مشاهدة النسخة كاملة : (( الرد على من يكفر العلماء بشبهة الموالاة للمشركين )) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ
سلمان أبو زيد
2007-02-12, 10:28 PM
(( الرد على من يكفر العلماء بشبهة الموالاة للمشركين ))
لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ
- سلمه الله -
السؤال: يقول أجلسُ مع بعض الناس ويقولون: إنّ العلماء الكبار كفّار؛ لأنّهم يظاهرون المشركين ويوالونهم، ويعلِّمون هذا لصغار السنِّ ويربونهم عليه، لا سيما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفَّار؟
الجواب:
أولاً: الواجب على كل مؤمن بالله جل وعلا يرجو لقاءه ويخشى لقاءه أن يحذر أتم الحذر أن يقول بلا علم، وأن يجترئ على ما ليس له به حجّة، سيما في مسائل الاعتقاد، ومسائل الإيمان والتكفير، ومسائل الحلال والحرام، وإذا كان في الحلال والحرام قال الله جل وعلا: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لّتَفْتَرُواْ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ (116) مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل: 116، 117]، هذا فيما يقوله بعض من ليس له حجة بلفظ هذا حلال وهذا حرام وليس عنده بيّنة، وجميع مسائل القول على الله بلا علم في مسائل العمليات والفقهيات ومسائل العقيدة وهي أشدّ تدخل في هذا السبيل، ولهذا حرّم الله جلّ وعلا أن يقفو المرء ما ليس له به علمٌ، وأن يقول ما ليس به علم كما قال جل وعلا: {وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]، وقال: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} [الإسراء: 36]، وفي الحديث: ((من أُفتِي بفتوى من غير ثبتٍ فإنّما إثمه على من أفتاه))([1]).
ومن أعظم ما وقع في الأمّة من الانحراف عن الحقّ تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه، وعدم الاستبيان منه، وهذا كان له بوادر في زمن الصحابة، في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فعلَّمنا كيف تعالج هذه البوادر، كيف ينظر في هذا الأمر؟
فهذا عمر رضي الله عنه قال في شأن حاطب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((يا عمرُ، أرسله))، ثم التفت إلى حاطب وقال: ((يا حاطب، ما حملك على هذا؟)) فأجاب بجوابه المعروف([2]).
وأسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قتل رجلاً يقول: لا إله إلاّ الله، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((أقتلته بعد أن قال لا إله إلاّ الله؟!)) قال: يا رسول الله، إنّما قالها تعوذًا، قال: ((فما تفعل بلا إله إلاّ الله؟))([3]).
وهذا فيه النكير على عدم قبول أسامة رضي الله عنه إسلام الرجل بقول: لا إله إلاّ الله.
واعترض معترضٌ على النبيّ صلى الله عليه وسلم في قسمته المال لما قسم المال بعد إحدى الغزوات فقال: يا رسول الله، اعدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟!)) فأعطاه النبيّ صلى الله عليه وسلم مالاً كثيرًا، ثم قال: ((يخرج من ضئضئ هذا أقوامٌ، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية))([4]) وهم الخوارج.
وفي عهد عثمان رضي الله عنه ظهر هؤلاء الخوراج، وكان أساس انحرافهم هو نظرهم في أنّ الوالي أو أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يقم بما أوجب الله عليه، فمنهم من كفَّره، ومنهم من أوجب قتله، حتى قُتل بسبب تصرفاته كما يزعمون! وكفروا طائفة أيضًا في ذلك الزمان حتى قام عليّ رضي الله عنه وحصل منه ما حصل بالنسبة لهم ثم كفَّروه، وسار إليهم ابن عباس وكانوا نحوًا من مائة وعشرين ألفًا ووعظهم وحاجّهم، وكان أساس كلامهم في مسألتين:
في مسألة: الحكم بما أنزل، وتحكيم الرجال في كتاب الله جل وعلا.
وفي مسألة: تكفير من ارتكب المعصية.
ومنهم من رجع بعد نقاش ابن عباس لهم، ومنهم من لم يرجع، واستمر ذلك في الأمة، فعثمان رضي الله عنه كُفِّر، وعليّ رضي الله عنه كُفِّر، وهكذا سادات الأمّة كفَّرهم معارضوهم بسبب أو بآخر.
والتكفير معناه: الحكم بالخروج من الدين، الحكم بالردّة، والحكم بالردّة على مسلم ثبت إسلامه لا يجوز إلاّ بدليل شرعي يقيني بمثل اليقين الذي حصل بدخوله في الإيمان، والأصل في ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة في ذكر المنافقين: {وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَـٰمِهِمْ} [التوبة: 74]، وفي آية سورة آل عمران قال الله جل وعلا: {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا} [آل عمران: 90]، ونحو ذلك في أنّ المؤمن أو من أسلم أو آمن قد يخرج من الدين، ولكن ضبطه أهل السنة والجماعة بضوابط كثيرة معلومة، ثم إنّ أهل السنة يفرقون ما بين الكلام على الفعل والقول والعمل بأنّه كفر، وقيام هذا العمل بمكلّف هل هو يخرج به من الدين أم لا؟ لأنّ المكلّف قد يكون جاهلاً ببعض المسائل، وقد يكون متأوّلاً، وقد يكون لم تبلغه الحجّة التي يصير بها قد قامت عليه الحجّة، وقد يكون معذورًا وقد لا يكون، وهذه تحتاج إلى إقامة شروط وانتفاء موانع.
فأهل السنة وسط في هذا الباب بين الخوارج: الذين يكفِّرون بالذنب، ويُكفِّرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله، وبمطلق الموالاة للكفار ونحو ذلك وأشباهه، وما بين المرجئة الذين لا يرون من ثبت إيمانه أنّه يخرج من الإيمان بفعل أو بقول أو باعتقاد.
وأهل السنة بين هذا وهذا، ويقولون: إنّ من ثبت إيمانه بيقين لا يجوز أن يُخرج من هذا الإيمان إلاّ بحجّة وظهور الشروط وانتفاء الموانع.
فإذا كان كذلك فإنّ الذي يُقيم الحجّة وينظر في الشروط والموانع هو المؤهّل لها شرعًا، وهم القضاة الذين عندهم معرفة بما فيه التأويل وما ليس فيه التأويل، وما يكون من أحوال الناس، وبعض طلبة العلم قد لا يَحسُن منه الدخول في هذا لعدم معرفته بوسائل الإثبات والبيّنات، وما يحصل به إثبات الشيء من عدمه شرعًا، ومسائل القضاء هي التي تترتب عليها الأحكام، وهذه تحتاج فيها إلى حكم قاضي يثبت فيه الكفر على المعيّن، لأنّه إذا ثبت الكفر على معيّن فإنّها سترتب آثار الردّة عليه، وهي كثيرة.
إذا تبيَّن هذا فإنّ أعظم من يُحذر من النيل من إيمانه والنيل من صحة إسلامه وصحة اعتقاده هم علماء أهل السنة والجماعة، القائمون بأمر الله، فالعلماء المسلمون عمومًا هم القائمون بأمر الديانة، وهم الذين يؤخذ عنهم الدين، وهم الذين يبصِّرون الناس بالحقّ من غيره، ومن توجّه إليهم بالتكفير فأوّل ما يتجه له قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((من قال لأخيه: يا كافر، فقد بها أحدهما)).
ولا بدّ إمّا أن يبوء بها الفاعل، أو يبوء بها الآخر، هذا خطر عظيم على قائل تلك الكلمة، خطرٌ عظيمٌ جدًا على دينه؛ لأنّه إمّا يكون الآخر كما قال، وإمّا أن ترجع عليه بهذا الحكم، وهذا يوجب الحذر الشديد من مثل هذه الكلمة.
والعلماء لاشك أنّ عندهم من البصر بالشريعة والبصر بالكتاب والسنة والدلائل الشرعية ما يجعلهم ينظرون في المسائل نظرًا واسعًا، والمسائل الشرعية في فقهها مبنيّة على مقدمتين:
أمّا المقدمة الأولى فهي ورود الدليل، وهو محل الاستدلال، وهو ورود الدليل من الكتاب أو من السنة على المسألة التي فيها تنازع، ثم فهم هذا الدليل يعني: هذه المقدمة الأولى وفهم الدليل من قبلهم فهمًا يجعل عندهم ظهور بأن معنى هذه الآية هو كذا، ومعنى هذا الحديث هو كذا.
والمقدمة الثانية: أن يكون هناك تحقيق للمناط في تنـزيل هذه الحكم على هذا الدليل، أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل ليؤخذ منه الحكم.
وتنقيح المناط صنعة اجتهادية كما قرّره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وأهل العلم يختلفون عن سائر القراء أو طلبة العلم أو من عنده قراءة في قيام هذه الفتوى عندهم على هاتين المقدمتين، وكثير من طلبة العلم قد يعلم الأولى، لكن لا يعلم الثانية، وهي فقه تنـزيل النازلة على وجه الدليل لينظر فيها بالحكم.
هذا يقتضي أن يقي طالب العلم نفسه في أنّه ينظر إلى تبرئة ذمته بأن يجعل كلام أهل العلم الذين اجتمعوا على قول ما أن يجعله مانعًا له من أن يخوض في المسألة بغير علم؛ لأنّ المرء ينظر إلى أنّه إذا خالفه واحدٌ هو أعلم منه قد يشك فيما اتجّه إليه؛ فكيف إذا كان جمعٌ كبيرٌ من علماء المسلمين، أو من العلماء الربانيين، ينظرون إلى هذا الأمر ويخالفونه أو يقولون فيه بقول؟!
لهذا فالقول – أي ما ذكره السائل بقوله: إنّ العلماء الكبار كفّار، لأنّهم يظاهرون المشركين ـ هذا من الخطر العظيم من أن يقول قائل بمثل هذه الكلمة:
أولاً: لأنّ العلماء الكبار يُبيّنون الحقّ، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن الخوارج يبيِّنون الحقّ، وإذا اتهمهم أحدٌ أو رماهم بالكفر لأجل تبيينهم الحقّ فلا يعني أن رمي هذا الرامي أنه موافق للصواب، بل جنايته على نفسه، ويجب أن يؤخذ على يده، وأن يعزّر تعزيرًا بليغًا من قِبل القضاة بما يحجزه عن ذلك، ولما فات التعزير الشرعي في مثل هذه المسائل كثر القول، وكثر الخوض فيها، وقد كان القضاة فيما مضى يعزِّرون في قول المسلم لأخيه: يا كلب أو: يا كذا بما فيه انتقاص له، فكيف إذا كان فيه رمي بمثل هذا الرمي العظيم الذي لا يجوز لمسلم يخشى الله أن يتفوّه به، فضلاً على أنّه يعتقده.
ثم ما يتعلق بمظاهرة المشركين وتولي الكفّار، فإنّ هذه المسألة بحثناها في عدة مجالس وفي عدة شروح، وبيّنا فيها أنّ عقد الإيمان يقتضي موالاة الإيمان والبراءة من الكفر؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَـٰلِبُون } [المائدة: 55، 56].
وعقد الإيمان يقتضي البراءة من المعبودات والآلهة المختلفة ومن عبادتهم لقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لأَِبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِى بَرَاء مّمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلاَّ ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَـٰقِيَةً فِى عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الزخرف: 26، 27].
فأساس الإيمان هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير الله جل وعلا، ويتضمن ذلك موالاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلاف مللهم.
هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا، ومنها ما يكون للدين، فإذا كانت للدنيا فليست بمخرجة من الدين، وممّا قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة في الدنيا من الإكرام أو البشاشة أو الدعوة أو المخالطة ما قد يكون مأذونًا به ما لم يكن في القلب مودّة لهذا الأمر، من مثل ما يفعل الرجل مع زوجته النصرانية، ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم، ونحو ذلك ممّا فيه إكرام وعمل في الظاهر، ولكن مع عدم المودة الدينية في الباطن، فإذا كان الموالاة للدنيا فإنّها غير جائزة إلاّ في ما استثني؛ كما ذكرنا في حال الزوج مع الزوجة والابن مع أبيه؛ ممّا يقتضي معاملة وبِرًّا وسكونًا ونحو ذلك.
أمّا القسم الثاني: فأن تكون الموالاة للدنيا؛ ولكن ليس لجهة قرابة، وإنّما لجهة مصلحة بحتة في أمر الدنيا وإن فرّط في أمر دينه، فهذه موالاة غير مكفِّرة؛ لأنّها في أمر الدنيا، وهذه التي نزل فيها قول الله جل وعلا: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءكُمْ مّنَ ٱلْحَقّ} [الممتحنة: 1]، وهنا أثبت أنّهم ألقوا بالمودّة وناداهم باسم الإيمان، قال جمعٌ من أهل العلم: مناداة من ألقى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان.
هذا مقتضى استفصال النبيّ صلى الله عليه وسلم من حاطب رضي الله عنه، حيث قال له في القصة المعروفة: ((يا حاطب، ما حملك على هذا؟)) يعني: أن أفشى سرّ رسول الله صلى الله وسلم، فبيّن أنه حمله عليه الدنيا وليس الدين.
والقسم الثالث: موالاة الكافر لدينه، يواليه ويحبه ويودّه وينصره لأجل ما عليه من الشرك ومن الوثنية ونحو ذلك، يعني محبة لدينه، فهذا مثله، هذه موالاة مكفِّرة لأجل ذلك، والإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن؛ لأنّ موالاة غير المؤمن بمودته ومحبته ونحو ذلك منافيه للإيمان الواجب لقول الله جل وعلا: {لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22].
أمّا مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام، كما هو مقررٌ في كتب الحنابلة وذكره العلماء، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض العشر الناقض الثاني.
وهذا الناقض مبني على أمرين، الأول: المظاهرة، والثاني: الإعانة.
قال: (مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين).
والمظاهرة: أن يتخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أنفسهم ظهرًا للكافرين، يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم، يحمونهم وينصرونهم ويحمون ظهورهم وبيضتهم.
هذا مظاهرة بمعنى أنه صار ظهرًا لهم.
قول الشيخ رحمه الله: (مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين) مركب من أمرين:
المظاهرة بأن يكون ظهرًا لهم بأي عمل، أي: يكون ظهرًا يدفع عنهم ويقف معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء.
وأمّا الثاني: فإعانة المشرك على المسلم، فضابطها أن يعين قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام؛ لأنّ مطلق الإعانة غير مكفر؛ لأنّ حاطب رضي الله عنه حصل منه إعانة لهم، إعانة للمشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم بنوعٍ من العمل، والإعانة بكتابة سرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسير إليهم، لكن النبيّ صلى الله عليه وسلم استفصل منه، فدلّ على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال، والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا: {وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء ٱلسَّبِيلِ} [الممتحنة: 1]، لكن ليس بمكفِّر إلا بقصد، فلما أجاب حاطبٌ بأنّه لم يكن قصده ظهور الكفر على الإسلام قال: يا رسول الله، ما فعلتُ هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحدٍ من أصحابك إلا له يدٌ يدفع بها عن أهله وماله، وليس لي يد في مكة، فأردتُ أن يكون لي بذلك لي يد، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الله اطّلع إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرتُ لكم))([5]).
وحاطب فعل أمرين:
الأمر الأول: ما استفصل فيه، وهي مسألة: هل فعله قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام، ومحبة للكفر على الإسلام؟ لو فعل ذلك لكان مكفرًا ولم يكن حضوره لأهل بدرٍ غافرًا لذنبه، لأنه يكون خارجًا عن أمر الدين.
الأمر الثاني: أنّه حصل منه نوع إعانة لهم، وهذا الفعل فيه ضلال وذنب، والله جل وعلا قال: {تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءكُمْ مّنَ ٱلْحَقّ} إلى قوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلأَخِرَ} [الممتحنة: 1 ـ 6]، أي: في إبراهيم ومن معه. وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهر، فالإعانة فيها استفصال، وأمّا المظاهرة بأن يكون ظهرًا لهم ويدفع عنهم ويدرأ عنهم ما يأتيهم ويدخل معهم ضد المسلمين في حال حربهم لهم هذا من نواقض الإسلام التي بيّنها أهل العلم.
فهذه المسائل اقتضى إطالة الجواب فيها للسؤال، ومع الأسف أنّه على كثرة ما جاء من بحوث في هذه من قديم من وقت سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد ابن عثيمين وكثرت هذه المسائل ورُدِّدت لكن نخشى أن يكون المنهج التكفيري يمشي في الناس.
والخوارج سيبقون، ومعتقدات الخوارج ستبقى، والناس إن لم يتداركوا أنفسهم قد يكون فيهم خصلة من خصال الضلال؛ إن لم يحذروا من ذلك.
والواجب علينا جميعًا أن نحذر ونتنبه للحقّ، وأن نتواصى به، وأن نكون حافظين لألسنتنا من الوقوع في ورثة الأنبياء وهم العلماء، وقد أحسن ابن عساكر رحمه الله إذ قال في فاتحة كتابه تبيين كذب المفتري قال: "ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة"، وهذا ظاهرٌ بيّنٌ، والتجربة تدل عليه، ورؤية الواقع تدل عليه.
وقانا الله وإيّاكم من زلل الأقوال، ومن زلل الأعمال، وسوء المعتقدات، وهدى ضالّ المسلمين، وبصرنا وإياهم بالحقّ.
وبالمناسبة نحتاج إلى أن نفقه كيف يُردّ على من خالف في مثل هذه المسائل والمخالفين في التكفير أو في التضليل أو في ذكر الأمور على غير ما هي عليه، يجب:
أولاً: أن لا يرد الباطل بباطل، وأن الباطل يرد بالحقّ، من كفَّرنا لا نكفِّره لأجل تكفيره لنا، ومن بدَّعنا لا نبدّعه لأجل تبديعه لنا، وإنّما هذه مسائل تحتاج إلى ردّ الباطل بالحقّ، هذا هو منهج السلف الصالح، منهج أئمة أهل السنة والجماعة.
ثانيًا: أن يُحرص على هداية هؤلاء، وينظر إليهم في الهداية بما يناسبهم، إذا كانوا يحتاجون إلى نصيحة ينصحون، إلى إجابة للشبهات يُجاب عليهم، فقد يهدي الله جل وعلا بعض أولئك كما هدى طائفة من الخوارج مع ابن عباس رضي الله عنهما.
ثم الدعاء في مثل الأزمات والفتن والمصائب التي تقع ليس للمرء منجى ولا ملجأ إلاّ بربّه جلّ جلاله، فمن ترك الصلة بينه وبين ربّه بالدعاء وبسؤال الإعانة والبصيرة فإنّه يؤتى، وإذا كان نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المؤيّد من الله جلّ وعلا وهو صاحب الشريعة، وهو المهدي بالوحيّ من الله جل وعلا للحقّ يقول في دعائه: ((اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك، إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)) فكيف بحالنا وحال أمثالنا؟! لا شكّ أننا أحوج إلى السؤال والدعاء في ذلك؛ الدعاء لأنفسنا، والدعاء أيضًا لمن نعلمه قد خالف الحقّ في ذلك، وإذا خالف وكفَّر وضلّ واعتدى على الإنسان في دينه أو في عرضه أو تكلم؛ لا يعني ذلك أن تقابل إساءته بمثلها، بل تصبر عليه، تدعو له؛ لأنّ طالب العلم همُّه إصلاح الخلق، قد يستجيبون وقد لا يستجيبون؛ ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
([1]) الحديث رواه أبو داود في كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا (3657)، وابن ماجه في المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس (53).
([2]) قصة حاطب رواها البخاري في الجهاد والسير، باب الجاسوس (3007)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر (2494).
([3]) قصة أسامة أخرجها البخاري في المغازي، باب بعث النبيّ صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة (4269).
([4]) الحديث أخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (3610).
([5]) قصة حاطب رواها البخاري في الجهاد والسير، باب الجاسوس (3007)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر (2494).
المصدر : (( فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة )) (ص 179 - 194)
خالد العامري
2007-10-29, 12:34 AM
كلام متين من هذا العالم الرباني نسأل الله أن ينفع به ، وجزاكم الله خيراً يا شيخ سلمان.
عبدالعزيز بن عبدالله
2007-10-29, 05:10 PM
جزاك الله خير
الموحد السلفي
2007-10-30, 11:42 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
فلا شك أن الوقوع في أهل العلم من علامات خذلان المرء ولا يعرف الفضل لأهل ا لفضل إلا ذووه ،ورد الشيخ صالح حفظه الله بهذا لخصوص رد موفق سديد أسأل الله أن يبارك له وينفع به ويزيده من فضله...
إلا أن لي استدراكا على بعض ما ذكر ، أرجوا أن يتسع له صدر شيخنا حفظه الله ،ولعل شيخنا حفظه الله أو من لديه بسط في هذه المسالة يوجهنا إن أخطأنا الفهم...
وهو قوله حفظه الله في مسألة المولاة :
"هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا، ومنها ما يكون للدين، فإذا كانت للدنيا فليست بمخرجة من الدين..."
أقول : هذا الإطلاق ليس بسديد لان الله سبحانه وتعالى قد أبطل هذا القيد في سياق إثبات الكفر لمن يتولى الكفار وذلك بقوله سبحانه وتعالى :"فترى كثيرا منهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة "
ففي هذه الآية بيان صريح أن ما حملهم على الموالاة للكفار إلا خشية أن تصيبهم دائرة ... يعني يحتاجون اليهم في وقت ضيق فيمدونهم بالميرة وغيرها مما يحتاجون مقابل توليهم لهم ...
وهذا دليل صريح في إبطال هذا المعنى ، ولقد جائت الكثير من الآيات التي توضح أن ما حمل الكفار على كفرهم غلا الأغراض الدنيوية وتبكتهم على ذلك وتذكرهم بما عند الله سبحانه وتعالى من نعيم مقيم وأن ما بأيديهم مما حملهم على الكفر والبغي إلى زوال...
وقال تعالى : " وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَليْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهِ وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ "
فهذا الذي شرح بالكفر صدره ما فعله إلا لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة فكيف يكون نفس استحباب ا لدنيا على الآخرة عذر ينفي الكفر ويجعله معصية ؟
وهذا لا أظنه يخفى على شيخنا حفظه الله فكيف يكون مثل هذا عذرفي الشريعة ؟ بل كيف تتعلق الأحكام الظاهرة بما في النفس من أغراض مما لا يطلع عليه ولا يضبط ؟!
مع قول الشيخ حفظه الله : " والمقدمة الثانية: أن يكون هناك تحقيق للمناط في تنـزيل هذه الحكم على هذا الدليل، أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل ليؤخذ منه الحكم ،وتنقيح المناط صنعة اجتهادية كما قرّره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، "
فقوله مناط يعني أنه وصف ظاهر منضبط ويناسب أن تناط به الأحكام .. فأين هذا من الأغراض التي في النفوس والتي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه ؟
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :
والثانية قوله تعالى : " ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة " .
فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر ، وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين"
** وقول الشيخ حفظه الله : " أمّا مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام، كما هو مقررٌ في كتب الحنابلة وذكره العلماء، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض العشر الناقض الثاني."
- هذا الذي قرره العلماء وفسروه وفصلوه ليس كما ذكر الشيخ هنا حفظه الله !
فأهل العلم جعلوا مظاهرة المشركين ناقضا من نواقض الإسلام وسببا من أسباب الردة ، والشيخ هنا حفظه الله يقيد هذا الناقض بأن يظاهرهم " لأجل دينهم " فكيف يقول حفظه الله "كما هو مقرر في كتب الحنابلة ..." ثم يحيد عما قرروه ؟
وهل يقيد الشيخ حفظه الله جميع النواقض بهذا القيد كما ذهب غيره ؟ أم أن هذا القيد خاص بالموالاة ؟!
- والشيخ حفظه الله من العلماء المشهود لهم بالضبط والتدقيق ولذا يعظم العجب من مثل قوله هذا !!!
وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كفر لا شك أنه بدون هذا القيد والشيخ حفظه الله استدل على هذا الحكم بآية المائدة :"ومن يتولهم منكم فإنه منهم " ففسر التولي بالمظاهرة والقتال مع الكفار ، وحكم عليه بالكفر بلا قيود ...
وهذا حكم مستقر عند أئمة الدعوة جميعهم تأصيلا وتطبيقا ...
قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته للشريف : "" النوع الثالث: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه. وعرف الشرك وتركه, ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك. فهذا أيضاً كافر, وهو ممن ورد فيه قوله تعالى:
( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم).
النوع الرابع: من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك وساعون في قتالهم ويتعذر أن تركه وطنه يشق عليه, فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه. فهذا أيضاً كافر .."
الشاهد هنا هو النوع الرابع الذي كفر ه الشيخ رحمه الله فهو :
- عرف التوحيد وأحبه واتبعه
- وعرف الشرك وتركه
- وسلم من محبة المشركين
- وسلم من بغض الموحدين
ولكنه قاتل مع المشركين ضد الموحدين متعذرا بأنه يشق عليه ترك وطنه ...
فهذا بيان واضح من شيخ الإسلام يقرر فيه :
- كفر من يقاتل مع المشركين ضد المسلمين
- ويبطل فيه مسالة الغرض الدنيوي
أما حديث حاطب رضي الله عنه فلعل شيخ الإسلام رحمه الله لم يطلع عليه أثناء تقرير هذه النواقض أو مراسلاته والله أعلم ..
فإذا كان الشيخ حفظه الله يقر بما هو مقرر عند العلماء ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فهذا الذي قرره رحمه الله وهو بلا شك خلاف ما ذهب اليه الشيخ ، أسأل الله أن يحفظ شيخنا ويوفقنا وإياه وجميع إخواننا لما يحب ويرضى
والله أعلم
ابن رجب
2007-10-30, 11:48 AM
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
الموحد السلفي
2007-10-30, 04:51 PM
لعل التركيز على النقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو أن الشيخ حفظه الله ذكر مظاهرة المشركين في سياق تقرير اهل العلم وخص بالذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ...
فلعل القارئ يتوهم ان ما ذكرة الشيخ صالح حفظه الله هو مراد شيخ الإسلام وليس كذلك كما بينت ....
عبد الله آل سيف
2007-10-30, 10:29 PM
الله ينفع بك أخي الموحد
قولك :"أما حديث حاطب رضي الله عنه فلعل شيخ الإسلام رحمه الله لم يطلع عليه أثناء تقرير هذه النواقض أو مراسلاته والله أعلم .."
مافهمت مرادك بهذه العبارة أحسن الله إليك
أبو هاجر النجدي
2007-10-31, 01:40 AM
بارك الله فيكم شيخنا الموحد السلفي وأثابكم الله على إزالة بعض الشبه التي كادت أن تقع في قلبي ...
أبو هاجر النجدي
2007-10-31, 03:04 AM
لماذا قيل باعتبار القصد في الإعانة ولم يُقَل به في المظاهرة؟
الموحد السلفي
2007-10-31, 09:14 AM
الأخوة الكرام
عبد الله آل يوسف
معاذ
أبو هاجر
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم
ابو عمر السلفي
2007-10-31, 02:09 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد,
قرر أخونا الموحد السلفي مخالفة الشيخ صالح في تقريره لما قرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له المثوبة
وهذا ظاهر من مداخلة الأخ الموحد
فإن كان هذا غرضه كما هو ظاهر
أقول إلا أنه أغفل أن شيخ الإسلام المجدد ذكر في المظاهرة المكفرة الإشتراك في القتال وقتال الموحدين وهذا هو مناط التكفير عند الإمام المجدد بل عند كل موحد على الجادة في هذه الحالة.
ولا يخالف في هذا الشيخ صالح ولكن الفرق أن كلاٌ من الشيخين - الجد والحفيد - قررا المسألة حسب الزمن الذي عاشا فيه.
فمن علم أن المجدد يقصد من اشترك في القتال وقاتل الموحدين الذين يدعون إلى التوحيد وعليه يقاتلون فهو داخل في المظاهرة المكفرة بلا شك ولا ريب كما حدث في عهد الإمام المجدد رحمه الله تعالى.
وأما من اعان بدون قتال وكانت إعانته لغرض دنيوي ظاهر أو ظهر بالإستفصال- كما هو حال حاطب رضي الله عنه - فبهذا الدليل وجد القيد من لدن أهل العلم ومنهم الشيخ صالح , فأهل العلم السلفيين لا يقيدون المطلق ولا يطلقون المقيد إلا بدليل من الكتاب أو السنة لا كما يفعل أهل الأهواء اعاذنا الله وإياكم اخونا الموحد من طريقتهم
وأما تقرير الشيخ صالح حفظه الله فهو تقرير مانع ماتع ويقوم على الأدلة من الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة ولا مخالفة فيه لمن سبقه من أهل الجادة.
وأما استدراك الأخ الموحد وقوله:
إلا أن لي استدراكا على بعض ما ذكر ، أرجوا أن يتسع له صدر شيخنا حفظه الله ،ولعل شيخنا حفظه الله أو من لديه بسط في هذه المسالة يوجهنا إن أخطأنا الفهم...
وهو قوله حفظه الله في مسألة المولاة :
"هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا، ومنها ما يكون للدين، فإذا كانت للدنيا فليست بمخرجة من الدين..."
أقول : هذا الإطلاق ليس بسديد لان الله سبحانه وتعالى قد أبطل هذا القيد في سياق إثبات الكفر لمن يتولى الكفار وذلك بقوله سبحانه وتعالى :"فترى كثيرا منهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة "
ففي هذه الآية بيان صريح أن ما حملهم على الموالاة للكفار إلا خشية أن تصيبهم دائرة ... يعني يحتاجون اليهم في وقت ضيق فيمدونهم بالميرة وغيرها مما يحتاجون مقابل توليهم لهم ...
وهذا دليل صريح في إبطال هذا المعنى ،
اقول:
اخطأت اخطأت
هذه الأية نزلت في المنافقين وهم كفار كفر مستقل فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وإنزالها على أهل الموالاة الدنيوية كالجاسوس وغيره من المسلمين خطأ فاحش وفقك المولى
قال ابن جرير رحمه الله عند تفسير هذه الأية:
والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن ذلك من الله خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهودَ والنصارى ويغشُّون المؤمنين، ويقولون: نخشى أن تدور دوائر= إما لليهود والنصارى، وإما لأهل الشرك من عبدة الأوثان، أو غيرهم= على أهل الإسلام، أو تنزل بهؤلاء المنافقين نازلةٌ، فيكون بنا إليهم حاجة.
وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول عبد الله بن أبي، ويجوز أن يكون كان من قول غيره، غير أنه لا شك أنه من قول المنافقين.أهـ
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى {فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ }:
وقوله: { فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ } أي: شك، وريب، ونفاق .أهـ
وقد جزم بعض المفسرين أنها نزلت في ابن سلول المنافق
وبهذا لا يصح استدراكك ويسلم تقرير الشيخ صالح وفقه الله واعانه
والله اعلم
الموحد السلفي
2007-10-31, 06:53 PM
أولا اصحح كتابة الآية في قول الله عز وجل :
"فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ..." الآية فقد كتبتها خطأ فاستغفر الله وأتوب اليه وهذا شأن العجلة دائما والله المستعان...
أخي الكريم ابا عمر وفقه الله
بارك الله فيك وزادك علما وبصيرة ...
عبد الرحمن النافع
2007-10-31, 10:12 PM
مع إحترامي للسائل إلا أن الذين يقولون بكفر العلماء قلة قليلة ، و أنا أستغرب لماذا إذا أتينا نناقشمثل هذه المسائل ننحرف لأقصى اليمين أو يسار
ابو عمر السلفي
2007-11-02, 07:07 PM
أولا اصحح كتابة الآية في قول الله عز وجل :
"فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ..." الآية فقد كتبتها خطأ فاستغفر الله وأتوب اليه وهذا شأن العجلة دائما والله المستعان...
أخي الكريم ابا عمر وفقه الله
بارك الله فيك وزادك علما وبصيرة ...
اخي الموحد السلفي
وفيك بارك ولك بالمثل
الموحد السلفي
2007-11-03, 01:26 PM
الشيخ صالح حفظه الله ذكر كلاما عن ناقض "مظاهرة المشركين على المسلمين " يوهم بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقيد ناقض المظاهرة بقصد ظهور الكفر على الإسلام وذلك بقوله :
"قول الشيخ رحمه الله: (مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين) مركب من أمرين:
المظاهرة بأن يكون ظهرًا لهم بأي عمل، أي: يكون ظهرًا يدفع عنهم ويقف معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء.
وأمّا الثاني: فإعانة المشرك على المسلم، فضابطها أن يعين قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام؛ لأنّ مطلق الإعانة غير مكفر؛ "
فإذا كان الناقض مركبا من أمرين كما ذكر الشيخ حفظه الله ،وكان أحد الأمرين مقيدا بقصد ظهور الكفر على الإسلام فلا يخفى عليك أن هذا تقييد للناقض في نهاية الأمر ...
وهذا ليس مقصود شيخ الإسلام قطعا ...
وليس الإشكال في أن يخالف الشيخ صالح حفظه الله جده في هذه المسالة أو غيرها ولكن والإشكال هو مخالفته ثم تفسير كلامه على وجه يوهم أنه لم يخالفه !
وقد كنت أحسب أن الشيخ لا يخالف ما عليه جده وأئمة الدعوة ، بل قررت من خلال قراءة سريعة غير متأملة لما كتبه في كتابه الضوابط الشرعيّة لموقف المسلم في الفتن" (50-52) انه لا يقيد وإذا بالكلام على عكس ما قررت !
يقول حفظه الله :
" فها هنا عندنا في الشرع، وعند أئمّة التوحيد، لفظان لهما معنيان، يلتبس أحدهما بالآخر عند كثيرين:
الأوّل: التولّي.
الثاني: الموالاة.
التولّي مكفّر
الموالاة غير جائزة.
والثالث الاستعانة بالكافر واستئجاره: جائزة بشروطها. فهذه ثلاث مسائل.
أمّا التولّي فهو الّذي نزل فيه قول الله جلّ وعلا: (يا أيّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فإنّه منهم إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين).
وأمّا موالاة الكفّار فهي مودّتهم ومحبّتهم لدنياهم وتقديمهم ورفعهم وهي فسق وليست كفرًا.
"
وهذا التقسيم صوري لا قيمة له ! لأنه يؤول في النهاية إلى أن جميع صور التولي والموالاة مقيدة بقصد ظهور الكفر أو محبة دين الكفار!.. ولا يحتاج الأمر إلى كثير تأمل ...
فهنا يقول : والقسم الثالث: موالاة الكافر لدينه، يواليه ويحبه ويودّه وينصره لأجل ما عليه من الشرك ومن الوثنية ونحو ذلك، يعني محبة لدينه، فهذا مثله، هذه موالاة مكفِّرة لأجل ذلك، "
وفي الكتاب يقول : "وضابط التولّي هو نصرة الكافر على المسلم وقت حرب المسلم والكافر، قاصدًا ظهور الكفّار على المسلمين."
فكلاهما مقيد في الحقيقة والتقسيم صوري لااكثر ...
وأنت يا أخي الكريم تقر بأن شيخ الإسلام لا يقيد في القتال مع المشركين ولكن ما سبق واضح جدا أن الشيخ صالح حفظه الله يقيد ...
فالشيخ صالح حفظه اله ووفقه وسدده قد خالف جده وأبناء جده وأئمة الدعوة النجدية جميعا بهذا التقرير ...
هذا ما أردت إبرازه والتعليق عليه ...
الموحد السلفي
2007-11-03, 01:37 PM
أما قولك وفقك الله :
"هذه الأية نزلت في المنافقين وهم كفار كفر مستقل فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وإنزالها على أهل الموالاة الدنيوية كالجاسوس وغيره من المسلمين خطأ فاحش وفقك المولى"
المنافقون يا أخي محكوم لهم بالإسلام الظاهر وكونهم منافقين لا يعني أن لا تتعلق بهم أحكام المسلمين بل العكس من ذلك ...
فهم مخاطبون بالأحكام كما المسلمين لأنهم معدودون منهم في الظاهر ...
ثم لو فرضنا أن الآية نزلت في الكفار الأصليين اليهود أو النصارى .. فما الذي يمنع من تنزيلها على المسلمين إذا فعلوا ما فعل الكفار مما استحقوا به حكم الكفر ؟!
وتأمل قوله تعالى : "{يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبؤهم بما في قلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون* ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين}."
علما بأن هذه الآية هي دليل الإجماع على كفر الساب والمستهزئ فهل يقال هذا خطا لان الآية في المنافقين ؟!
هذه لعلها عجلة منك بارك الله فيك ...
وتأمل أيضا قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرسالة الخامسة والثلاثين من مجموع الرسائل :
".... إذا ثبت هذا فتكفير هؤلاء المرتدين انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأئمة، فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار فقولوا له هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين من قال هذا قبلك ؟
وأيضاً فقولوا له هذا رد على إجماع الأمة فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تذكر، وهذا أيضاً كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل مثل الخوارج العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله وهذه سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خالف الدين ممن له عبادة واجتهاد مثل تحريق علي رضي الله عنه من اعتقد فيه بالنار، وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم إلا ابن عباس رضي الله عنهما خالفهم في التحريق فقال : يقتلون بالسيف...
والله الموفق
ابو عمر السلفي
2007-11-03, 03:33 PM
فالشيخ صالح حفظه اله ووفقه وسدده قد خالف جده وأبناء جده وأئمة الدعوة النجدية جميعا بهذا التقرير ...
هذا ما أردت إبرازه والتعليق عليه ...
مرحبا أخي الموحد
الحمد لله على انعامه واحسانه
الإشكال عندك وفقك الباري في القيد التي يلتزمه أهل العلم سواء الشيخ صالح أو من سبقه من الائمة في الموالاة المكفرة.
وتعتقد أن هذا القيد يخالف ما قرره ائمة الدعوة النجدية وعلى رأسهم الإمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب!!
وليس هذا بصحيح يا رعاك الله
فما هو مجمل في النواقض العشرة تجده مبين في كلام المجدد واصحابه
واعلم وفقك الله بأن مطلق الإعانة والمظاهرة ليست بكفر ودليلي على هذا حكم الجاسوس المسلم عند أهل السنة والجماعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(6/394):
وَأَمَّا مَالِكٌ وَغَيْرُهُ فَحُكِيَ عَنْهُ : أَنَّ مِنْ الْجَرَائِمِ مَا يَبْلُغُ بِهِ الْقَتْلَ . وَوَافَقَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَد فِي مِثْلِ الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ إذَا تَجَسَّسَ لِلْعَدُوِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَحْمَد تَوَقَّفَ فِي قَتْلِهِ وَجَوَّزَ مَالِكٌ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ - كَابْنِ عَقِيلٍ - قَتْلَهُ وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى .أهـ
قال النووي في شرحه لمسلم:
وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة أَنَّ الْجَاسُوس الْمُسْلِم يُعَزَّرُ ، وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ . وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة : يُقْتَلُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ . وَبَعْضُهُمْ يُقْتَلُ ، وَإِنْ تَابَ . وَقَالَ مَالِك : يَجْتَهِدُ فِيهِ الْإِمَام .أهـ
وقال الخطابى في المعالم في شرح حديث على:
فيه دليل على أن الجاسوس إذا كان مسلما لم يقتل، واختلفوا فيما يفعل به من العقوبة، فقال أصحاب الرأى في المسلم إذا كتب إلى العدو ودله على عورات المسلمين يوجع عقوبة ويطال حبسه وقال الاوزاعي: إن كان مسلما عاقبه الامام عقوبة منكلة، وغربه إلى بعض الآفاق في وثاق، وان كان ذميا فقد نقض عهده، وقال مالك: لم أسمع فيه شيئا وأرى فيه اجتهاد وقال الشافعي: إذا كان هذا من الرجل ذى الهيئة بجهالة كما كان من حاطب بجهالة وكان غير متهم أحببت أن يتجافى عنه، وإن كان من غير ذى الهيئة كان للامام تعزيره.أهـ
فهذا وفقك الله يبين لك أن مطلق الإعانة والمظاهرة لا تكون كفراً مخرجاً من الملة, فإن سلمت بهذا فاعلم بأن الإمام المجدد لا يغفل عن هذا كما ألمحت سابقاً إلى أنه ربما غفل عن قصة حاطب رضي الله عنه وتلميحك عفا الله عنك كان استنكاري بمعنى لم يغفل الشيخ ولكنه لم يقيد به !!؟
وللحديث بقية
أبو الحسن الأثري
2007-11-03, 04:16 PM
الأخ الموحد .. يقول قولا ما أعرف أحد من أهل العلم قرره (أئمة الدعوة ) !!
وإنما هي قراءة في كتاب وكلام لا أظنه فهمه فليته ينقل لنا من من أهل العلم يقول بأن حديث حاطب محمول على الكفر
أحيلك على كتاب مناط التكفير بالمولاة فإنه قد رد على عبدالمجيد الشاذلي الذي لا أرى الأخ الموحد إلا نسخة مكررة من كلامه !!
أبو الحسن الأثري
2007-11-03, 04:23 PM
بارك الله فيكم شيخنا الموحد السلفي وأثابكم الله على إزالة بعض الشبه التي كادت أن تقع في قلبي ...
هذه قلة أدب وهل الشيخ صالح من أهل الشبه المبتدعة ..
لكن الإنسان عدو ما يجهل هداك الله إلى الصواب
الموحد السلفي
2007-11-03, 05:06 PM
يا أخي ابا عمر وفقك الله ... قليل من التأمل بارك الله فيك
فأنت في البداية قررت أن الاشتراك في القتال مظاهرة مكفرة أما الإعانة فهي غير ذلك ولا بد فيها من الاستفصال ...
وقلت : "أقول إلا أنه أغفل أن شيخ الإسلام المجدد ذكر في المظاهرة المكفرة الإشتراك في القتال وقتال الموحدين وهذا هو مناط التكفير عند الإمام المجدد بل عند كل موحد على الجادة في هذه الحالة."
ثم تقول في الأخير : "وتعتقد أن هذا القيد يخالف ما قرره ائمة الدعوة النجدية وعلى رأسهم الإمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب!!وليس هذا بصحيح يا رعاك الله "
فما بالك يا أخي حدت عن جادة الموحدين في الأخير !!!
مرة ثانية : قليل من التأمل بارك الله فيك
اما قولك وفقك الله : "فما هو مجمل في النواقض العشرة تجده مبين في كلام المجدد واصحابه "
أقول : اخي الكريم لقد نقلت ما وقفت عليه من كلام الإمام رحمه الله والعلم عند الله ، واظنه واضحا ولا يحتاج إلى تفسير أو تفصيل ...
فهل لديك من أقوال الامام نفسه ما تبرز به هذا القيد ؟لا سيما وانت تقول : تجده مبين في كلام المجدد واصحابه ؟
فإن وجدت .. فجزاك الله خيرا انا في انتظاره ....
أما أن تنقل لي كلام غير الإمام فليس هذا من قوله بارك الله فيك ولا يدل على ما تزعمه من قيد وهو صاحب النواقض لا النووي ولا الخطابي ولا غيرهم ...
واخيرا : اخي الحبيب النواقض العشرة متفق عليها بين أهل العلم وجلها مجمع عليها ونقلها العلماء كابر عن كابر ..
ومعنى الناقض معلوم معروف انه سبب من اسباب الردة عن الاسلام وأنه كفر أكبر مخرج من الملة ...
وتقيدها بهذه القيود أو بعضها يعني أنها من قبيل المعاصي ! فهل وضعها واضعوها على ذلك ؟
أما حديث حاطب والجاسوس فليس هنا محل النقاش ولقد ذكرت ما اردت ذكره
بارك الله فيك
الموحد السلفي
2007-11-03, 05:30 PM
الفاضل ابو الحسن وفقه الله
تقول : "الأخ الموحد .. يقول قولا ما أعرف أحد من أهل العلم قرره (أئمة الدعوة ) !!
وإنما هي قراءة في كتاب وكلام لا أظنه فهمه فليته ينقل لنا من من أهل العلم يقول بأن حديث حاطب محمول على الكفر "
اين تعرضت لحديث حاطب بارك الله فيك ؟
وقولك :"أحيلك على كتاب مناط التكفير بالمولاة فإنه قد رد على عبدالمجيد الشاذلي الذي لا أرى الأخ الموحد إلا نسخة مكررة من كلامه !!"
فجزاكم الله خيرا على الإحالة ..وابشر يا اخي ساضعه قيد نظري واسال الله ان يبارك في مشائخنا جميعا ..
ابو عمر السلفي
2007-11-04, 12:22 AM
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله:
إلى عبد العزيز الخطيب، السلام على من اتبع الهدى وعلى عباد الله الصالحين ؛ وبعد فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار ولكن أسأت في قولك أن ما أنكره شيخنا، الوالد من تكفيركم أهل الحق واعتقاد إصابتكم ؛ أنه لم يصدر منكم وتذكر أن إخوانك من أهل : النقيع يجادلونك وينازعونك في شأننا وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور وأنت تعرف : أنهم يذكرون هذا غالباً، على سبيل القدح في العقيدة والطعن في الطريقة وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمى / فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الغي عن (ص467) سبيل الرشد، والعمى
وقد رأيت : سنة أربع وستين / رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزلا الجمعة والجماعة وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين وجحتهم من جنس حجتكم يقولون أهل الأحساء يجالسون : ابن فيروز ويخالطونه هو، وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوه الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها .
قالا : ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين، الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام حتى تركوا رد السلام فرفع إلى أمرهم فأحضرتهم وتهددتهم وأغلظت لهم القول فزعموا أولاً : أنهم على عقيدة الشيخ، محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم فكشفت شبهتهم وأدحضت ضلالتهم، بما حضرني في المجلس .
وأخبرتهم ببراءة الشيخ، من هذا المعتقد والمذهب وانه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله، من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله، وجعلهم أنداداً له فيما يستحقه على (ص468) خلقه ،من العبادات والإلهية وهذا : مجمع عليه أهل العلم والإيمان، وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة، يفردون هذه المسألة، بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه : الإعلام بقواطع الإسلام .
وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم وزعما : أن الحق ظهر لهما، ثم لحقا بالساحل وعادا إلى تلك المقالة وبلغنا عنهم : تكفير أئمة المسلمين، بمكاتبة الملوك المصريين ؛ بل كفروا : من خالط من كاتبهم من مشائخ المسلمين، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور .
وقد بلغنا : عنكم نحو من هذا وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة، والمعادة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله، والضلالات والحكم بغير ما انزل الله عند البوادى، ونحوهم من الجفاة، لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب .
والكلام في هذا : يتوقف على معرفة ما قدمناه، ومعرفة أصول عامة، كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفى (ص469) غيره لمن جهلها و أعرض عنها وعن تفاصيلها فإن الإجمال ،والإطلاق ،وعدم العلم،بمعرفة مواقع الخطاب، وتفاصيله، يحصل به من اللبس، والخطأ، وعدم الفقه عن الله، ما يفسد الأديان، ويشتت الأذهان، ويحول بينها، وبين فهم السنة والقرآن ؛ قال : ابن القيم، في كافيته، رحمه الله تعالى :
فعليك بالتفصيل والتبيين فالـ ... ... إطلاق والإجمال دون بيان
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الـ ... ... أذهان والآراء كل زمان
وأما : التكفير بهذه الأمور، التي ظننتموها، من مكفرات أهل الإسلام فهذا : مذهب، الحرورية، المارقين، الخارجين على علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين، ومن معه من الصحابة، فإنهم : أنكروا عليه، تحكيم أبي موسى الأشعري، وعمرو بن العاص، في الفتنة التي وقعت، بينه وبين معاوية، وأهل الشام ؛ فأنكرت الخوارج عليه ذلك، وهم في الأصل من أصحابه، من قراء الكوفة، والبصرة، وقالوا : حكّمت الرجال في دين الله، وواليت معاوية، وعمراً، وتوليتهما، وقد قال الله تعالى : ( إن الحكم إلا لله) [يوسف:40] وضربت المدة بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة، منذ أنزلت : براءة .
وطال بينهما النزاع، والخصام، حتى أغاروا على سرح المسلمين، وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي، فحينئذ (ص470) شمر رضي الله عنه لقتالهم، وقتلهم دون النهروان، بعد الأعذار والإنذار، والتمس : " المخدج : المنعوت في الحديث الصحيح، الذي رواه مسلم، وغيره من أهل السنن، فوجده علي، فسر بذلك، وسجد لله شكراً على توفيقه، وقال : لو يعلم الذي يقاتلونهم، ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لنكلوا عن العمل، هذا : وهم أكثر الناس عبادة، وصلاة، وصوماً .
فصل : ولفظ : الظلم، والمعصية، والفسوق، والفجور، والموالاة، والمعاداة، والركون، والشرك، ونحو ذلك من الألفاظ، الواردة في الكتاب، والسنة، قد يراد بها مسماها المطلق، وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة ؛ والأول : هو الأصل عند الأصوليين ؛ والثاني : لا يحمل الكلام عليه، إلا بقرينة لفظية، أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي، وتفسير السنة، قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) الآية [ إبراهيم :4] وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) [ النحل :43-44] . وكذلك : اسم المؤمن، والبر، والتقى، يراد بها عند الإطلاق، والثناء، غير المعنى المراد، في مقام الأمر، والنهي ؛ ألا ترى : أن الزاني، والسارق، والشارب، (ص471) ونحوهم، يدخلون في عموم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) الآية [ المائدة :6] وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا ) الآية [ الأحزاب :69] وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) [ المائدة :106] ولا يدخلون في مثل قوله : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) [الحجرات:15] وقوله (والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ) الآية [ الحديد :19] . وهذا : هو الذي أوجب للسلف، ترك تسمية الفاسق، باسم الإيمان، والبر ؛ وفي الحديث : " لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر، حين يشربها، وهو مؤمن، وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها، وهو مؤمن " وقوله : " لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه " لكن نفى الإيمان هنا، لا يدل على كفره، بل يطلق عليه اسم الإيمان، ولا يكون كمن كفر بالله ورسله، وهذا هو الذي فهمه السلف، وقرروه في باب الرد، على الخوارج، والمرجئة، ونحوهم، من أهل الأهواء ؛ فافهم هذا، فإنه مضلة أفهام، ومزلة أقدام .وأما : إلحاق الوعيد المرتب، على بعض الذنوب، والكبائر، فقد يمنع منه مانع، في حق المعين، كحب الله ورسوله، والجهاد في سبيله، ورجحان الحسنات، ومغفرة الله ورحمته، وشفاعة المؤمنين، والمصائب المكفرة، في الدور (ص472) الثلاثة، ولذلك، لا يشهدون لمعين من أهل القبلة، بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد، كما أطلقه القرآن، والسنة، فهم يفرقون، بين العام المطلق، والخاص المقيد ؛ وكان عبد الله حمار، يشرب الخمر، فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل، وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ط لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله " مع : أنه لعن الخمر، وشاربها، وبائعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه .
وتأمل : قصة حاطب بن أبي بلتعه، وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله، وجاهد في سبيله، لكن حدث منه : أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يداً عندهم، تحمي أهله، وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب : ظعينة، جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً، والزبير، في طلب الظعينة، وأخبرهما، أنهما يجدانها في روضة : خاخ، فكان ذلك، وتهدداها، حتى أخرجت الكتاب من صفائرها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فدعا حاطب بن أبي بلتعة، فقال له : " ما هذا " ؟ فقال : يا رسول الله، إني لم أكفر بعد إيماني، ولم أفعل هذا (ص473) رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد، أحمي بها أهلي، ومالي، فقال صلى الله عليه وسلم : " صدقكم، خلوا سبيله " واستأذن عمر، في قتله، فقال : دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال : " وما يدريك، أن الله اطلع على أهل بدر، فقال : اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم " وأنزل الله في ذلك، صدر سورة الممتحنة، فقال : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) الآيات .
فدخل حاطب في المخاطبة، باسم الإيمان، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه، وله خصوص السبب، الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة، ما يشعر : أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك، قد ضل سواء السبيل، لكن قوله : " صدقكم، خلوا سبيله " ظاهر في أنه لا يكفر بذلك، وإذا كان مؤمناً بالله ورسوله، غير شاك، ولا مرتاب ؛ وإنما فعل ذلك، لغرض دنيوي، ولو كفر، لما قال : خلوا سبيله .
ولا يقال، قوله صلى الله عليه وسلم :" ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم " هو المانع من تكفيره، لأنا نقول : لو كفر لما بقي من حسناته، ما يمنع من لحاق الكفر، وأحكامه ؛ فإن الكفر : يهدم ما قبله، لقوله تعالى : ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) [ المائدة :5] وقوله : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) [الأنعام:(ص474) (474) 88] والكفر، محبط للحسنات والإيمان، بالإجماع ؛ فلا يظن هذا .
وأما قوله تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) [ المائدة : 51] وقوله : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله ) [ المجادلة : 22] وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) [ المائدة : 57 ] فقد فسرته السنة، وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة .
وأصل : الموالاة، هو : الحب والنصرة، والصداقة ودون ذلك : مراتب متعددة ؛ ولكل ذنب : حظه وقسطه، من الوعيد والذم ؛ وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفى غيره وإنما أشكال الأمر، وخفيت المعانى، والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا مممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن
ولهذا : قال الحسن رضى الله من العجمة أتوا..أهـ المقصود
وفي هذا القدر كفاية
وللحديث بقية بخصوص بيان متى يكفر صاحب مطلق المظاهرة والإعانة
ابو عمر السلفي
2007-11-04, 12:25 AM
أنظر الشاملة - الدرر السنية (1/447-455) للإطلاع على الخطاب السابق
ابو عمر السلفي
2007-11-04, 12:36 AM
يا أخي ابا عمر وفقك الله ... قليل من التأمل بارك الله فيك
فأنت في البداية قررت أن الاشتراك في القتال مظاهرة مكفرة أما الإعانة فهي غير ذلك ولا بد فيها من الاستفصال ...
وقلت : "أقول إلا أنه أغفل أن شيخ الإسلام المجدد ذكر في المظاهرة المكفرة الإشتراك في القتال وقتال الموحدين وهذا هو مناط التكفير عند الإمام المجدد بل عند كل موحد على الجادة في هذه الحالة."
ثم تقول في الأخير : "وتعتقد أن هذا القيد يخالف ما قرره ائمة الدعوة النجدية وعلى رأسهم الإمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب!!وليس هذا بصحيح يا رعاك الله "
فما بالك يا أخي حدت عن جادة الموحدين في الأخير !!!
مرة ثانية : قليل من التأمل بارك الله فيك
اما قولك وفقك الله : "فما هو مجمل في النواقض العشرة تجده مبين في كلام المجدد واصحابه "
أقول : اخي الكريم لقد نقلت ما وقفت عليه من كلام الإمام رحمه الله والعلم عند الله ، واظنه واضحا ولا يحتاج إلى تفسير أو تفصيل ...
فهل لديك من أقوال الامام نفسه ما تبرز به هذا القيد ؟لا سيما وانت تقول : تجده مبين في كلام المجدد واصحابه ؟
فإن وجدت .. فجزاك الله خيرا انا في انتظاره ....
أما أن تنقل لي كلام غير الإمام فليس هذا من قوله بارك الله فيك ولا يدل على ما تزعمه من قيد وهو صاحب النواقض لا النووي ولا الخطابي ولا غيرهم ...
واخيرا : اخي الحبيب النواقض العشرة متفق عليها بين أهل العلم وجلها مجمع عليها ونقلها العلماء كابر عن كابر ..
ومعنى الناقض معلوم معروف انه سبب من اسباب الردة عن الاسلام وأنه كفر أكبر مخرج من الملة ...
وتقيدها بهذه القيود أو بعضها يعني أنها من قبيل المعاصي ! فهل وضعها واضعوها على ذلك ؟
أما حديث حاطب والجاسوس فليس هنا محل النقاش ولقد ذكرت ما اردت ذكره
بارك الله فيك
وفقك المولى
الفرق بين فهمي وفهمك أنني احكم بالكفر على صاحب مطلق المظاهرة والإعانة أذا قوتل فقاتل وقدم مهجته في سبيل موالاته ففي هذه الحالة نحكم بكفره.
كمن يمتنع عن الزكاة فإذا قوتل عليها لم يدفعها بل قاتل في سبيل منعها فهذا مرتد كافر لأجل مقاتلته لا لأجل امتناعه عن دفع الزكاة فقط.
واستغرب من اعراضك عن نقل ابن تيمية لكلام ائمة السلف والخطابي والنووي !!
فالإمام المجدد ما هو إلا امتداد لهولاء الأسلاف الصالحين
فتبصر ولا تتعسر يا أخي هدانا الله وإياك
أبو هاجر النجدي
2007-11-04, 01:15 AM
هذه قلة أدب وهل الشيخ صالح من أهل الشبه المبتدعة ..
لكن الإنسان عدو ما يجهل هداك الله إلى الصواب
هداك الله أيها الأثري وردَّك إلى جادة الصواب ... لا يلزم من كون العالم يلقي بعض الشبه أن يكون من المبتدعة ....
أنا رأيت في رد الأخ الموحد السلفي بياناً شافياً فأردت شكره على ذلك, ولم أكن أعلم أن في الملتقى من هو سيء الفهم ...
واعلم أن العجلة والرد بلا تروٍّ ولا نظر من علامات الجهل, فبادر إلى رفع الجهل عن نفسك, وتعلم الأدب حتى ترد بأدب ...
الموحد السلفي
2007-11-04, 10:42 AM
وفقك المولى
الفرق بين فهمي وفهمك أنني احكم بالكفر على صاحب مطلق المظاهرة والإعانة أذا قوتل فقاتل وقدم مهجته في سبيل موالاته ففي هذه الحالة نحكم بكفره.
يا ابا عمر مالي لا اجدك ثابتا على رأي ؟!
كلما جئتك بشيء حدت عنه ولم تتعرض له وانتقلت لغيره ! يا اخي الكريم هذه ليست طريقة نقاش !
إن كان عندك شيء محرر في المسالة فأت به ..والا فلا تشغل نفسك وتشغلنا بارك الله فيك ...
علما أن الشيخ صالح آل الشيخ لا يكفر حتى من تذكره !!
ولقد نقلت لك من كتابه أن نصرة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين مقيد "بقصد" ظهور الكفر ...فهل تخالف الشيخ صالح حفظه الله ؟
أريد جوابا صريحا لو تكرمت ...
أما الشيخ العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله فهو يجعل المكاتبة للكفار وما جاء في قصة حاطب من نوع الموالاة الغير مكفرة والتي تختلف عنده عن التولي المكفر الذي منه المظاهرة والقتال ...
فإن اردت أن تحتج عليه وترد كلامه فاحتج كما تشاء ..فإن خالفتم شيخ الإسلام كاتب النواقض العشرة فما الضير ان تخالفوا غيره من ابناءه ...
والله الموفق
عبدالله الشهري
2007-11-04, 01:27 PM
أقول : هذا الإطلاق ليس بسديد لان الله سبحانه وتعالى قد أبطل هذا القيد في سياق إثبات الكفر لمن يتولى الكفار وذلك بقوله سبحانه وتعالى :"فترى كثيرا منهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة "
ففي هذه الآية بيان صريح أن ما حملهم على الموالاة للكفار إلا خشية أن تصيبهم دائرة ... يعني يحتاجون اليهم في وقت ضيق فيمدونهم بالميرة وغيرها مما يحتاجون مقابل توليهم لهم ...وهذا دليل صريح في إبطال هذا المعنى
جزاك الله خيرا ، واسمح لي بإيضاح الفرق ، وهو مهم في نظري ، الآية التي استشهدت بها هي في المنافقين ، وهي وصف لحالهم الذي كانوا عليه ، وليست بوصف لحال أناس مسلمين من الصحابة انتقلوا إلى الكفر بسبب أنهم خافوا أن تصيبهم دائرة ، إنما هي في المنافقين وهم كفار من الأصل ، والآية إنما هي مقررة واصفة لحال من نزلت في حقهم. أما حاطب (ومن في حكمه) فلم يكن به نفاق ، ولذلك لما اتهمه عمر بالنفاق لما رأى أنه فعل ما فعل ، منعه مانع الإسلام المستقر في قلبه ، وعلى أنه فعل ما فعل لغرض دنيوي ، أما المنافق فلم يقم به وصف يمنعه من الخروج من الإسلام أصلاً ، ولذلك فطلبهم للغرض الدنيوي إنما مبعثه ودافعه الكفر ذاته. أما حاطب (ومن في حكمه) فليس دافعه الكفر ذاته وإنما الغرض الدنيوي ذاته.
أما قولك :
ولقد جائت الكثير من الآيات التي توضح أن ما حمل الكفار على كفرهم غلا الأغراض الدنيوية وتبكتهم على ذلك وتذكرهم بما عند الله سبحانه وتعالى من نعيم مقيم وأن ما بأيديهم مما حملهم على الكفر والبغي إلى زوال...
وقال تعالى : " وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَليْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهِ وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ "
فهذا الذي شرح بالكفر صدره ما فعله إلا لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة فكيف يكون نفس استحباب ا لدنيا على الآخرة عذر ينفي الكفر ويجعله معصية ؟
فهنا فرق جلي يشكل على ماذكرت ، وهو أن الآية فيمن شرح صدره بالكفر ، وسببه تفضيل الدنيا على الآخرة تفضيلاً تاماً أو كبيراً ، وهذا شأن الكفار فقط ، وليس شأن المسلمين ، كما في قوله تعالى (زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا). أما المسلم فقد يؤثر بعض الدنيا على الآخرة ولكنه مريد للآخرة أكثر من الدنيا بلا ريب ، فلا يلزم من ذلك كفر صاحبه بإطلاق ، قال تعالى عن أصحاب محمد (ص) (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) ، حتى أن بعض كبار الصحابة قال: ما كنت أدري أن من أصحاب محمد (ص) من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ففرق - أيها الحبيب - بين استحباب الدنيا على الآخرة ، ذلك الاستحباب الذي لا يكون نتيجته إلا انشراح الصدر بالكفر ، فهؤلاء هم الذي رضوا بالدنيا الغافلون عن الله الذين قال عنهم تعالى (إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ) ، أما إرادة بعض الدنيا مع قيام أصل مانع هو الإسلام و مع التفضيل للدار الآخرة أكثر من تفضيل الدنيا ، فهذا لا يصلح أن يكون مثالاً للآية التي أوردتها. هذه فروقات دقيقة مؤثرة بلا شك في الحكم ، وخاصة في مسائل العقيدة التي هي في غاية الخطر.
ابو عمر السلفي
2007-11-05, 09:43 AM
وتأمل أيضا قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرسالة الخامسة والثلاثين من مجموع الرسائل :
".... إذا ثبت هذا فتكفير هؤلاء المرتدين انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأئمة، فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار فقولوا له هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين من قال هذا قبلك ؟
وأيضاً فقولوا له هذا رد على إجماع الأمة فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تذكر، وهذا أيضاً كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل مثل الخوارج العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله وهذه سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خالف الدين ممن له عبادة واجتهاد مثل تحريق علي رضي الله عنه من اعتقد فيه بالنار، وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم إلا ابن عباس رضي الله عنهما خالفهم في التحريق فقال : يقتلون بالسيف...
والله الموفق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد,
هدانا الله وإياك أخي الموحد
وكفاني الله وإياك شر البتر أو قلة الفهم لكلام اهل العلم وعلى رأسهم الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجمعنا وإياه ووالدينا في الفردوس الأعلى آمين.
نقلت هداك الله كلاما للموحد بحق محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معترضاً به عليّ وعلى من ينكر تنزيل آيات على المسلمين وهي في الأصل نزلت في الكفار الأصليين !!
واعلم ارشدك الله للصواب بأننا يجب أن نفهم صدق قول ابن عمر رضي الله عنهما في الخوارج: (إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِى الْكُفَّارِ، فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
ولابد أن نفهم بأن الإمام المجدد يفهم هذا المقولة وحاشاه أن يخالف فيها.
ولكن العيب كل العيب في افهامنا وفقك المولى.
واعلم أن فعلك يخالف فعل الإمام المصلح المجدد وذلك لأنك لم تفهم مقصوده أو فهمت وتغافلت وهذه هي الطامة ولا نظن فيك إلا الخير إلى الأن !؟
معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما في الخوارج (إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِى الْكُفَّارِ، فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
تعلم عافاك الله أن الخوارج سابقاً ولاحقاً أخزاهم الله حيثما كانوا أتوا إلى مثل قوله تعالى {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا}
ومثل قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون}
فهم يجعلوا ظواهر الآيات وما فيها من أحكام في المسلمين العصاة الذين ثبت إيمانهم ولم يتلبسوا بكفر بواح.
وهذا هو عين الإستدلال الفاسد بل والفعل المشين الذي أودى بأصحابه لئن يكونوا شر قتلى تحت أديم السماء , نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم .
وأما الإستشهاد بالقرآن في مواطن لتطابق الحالات ولو كانت من جنس الآيات التي نزلت في الكفار ولكن بدون تنزيل كامل الأحكام فقد وردت بها السنة كما في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ أَلَا تُصَلُّونَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهَا بَعَثَهَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ{ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا }
قال ابن القيم رحمه الله في معرض حديثه عن التقليد والمقلدين:
قال تعالى{ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا} ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليدِ ولم يمنعهم كُفْرُ أولئك من الإحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجلاً فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة فأخطأ وَجْهَها كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاً وإن اختلفت الآثام فيه.أهـ
وأخيراً ابين لك فعل شيخ الإسلام الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأن فعله يختلف عن ما قدمت لك من النوعين السابقين.
فقد بترت أو تغافلت هداك الله عن سياق كلام الشيخ المجدد , وأتيت بالشاهد في ظنك وهو لا يشهد لك بشيء إن سقته في سياقه الكامل ؟!
فخطاب الشيخ رحمه الله هو عتاباً لبعض إخوانه المتوقفين في تكفير بعض مشركي زمانه ممن قامت عليهم الحجة ببطلان إعتقاداتهم بدعاء اصحاب القبور وعبادتهم.
فيقول لهم الشيخ أنه استدل على كفر هولاء بدلالة الآيات التي نزلت في الكفار لأن أفعال هولاء مطابقة لأفعال المشركين الأولين ولا ينازع في صحة هذا الإستدلال أحد من أهل الجادة يا موحدنا السلفي هداك الله.
قال الإمام المجدد رحمه الله في نفس الموطن الذي نقل منه الموحد السلفي وتغافل عن هذا:
(وأنا إلى الآن: أطلب الدليل من كل من خالفني؛ فإذا قيل له: استدل، أو اكتب، أو ذاكر، حاد عن ذلك، وتبين عجزه، لكن يجتهدون الليل والنهار، في صد الجهال عن سبيل الله، ويبغونها عوجا، اللهم إلا إن كنتم تعتقدون، أن كلامي باطل وبدعة، مثل ما قال غيركم، وأن الاعتقاد، في الزاهد، وشمسان، والمطيوية، والاعتماد عليهم، هو الدين الصحيح، وكل ما خالفه بدعة وضلالة، فتلك مسألة أخرى.
إذا ثبت هذا، فتكفير هؤلاء المرتدين، انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره، والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأئمة، فإن جادل منافق، بكون الآية نزلت في الكفار، فقولوا له: هل قال أحد من أهل العلم، أولهم وآخرهم: إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ ).أنتهى المقصود
والفرق ارشدك الله للصواب أخي الموحد بين استدلال الشيخ واستدلالك الأنف الذكر من قوله تعالى "فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ..."
أن الشيخ المجدد يقول إن مشركي مكه دعوا غير الله وذبحوا لغير الله ومشركي زماننا فعلوا نفس الفعل فصح فيهم الإستدلال.
وأما أنت هداك الله فتستدل على كفر الجاسوس المسلم وتنفي المانع من تكفيره وتستدل بقوله تعالى "فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ..."
وتغفل أن أصحاب هذه الأية لم يكفروا لإرداة الدنيا فقط ولكن للنفاق الذي في قلوبهم الذي وصفه الله تعالى بقوله " في قلوبهم مرض " أي نفاق !؟
فهم سواء صدقوا في قولهم هذا " نخشى أن تصيبنا دائرة " أو كذبوا فليس هذا مناط كفرهم ولا سببه .
وأما الجاسوس المسلم فإن قال " نخشى أن تصيبنا دائرة " وهو صادق في هذا فلا ريب أنه يمنع تكفير مثل هذا بدلالة حديث حاطب رضي الله عنه.
والرزية في اعتقاد من اعتقد أن أصحاب الموالاة الدنيوية منافقين فيعمد إلى تنزيل آيات المنافقين على المسلمين الموحدين , وهذا ما فعلته ويجب عليك الحذر فإن عذاب الله شديد لمن فقد الحجة يوم المحجة أعاذنا الله وإياك أن نكون منهم.
وأما الآيات التي في كفر الساب أو المستهزيء فلا خلاف في إنزالها على من تلبس بهذا الجرم
فافهم هذا وفقك الله واعلم عافاك الله بأن مضمون قولك هو قول أعداء الإمام المجدد من الرافضة أو المتصوفة أو الليبرالية الملتحية أو العلمانية الغالية الذين يرمون الإمام المجدد واحفاده واتباعه السلفيين بحق بالتكفير بالكبائر وكذبوا ورب الكعبة
وكذب من وافقهم.
والله اعلم
ابو عمر السلفي
2007-11-05, 10:36 AM
ولقد نقلت لك من كتابه أن نصرة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين مقيد "بقصد" ظهور الكفر ...فهل تخالف الشيخ صالح حفظه الله ؟
أريد جوابا صريحا لو تكرمت ...
أما الشيخ العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله فهو يجعل المكاتبة للكفار وما جاء في قصة حاطب من نوع الموالاة الغير مكفرة والتي تختلف عنده عن التولي المكفر الذي منه المظاهرة والقتال ...
فإن اردت أن تحتج عليه وترد كلامه فاحتج كما تشاء ..فإن خالفتم شيخ الإسلام كاتب النواقض العشرة فما الضير ان تخالفوا غيره من ابناءه ...
والله الموفق
أخي الموحد
اعلم رحمك الله بأن ما قاله الإمام المجدد وحفيديه الشيخ عبد اللطيف والشيخ صالح يخرج من مشكاة واحدة ولا خلاف فيه إلا في فهومنا نحن وفقك الله.
وهذه هي المشكلة اليوم اختلاف الأفهام لكلام الله جل في علاه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم المعتبرين.
والأسباب في اختلاف الأفهام متعددة منها الجهل ومنها الهوى وهما الداء
ومن تخلص من هذاين فلا شك أن يصل إلى الحق ولو خالف بإجتهاده بادي الأمر
فأتقوا الله ويعلمكم الله.
وأخيراً:
فالموالاة منها ما هو مكفر ومنها ما هو ليس بمكفر .
وبعضهم يقول التولي كفر اكبر والموالاة كفر اصغر .
وكل الأقوال دائرة على هذا النحو
والذي اراك لم تفهم أو تتغافل عنه إن أي كبيرة من الكبائر إن قاتل دونها صاحبها فيحكم بردته لأن قتاله دونها دليل على حجده وقصده لهذا الفعل المكفر.
فمطلق الموالاة لاعداء الله واعانتهم هو عمل كفري ولاشك ولكن متى يكفُر صاحبه؟
إذا أصبح عندنا اليقين على كفره فمن ثبت إيمانه بيقين لا ينقل عنه بالشك
ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه حكم على فعل حاطب بالنفاق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع حكم الكفر عنه بالإستفصال وهذا دليل أهل السنة في تقييدهم الموالاة بمكفرة أو غير مكفرة.
نأتي لكلام الإمام المجدد وقوله إن كان الرجل محب للتوحيد وأهله باغضاً للشرك وأهله ولكنه قاتل أهل التوحيد تبعاً لأهل قريته فقتاله هذا هو الذي جعل الإمام يحكم عليه بالكفر لقوله تعالى {إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلاۤئِكَة ظَالِمِيۤ أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ قَالْوۤاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً * إِلاَّ ٱلْمُسْتَضْعَفِ نَ مِنَ ٱلرجَالِ وَٱلنسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً }
فهذا إن كان قادراً على الهجرة وليس بمستضعف ولم يفعل وشارك أهل قريته المشركين بيده في قتالهم للموحدين فيمنتع اسلام مثل هذا عند الإمام المجدد وهذا هو القيد الذي لم تدركه يا موحدنا السلفي وليس مطلق الموالاة والإعانة فتبصر يا رعاك الله , والله اعلم
ودليل التفريق كذلك مسألة عدم كفر الجاسوس المسلم والتي حُكي فيها الإجماع عند أهل السنة والجماعة.
فإما أن تقول هداك الله أن التجسس لإعداء الإسلام ليس بمظاهرة ولا فيه إعانة ؟
أو تقول أن الجاسوس كافر في كل حال ؟
وهذه الحالتين مخالفة صريحة لسبيل المؤمنين فتحكم على نفسك بالهلاك لإتباع غير سبيلهم اعاذنا الله وإياك ومن نحب
الموحد السلفي
2007-11-05, 05:05 PM
أخي ابا عمر
يؤسفني أن أقول لك أن كلامك غير محرر وغير مسئول ...
ومن الصعب توضيح الواضحات ...
انا لم اتعرض لقصة حاطب ولا إلى الجاسوس ولا حتى إلى تفصيل الكلام في المسالة ..
انا أركز على ما أردت أن أبرزه وما شاركت من أجله ،ولكنك لما كنت كثير الانتقال ظننت أني أنتقل معك !
وأنا أهمل التعليق على الكثير مما يحتاج إلى تعليق لأنه قفز وحيدة وخروج عن المراد ...
وإلا فأنت لا تجيب عن اسألتي ولا تتعرض بموضوعية لما أورده ، وكل منا ينفخ في اتجاه ...
فأنا استدل بالآية : "فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ..."على إبطال الغرض الدنيوي في مسالة التولي ، والآية نص في ذلك ..
فتأتي تقول لي الاية نزلت في المنافقين وحاطب ليس منافق ... يا أخي هل تعرضت لحاطب رضي الله عنه ؟!
وذكرت لك أن المنافق ليس له أحكام تخصه في الدنيا فهو من المسلمين ظاهرا ويخاطب بما يخاطب به المسلمون ،وان العبرة بعموم اللفظ والايات النازلة في الكفار لا يمنع من نزولها في المسلمين سواء على سبيل المطابقة أو على سبيل الاعتبار ... فجئت تكرر نفس الكلام وتقول أني انزلت ما جاء في المنافقين على الجاسوس وقصة حاطب وتلمح لي بمنهج الخوارج ... كيف اتفاهم معك ؟!
ثم تعود وتقول :"اعلم رحمك الله بأن ما قاله الإمام المجدد وحفيديه الشيخ عبد اللطيف والشيخ صالح يخرج من مشكاة واحدة ولا خلاف فيه إلا في فهومنا نحن وفقك الله."
يعني الاشكال في فهمي !
- يا أخي أنا نقلت لك نصوصا واضحة لكل من الشيخ صالح والامام المجدد وأنت مازلت تشرق وتغرب ،وتصر على أنهما متفقان !
- يا اخي ابا عمر الناس لها عقول وفهوم فاعرض لهم من كلام الإمام ما يقيد المظاهرة بقصد ظهور الكفر أو محبة دين الكفار كما يقرر الشيخ حفظه الله ودون ذلك فتكثير الكلام وتبادل الاتهامات لن يفيد ...
- وأخيرا أخي الكريم :
أنت تتكلم بكلام كثير غير محرر وغير مسئول والتعليق عليه يطول جدا ،ولربما العيب في فهمي كما تقول ، ولكن حسبي ان القارئ الكريم له من العقل والفهم ما ليس لي فالله يصلح لنا ولكم الاحوال...
ابو عمر السلفي
2007-11-06, 04:42 PM
فأنا استدل بالآية : "فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ..."على إبطال الغرض الدنيوي في مسالة التولي ، والآية نص في ذلك ..
..
استدلالك فاسد يا رعاك الله
لأن الأية هذه مقيدة بقوله تعالى {الذين في قلوبهم مرض} مرض أي نفاق.
والناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم.
لا يفهم منه ما ترمي إليه من أن الإمام المجدد يطلق ولا يقيد لأن الإمام لو قصد ما قصدت أنت لقال مطلق مظاهرة المشركين ومعاونتهم !!؟
وهذا لا يقوله جاهل فضلاً عن إمام مجدد مثل الشيخ محمد رحمه الله الذي يقول لا نكفر إلا بالمتفق عليه.
فهذا قيد من كلام الإمام نفسه رحمه الله وهو أنه لا يكفر إلا بالمتفق عليه.
وحكي الإجماع عند أهل السنة - والشيخ المجدد من ائمتهم - بعدم تكفير الجاسوس.
فهل يكفيك هذا القيد ؟!
أو ستقول ما لي ومسألة الجاسوس !!
هدانا الله وإياك لما أختلف فيه من الحق بإذنه
وترى ارشدك الله أن الإجماع حكي على عدم تكفير الجاسوس
الموحد السلفي
2007-11-06, 07:01 PM
أبو عمر بارك الله فيك
جزاكم الله خيرا
لكي لا يكون أمر جدالا ومراءا أكتفي بما سبق.. وأسال الله أن يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى
وسامحني إن بدر مني ما يسيئ إليك فانت أخ فاضل
والله الموفق
ابو عمر السلفي
2007-11-06, 10:47 PM
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ( ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم ).أهـ
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته إلى محمد بن عيد بعد أن حكى ما قرره ابن عيد وأقره عليه الإمام المجدد قائلاً: ( من محمد بن عبد الوهاب، إلى محمد بن عيد، وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه.
وبعد: وصل الكراس، وتذكرون أن الحق إن بان لكم اتبعتموه، وفيه كلام غير هذا، سر الخاطر من جهتك خاصة، بسبب أن لك عقلا، والثانية أن لك عرضا تشح به، والثالثة: أن الظن فيك إن بان لك الحق، أنك ما تبيعه بالزهائد.
فأما تقريركم أول الكلام: أن الإسلام خمس كأعضاء الوضوء، وأنكم تعرفون كلام الله، وكلام رسوله، وإجماع العلماء أن له نواقض كنواقض الوضوء الثمانية; منها:عتقاد القلب وإن لم يعمل أو يتكلم، يعني إذا اعتقد خلاف ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بعدما تبين له، ومنها: كلام باللسان وإن لم يعمل ولم يعتقد، ومنها: عمل بالجوارح وإن لم يعتقد ويتكلم.
ولكن من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض، لا نكفره بالظن، لأن اليقين لا يرفعه الظن; وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر، بسبب ناقض ذكر عنه، ونحن لم نتحققه; وما قررتم هو الصواب الذي يجب على كل مسلم اعتقاده والتزامه ).أهـ [الدرر السنية - كتاب حكم المرتد ج10ص112]
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ( وأما ما ذكر الأعداء عني، أني أُكَفِّر بالظن وبالموالاة، أو أكفّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله ).أهـ [الدرر السنية - كتاب حكم المرتد ج10 ص113]
ولعل في هذا من القيود وخاصة النقل الأخير الذي هو نص من الإمام المجدد يقيد ما ظنه البعض مطلقاً في النواقض ما يشفي غليل أخي الموحد السلفي ومن وقع في قلبه شيء من الشبهات التي يرددها اعداء الإمام المجدد رحمه الله.
وأخيراً جزاك الله خيراً يا أخي الموحد على كرم أخلاقك وحسن أدبك وخصوصاً مع علماء التوحيد من أمثال الإمام المجدد وأحفاده واتباعه من العلماء السلفيين.
والله ولي التوفيق وإليه المصير
سلمان أبو زيد
2007-11-06, 11:04 PM
جزاكم اللَّـهُ خيرًا جميعًا ،
ونفع بكم أبا عمرَ .
أبو عبدالرحمن الطائي
2007-11-07, 04:19 PM
جزى الله الشيخين الكريمين سلمان أبا زيد، وأبا عمر السلفي، ونفع بهما، وحفظ علماءَنا من كل سوء وشر.
نايف الحميدي
2007-11-08, 07:48 AM
بارك الله فيك يا موحد
وثبتك على التوحيد
ابو عمر السلفي
2007-11-09, 02:04 PM
بارك الله في الجميع وجمعهم على طاعته
عبدالله الخليفي
2007-11-09, 08:21 PM
جزى الله أبا عمر خيراً
عبد الله الغريب1
2007-11-13, 04:44 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
فلا شك أن الوقوع في أهل العلم من علامات خذلان المرء ولا يعرف الفضل لأهل ا لفضل إلا ذووه ،ورد الشيخ صالح حفظه الله بهذا لخصوص رد موفق سديد أسأل الله أن يبارك له وينفع به ويزيده من فضله...
إلا أن لي استدراكا على بعض ما ذكر ، أرجوا أن يتسع له صدر شيخنا حفظه الله ،ولعل شيخنا حفظه الله أو من لديه بسط في هذه المسالة يوجهنا إن أخطأنا الفهم...
وهو قوله حفظه الله في مسألة المولاة :
"هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا، ومنها ما يكون للدين، فإذا كانت للدنيا فليست بمخرجة من الدين..."
أقول : هذا الإطلاق ليس بسديد لان الله سبحانه وتعالى قد أبطل هذا القيد في سياق إثبات الكفر لمن يتولى الكفار وذلك بقوله سبحانه وتعالى :"فترى كثيرا منهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة "
ففي هذه الآية بيان صريح أن ما حملهم على الموالاة للكفار إلا خشية أن تصيبهم دائرة ... يعني يحتاجون اليهم في وقت ضيق فيمدونهم بالميرة وغيرها مما يحتاجون مقابل توليهم لهم ...
وهذا دليل صريح في إبطال هذا المعنى ، ولقد جائت الكثير من الآيات التي توضح أن ما حمل الكفار على كفرهم غلا الأغراض الدنيوية وتبكتهم على ذلك وتذكرهم بما عند الله سبحانه وتعالى من نعيم مقيم وأن ما بأيديهم مما حملهم على الكفر والبغي إلى زوال...
وقال تعالى : " وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَليْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهِ وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ "
فهذا الذي شرح بالكفر صدره ما فعله إلا لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة فكيف يكون نفس استحباب ا لدنيا على الآخرة عذر ينفي الكفر ويجعله معصية ؟
وهذا لا أظنه يخفى على شيخنا حفظه الله فكيف يكون مثل هذا عذرفي الشريعة ؟ بل كيف تتعلق الأحكام الظاهرة بما في النفس من أغراض مما لا يطلع عليه ولا يضبط ؟!
مع قول الشيخ حفظه الله : " والمقدمة الثانية: أن يكون هناك تحقيق للمناط في تنـزيل هذه الحكم على هذا الدليل، أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل ليؤخذ منه الحكم ،وتنقيح المناط صنعة اجتهادية كما قرّره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، "
فقوله مناط يعني أنه وصف ظاهر منضبط ويناسب أن تناط به الأحكام .. فأين هذا من الأغراض التي في النفوس والتي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه ؟
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :
والثانية قوله تعالى : " ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة " .
فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر ، وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين"
** وقول الشيخ حفظه الله : " أمّا مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام، كما هو مقررٌ في كتب الحنابلة وذكره العلماء، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض العشر الناقض الثاني."
- هذا الذي قرره العلماء وفسروه وفصلوه ليس كما ذكر الشيخ هنا حفظه الله !
فأهل العلم جعلوا مظاهرة المشركين ناقضا من نواقض الإسلام وسببا من أسباب الردة ، والشيخ هنا حفظه الله يقيد هذا الناقض بأن يظاهرهم " لأجل دينهم " فكيف يقول حفظه الله "كما هو مقرر في كتب الحنابلة ..." ثم يحيد عما قرروه ؟
وهل يقيد الشيخ حفظه الله جميع النواقض بهذا القيد كما ذهب غيره ؟ أم أن هذا القيد خاص بالموالاة ؟!
- والشيخ حفظه الله من العلماء المشهود لهم بالضبط والتدقيق ولذا يعظم العجب من مثل قوله هذا !!!
وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كفر لا شك أنه بدون هذا القيد والشيخ حفظه الله استدل على هذا الحكم بآية المائدة :"ومن يتولهم منكم فإنه منهم " ففسر التولي بالمظاهرة والقتال مع الكفار ، وحكم عليه بالكفر بلا قيود ...
وهذا حكم مستقر عند أئمة الدعوة جميعهم تأصيلا وتطبيقا ...
قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته للشريف : "" النوع الثالث: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه. وعرف الشرك وتركه, ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك. فهذا أيضاً كافر, وهو ممن ورد فيه قوله تعالى:
( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم).
النوع الرابع: من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك وساعون في قتالهم ويتعذر أن تركه وطنه يشق عليه, فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه. فهذا أيضاً كافر .."
الشاهد هنا هو النوع الرابع الذي كفر ه الشيخ رحمه الله فهو :
- عرف التوحيد وأحبه واتبعه
- وعرف الشرك وتركه
- وسلم من محبة المشركين
- وسلم من بغض الموحدين
ولكنه قاتل مع المشركين ضد الموحدين متعذرا بأنه يشق عليه ترك وطنه ...
فهذا بيان واضح من شيخ الإسلام يقرر فيه :
- كفر من يقاتل مع المشركين ضد المسلمين
- ويبطل فيه مسالة الغرض الدنيوي
أما حديث حاطب رضي الله عنه فلعل شيخ الإسلام رحمه الله لم يطلع عليه أثناء تقرير هذه النواقض أو مراسلاته والله أعلم ..
فإذا كان الشيخ حفظه الله يقر بما هو مقرر عند العلماء ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فهذا الذي قرره رحمه الله وهو بلا شك خلاف ما ذهب اليه الشيخ ، أسأل الله أن يحفظ شيخنا ويوفقنا وإياه وجميع إخواننا لما يحب ويرضى
والله أعلم
كلام واضح جدا في عدم تقيد المظاهرة ... ولا يتفق بحال مع كلام الشيخ صالح آل الشيخ الذي صرح بالتقييد بارك الله فيك وكلام الاخ عمر السلفي متناقض ومضطرب ! فياليته لا يتعجل ويقرأ في المسالة
ابو عمر السلفي
2007-11-14, 09:06 AM
وجزاك يا أخي الخليفي وبارك فيك
========
أخي الغريب فرج الله غربتك و جعلك من الحق قريب.
عبدالله الخليفي
2007-11-16, 08:50 PM
هنا نص لشيخ الإسلام في المسألة التي حصل فيها الخلاف بين الأخوة
ولعل أحدهم نقله قبلي
قالَ شيخُ الإسلامِ كما في مجموع الفتاوى( 7/ 522 ـ523 ): « الأصلُ الثاني : أنّ شعبَ الإيمانِ قد تَتلازَمُ عندَ القوّة ولا تتلازمُ عندَ الضّعف ، فإذا قوِيَ ما في القلبِ من التّصديقِ والمعرفةِ والمحبّةِ للهِ ورسولِه ، أوجبَ بغضَ أعداءِ الله ، كما قالَ تعالى : [المائدة : 81] وقالَ : [المجادلة : 22] .
وقد تحصلُ للرّجلِ موادّتهم لِرَحِمٍ أو حاجةٍ فتكونُ ذنباً ينقصُ بهِ إيمانُه ولا يكونُ بِهِ كافراً ، كما حصلَ من حاطبِ بنِ أبي بَلتَعة لمّا كاتبَ المشركينَ ببعضِ أخبارِ النّبيّ e وأنزلَ اللهُ فيهِ : [الممتحنة : 1] ( ) .
وكما حصلَ لسعدِ بنِ عبادةَ لمّا انتصرَ لابنِ أُبَيّ في قصةِ الإِفْكِ ، فقالَ : لسعدِ بنِ معاذٍ : كذَبْتَ ، واللهِ لا تقْتلهُ ، ولا تقدِرُ على قتلِه ، قالت عائشة : وكانَ قبلَ ذلكَ رجلاً صالحاً ولكن احتملَتْه الحميّة( ).. ولهذا لم يكنْ المتّهمونَ بالنّفاق نوْعاً واحِداً ، بلْ فيهم المنافقُ المحضُ ، وفيهم مَن فيهِ إيمانٌ ونفاق ، وفيهِم مَن إيمانُه غالبٌ وفيهِ شعبةٌ من النّفاقِ .. ولمّا قوِيَ الإيمانُ وظهرَ الإيمانُ وقوّتُه عامَ تبوكٍ ، صاروا يُعَاتَبونَ مِنَ النّفاقِ على ما لم يكونُوا يُعاتَبونَ عليهِ قبلَ ذلكَ »
ابو عمر السلفي
2007-11-18, 09:34 AM
ما أحسن كلام أهل العلم فإن عليه نورا
جزاك الله خيراً يا عبد الله
عبدالله الخليفي
2007-11-22, 11:26 PM
ما دام أخونا أبو عمر يغتبط بكلام أهل العلم فسأزيده
جاء في كتاب الأم للشافعي (4/249-250) .(( قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين ؟
قال الشافعي - رحمه الله تعالى- : لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفراً بيناً بعد إيمان، ثم يثبت على الكفر وليس الدلالة على عورة مسلم، ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين ، فقلت للشافعي : أقلت هذا خبراً أم قياساً ؟ قال : قلته بما لا يسع مسلماً علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب فقيل للشافعي فاذكر السنة فيه – ثم ساق خبر حاطب ثم قال –
قال الشافعي رحمه الله تعالى : في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام ، وأنه فعله ليمنع أهله ، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام ، واحتمل المعنى الأقبح، كان القول قوله فيما احتمل فعله ، وحكم رسول الله فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده ، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبولاً كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه .
قيل للشافعي : أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه قال قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر ، فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاً أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجوداً في كتاب الله عز وجل ))
قلت هذا النص يفيد أموراً
الأول أن الإمام يرى أن كل من فعل فعل حاطب لا يقتل ولا يرى لحاطب خصوصية بهذا _ وإلا لما كان لاحتجاجه بالحديث على خصومه معنى _
الثاني أن الشافعي يعلل هذا الحكم أن من ثبتت حرمة الإسلام لا تزول عنه إلا بنص فأثبت حرمة الإسلام لمن فعل فعل حاطب
الثالث مما سبق يتبين معنى قوله في فعل حاطب (( ليس بالكفر البين )) فهو يعني أنه ليس بالفعل الذي يضاد الإيمان من كل وجه ويكون كفراً في جميع أحواله لهذا جعله مقابلاً للكفر البين ( وهو الكفر الأكبر)
وينبغي التنبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر حاطباً على التفريق بين فعله وفعل الراغب عن الإسلام فتنبه
والفعل الذي يصدر عن تأويل لا يكون صاحبه عارفاً بأنه إثم _ كما هو حال الصحابي الجليل حاطب _
والمتأول غير مؤاخذٍ شرعاً فلا يحتاج إلى حسنات مكفرة _ مثل شهود بدر _
وإذا التأويل المقصود في حق حاطب هو اعتقاد أن فعله ليس بكفر فقد عبر عن ذلك صراحةً وأقره النبي صلى الله عليه وسلم
ومن المعلوم أن الأفعال الكفرية لا يشترط فيها أن يعلم فاعلها أنها كفر بل يكفي أن يعلم أنها منهيٌ عنها
وإذا كانت علة عدم تكفير حاطب عدم علمه بأن هذا الفعل كفر
فإننا إذا عممنا هذا الحكم فسنلغي الحكم بالتكفير أصلاً
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.