المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفوائد والدرر من فتح الباري شرح صحيح البخاري 0(متجدد)



عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-03-13, 06:50 AM
الفوائد والدرر من فتح الباري شرح صحيح البخاري 0(متجدد)
الحديث الاول -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ‏:‏ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا _اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ _ سَاَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَاْتِيكَ الْوَحْيُ‏؟‏

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -‏:‏ اَحْيَانًا يَاْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُكَلِّمُنِي فَاَعِي مَا يَقُولُ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -‏:‏ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَاِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا‏.‏
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه:

وفي حديث الباب من الفوائد-
قوله‏:‏ ‏(‏ام المؤمنين‏)‏ هو ماخوذ من قوله تعالى‏:‏ ‏(‏وازواجه امهاتهم‏)‏ اي‏:‏ في الاحترام وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك مما اختلف فيه على الراجح،
وانما قيل للواحدة منهن ام المؤمنين للتغليب، والا فلا مانع من ان يقال لها ام المؤمنات على الراجح‏.‏
وفيه دليل على ان الملك يتشكل بشكل البشر‏.
وان السؤال عن الكيفية لطلب الطمانينة لا يقدح في اليقين،
وجواز السؤال عن احوال الانبياء من الوحي وغيره،

ابن أبي الحسن
2011-03-13, 09:56 AM
جزاك الله خيرا

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-03-13, 03:30 PM
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
الحديث الثاني -
حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ‏:‏ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ‏:‏ اَخْبَرَنِا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ‏"‏ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اَعْطَى رَهْطًا -وَسَعْدٌ جَالِسٌ -فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَجُلًا هُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَيَّ‏.‏

فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ‏؟‏ فَوَاللَّهِ اِنِّي لَاَرَاهُ مُؤْمِنًا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ اَوْ مُسْلِمًا، فَسَكَتُّ قَلِيلًا‏.‏
ثُمَّ غَلَبَنِي مَا اَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، فَقُلْتُ‏:‏ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ‏؟‏ فَوَاللَّهِ اِنِّي لَاَرَاهُ مُؤْمِنًا‏.‏ فَقَالَ اَوْ مُسْلِمًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا اَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ثُمَّ قَالَ‏:‏ يَا سَعْدُ، اِنِّي لَاُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ اَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ‏.‏‏"‏
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه:
وفي حديث الباب من الفوائدد :
التفرقة بين حقيقتي الايمان والاسلام،
وترك القطع بالايمان الكامل لمن لم ينص عليه،
واما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحا وان تعرض له بعض الشارحين‏.‏‏
نعم هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النص،
وفيه الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الايمان بنطق اللسان‏.‏
وفيه جواز تصرف الامام في مال المصالح وتقديم الاهم فالاهم، وان خفي وجه ذلك على بعض الرعية‏.‏

وفيه جواز الشفاعة عند الامام فيما يعتقد الشافع جوازه،
وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن انه ذهل عنه،
ومراجعة المشفوع اليه في الامر اذا لم يؤد الى مفسدة،
وان الاسرار بالنصيحة اولى من الاعلان كما ستاتي الاشارة اليه في كتاب الزكاة ‏"‏
فقمت اليه فساررته‏"‏، وقد يتعين اذا جر الاعلان الى مفسدة‏.‏
وفيه ان من اشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه، بل يبين له وجه الصواب‏.‏
وفيه الاعتذار الى الشافع اذا كانت المصلحة في ترك اجابته،
وان لا عيب على الشافع اذا ردت شفاعته لذلك‏.‏
وفيه استحباب ترك الالحاح في السؤال كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة،

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-03-13, 10:41 PM
الحديث الثالث -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَاِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ

وفي هذا الحديث من الفوائد:
امتحان العالم اذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم ان لم يفهموه‏.‏
واما ما رواه ابو داود من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاغلوطات - قال الاوزاعي احد رواته‏:‏ هي صعاب المسائل - فان ذلك محمول على ما لا نفع فيه، او ما خرج على سبيل تعنت المسئول او تعجيزه، وفيه التحريض على الفهم في العلم، وقد بوب عليه المؤلف ‏"‏ باب الفهم في العلم‏"‏‏.‏
وفيه استحباب الحياء ما لم يؤد الى تفويت مصلحة، ولهذا تمنى عمر ان يكون ابنه لم يسكت، وقد بوب عليه المؤلف في العلم وفي الادب‏.‏
وفيه دليل على بركة النخلة وما يثمره، وقد بوب عليه المصنف ايضا‏.‏
وفيه دليل ان بيع الجمار جائز، لان كل ما جاز اكله جاز بيعه،
وفيه دليل على جواز تجمير النخل، وقد بوب عليه في الاطعمة لئلا يظن ان ذلك من باب اضاعة المال‏.‏
وفيه ضرب الامثال والاشباه لزيادة الافهام، وتصوير المعاني لترسخ في الذهن، ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة‏.‏
وفيه اشارة الى ان تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم ان يكون نظيره من جميع وجوهه، فان المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات ولا يعادله‏.‏
وفيه توقير الكبير، وتقديم الصغير اباه في القول، وانه لا يبادره بما فهمه وان ظن انه الصواب‏.‏
وفيه ان العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لان العلم مواهب، والله يؤتي فضله من يشاء‏.‏
واستدل به مالك على ان الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على اعمال الخير لا يقدح فيها اذا كان اصلها لله، وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور، ووجه تمني عمر رضي الله عنه ما طبع الانسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره، وليزداد من النبي صلى الله عليه وسلم حظوة، ولعله كان يرجو ان يدعو له اذ ذاك بالزيادة في الفهم‏.‏
وفيه الاشارة الى حقارة الدنيا في عين عمر لانه قابل فهم ابنه لمسالة واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها‏.‏
والله اعلم‏.

ابراهيم النخعي
2011-03-15, 12:54 PM
أخي الكريم
اقتراح ما رأيك أن تقرأ كتاب شرح الكرماني كما وصى به الشيخ الخضير
وتنقل لنا فوائده لأنه لا يقرؤه العامة من طلبة العلم وجل اهتمامهم في الفتح
فتكون قد خدمتنا وقدمت خدمة جليلة لطلبة العلم ؟

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-03-17, 01:58 AM
اخي الكريم :
اقتراحك طيب ولكنه متعذر بالنسبة لي لعدم توفر شرح الكرماني رحمه الله لدي
والفتح من اوسع الشروح في نظري وينقل عن الكرماني وغيره ممن سبقه جزاك الله خيرا

فروحة
2011-03-17, 02:21 AM
جزاكم الله خيرا .

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-03-24, 10:53 AM
شكرا لك ... بارك الله فيك

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-05-04, 07:22 AM
الحديث‏ الرابع:‏
-20- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ‏:‏ ‏"‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ‏.‏
قَالُوا‏:‏ إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبكَ وَمَا تَأَخَّرَ‏.‏
فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا‏.‏‏"‏
وفي هذا الحديث فوائد‏:‏
الأولى‏:‏ أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأنه -صلى الله عليه وسلم -لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة، بل من الجهة الأخرى‏.‏
الثانية‏:‏ أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها، كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها، استبقاء للنعمة، واستزادة لها بالشكر عليها‏.‏
الثالثة‏:‏ الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له‏.‏
الرابعة‏:‏ أن الأولى في العبادة القصد والملازمة، لا المبالغة المفضية إلى الترك، كما جاء في الحديث الآخر‏:‏ ‏"‏ المنبت - أي المجد في السير - لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى‏"‏‏.‏
الخامسة‏:‏ التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير‏.‏
السادسة‏:‏ مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي، والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم، تحريضا له على التيقظ‏.‏
السابعة‏:‏ جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم‏.‏

الثامنة‏:‏ بيان أن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم -رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، وقد أشار إلى الأولى بقوله‏:‏ ‏"‏ أعلمكم‏"‏، وإلى الثانية بقوله‏:‏ ‏"‏ أتقاكم‏"‏، ووقع عند أبي نعيم ‏"‏ وأعلمكم بالله لأنا ‏"‏ بزيادة لام التأكيد‏.‏ ‏(‏1/72‏)‏
وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي‏:‏ ‏"‏ والله إن أبركم وأتقاكم أنا‏"‏،

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-05-17, 07:34 PM
الحديث الخامس :-
قَالَ‏:‏ و حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‏:‏ لَمَّا نَزَلَتْ ‏(‏الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ‏) (http://javascript<b></b>:openquran(5,82,82))‏
قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -‏:‏ أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ‏؟‏
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏(‏إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ‏) (http://javascript<b></b>:openquran(30,13,13))‏




وفي المتن من الفوائد‏:‏
الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص،

وأن النكرة في سياق النفي تعم،
وأن الخاص يقضي على العام والمبين عن المجمل،
وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض،
وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له،
وأن المعاصي لا تسمى شركا،
وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد‏.‏

فإن قيل‏:‏ فالعاصي قد يعذب فما هو الأمن والاهتداء
الذي حصل له‏؟‏
فالجواب‏:‏ أنه آمن من التخليد في النار، مهتد إلى طريق الجنة‏.‏

رضا الحملاوي
2011-05-17, 07:56 PM
بارك الله فيك أخي أبا محمد ... وفقك الله أخي
جزاك الله خيرا

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-05-20, 05:42 AM
شكرا لك ... بارك الله فيك

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-06-13, 07:35 AM
الحديث السادس:
: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ اَبِي طَالِبٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ اِذْ اَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَاَقْبَلَ اثْنَانِ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَاَمَّا الْاخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَاَمَّا الثَّالِثُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ اَمَّا اَحَدُهُمْ فَاَوَى اِلَى اللَّهِ فَاوَاهُ اللَّهُ وَاَمَّا الْاخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَاَمَّا الْاخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ
ويستفاد منه:
ان الداخل يبدا بالسلام،
وان القائم يسلم على القاعد، وانما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء بشهرته،

او يستفاد منه ان المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد‏.‏
وسياتي البحث فيه في كتاب الاستئذان‏.‏
ولم يذكر انهما صليا تحية المسجد اما لكون ذلك كان قبل ان تشرع او كانا على غير وضوء او وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة او كان في غير وقت تنفل، قاله القاضي عياض بناء على مذهبه في انها لا تصلى في الاوقات المكروهة‏.‏
وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم،

وفيه ان من سبق الى موضع منها كان احق به‏.‏

وفيه استحباب الادب في مجالس العلم
وفضل سد خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة،
وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذ، فان خشي استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني‏.‏
وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير‏.‏
وفيه جواز الاخبار عن اهل المعاصي واحوالهم للزجر عنها وان ذلك لا يعد من الغيبة،
وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر
وجلوس العالم والمذكر في المسجد،
وفيه الثناء على المستحي‏.‏
والجلوس حيث ينتهي به المجلس‏.‏

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-07-04, 06:34 AM
الحديث‏ السابع :‏

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّي تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَاَلَ مُوسَى السَّبِيلَ اِلَى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَاْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَاٍ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا فَاَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَاَلَ مُوسَى السَّبِيلَ اِلَيْهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ ايَةً وَقِيلَ لَهُ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ يَتَّبِعُ اَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا اَنْسَانِيهِ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى اثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَاْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ
وفي الحديث من الفوائد:
جواز التجادل في العلم اذا كان بغير تعنت،
والرجوع الى اهل العلم عند التنازع،
والعمل بخبر الواحد الصدوق،
وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه،
ومشروعية حمل الزاد في السفر،
ولزوم التواضع في كل حال، ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام وطلب التعلم منه تعليما لقومه ان يتادبوا بادبه، وتنبيها لمن زكى نفسه ان يسلك مسلك التواضع‏.‏


الحديث الثامن‏:‏
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى اَتَسْتَطِيعُ اَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّاُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَاْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَاْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَاَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
.‏
وفي هذا الحديث من الفوائد:
الافراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء،
وان الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث،
وفيه مجيء الامام الى بيت بعض رعيته وابتداؤهم اياه بما يظنون ان له به حاجة،
وجواز الاستعانة في احضار الماء من غير كراهة،
والتعليم بالفعل،
وان الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير الماء مستعملا لقوله في رواية وهيب وغيره ‏"‏ ثم ادخل يده فغسل وجهه‏.‏
الخ‏"‏، واما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها،
واستدل به المصنف على استيعاب مسح الراس، وقد قدمنا انه يدل لذلك ندبا لا فرضا،
وعلى انه لا يندب تكريره كما سياتي في باب مفرد،
وعلى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة كما سياتي ايضا،
وعلى جواز التطهر من انية النحاس وغيره‏.

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-07-17, 01:59 PM
الحديث التاسع :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ



ذكر الحافظ رحمه الله فوائد الحديث فقال:‏
قال ابن بطال‏:‏ فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن،

وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب وحيث لا يقصد التعنت،
وفيه منقبة لعمر،
وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة،
وجواز الإغلاظ في القول لمن يقصد الخير،
وفيه جواز وعظ الرجل أمه في الدين لأن سودة من أمهات المؤمنين،

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية، لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية، وكذا في إذنه لهن بالخروج‏.‏
والله أعلم‏.‏




الحديث‏ العاشر (203):‏

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ اَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِاِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
وفيه من الفوائد:
الابعاد عند قضاء الحاجة، والتواري عن الاعين،
واستحباب الدوام على الطهارة لامره صلى الله عليه وسلم المغيرة ان يتبعه بالماء مع انه لم يستنج به وانما توضا به حين رجـع،
وفيه جواز الاستعانة كما شرح في بابه،
وغسل ما يصيب اليد من الاذى عند الاستجمار، وانه لا يكفي ازالته بغير الماء،
والاستعانة على ازالة الرائحة بالتراب ونحوه‏.‏
وقد يستنبط منه ان ما انتشر عن المعتاد لا يزال الا بالماء،
وفيه الانتفاع بجلود الميتة اذا دبغت،
والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها لانه صلى الله عليه وسلم
لبس الجبة الرومية ولم يستفصل،
واستدل به القرطبي على ان الصوف لا ينجس بالموت لان الجبة كانت شامية وكانت الشام اذ ذاك دار كفر وماكول اهلها الميتات، كذا قال‏.‏
وفيه الرد على مـن زعم ان المسح على الخفين منسوخ باية الوضوء التي في المائدة لانها نزلت في غزوة المريسيع وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي بعدها باتفاق، وسياتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك في كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى‏.‏
وفيه التشمير في السفر،
ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها اعون على ذلك،
وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر،
وفيه قبول خبر الواحد في الاحكام ولو كانت امراة، سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى ام لا، لانه صلى الله عليه وسلم قبل خبر الاعرابية كما تقدم‏.‏
وفيه ان الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزئ لاخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه،
وقد يستدل به على من ذهب الى وجوب تعميم مسح الراس لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتف بالمسح على ما بقي من ذراعيه‏.‏

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-10-01, 06:07 AM
الحديث الحادي عشر:
حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَاَهْوَيْتُ لِاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَاِنِّي اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا
فيه من الفوائد:
قال ابن بطال‏:‏ فيه خدمة العالم،
وان للخادم ان يقصد الى ما يعرف من عادة مخدومه قبل ان يامره‏.‏

وفيه الفهم عن الاشارة، ورد الجواب عما يفهم عنها لقوله ‏"‏ فقال دعهما ‏"‏انتهى‏.‏

‏فائدة‏ ‏:‏ المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه باجماع‏.‏
‏‏فائدة اخرى‏‏ ‏:‏ لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت اعاد الوضوء عند احمد واسحاق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وابي ثور، وكذا قال مالك والليث الا ان تطاول‏.‏
وقال الحسن وابن ابي ليلي وجماعة‏:‏ ليس عليه غسل قدميه، وقاسوه على من مسح راسه ثم حلقه انه يجب عليه اعادة المسح، وفيه نظر‏.‏
‏(‏فائدة اخرى‏)‏ ‏:‏ لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح‏.‏
وقال به الجمهور‏.‏
وخالف مالك في المشهور عنه فقال‏:‏ يمسح ما لم يخلع، وروي مثله عن عمر‏.‏

واخرج مسلم التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسال، وفي الباب عن ابي بكرة وصححه الشافعي وغيره‏.

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-10-19, 12:47 AM
الحديث الثاني عشر‏:‏
َ بَابُ يُهَرِيقُ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ
222=حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَاُهْرِيقَ عَلَيْهِ


وفي هذا الحديث من الفوائد‏:‏


ان الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا الى الانكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه،
ولما تقرر عندهم ايضا من طلب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر‏.‏


واستدل به على جواز التمسك بالعموم الى ان يظهر الخصوص، قال ابن دقيق العيد‏:‏ والذي يظهر ان التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك، لان علماء الامصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص، ولهذه القصة ايضا اذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل لهم لم نهيتم الاعرابي‏؟‏ بل امرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع اعظم المفسدين باحتمال ايسرهما‏.‏
وتحصيل اعظم المصلحتين بترك ايسرهما‏.‏
وفيه المبادرة الى ازالة المفاسد عند زوال المانع لامرهم عند فراغه بصب الماء‏.‏
وفيه تعيين الماء لازالة النجاسة، لان الجفاف بالريح او الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو‏.‏
وفيه ان غسالة النجاسة الواقعة على الارض طاهرة، ويلتحق به غير الواقعة، لان البلة الباقية على الارض غسالة نجاسة فاذا لم يثبت ان التراب نقل وعلمنا ان المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة، واذا كانت طاهرة فالمنفصلة ايضا مثلها لعدم الفارق،
ويستدل به ايضا على عدم اشتراط نضوب الماء لانه لو اشترط لتوقفت طهارة الارض على الجفاف‏.‏
و لا يشترط عصر الثوب اذ لا فارق‏.‏
وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف اذا لم يكن ذلك منه عنادا، ولا سيما ان كان ممن يحتاج الى استئلافه‏.‏
وفيه رافة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه،‏.‏
وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الاقذار،
وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث انس انه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقران والذكر، لكن الاجماع على ان مفهوم الحصر منه غير معمول به، ولا ريب ان فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الاولى والله اعلم‏.‏
وفيه ان الارض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، خلافا للحنفية :‏



الحديث الثالث عشر‏:‏
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ اُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ اَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَاَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَاَنْ يَشْرَبُوا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي اَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي اثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَاَمَرَ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ اَعْيُنُهُمْ وَاُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ اَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وفي هذا الحديث من الفوائد ‏:‏
قدوم الوفود على الامام، ونظره في مصالحهم،
وفيه مشروعية الطب والتداوي بالبان الابل وابوالها،
وفيه ان كل جسد يطب بما اعتاده،
وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة او حرابة ان قلنا ان قتلهم كان قصاصا،
وفيه المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنها،
وثبوت حكم المحاربة في الصحراء، واما في القرى ففيه خلاف،
وفيه جواز استعمال ابناء السبيل ابل الصدقة في الشرب وفي غيره قياسا عليه باذن الامام،
وفيه العمل بقول القائف، وللعرب في ذلك المعرفة التامة‏.‏