير من الأئمة أيضاً؛ كأحمد وإسحاق، ومن المالكية الطرْطوشِي،
وحكى العلائي أن شيْخه ابن الزملْكاني- شيخ الشافعية في وقته- كان يختاره،
ويحكيه عن نص الشافعي. وأجابوا عن كونه ليس في أحد " الصحيحين " : بأن
الترجيح بما في " الصحيحين " أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ؛
كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعِل بالانقطاع والاضطراب.
أما الانقطاع: فلأن مخْرمة بن بكيْرٍ لم يسمع من أبيه. قاله أحمد عن حماد
ابن خالد عن مخْرمة نفسِه، وكذا قال سعيد بن أبا مريم عن موسى بن سلمة عن
مخرمة، وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا.
ولايقال: مسلم يكتفي في العنعن بإمكان اللقاء مع العاصرة- وهو كذلك
هنا-؛ لأنا نقول: وجود التّصْريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في
دعوى الانقطاع.
وأما الاضطراب: فقد رواه أبو إسحاق، وواصِلٌ الأحْدب، ومعاويةُ بنُ قُرة
وغيرهم عن أبي بردة من قوله. وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي؛ فهم أعلم
بحديثه من بُكيْرٍ المدني. وهم عدد، وهو واحد. وأيضاً فلو كان عند أبي بردة
مرفوعاً؛ لم يُفْتِ فيه برأيه، بخلاف المرفوع. ولهذا جزم الدارقطني بأن الوقوف هو
الصواب " . ) ,
الحلم والأناة
2011-04-05, 11:34 AM
أليس من عادة كثير من السلف قصر الأسانيد أي أنهم يتحرجون في رفع الأحاديث تورعا من نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . كمالك وأيوب وحماد بن زيد وابن سيرين..
قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء 13/513
"لو وقف المحدث المرفوع أو أرسل المتصل لساغ له كما قيل: أنقص من الحديث ولا تزد فيه"
على نهج الراشدين
2012-01-20, 01:57 PM
جزاكم الله خيراً
أبو عبيدة الكاتب
2012-01-20, 04:43 PM
بوركتم ، ينظر للفائدة ما سطره الشيخ طارق عوض في كتابه "ردع الجاني المتعدي على الألباني"
وطني الجميل
2018-07-27, 07:21 PM
https://www.youtube.com/watch?v=BiqzsjjrnSA&index=35&list=PL61DFQ-pVwjoFwdpD6nyxM-sx-eknbEq-
أبو محمد الشركسي
2024-07-06, 06:45 AM
للفائدة:
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم جميعا -: "أسمعت أباك يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأن ساعة الجمعة؟" قلت: "نعم، سمعته يقول: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة".
أخرجه مسلم (853).
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (3/174):
"ان مسلما قد كشف الغطاء عن هذا الخفاء.
وهذا نص جلي، والحمد لله.
وفي سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص في أنها بعد العصر، ولا يصح".
قال أحمد بن سلمة: "ذاكرت مسلما بهذا حديث، فقال: "هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة". رواه عنه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/454).
وقال الحافظ البيهقي في "شعب الإيمان" (4/402): "وهذا أصح ما روي في بيان ساعة الجمعة".
وعن أبي بردة قال: "كنت عند ابن عمر - رضي الله عنهما - فسئل عن الساعة التي في الجمعة، فقلت: "هي الساعة التي اختار الله لها الصلاة"، قال: "فمسح رأسي و برك علي، وأعجبه ما قلت".
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/165)، والمروزي في "الجمعة وفضلها" (9)، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/143): "إسناده قوي".
وعن أبي بردة أيضا، قال: "قلت لأبي: "إني لأعلم أي ساعة هي"، فقال: "وما يدريك؟" فقلت: "هي الساعة التي يخرج فيها الإمام، وهي أفضل الساعات"، فقال: "بارك الله عليك".
أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (11/621).
وعن عوف بن حصيرة، أنه قال: "الساعة التي ترجى في الجمعة: ما بين خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة".
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/164)، والمروزي في "الجمعة وفضلها" (8)، وصححه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/143).
وعوف بن حصيرة ذكره البخاري وغيره في التابعين، وذكره أبو بكر الإسماعيلي وأبو نعيم وابن مندة في الصحابة.
أنظر: "معرفة الصحابة" (4/2208)، و"الإصابة" (4/615).
أما حديث: "فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر"، فقد قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (11/618): "يقال: إن قوله في هذا الحديث: "فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر" من قول أبي سلمة".
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/420): "وهذا يحتمل أن يكون القائل قلت: عبد الله بن سلام، فيكون مرفوعا، ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفا، وهو الأرجح لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجواب".
وقال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (8/289): "ورواته كلهم ثقات؛ لكن له علة مؤثرة".
وقال ابن رجب أيضا في "فتح الباري" (8/306):
"هذا القول أعني أنها بعد زوال الشمس إلى انقضاء الصلاة، أو أنها ما بين أن تقام الصلاة إلى أن يُفرغ منها أشبه بظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها شيئا، إلا أعطاه إياه".
وقال الإمام أبو بكر الأثرم في كتابه "ناسخ الحديث ومنسوخه" (ص 56):
"فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها وفي أسانيدها، وإن أحسن ما يعمل به في ذلك أن تلتمس في جميع هذه الأوقات احتياطا واستظهارا. فأما وجه اختلاف الأحاديث، فلن تخلوا من وجهين: إما أن يكون بعضها أصح من بعض، وإما أن تكون هذه الساعة تتنقل في الأوقات كانتقال ليلة القدر في ليالي العشر".
وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (11/623) بعد أن ذكر الاختلاف في هذه المسألة:
"والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين، رجاء الإجابة، فإنه لا يخيب إن شاء الله".
وفد قال الحافظ النووي في "شرح صحيح مسلم" (3/155):
"ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميع".
والله أعلم.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.