المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فافهم حِكمةَ البارِي !!!



ربيع الأديب
2011-03-31, 08:00 PM
فافهم حِكمةَ البارِي !!!
قال الحافظ ابنُ كثير في تفسيره عند قوله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [ المائدة : 28 ] .
وقد ذكروا أنّ أبا العلاء المعرّي لما قدِمَ بغدادَ اشتُهر عنه أنه أوردَ إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السّرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعرا دلّ على جهله وقلّة عقله فقال :
تناقُض ما لنا إلا السّكوتُ لـه ... وأن نعوذَ بمولانا من النّارِ
يدٌ بِخَمْسِ مِئِين عَسجد فُديت ... ما بالها قُطّعت في ربع دينارِ
ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلّبه الفقهاءُ فهرب منهم وقد أجابه الناس في ذلك ، فكان جوابُ القاضي عبد الوهاب المالكي - رحمه الله - أن قال : " لما كانت أمينةً كانت ثمينةً ولما خانتْ هانت" ، وقال أحد العلماء كما ذكره صاحب صفوة التفاسير :
عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذُلّ الخيانة فافهم حكمةَ الباري
قال ابن كثير – رحمه الله - :
ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب .اهـ [ عمدة التّفسير ج 1 ص 676 ]
وقال في صفوة التفاسير : يعيبُ بعضُ الغربيين على الشريعة الإسلامية قطع يد السّارق ويزعُمونَ أنّ هذه العقوبةَ صارمةٌ لا تليقُ بمُجتمعٍ مُتحضّرٍ ويقولونَ : يكفي في عقوبته السّجنُ ردعاً له ، وكان من أثر هذه الفلسفة التي لا تستندُ على منطقٍ سليمٍ أن زادت الجرائمُ وكثُرت العصابات وأصبحت السّجون ممتلئةً بالمجرمينَ وقطّاع الطّرق الذين يُهدّدون الأمن والاستقرارَ ، يسرقُ السّارقُ وهو آمن مطمئنّ لا يخشى شيئاً اللهم إلاّ ذلك السجن الذي يُطْعَمُ ويُكسى فيه فيقضي مدّةَ العقوبةِ التي فرضها عليه القانون الوضعي ، ثمّ يخرجُ منه وهو إلى الإجرام أميلُ وعلى الشّر أقدَرُ ، يؤكّدُ هذا ما نقرأهُ ونسمعه عن تعداد الجرائم وزيادتها يومًا بعد يوم ، وذلك لقصورِ العقلِ البشري عن الوصول إلى الدّواء النّاجع والشّفاءِ النّافع لمعالجة مثلِ هذه الأمراض الخطيرة ، أمّا الإسلام فقد استطاعَ أن يقتلعَ الشّر من جذوره ويدٌ واحدةٌ تُقْطَعُ كافية لردعِ المجرمين فيا له من تشريع حكيم !!! [ صفوة التفاسير ج 1 ص 295 ] .
وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب في تفسيره " التفسير القرآني للقرآن " : هذا ، وليسَ ذلك التغليظُ في عقوبة السرقة قسوةً من الإسلام ، واستخفافاً بالإنسان ، واسترخاصا لوجوده كما يقولُ ذلك – زوراً وبُهتاناً – من يكيدون للإسلام ، ويُبيّتون ما لا يرضى من القول ..وإنّما ذلك العقابُ هو الجزاء العادلُ الرحيم ، إزّاءَ هذا الجرم الشّنيع ، الذي يعُدّه الإسلام من أشنع الجرائم ، إذ هو اعتداءٌ على حُرمة الإنسان في أعزّ ما يحرِص عليه ، وهو المال . اهـ [ج 3 ص 1094 ]
وذلكَ أنّ الله لهُ ملكُ السموات والأرض ، يتصرّف فيهما بما شاء ، من التّصاريف القدرية والشرعية ، والمغفرة ، والعقوبة ، بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته . كما يقول العلاّمة ابنُ السّعدي في تفسيره [ج 1 ص 539 ]
تنبيه : على ذكر المعرّي في أول هذه الصفحة لا تنسَ أخي القارئ أن تراجع مقالنا عن أبي العلاء المعرّي المعنون له ب " صفحات من حياة شيخ المعرّة " فهو في مجلس الأدب الإسلامي .
والله ولي التوفيق

رضا الحملاوي
2011-03-31, 08:30 PM
وقد ذكروا أنّ أبا العلاء المعرّي لما قدِمَ بغدادَ اشتُهر عنه أنه أوردَ إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السّرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعرا دلّ على جهله وقلّة عقله فقال :
تناقُض ما لنا إلا السّكوتُ لـه ... وأن نعوذَ بمولانا من النّارِ
يدٌ بِخَمْسِ مِئِين عَسجد فُديت ... ما بالها قُطّعت في ربع دينارِ
ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلّبه الفقهاءُ فهرب منهم وقد أجابه الناس في ذلك ، فكان جوابُ القاضي عبد الوهاب المالكي - رحمه الله - أن قال : " لما كانت أمينةً كانت ثمينةً ولما خانتْ هانت" ، وقال أحد العلماء كما ذكره صاحب صفوة التفاسير :
عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذُلّ الخيانة فافهم حكمةَ الباري قال محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان :
وأخرج الشيخان في صحيحيهما ، وأصحاب السنن غير ابن ماجه (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478)وغي هم من حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا ، مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية ، ودية الذهب ألف دينار . فتكون دية اليد خمسمائة دينار ، فكيف تؤخذ في مقابلة ربع دينار ؟ وما وجه العدالة والإنصاف في ذلك .

فالجواب : أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين يؤمنون بالله ورسوله ، هو الذي نظمه المعري (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11880)بقو ه :



يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار



وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظما ونثرا ; منها قول القاضي عبد الوهاب مجيبا له في بحره ورويه :



عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري



وقال بعضهم : لما خانت هانت . اه
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&ID=878


كما نقلت هذا : ( وذلك للتأكد من نسبة الأبيات والأقوال ) :

هذا منقول ليس لي فيه شيء ... ومن له علمٌ من الفضلاء يعلمني

سأل المعري سؤالا بشعر فقال:
تناقض فما لنا إلا السكوت له ... وأن نعوذ بمولانا من النار
يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار

قال ابن كثير رحمه الله : وهذا من إفكه يقول اليد ديتها خمسمائة دينار فما لكم تقطعونها إذا سرقت ربع دينار وهذا من قلة عقله وعلمه وعمى بصيرته وذلك أنه إذا جنى عليها يناسب أن يكون ديتها كثيرة لنزجر الناس عن العدوان وأما إذا جنت هي بالسرقة فيناسب أن تقل قيمتها وديتها لينزجر الناس عن أموال الناس وتصان أموالهم.

وقال ياقوت : لأن المعري حمارٌ لا يفقه شيئاً وإلا فالمراد بهذا بين لو كانت اليد لا تقطع إلا في سرقة خمسمائة دينار لكثر سرقة ما دونها طمعاً في النجاة ولو كانت اليد تفدى بربع دينار لكثر من يقطعها ويؤدي ربع دينار ديةً عنها نعوذ بالله من الضلال.

وقال الشيخ علم الدين السخاوي يجيبه :
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي:
وقاية النفس أغلاها وأرخصها ... وقاية المال فافهم حكمة الباري.

وقال ابن الجوزي: لما سئل عن هذا : لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت.
ويراجع كتاب المنتظم لابن الجوزي (16/23-24) والبداية والنهاية لابن كثير (12/79-81) والوافي بالوفيات (1/906-913) وكتاب شيخنا المغراوي موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (6/195-198) وغيرها.

رضا الحملاوي
2011-03-31, 08:33 PM
قال أخونا الحبيب ربيع الأدب :


قال محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان :


وأخرج الشيخان في صحيحيهما ، وأصحاب السنن غير ابن ماجه (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478)وغي هم من حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا ، مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية ، ودية الذهب ألف دينار . فتكون دية اليد خمسمائة دينار ، فكيف تؤخذ في مقابلة ربع دينار ؟ وما وجه العدالة والإنصاف في ذلك .

فالجواب : أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين يؤمنون بالله ورسوله ، هو الذي نظمه المعري (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11880)بقو ه :



يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار



وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظما ونثرا ; منها قول القاضي عبد الوهاب مجيبا له في بحره ورويه :



عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري



وقال بعضهم : لما خانت هانت . اه
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&id=878





///////////////


كما نقلت هذا : ( وذلك للتأكد من نسبة الأبيات والأقوال ) :


سأل المعري سؤالا بشعر فقال:
تناقض فما لنا إلا السكوت له ... وأن نعوذ بمولانا من النار
يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار

قال ابن كثير رحمه الله : وهذا من إفكه يقول اليد ديتها خمسمائة دينار فما لكم تقطعونها إذا سرقت ربع دينار وهذا من قلة عقله وعلمه وعمى بصيرته وذلك أنه إذا جنى عليها يناسب أن يكون ديتها كثيرة لنزجر الناس عن العدوان وأما إذا جنت هي بالسرقة فيناسب أن تقل قيمتها وديتها لينزجر الناس عن أموال الناس وتصان أموالهم.

وقال ياقوت : لأن المعري حمارٌ لا يفقه شيئاً وإلا فالمراد بهذا بين لو كانت اليد لا تقطع إلا في سرقة خمسمائة دينار لكثر سرقة ما دونها طمعاً في النجاة ولو كانت اليد تفدى بربع دينار لكثر من يقطعها ويؤدي ربع دينار ديةً عنها نعوذ بالله من الضلال.

وقال الشيخ علم الدين السخاوي يجيبه :
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي:
وقاية النفس أغلاها وأرخصها ... وقاية المال فافهم حكمة الباري.

وقال ابن الجوزي: لما سئل عن هذا : لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت.
ويراجع كتاب المنتظم لابن الجوزي (16/23-24) والبداية والنهاية لابن كثير (12/79-81) والوافي بالوفيات (1/906-913) وكتاب شيخنا المغراوي موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (6/195-198) وغيرها.


هذا منقول ليس لي فيه شيء ... ومن له علمٌ من الفضلاء يعلمني

أمة القادر
2011-03-31, 10:39 PM
جزاكم الله خيرا.

رضا الحملاوي
2011-03-31, 11:02 PM
نعم ... يعجب الإنسان من حكمة الله عز وجل،
لذالك يجب عليه الإيمان بكل ما جاء من الله ورسوله؛ سواءٌ علم حكمة ذلك أم لم يعلمها .

يعجب الإنسان ثانياً من سرعة بديهة علمائنا الأفاضل من أهل السنة وسرعة الإجابة الشافية ... هذا من بركة الاتباع :
فيتعجب الواحد من إجابة علم الدين السخاوي ومن الإجابة الثانية لعبد الوهاب المالكي ...
كما نعجب أيضاً من إجابة ابن الجوزي النثرية البليغة والمختصرة والمقنعة, رحم الله الجميع

سبحان الله والحمد لله

ربيع الأديب
2011-04-01, 12:39 AM
الأخ رضا الحملاوي
و الأخت أمة القادر
شكر الله لكما

رضا الحملاوي
2011-04-01, 12:45 AM
جزاك الله خيراً أخي ربيع الأدب؛ منكم نستفيد

ربيع الأديب
2011-04-01, 01:08 AM
ومنكم أخي رضا نستفيد
وأنا شاكر لك أخي هذه الفائدة :
وقال الشيخ علم الدين السخاوي يجيبه :
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
لم أعرف القائل إلا الساعة .
والمنتظم لابن الجوزي يسّر الله لي شراءه :
وفقدُ الكتابِ كفقدِ الصّوابِ ... فيا هَوْلَ من قدْ أضاعَ الْكُتُبْ

أبو بكر المحلي
2011-04-01, 05:41 AM
جزاكم الله خيرًا.

وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظما ونثرا ; منها قول القاضي عبد الوهاب مجيبا له في بحره ورويه :



عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

مما قيدته من ترجمة القاضي عبد الوهاب-رحمه الله-أنه اجتاز بالمعرة، فأضافه أبو العلاء بن سليمان المعري، وفيه يقول:
والمالكيُّ ابنُ نصرٍ زار في سفر ... بلادنا فحمدنا النأي والسفَرَا
إذا تفقه أحيا مالكًا جدلا ... وينشر الملكَ الضِّلِّيل إن شـعَرَا

ربيع الأديب
2011-04-02, 01:03 AM
جزاكم الله خيرًا.

مما قيدته من ترجمة القاضي عبد الوهاب-رحمه الله-أنه اجتاز بالمعرة، فأضافه أبو العلاء بن سليمان المعري، وفيه يقول:
والمالكيُّ ابنُ نصرٍ زار في سفر ... بلادنا فحمدنا النأي والسفَرَا
إذا تفقه أحيا مالكًا جدلا ... وينشر الملكَ الضِّلِّيل إن شـعَرَا
بارك اللهُ فيك أخي الكريم ...

رضا الحملاوي
2011-04-03, 02:31 AM
ومنكم أخي رضا نستفيد
وأنا شاكر لك أخي هذه الفائدة :
وقال الشيخ علم الدين السخاوي يجيبه :
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
لم أعرف القائل إلا الساعة .
والمنتظم لابن الجوزي يسّر الله لي شراءه :
وفقدُ الكتابِ كفقدِ الصّوابِ ... فيا هَوْلَ من قدْ أضاعَ الْكُتُبْ


آمين ... وهذا مصور :
http://www.archive.org/details/muntazim_tarikh_mlouk_oumm

ربيع الأديب
2011-04-04, 01:43 AM
جزاك الله خيرا ،

رضا الحملاوي
2011-04-04, 01:53 AM
وفقدُ الكتابِ كفقدِ الصّوابِ ... فيا هَوْلَ من قدْ أضاعَ الْكُتُبْ

أدام لك الله درب الصواب ... ولا يحرمنكم نفيس الكتب