المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل مأكل اختي حرام ومشربها حرام ..أريد المساعده:(



حنين جذع
2011-02-16, 03:00 PM
السلام عليكم ..


أخواتي قد ضاقت علي الارض بما رحبت عندما سمعت هذا الكلام ..

اختي تمتلك مشغلا نسائيا, وفيه من الوصل والتشقير..وقد نصحتها كثيرا بشكل ماتتصورونه:(
لكننها مصره على المعصيه هي واختي الثانيه اللتي تركب الوصل:(

لااعرف ماذا أفعل انا غير موظفه واختي اللتي تمتلك هذا الصالون تساعدني في المصاريف , وتشتري للبيت أكل وتهدينا الهدايا ..وتساهم في ايجار البيت..

المشكله !!!!!!!!

قد قيل لي ان مأكلها حرام ومشربها حرام ,,وانا خايفه من هالنقطه اذا شرت أكل تقولي تعالي أكلي معي اتحرج عن فعل ذلك مخافة الحرام ..كرهت الهدايا اللتي أتت بها لي من السفر..

والله اني أبكي الليل مع النهار وأدعي لها..

أفتوني وساعدوني

أم عبد الرحمن طالبة علم
2011-02-16, 05:17 PM
عليك أختي أن تسألي أحد المشايخ في هذا فهم يفتونك
وهدى الله أخواتك لما يحب ويرضى. اللهم آمين.

مروة عاشور
2011-02-16, 09:44 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,

قال أحد المشايخ حفظه الله:
"الصحيح من كلام أهل العلم أن المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من أخذه من الكاسب بوجه مشروع كالهبة ونحوها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قال بعض العلماء : ما كان محرما لكسبه ، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب ، بخلاف ما كان محرما لعينه ، كالخمر والمغصوب ونحوهما ، وهذا القول وجيه قوي ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما لأهله ، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر ، وأجاب دعوة اليهودي ، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت ، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة : ( هو لها صدقة ولنا منها هدية ) " انتهى من "القول المفيد على كتاب التوحيد" (3 / 112).
وقال أيضا : " وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش ، أو عن طريق الربا ، أو عن طريق الكذب ، وما أشبه ذلك ؛ وهذا محرم على مكتسبه ، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ، ويأخذون الربا ، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب " انتهى من "تفسير سورة البقرة" (1/198).
وعلى هذا فلو اشترى الأب لابنه شقة بمال الربا ، فلا حرج على الابن في الانتفاع بها ، لأن إثم الربا على كاسبه فقط .

مروة عاشور
2011-02-16, 09:45 PM
وقال:
"والقاعدة في هذا : أن ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط ، دون من أخذه منه بطريق مباح ، فعلى هذا يجوز قبل الهدية ممن يتعامل بالربا وأيضاً يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة ، يعني في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة فنعم . فنتبع هذا ابتغاء للمصلحة ، أما ما حرم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره ، فالخمر مثلاً لو أهداه إليّ يهودي مثلاً أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر فلا يجوز لي قبوله لأنه حرام لعينه ولو أن إنساناً سرق مال شخص وجاء إليّ فأعطاني إياه ، فهذا المال المسروق يحرم عليّ أخذه لأنه حرام لعينه .
هذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة ، ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون من أخذه بطريق الحلال إلا إذا كان في هجره وعدم الأخذ منه وعدم قبول هديّته وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة تردعه عن هذا العمل فهذا يهجر من أجل المصلحة".

مروة عاشور
2011-02-16, 09:59 PM
وأوصيكِ أختي بالاستمرار في مناصحتها وتذكيرها بالله وأن تكتفي بتجميل النساء وتصفيف شعورهن والمباحات من أنواع التزين, ومتى ما وجدت فرصة للانفصال المادي عنها فسارعي, فهو أسلم لكِ
أصلح الله حالها وهداها ونساء المسلمين للبر والتقوى..

حنين جذع
2011-02-18, 04:28 AM
جزيتم فردوساً اخواتي..