مشاهدة النسخة كاملة : هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ابو اميمة محمد
2011-03-20, 02:22 AM
السؤال: أيضاً شق السؤال تقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟
الجواب:
الشيخ: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأن الله تبارك وتعالى يقول (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولم يذكر وضوءً فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_849.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_849.shtml)
محرز الباجي
2011-03-21, 03:34 AM
مع أن الشيخ يوجب الإستنشاق والإستنثار وغيره في الغسل حتى ينوب عن الوضوء وبه قال جماعة من السلف وهو إختيار شيخ الإسلام لكن ما أعتقده حقا في هذه المسألة هو وجوب الوضوء لسببين أولهما حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهو نص في المسألةثانيا أن النبي كان يدغم الوضوء في الغسل ولم يثبت عنه أنه إغتسل ولم يتوضأ في الغسل نفسه وبعده فمن جاء بدليل يؤيد هذا إستقام له الإستدلال لكن الآية بنفسها لا ترفع النزاع والحديث أمر زائد وجب الأخذ به هذا والله أعلم
ابو اميمة محمد
2011-04-03, 09:13 AM
احسن الله اليكم
أبو طارق النهدي
2011-04-03, 09:37 AM
فمن جاء بدليل يؤيد هذا إستقام له الإستدلال لكن الآية بنفسها لا ترفع النزاع والحديث أمر زائد وجب الأخذ به هذا والله أعلم
أحسن الله إليكم ورحم الشيخ ابن عثيمين وجزاه عنا خيرًا .
وإليك الدليل على عدم وجوب الوضوء مع الغُسل وأن الوضوء مع الغُسل هو غُسل كامل, وأما الغُسل بدون الوضوء فهو غُسل مجزئ , ولا أعلم خلافًا بين العلماء في دخول الحدث الأصغر في الحدث الأكبر, فإذا تطّهر المكلف من الأكبر فقد طَهُر من الأصغر وله أن يصلي.
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ « لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِى عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ».
ابو اميمة محمد
2011-04-03, 10:40 PM
احسن الله اليكم
محرز الباجي
2011-04-04, 02:39 AM
قد جاءك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به وهو محكم ونص في المسألة أما حديث أم سلمة فهو إجابة عن رفع الجنابة وما يجزئ فيها وهو مقيد بالحديث الذي ذكرت آنفا لإستباحة الصلاة وهو الأمر بالوضوء لمن كان محدثا و إن كنت لا تعلم بالخلاف في هذه المسألة فقد خالف أبو ثور وداود وغيرهما ولو أن حديث أم سلمة حجة في المسألة لكان دليلا على عدم فرضية الإستنشاق و الإستنثار وعلى تأصيلك سيكون حجة على الشيخ في فرضه
أبو طارق النهدي
2011-04-04, 08:10 AM
قد جاءك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به وهو محكم ونص في المسألة أما حديث أم سلمة فهو إجابة عن رفع الجنابة وما يجزئ فيها وهو مقيد بالحديث الذي ذكرت آنفا لإستباحة الصلاة وهو الأمر بالوضوء لمن كان محدثا و إن كنت لا تعلم بالخلاف في هذه المسألة فقد خالف أبو ثور وداود وغيرهما ولو أن حديث أم سلمة حجة في المسألة لكان دليلا على عدم فرضية الإستنشاق و الإستنثار وعلى تأصيلك سيكون حجة على الشيخ في فرضه
بارك الله فيك , ولعلك تنقل لنا خلاف أبي ثور وداود للإفادة أو تحيل على ذلك, وبحسب علمي أن ابن رشد الحفيد لم يذكر في المسألة إلا خلافا شاذا يروى عن الشافعي كما هو لفظه في بداية المجتهد.
وأما وجوب الإستنشاق والإستنثار فالخلاف فيه مبني على كون محلهما من ظاهر البدن أو من باطنه, فمن رجّح أن المحل من ظاهر البدن فهو يوجب الإستنشاق والإستنثار, ومن رجّح كونه من الباطن لم يوجبهما, وقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها : " ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ " يدخل فيه الإستنشاق والإستنثار عند من رجّح كون المحل من الظاهر, وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه الشيخ العثيمين رحمهما الله, ولكني لا أعرف وجه كون المحل من ظاهر البدن, فهل من مفيد في ذلك .
محرز الباجي
2011-04-05, 03:33 AM
أما في خلاف داود وأبي ثور فقد نقله الحافظ في الفتح عند تعقيبه على دعوى الإجماع التي نقلها إبن بطال في شرحه على البخاري ونقل كذلك الصنعاني لنفس الإستدراك بلحمه وعظمه في السبل
القمر المنير
2011-04-05, 06:07 AM
بالإجماع يجزئ.
ابو اميمة محمد
2011-04-05, 08:50 AM
احسن الله اليكم
أبو طارق النهدي
2011-04-05, 02:00 PM
أما في خلاف داود وأبي ثور فقد نقله الحافظ في الفتح عند تعقيبه على دعوى الإجماع التي نقلها إبن بطال في شرحه على البخاري ونقل كذلك الصنعاني لنفس الإستدراك بلحمه وعظمه في السبل
يقول ابن رجب في الفتح : ((ومن حكى عن أبي ثور وداود : أن الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل ، فالظاهر : أنه غالط عليهما .
وقد حكى ابن جرير وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على خلاف ذلك )). انتهى
وقال أبو بكر بن العربي : إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه )) .انتهى
علمًا بأن ابن رجب قد حكى في المسألة خلافًا عن مالك وبعض الأصحاب وجعلها رواية عن أحمد, وابن العربي حكى الخلاف عن أبي ثور, ومع ذلك نقل عدم الخلاف بين العلماء كما تقدم, مما يعني أن في النقل إلتباس ما !
وقد نقل الشوكاني عن ابن سيد الناس تحرير الخطأ في النقل عن الظاهرية فقال رحمه الله في النيل : (( قال ابن سيد الناس : إن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا أنه بعده لكن لا يخلو عنده من الوضوء وحكاه عنه الشيخ محي الدين النووي .
قال ابن سيد الناس : والذي رأيته عن أبي محمد بن حزم أن ذلك عنده ليس فرضا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة )) .انتهى
وقال ابن رشد في البداية : (( أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتها وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها الواجبة وأن الوضوء في أول الطهر(الغُسل) ليس من شرط الطهر(رفع الجنابة) إلا خلافا شاذا روي عن الشافعي )) انتهى
ويقول ابن عبد البر في الاستذكار : (( فإن لم يتوضأ المغتسل للجنابة قبل الغسل ولكنه عم جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء وأسبغ ذلك فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله ! ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ! [ النساء 43 ] وقوله ! ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ! [ المائدة 6 ]
وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه والحمد لله إلا أنهم مجمعون أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الأسوة الحسنة ولأنه أعون على الغسل وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العلم )) . انتهى
وأخرج ابن المنذر في الأوسط بإسناده عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما ما معناه : (( أن الغسل من الجنابة يجزي صاحبه من الوضوء )) وقد قال الترمذي : وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه : عَن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : أَمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْسِلَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِهِ إلَى قَدَمِهِ ، حَتَّى يَتَوَضَّأ !
وله أيضًا في المصنف : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ : أَرَأَيْت إذَا اغْتَسَلْت ، أَيَكْفِينِي الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِنِ اغْسِلْ قَدَمَيْك.
وله أيضًا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : أَفِضْ عَلَيْك ، ثُمَّ تَنَحَّ فَاغْسِلْ رِجْلَيْك.
وبيّن النخعي الإمام سبب غسل الرجلين بقوله : إذَا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي يُغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ ، فَلْيَغْسِلْ قَدَمَيْهِ إذَا فَرَغَ ، وَإِنْ كَانَ نَظِيفًا فَلاَ يَغْسِلْهُمَا إِنْ شَاءَ. وهو في المصنف أيضًا .
والذي يظهر لي بأن الخلاف إن وجد فهو شاذ في مسألة إجزاء الغُسل عن الوضوء, وإن وجد فهو واقع بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم, وفي نسبته لبعض الأئمة نظر, ويشتبه الغلط من جهة أن في الباب مسألتان مختلفتان وقد تكون تداخلت النقول بينهما, وهما :
1- مسألتنا وهي إجزاء الغُسل عن الوضوء .
2- المسألة الثانية : هل يلزم التدليك أم يكفي إفاضة الماء وتعميم الجسد به . وقد عرضها الإمام ابن المنذر فاحسن العرض فقال رحمه الله في الأوسط : (( ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه :
اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثا يوجب الطهارة يغتمسان في الماء حتى تغمر أبدانهما ولا يمران أيديهما على أبدانهما فقالت طائفة : يجزيهما ذلك من الاغتسال والوضوء فممن قال أن الجنب يجزيه أن يغتمس في الماء اغتماسة الحسن وإبراهيم والشعبي وحماد الكوفي وبه قال الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال أصحاب الرأي : إذا قام في المطر واغتسل بما أصابه من المطر وتمضمض واستنشق وغسل فرجه يجزيه غسله . وقالت طائفة : لا يجزيه حتى يمر يديه على جسده أو على مواضع الوضوء إن كان عليه الوضوء هذا قول مالك)).انتهى
قد جاءك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به وهو محكم ونص في المسألة أما حديث أم سلمة فهو إجابة عن رفع الجنابة وما يجزئ فيها وهو مقيد بالحديث الذي ذكرت آنفا لإستباحة الصلاة وهو الأمر بالوضوء لمن كان محدثا
يا أخي بارك الله فيك, النص الذي تتمسك به, يفيد أمر من إثنين :
إما أن يكون فعل الوضوء وهو غسل أعضاء مخصوصة شرط لصحة الصلاة , وإما أن يكون رفع الحدث هو المطلوب وهو الشرط, وليس خصوص فعل الوضوء . فأيهما عندك شرط لصحة الصلاة ؟
فإن قلت : الفعل المخصوص وهو غسل تلك الأعضاء المخصوصة, فقد أبعدت النجعة, ولن تجد دليلا على ذلك, وإبداله بالتييم لمن لم يجد الماء ظاهر في رد هذا , فالتيمم قائم مقام الوضوء مع ترك بعض الأعضاء, فدل ذلك على أن الشرط هو رفع الحدث لا الفعل المخصوص.
ولذلك نقول : الشرط هو رفع الحدث, والحدث مرفوع بالغُسل بنص القرآن { وإن كنتم جنبا فاطهروا } { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } وحديث أم سلمة رضي الله عنها بيّن لنا أن الاغتسال الشرعي يصح بدون الفعل المخصوص التي تشترطه أنت سلمك الله.
والله تعالى أعلم
محرز الباجي
2011-04-06, 05:26 AM
أخي العزيز الجنابة لها أحكام خاصة وكذلك الوضوء ويتداخلان في أشياء ويفترقان في أخرى وحكاية الإجماع لن أعود لها لأنها منتقضة وليس الخلاف شاذا كما يعتقده البعض وقد خالف الشافعي رضي الله عنه وكذلك المخالفة وردت وجها عند الحنابلة قال المقدسي في العدة وإن نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.......وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء لأن النبي فعل ذلك ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين وسأعطيك مثال على أن الغسل المشروع لا ينوب عن الحدث وبضرب المثال يتضح المقال إمرأة مستحاضة وأجنبت فأغتسلت لرفع الجنابة الغسل الواجب من دون أن تتوضأفيه ثم توجهت مباشرة لصلاة الفريضة فهل يجزئها هذا الغسل عن الوضوء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش بأن تتوضأ لكل صلاة وأنا يا أخي متمسك باليقين والمحكم والأمر الزائد ولا يستهويني الإطلاق والتعميم ولا الإجماعات الموهومة ولست متعصبا إلا للحق ولو أتيتني ببرهان صحيح غير منقوض لسلمت لك تسليما للحق وأهله وكنت من المذعنين وكلنا محل النقص والخطأ والغفلة والجهل والنسيان وما يهمني إن أصبت أنت الحق أو أصبته أنا إنما نحن إخوة ولا يؤمن أحدنا حق الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا والله أعلم
أبو طارق النهدي
2011-04-06, 01:25 PM
وكذلك المخالفة وردت وجها عند الحنابلة
تنبه إلى أن الإمام الشافعي من شيوخ الإمام أحمد وهو من جملة أصحابه, ثم استقل رحمه الله بمذهبه, فهذا الوجه إنما هو تبع المروي عن الشافعي رحمه الله, والذي نص عليه أحمد هو الموافق للجماعة, فلم يخرج هذا القول عن الشذوذ, وقد تقدم بيان قول داود وأن الواجب عنده محل الوضوء لا وقوعه وأنه قبل الغُسل على ما جاء في ظاهر الحديث, وإن فُهم منه وجوب الوضوء فيرده أن ابن حزم إمام الظاهرية من بعد داود قد وافق الجماعة وهو أعلم بقول إمامه, وفي الأمر سعة ولله الحمد ولا تثريب عليك في الأخذ بهذا المذهب .
وسأعطيك مثال على أن الغسل المشروع لا ينوب عن الحدث وبضرب المثال يتضح المقال إمرأة مستحاضة وأجنبت فأغتسلت لرفع الجنابة الغسل الواجب من دون أن تتوضأفيه ثم توجهت مباشرة لصلاة الفريضة فهل يجزئها هذا الغسل عن الوضوء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش بأن تتوضأ لكل صلاة
نعم يا أخي يجزئها عن الوضوء, واعلم بأن الأمر بالوضوء لكل صلاة عند من أوجبه, إنما هو بسبب الحدث الطارئ وهو الاستحاضة, فهذا مثله مثل من أغتسل من الجنابة غسلًا كاملًا أو مجزئً ثم أحدث, فلابد أن يتوضأ لرفع الحدث الطارئ, ولو كان مغتسلًا قبل أن يُحدث.
واعلم بأن أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة لم يثبت مرفوعًا, وما روي في الصحيح إنما هو مدرج من قول عروة , والثابت في غير الصحيح موقوف على عائشة رضي الله عنها .
قال ابن رجب في الفتح : (( المراد هنا : أحاديث الوضوء لكل صلاة (أي للمستحاضة)، وقد رويت مِن وجوه متعددة ، وهي مضطربة - أيضا - ومعللة ، تقدم بعضها .
ومن أشهرها : رواية الأعمش ، عَن حبيب بنِ أبي ثابت ، عَن عروة ، عَن عائشة ، قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ، فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قالَ : ( ( لا ، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ، ثُمَّ اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثُمَّ صلي ، وإن قطر الدم على الحصير ) ) .خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وقال أبو داود : هوَ حديث ضعيف لا يصح ، قالَ : ليسَ بصحيح ، وَهوَ خطأ مِن الأعمش .
وقال الدارقطني : لا يصح .
وقد روي موقوفاً على عائشة ، وَهوَ أصح عند الأكثرين .
وروى هشيم : نا أبو بشر ، عَن عكرمة ؛ أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت ، فأرها النبي ( أن تنظر أيام أقرائها ، ثُمَّ تغتسل وتصلي ، فإن رأت شيئاً مِن ذَلِكَ توضأت وصلت .
خرجه أبو داود . والظاهر : أنَّهُ مرسل ، وقد يكون آخره موقوفاً على عكرمة ، مِن قولُهُ والله أعلم )). انتهى
وقد قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب وإنما هو على الاستحباب : ربيعة ، وعكرمة ، ومالك ، وأيوب ، ونصره ابن البر , واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( فإذا ذهب قدرها - أي الحيضة - فاغتسلي وصلي )) والوجوب أحوط والله تعالى أعلم.
محرز الباجي
2011-04-07, 05:10 AM
لم أتكلم عن المذهب الشافعي وقد أتيتك بالوجه الآخر من العدة للمقدسي الحنبلي فراجعه غير مأمور أما ما ذكرته عن إبن حزم رحمه الله وأن قوله هو عمدة الظاهرية فليس بمستقيم وأبو محمد ليس بحجة لا على داود ولا على غيره إنما الحجة عندهم يقين الكتاب والسنة وإجماع الصحابة لا غير والمثال الذي ضربته لك لم تجبني عنه فإن كان غسلها ينوب عن الوضوء وهو غسل إرتفاع الحيض فلماذا أمرها بالوضوء لكل صلاة ستقول لي للإستحاضة لأنه حدث فأقول نعم لكن التي إغتسلت لتوها ثم توجهت مباشرة للصلاة ماذا عليها ما يكفيها الغسل عندك لأنها أحدثت لخروج الدم فتتوضأ لكن الإشكال لن يرتفع بتعليلك هذا لأن الدم سيستمر حتى بعد الوضوء فيلزم وضوء أخر وهكذا إلى ما شاء الله المهم أن التي إرتفغ حيضها وهي كذلك مستحاضة لا يكفيها الغسل لرفعهما معا وهي مأمورة بالوضوء لكل صلاة حتى وإن كان بين الغسل وإرادة الصلاة بعض الثواني فتدبره
أبو طارق النهدي
2011-04-09, 08:49 AM
لكن التي إغتسلت لتوها ثم توجهت مباشرة للصلاة ماذا عليها ما يكفيها الغسل عندك لأنها أحدثت لخروج الدم فتتوضأ لكن الإشكال لن يرتفع بتعليلك هذا لأن الدم سيستمر حتى بعد الوضوء فيلزم وضوء أخر وهكذا إلى ما شاء الله المهم أن التي إرتفغ حيضها وهي كذلك مستحاضة لا يكفيها الغسل لرفعهما معا وهي مأمورة بالوضوء لكل صلاة حتى وإن كان بين الغسل وإرادة الصلاة بعض الثواني فتدبره
وفقك الله المستحاضة إنما اُمرت بالوضوء لكل صلاة , للصلوات التي تعقب أول صلاة بعد طهرها, ولن تجد من يقول بأنها تتوضأ بعد غُسلها إلا من كان على مذهبك, فهي إن اغتسلت تصلي مباشرة , فإذا دخل وقت الصلاة الثانية تتوضأ وتصلي وهكذا .
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها إلا بالغُسل ثم الصلاة في الرواية المتفق عليها عند الجميع ((إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى)) , وإن صحت رواية (( وتتوضأ لكل صلاة )) فمحمولة على باقي الصلوات فمن أوجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة, فإنما يوجب ذلك من باب فعل القدر المستطاع من الواجب لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ), وإن كان هذا الوضوء لا يرفع الحدث لاستمراره.
فلن تستطيع الإلزام بهذا المثال لأنه استدلال بمحل النزاع, فأنت تقول لابد أن تتوضأ مع الغُسل والحدث مستمر معها, وأنا أقول غُسلها طهارة تامة لها والحدث مستمر معها, فرجعنا لذات النزاع, والله تعالى أعلم.
ابو اميمة محمد
2011-05-03, 01:44 AM
وفقك الله المستحاضة إنما اُمرت بالوضوء لكل صلاة , للصلوات التي تعقب أول صلاة بعد طهرها, ولن تجد من يقول بأنها تتوضأ بعد غُسلها إلا من كان على مذهبك, فهي إن اغتسلت تصلي مباشرة , فإذا دخل وقت الصلاة الثانية تتوضأ وتصلي وهكذا .
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها إلا بالغُسل ثم الصلاة في الرواية المتفق عليها عند الجميع ((إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى)) , وإن صحت رواية (( وتتوضأ لكل صلاة )) فمحمولة على باقي الصلوات فمن أوجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة, فإنما يوجب ذلك من باب فعل القدر المستطاع من الواجب لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ), وإن كان هذا الوضوء لا يرفع الحدث لاستمراره.
فلن تستطيع الإلزام بهذا المثال لأنه استدلال بمحل النزاع, فأنت تقول لابد أن تتوضأ مع الغُسل والحدث مستمر معها, وأنا أقول غُسلها طهارة تامة لها والحدث مستمر معها, فرجعنا لذات النزاع, والله تعالى أعلم.
احسن الله اليكم
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.