المسكين السفي
2011-03-04, 11:05 AM
قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-في كتابه الشرح الممتع ج1 ص115
(الثانية :كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحد , هل يكره أم لا؟
هذا ينبني على جواز كشف العورة و الإنسان خالٍ.
وفيه ثلاثة أقوال للعلماء
الأول: الجواز
الثاني: الكراهة
الثالث: التحريم وهو المذهب لكن إقتصروا على الكراهة هنا لأن كشفها هنا لسبب وهو قضاء الحاجة , لكن كرهوا أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض لعدم الحاجة إلى الرفع حينئذ ولم يقولوا بالتحريم لان أصل الكشف هنا مباح) أ.هـ
السؤال الأول إن كان الراجح -مثلاً-التحريم فلماذا لا يكون الكشف حال قضاء الحاجة الجواز
السؤال الثاني إن كان الكشف -كما يقول الشيخ-حال القضاء مكروه فلماذا يكون الكشف و الشخص قائم مكروه ألا يكون محرماً-مثلاً-
السؤال الثالث لماذا قال الشيخ ان الكشف حال قضاء الحاجة مباح أليس هذا القول من الشيخ ينقض ما قاله في بداية هذه المسألة
وهل إذا سكت الشيخ عن بيان الراجح في المسألة يكون قوله قول المذهب
(الثانية :كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحد , هل يكره أم لا؟
هذا ينبني على جواز كشف العورة و الإنسان خالٍ.
وفيه ثلاثة أقوال للعلماء
الأول: الجواز
الثاني: الكراهة
الثالث: التحريم وهو المذهب لكن إقتصروا على الكراهة هنا لأن كشفها هنا لسبب وهو قضاء الحاجة , لكن كرهوا أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض لعدم الحاجة إلى الرفع حينئذ ولم يقولوا بالتحريم لان أصل الكشف هنا مباح) أ.هـ
السؤال الأول إن كان الراجح -مثلاً-التحريم فلماذا لا يكون الكشف حال قضاء الحاجة الجواز
السؤال الثاني إن كان الكشف -كما يقول الشيخ-حال القضاء مكروه فلماذا يكون الكشف و الشخص قائم مكروه ألا يكون محرماً-مثلاً-
السؤال الثالث لماذا قال الشيخ ان الكشف حال قضاء الحاجة مباح أليس هذا القول من الشيخ ينقض ما قاله في بداية هذه المسألة
وهل إذا سكت الشيخ عن بيان الراجح في المسألة يكون قوله قول المذهب