تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الفصل بين التراويح والقيام هل هو بدعة ؟



المسندي
2007-09-30, 11:55 PM
من يأتي بفتاوى العلماء الربانيين في ذلك فجزاه الله خيرا .

عبد المحسن بن عبد الرحمن
2007-10-01, 09:06 AM
هذا هو التعقيب وهو معروف عند السلف ، وقد كرهه بعض أهل العلم ، وانظر مشكورا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري .

الحمادي
2007-10-01, 01:35 PM
بارك الله فيكم
ألم تقرأ حديث: (أحبُّ الصلاة إلى الله صلاة داود...) ؟
ليس الإشكالُ في أصل الفصل، فهذا مشروع؛ إنما الإشكالُ في طريقة الفصل عند بعض الناس
حيث تجد الكثير -عندنا- في أول الليل في العشر الأواخر يصلون التراويحَ ثلاث تسليمات -أو نحوها- من غير إطالة، ثم يأتون بتسليمتين ويطيلون فيهما، ويقولون هذه من التهجد!
هذا عندي محلُّ إشكال، ويفتقر إلى الدليل

وأما أصل الفصل فلا تردد فيه

أبو حماد
2007-10-01, 04:16 PM
بارك الله فيكم
ألم تقرأ حديث: (أحبُّ الصلاة إلى الله صلاة داود...) ؟
ليس الإشكالُ في أصل الفصل، فهذا مشروع؛ إنما الإشكالُ في طريقة الفصل عند بعض الناس
حيث تجد الكثير -عندنا- في أول الليل في العشر الأواخر يصلون التراويحَ ثلاث تسليمات -أو نحوها- من غير إطالة، ثم يأتون بتسليمتين ويطيلون فيهما، ويقولون هذه من التهجد!
هذا عندي محلُّ إشكال، ويفتقر إلى الدليل
وأما أصل الفصل فلا تردد فيه


بارك الله فيكم، ما وجه الاستدلال بحديث نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟.

ثم ما وجه القول بمشروعية التخصيص في هذه الليالي على هذه الكيفية دون بقية الشهر، لاسيما وأن مشروعية التراويح ثبتت بالنص على الكيفية المعهودة، وكون هذه الليالي العشر فاضلات لا يعني بالضرورة جواز التعبد فيها على هيئة خارجة عن أصل ما قرره الشارع، فهل ورد ما يدل على مشروعية الفصل في هذه الليالي خصوصاً؟.

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-01, 04:46 PM
اخي الكريم للفائدة
منقول من ملتقى اهل الحديث
صَلَاةُ التَّعْقِيْب للاخ الظافر
تعريفها:
التَّعْقِيْبُ هو: التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح(1).
وقال ابن الأثير – رحمه الله تعالى –:( صلاة النافلة بعد التراويح) (2).
والتعبير عنها بصلاة التَّعْقِيْب، ليس لفظاً شرعياً إنما هو تعبير جميع الفقهاء.
حكم هذه الصلاة:
اختلف العلماء في حكمها على قولين:
القول الأول: الكراهة.
وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد نقله عنه محمد بن الحكم(3)، وجزم به الميرغناني في الهداية(4)، ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين(5).
واستدلوا لهذا القول بأدلة منها:
ما جاء من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" اجعلوا آخر صلاتكم باللَّيل وترًا"(6).
وجه الدلالة من هذا الحديث: أن هؤلاء الجماعة صلّوا الوتر، فلو عادوا للصلاة بعدهالم يكن آخر صلاتهم بالليل وتراً.
واستدلوا أيضاً بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سؤل عن التَّعْقِيْب في رمضان، فأمرهم أن يُصلوا في البيوت(7).
وجاء عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى – أنه كره التَّعْقِيْب في شهر رمضان، وقال:( لا تملوا الناس) (8).
وجاء أيضاً عن سعيد وقتادة - رحمهما الله تعالى - أنهما كانا يكرهان التَّعْقِيْب في رمضان(9).
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــ
(1) المقنع(ص:34).
(2) النهاية(3/ 267مادة: عقب).
(3) الإنصاف(1/130).
(4) (ص:155).
(5) الشرح الممتع(4/92).
(6) أخرجه البخاري في كتاب الوتر: باب ما جاء في الوتر(ح990)، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى(ح749).
(8) المصنف لابن أبي شيبة(2/176).
(9) المصدر السابق.

القول الثاني: الجواز.
وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد وصححها ابن قدامة في المغني(1).
واستدلوا لهذا القول بأدلة منها:
ما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:( ما يرجعون إلا لخير يرجونه، أو لشر يحذرونه) (2).
مناقشة هذا القول:
أما ما استدل به من أثر عن أنس رضي الله عنه فالأثر ضعيف لا تقوم به حجة، لأن مدار هذا الأثر على قتادة بن دعامة السدوسي – رحمه الله تعالى - وهو مدلس لم يصرح بالسماع.
(وكذلك هذا الأثر معارض لقوله صلى الله عليه وسلم:" اجعلوا آخر صلاتكم باللَّيل وترًا")(3).
وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه خلاف هذا فقد سؤل عن التَّعْقِيْب في رمضان، فأمرهم أن يُصلوا في البيوت(4)؛ وهذا صريح في التَّعْقِيْب.
وقد سئل الإمام أحمد عن التعقيب في رمضان؟ قال:(عن أنس فيه اختلاف)(5).
الراجح:
يترجح - والله تعالى أعلم - القول بالكراهة، وذلك لقوة ما استدل به أصحابه، ولأن تلك الصلاة لم تكن معروفة في الصدر الأول، ولم تفعل، بل جاء النقل الصحيح بكراهتها، والخير كل الخير في اتباع من سلف.
ـــــــــــــــ ـــــــــ
(1) (1/608).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة(2/399)، وابن نصر في قيام الليل(ص:106).
(3) الشرح الممتع(4/92).
(4) سبق تخريجه (ص:4).
(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود(ص:91رقم440).
__________________
اقول يستدرك على قول الاخ الظافر((وكذلك هذا الأثر معارض لقوله صلى الله عليه وسلم:" اجعلوا آخر صلاتكم باللَّيل وترًا")(3)))ا
بانه.ليس فيه معارضة اذا اخروا الوتر الى اخرالليل
اماقوله ((ولأن تلك الصلاة لم تكن معروفة في الصدر الأول،))
ان قصد الصحابة رضي الله عنهم فنعم وان قصد التابعين رحمهم الله فهؤلاء الذين اقرهم انس على فرض ثبوت الرواية حيث قال أنس بن مالك رضي الله عنه :( ما يرجعون إلا لخير يرجونه، أو لشر يحذرونه)هم منهم من خبر القرون

الحمادي
2007-10-01, 05:18 PM
بارك الله فيكم، ما وجه الاستدلال بحديث نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟.
ثم ما وجه القول بمشروعية التخصيص في هذه الليالي على هذه الكيفية دون بقية الشهر، لاسيما وأن مشروعية التراويح ثبتت بالنص على الكيفية المعهودة، وكون هذه الليالي العشر فاضلات لا يعني بالضرورة جواز التعبد فيها على هيئة خارجة عن أصل ما قرره الشارع، فهل ورد ما يدل على مشروعية الفصل في هذه الليالي خصوصاً؟.


وفيكم بارك الله

أخطأتُ في الاستدلال بحديث صلاة داود، وتابعتُ -دون مراجعة أوتثبُّت- أحدَ أهل العلم ممن سمعته يستدلُّ به
فجزاك الله خيراً على الاستدراك، والأسئلة التي ذكرتها تؤيد القول بعدم المشروعية

وقد ذكر الحافظ ابن رجب أنَّ أكثر العلماء لا يكرهونها بحال، والمسألة بحاجة إلى مزيد مراجعة، وفي البحث
الذي نقله الأخ الكريم أبو محمد الغامدي فوائد مهمة

عبدالله العلي
2007-10-01, 06:57 PM
لكن ماالقول فيمن صلى القيام الأول في مسجد، وصلى القيام الثاني مسجدآخر ؟والإشكال :هل يعتبر صلى مع إمامه حتى ينصرف ؟

أبو عمر القصيمي
2007-10-02, 01:35 AM
لكن ماالقول فيمن صلى القيام الأول في مسجد، وصلى القيام الثاني مسجدآخر ؟والإشكال :هل يعتبر صلى مع إمامه حتى ينصرف ؟

سألتُ الشيخ سامي الصقير حفظه الله ، فقال : لا بد أن يصلي كل الليل في مسجد واحد لأن هذا الإنقطاع يعتبر فاصلاً فلأجل أن تدخل في حديث ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) لا بد أن تصلي أول الليل { ما يسمى التراويح } وآخره { ما يسمى التهجد } في مسجد واحد .

بن عبد الغنى
2007-10-02, 04:17 AM
ذكر الشوكانى فى نيل الأوطار أن النبى صلى الله عليه وسلم كان احيانا يصلى ركعتين بعد الوتر وعلل ذلك لبيان جواز التنفل بعد الوتر واجاب من يجيز على حديث ( اجعل صلاتك آخر الليل وترا ) انه للاستحباب والله تعالى اعلم

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-02, 03:01 PM
الاخ أبو عمر القصيمي كلام الشيخ سامي فيه نظر لهذا الدليل
عن قيس بن طلق . قال : : ( زارنا أبي في يوم من رمضان ، فأمسى عندنا وأفطر ، وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه ، حتى بقي الوتر ، ثم قدم رجلا من أصحابه ، فقال : أوتر بأصحابك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا وتران في ليلة .). رواه الامام احمد وابو داود وابن خزيمة وغيرهم وهوحديث صحيح

أبو عمر القصيمي
2007-10-02, 04:37 PM
بارك الله فيك يا أبا محمد الغامدي ، لكن كلام الشيخ سامي على حديث ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) فيقول بأن هذا الفضل لا يكون إلا لمن صلى في مسجد واحد ، والدليل الذي ذكرته وفقك الله لا يخالف مسألتنا والله أعلم ، وأيضاً فإن في مساجدنا يصلون ( 10 ركعات ) بعد صلاة العشاء ثم يتفرقون ويرجعون ويصلون ( 11 ركعة ) في آخر الليل أي : يجعلون الوتر آخر الليل ، فيتبين أن قيامهم واحد ولكن هذا الفصل الطويل قرابة ( 4 ساعات ) يعتبر فاصلاً وراحة وأما القيام فواحد والله أعلم .

حارث الهمام
2007-10-03, 02:36 PM
لعل صورة صلاة التراويح المستشكلة لا إشكال فيها، لا من جهة الفصل ولا من جهة إطال الركعتين الأخيرتين فيها.
يوضح ذلك ما يلي:
أولاً مسألة الفصل:
1- نقل أهل العلم الاتفاق على مشروعية صلاة التراويح بعد العشاء، فجوازها بعدها أمر جرى العمل به ووقع الاتفاق عليه، قال شيخ الإسلام: "السنة فى التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة كما اتفق على ذلك السلف والأئمة"، وقال: "وقيام الليل فى رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء، وقد جاء مصرحاً به فى السنن أنه لما صلى بهم قيام رمضان صلى بعد العشاء"، وقال: "التراويح تفعل بعد العشاء تبعاً فيكفيها نداء العشاء"، وقد بوب بعض أصحاب السنن: عدد الصلاة بعد العشاء الآخرة في شهر رمضان .

2- رواية الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته... وغيرهما تفسرها رواية أبي يعلى وغيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من رمضان إلى المسجد بعد العشاء فصلى فرآه ناس فصلوا بصلاته.
ورؤية الناس له واجتماعهم يشعر بأنها بعد العشاء.

3- وقت القيام من بعد العشاء إلى قريب الفجر، فمن تقصد تأخير بعض صلاته في وقت محدد لمقتض شرعي صحيح فلا إشكال في فعله ومن هذا القبيل تأخير من يؤخر بعضها إلى ثلث الليل الآخر. وهذا وجه الاستدلال بحديث الصحيحين أفضل الصلاة صلاة داود وقد وقع عند مسلم أنه عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره؛ يقوم ثلث الليل بعد شطره قال قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان يقوم يقوم ثلث الليل بعد شطره ؟ قال نعم.
فالمشروعية بعد العشاء متفق عليها وقد دلت عليها السنة والتأخير بعد الصلاة إلى ثلث الليل مقتضاه صحيح فدل هذا برأسه على مشروعيته وحديث أفضل الصلاة دل على ندبه.

أما المسألة الثانية وهي إطالة الركعتين الأخيرتين والتي استشكلها شيخنا الحمادي فلو كان استشكال الشيخ تخفيف ما قبلها لكان أوجه، لأن الأصل والسنة وهدي السلف الإطالة في القيام وعلى هذا جرى أمر السلف، ولهذا لم يستشكل الشيخ إطالة صلاة القيام بعد التراويح، فلا يقال لمن عمل بالسنة ما هو دليل العمل بها.

الحمادي
2007-10-03, 04:05 PM
3- وقت القيام من بعد العشاء إلى قريب الفجر، فمن تقصد تأخير بعض صلاته في وقت محدد لمقتض شرعي صحيح فلا إشكال في فعله ومن هذا القبيل تأخير من يؤخر بعضها إلى ثلث الليل الآخر. وهذا وجه الاستدلال بحديث الصحيحين أفضل الصلاة صلاة داود وقد وقع عند مسلم أنه عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره؛ يقوم ثلث الليل بعد شطره قال قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان يقوم يقوم ثلث الليل بعد شطره ؟ قال نعم.فالمشروعية بعد العشاء متفق عليها وقد دلت عليها السنة والتأخير بعد الصلاة إلى ثلث الليل مقتضاه صحيح فدل هذا برأسه على مشروعيته وحديث أفضل الصلاة دل على ندبه.

أما المسألة الثانية وهي إطالة الركعتين الأخيرتين والتي استشكلها شيخنا الحمادي فلو كان استشكال الشيخ تخفيف ما قبلها لكان أوجه، لأن الأصل والسنة وهدي السلف الإطالة في القيام وعلى هذا جرى أمر السلف، ولهذا لم يستشكل الشيخ إطالة صلاة القيام بعد التراويح، فلا يقال لمن عمل بالسنة ما هو دليل العمل بها.


شكر الله لكم هذه المداخلة النافعة
إذن كان استدلالُ العالم الذي سمعتُه في محلِّه، وقد غفلتُ عن الرواية التي ذكرتم فجزاكم الله خيراً على الإفادة

أما استشكالي فليس في إطالة التسليمتين ولا التقصير مما قبلها، وإنما في التفريق الحاصل بينهما
فلِمَ أُطِيلَت الصلاةُ في التسليمتين الأخيرتين وقُصِرَت فيما قبلها؟
هذا موطن الإشكال عندي

عاطف إبراهيم
2007-10-03, 09:33 PM
أما استشكالي فليس في إطالة التسليمتين ولا التقصير مما قبلها، وإنما في التفريق الحاصل بينهما
فلِمَ أُطِيلَت الصلاةُ في التسليمتين الأخيرتين وقُصِرَت فيما قبلها؟
هذا موطن الإشكال عندي

الحمد لله
هل يمكن لمن صلى بهذه الهيئة أن يكون مستأنساً لها بحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد صلى ركعتين خفيفتين)
فمفهومه أن الأخيرتين طويلتان أو أطول من الأوليين . والله أعلم

الحمادي
2007-10-03, 09:45 PM
الحمد لله
هل يمكن لمن صلى بهذه الهيئة أن يكون مستأنساً لها بحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد صلى ركعتين خفيفتين)
فمفهومه أن الأخيرتين طويلتان أو أطول من الأوليين . والله أعلم


شكر الله لكم يا شيخ عاطف
لكن في حديث عائشة رضي الله عنها افتتاحُ صلاة التهجُّد بركعتين خفيفتين
وفي واقعنا يصلون أربعَ تسليمات خفيفة (ثمان ركعات) ثم يصلون تسليمتين ويقولون هذه من التهجد؛ صلاة آخر الليل
فهل ترى أنَّ في حديث عائشة ما يمكن أن يستدلَّ به على هذه الصورة؟

وأودُّ التنبيه إلى أنَّ هذه الصورةَ قلَّت عندنا مؤخَّراً

حارث الهمام
2007-10-03, 11:06 PM
شكر الله لكم شيخنا الكريم التفريق مشكل حتى وإن كانت الصلاة بعد العشاء كلها على وتيرة واحدة، لأنهم يطيلون الصلاة في ثلث الليل الأخير ويخففون هذه التي بعد العشاء.

لكن المسألة أشبه بترك السنة في الركعات الأولى فلا يقاربون بين الركوع والسجود والقيام والقراءة، ولا يطيلون القراءة، وترك السنة هنا مراعاة لأحوال الناس اليوم وما يعتريهم من ضعف على العبادة له وجه، فإن كان بالجماعة شدة وقالوا للإمام: قدم ثنتين من التهجد! فلو كنت إماماً لم أر مانعاً من اهتبال السانحة لأصلي بهم صلاة أقرب لهدي القرون الأولى مادامت النفوس راغبة.

دون كبير اعتبار لمصطلاحات العوام وتقسيماتهم، أما فهمهم الخاطئ فيقوم شيئاً فشيئاً ويبين لهم عدم اعتبار الفرق والمقتضي للتخفيف هنا وللإطالة هناك قدر الإمكان.

الخالدي
2007-10-03, 11:34 PM
رد: الفصل بين التراويح والقيام هل هو بدعة ؟



ألا يستأنس بإحياء النبي لليله في هذه العشر المباركة .. و الرغبة في إدراك الثلث الأخير من الليل و لا أظن أن إحياء الليل كله متيسر لأحد .. و هل الكلام عن صلاة التعقيب هو في محل النزاع هنا ؟!

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-04, 06:16 AM
اخي الكريم تقول ((و هل الكلام عن صلاة التعقيب هو في محل النزاع هنا ؟!

اقول نعم انظر ما قاله صاحب المغني رحمه الله
فصل

فأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة أو يصلي التراويح في جماعة أخرى فعن أحمد‏:‏ أنه لا بأس به لأن أنس بن مالك قال‏:‏ ما يرجعون إلا لخير يرجونه‏,‏ أو لشر يحذرونه وكان لا يرى به بأسا ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة إلا أنه قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة وقال أبو بكر‏:‏ الصلاة إلى نصف الليل‏,‏ أو إلى آخره لم تكره رواية واحدة وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم‏,‏ والصحيح أنه لا يكره لأنه خير وطاعة فلم يكره كما لو أخره إلى آخر الليل‏.‏

أبو الحارث البقمي
2007-10-04, 06:46 AM
هذه نص رسالة جائتني عبر الجوال , من جوال زاد طالب العلم عن هذا السؤال بالذات :
(1)
بعض المساجد تقسم صلاة التراويح قسمين , فيصلون أربع ركعات -مثلا- بعد صلاة العشاء ثم يصلون بقية الركعات والوتر بعد نصف الليل , فما حكم هذا الفصل ؟
الجواب : هذه الصورة قل أن تجد فيها كلاما للعلماء ( ولعل سبب ذلك عدم اشتهارها في زمنهم.
وممن أجازها : إسحاق والعراقي ومحمد بن عبدالوهاب وابن عثيمين وظاهر كلام ابن رجب أنه قول الجمهور
وكرهها ابن حامد والقاضي

أبو الحارث البقمي
2007-10-04, 06:51 AM
(2)
ولكن هناك مسألة تكلم عنها بعض الصحابة والسلف وهي مسألة وإن كان لايعرف عن أحد من العلماء حصر تعريفها بالصورة المذكورة فهل تعد الصورة المذكورة أحد معانيها فتدخل إذا في حكم التعقيب الذي تكلم عنه السلف وغيرهم ؟
ويتبين الجواب عن هذا بعد ذكرنا لتعريفات العلماء للتعقيب , وهي : في الجملة ثلاثة تعريفات :

أبو الحارث البقمي
2007-10-04, 06:58 AM
(3)
الأول :
( انها النافلة التي تؤدى جماعة بعد التراويح والوتر , -وهذا التعريف هو المشهور عند الحنابلة - وهم أكثر فقهاء المذاهب كلاما عن مسألة التعقيب , كما في المقنع والإنصاف والمنتهى والإقناع , وانظر الدرر السنية 4 /370

الثاني : أن يقوموا في جماعة في المسجد ثم يخرجون منه , ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل .
وهذا تعريف ابن رجب في الفتح : 6/ 259 ونقله غلام الخلال ,

أبو الحارث البقمي
2007-10-04, 07:03 AM
(4)

ونحوه تعريف محمد بن نصر في (قيام رمضان) ونقله عن ابن ابي عروبة .

الثالث : أنه رجوعهم للصلاة عقب صلاتهم التراويح -وهذا تعريف ابن عقيل الحنبلي في الفصول وابن قدامة في المغني والكافي والخطابي في غريبه والزمخشري في الفائق وابن الأثير- ويتبين من خلال هذه التعريفات الثلاثة أن الصورة المذكورة لاتدخل في حكم التعقيب إلا على التعريف الثاني .

(تمت)

عاطف إبراهيم
2007-10-04, 09:40 AM
لكن في حديث عائشة رضي الله عنها افتتاحُ صلاة التهجُّد بركعتين خفيفتين
وفي واقعنا يصلون أربعَ تسليمات خفيفة (ثمان ركعات) ثم يصلون تسليمتين ويقولون هذه من التهجد؛ صلاة آخر الليل
فهل ترى أنَّ في حديث عائشة ما يمكن أن يستدلَّ به على هذه الصورة؟
وأودُّ التنبيه إلى أنَّ هذه الصورةَ قلَّت عندنا مؤخَّراً

الحمد لله
شكر الله لكم أخي الفاضل الحمادي
ما فهمته من كلامكم - أحسن الله إليكم - أنهم يصلون أربع تسليمات بصفة خفيفة ثم يصلون التسليمتين الأخيرتين بتطويل زائد
فإن كان هذا صحيحاً وكان عملهم هذا ديمةً فالنفس لا تطمئن لصحة الاتباع لالتزام صفة للصلاة ليست واردة في هيئات صلاته (ص)
ولا يصح حينئذ أن يحتج هؤلاء أو يُحتج لهم بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها في افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين

لكن هل يمكن في مثل هذه الحال ( رمضان وعشر آواخر وتنافس في الخير وتلذذ بالسهر والتبتل بين يدي الله سبحانه ) هل يمكن المسامحة في هذه الهيئة الموصوفة مع السعة الأصلية في صفة صلاة الليل .... أرجو هذا وإلا فخير الهدي هدي محمد (ص)

عبد المحسن بن عبد الرحمن
2007-10-04, 05:40 PM
بارك الله فيكم
ألم تقرأ حديث: (أحبُّ الصلاة إلى الله صلاة داود...) ؟
ليس الإشكالُ في أصل الفصل، فهذا مشروع؛ إنما الإشكالُ في طريقة الفصل عند بعض الناس
حيث تجد الكثير -عندنا- في أول الليل في العشر الأواخر يصلون التراويحَ ثلاث تسليمات -أو نحوها- من غير إطالة، ثم يأتون بتسليمتين ويطيلون فيهما، ويقولون هذه من التهجد!
هذا عندي محلُّ إشكال، ويفتقر إلى الدليل

وأما أصل الفصل فلا تردد فيه


تقول حفظك الله وأبقاك أن محل الإشكال التخفيف في أول الركعات والإطالة في آخرها .
هذا أخي الحبيب خلاف الأولى ، وليس هذا الفعل من السنة ، وكذلك الفصل ، الذي لا تردد فيه لديك هو محل إشكال أيضا ، فليس واردا عن النبي (ص) ، ولم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم فيما يظهر ، ولكنه لا بأس به من حيث .
أذن المغرب سأعود للإكمال بعد الإفطار والصلاة .

عبد المحسن بن عبد الرحمن
2007-10-04, 06:20 PM
ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله
فأقول : ولكنه لا بأس به من حيث أنها صلاة نافلة ، لم يرد لقراءتها تحديد لا في مدتها ولا قدر آياتها ، وفي الحديث الصحيح يقول النبي (ص) : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " ، هكذا على الإطلاق من غير تحديد ، وكيفما أديت فقد أصاب فيها السنة بأدائها مثنى مثنى ، والحمد لله رب العالمين .

الحمادي
2007-10-04, 06:39 PM
وكذلك الفصل ، الذي لا تردد فيه لديك هو محل إشكال أيضا ، فليس واردا عن النبي (ص) ، ولم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم فيما يظهر ، .


بل هو وارد، وقد أشار إلى هذا أخونا الشيخ حارث الهمام:



ومن هذا القبيل تأخير من يؤخر بعضها إلى ثلث الليل الآخر. وهذا وجه الاستدلال بحديث الصحيحين أفضل الصلاة صلاة داود وقد وقع عند مسلم أنه عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره؛ يقوم ثلث الليل بعد شطره قال قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان يقوم يقوم ثلث الليل بعد شطره ؟ قال نعم.
فالمشروعية بعد العشاء متفق عليها وقد دلت عليها السنة والتأخير بعد الصلاة إلى ثلث الليل مقتضاه صحيح فدل هذا برأسه على مشروعيته وحديث أفضل الصلاة دل على ندبه.


وأما طريقة العامة التي استشكلتُها فلم يظهر لي وجهها بعد

عبد المحسن بن عبد الرحمن
2007-10-04, 09:15 PM
الاستدلال بما ذكره الشيخ همام أثابه الله فيه نظر .
فأين هذا الفصل بين الصلاتين وتخصيص ليالي العشر في صلاة داود عليه الصلاة والسلام .
صلاة داود عامة ليست فيما نحن فيه أعني ليالي العشر ، ولئن قلت يكفي عمومها ، فقل كذلك في تخفيف بعض الركعات وإطالة بعضها ، تكفي فيها العمومات أيضا .
رفع الله ذِكْرَك ، وبارك فيك .

عبدالكريم الشهري
2007-10-04, 09:48 PM
جزيتم خيرا

هناك اشكالان :
تخصيص العشر بالتعقيب والفصل في صلاة التراويح حتى صار سنة فيها خاصه.وقد ذكره اولا الشيخ ابو حماد
الثاني: تخفيف الصلاة اول الليل وتطويلها اخره على صفة لم يقم عليها دليل من فعله صلى الله عليه واله وسلم وقد ذكره اولا الشيخ الحمادي.

المسندي
2007-10-04, 10:15 PM
الجواب ليس ببدعة فقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين قيامه في الليل واليكم هذه الرواية
قال البخاري :حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة

عبدالكريم الشهري
2007-10-04, 11:03 PM
واما ما نقله الاخ الغامدي في المشاركه رقم 5
فانه بحث بحاجة الى اعادة نظر وتحرير
وتسميتها بصلاة التعقيب توسع وتجوز الاولى تركه ونسبة هذه التسمية الى جميع الفقهاء غير صحيحة
كما انه ينبغي تحرير معنى التعقيب ومعرفة مرادات من تكلم فيه من اهل العلم قبل عزو الاقوال اليهم
وقد نقل الاخ ابو الحارث وفقه الله ما يفيد في ذلك وبالله التوفيق

عبدالكريم الشهري
2007-10-04, 11:08 PM
سألتُ الشيخ سامي الصقير حفظه الله ، فقال : لا بد أن يصلي كل الليل في مسجد واحد لأن هذا الإنقطاع يعتبر فاصلاً فلأجل أن تدخل في حديث ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) لا بد أن تصلي أول الليل { ما يسمى التراويح } وآخره { ما يسمى التهجد } في مسجد واحد .
فان كانت ال في قوله :"الامام " للجنس ؟
فحينئذ يدخل فيه من صلى مع امامين في ليلة واحدة حتى ينصرفا وبالله التوفيق.

حارث الهمام
2007-10-04, 11:14 PM
شكر الله لك أخي المسندي هذه الفائدة المليحة وقد يناقش بعض الإخوة بأن الكلام في جعل هذا مطرداً في ليالي العشر خاصة.
ويقال للإخوة -حفظهم الله- باختصار:

هل يقال لمن تحين الصلاة في الثلث الأخير جئت ببدعة؟
فأين نذهب بحديث أفضل الصلاة صلاة داود؟ وغيره من النصوص الدالة على الندب للصلاة في هذا الوقت.
والحديث عام يشمل العشر وغيرها.
وإنما خصت العشر بسنة التراويح بعد العشاء هذا التخصيص لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته لها وقد نقل دليله، ونقل انعقاد الإجماع عليه في الردود السابقة.

فأي تخصيص ههنا ليس عليه دليل؟
التي بعد العشاء جاء النص بها وانعقد الإجماع عليها، والتي في الثلث الأخير جاء النص عليها.
فإن قلت فلم يتركون السنة في العشرين فلا يقومون باليل قيل ترك السنة (الندب) والاستكثار من الخير ليس بدعة، فكيف والسنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحيي العشر دون غيرها.

وكذلك يقال في شأن تخفيف القراءة فترك السنة لا يقتضي أن يوصف العمل بالبدعة كمن اعتاد ترك السنة في قراءة ركعتي الفجر أو غيرهما فلا يقال إن جاء بالمشروع صحيحاً على غير وجهه الأكمل أنه قد ابتدع لتركه سنة، وكذلك شأن من خفف، فكيف والتخفيف مقتضاه معقول والإطالة كذلك على ما بين في الردود السابقة.

عبد المحسن بن عبد الرحمن
2007-10-05, 10:45 AM
شكر الله لك أخي المسندي هذه الفائدة المليحة وقد يناقش بعض الإخوة بأن الكلام في جعل هذا مطرداً في ليالي العشر خاصة.
ويقال للإخوة -حفظهم الله- باختصار:

هل يقال لمن تحين الصلاة في الثلث الأخير جئت ببدعة؟
فأين نذهب بحديث أفضل الصلاة صلاة داود؟ وغيره من النصوص الدالة على الندب للصلاة في هذا الوقت.
والحديث عام يشمل العشر وغيرها.
وإنما خصت العشر بسنة التراويح بعد العشاء هذا التخصيص لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته لها وقد نقل دليله، ونقل انعقاد الإجماع عليه في الردود السابقة.

فأي تخصيص ههنا ليس عليه دليل؟
التي بعد العشاء جاء النص بها وانعقد الإجماع عليها، والتي في الثلث الأخير جاء النص عليها.
فإن قلت فلم يتركون السنة في العشرين فلا يقومون باليل قيل ترك السنة (الندب) والاستكثار من الخير ليس بدعة، فكيف والسنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحيي العشر دون غيرها.

وكذلك يقال في شأن تخفيف القراءة فترك السنة لا يقتضي أن يوصف العمل بالبدعة كمن اعتاد ترك السنة في قراءة ركعتي الفجر أو غيرهما فلا يقال إن جاء بالمشروع صحيحاً على غير وجهه الأكمل أنه قد ابتدع لتركه سنة، وكذلك شأن من خفف، فكيف والتخفيف مقتضاه معقول والإطالة كذلك على ما بين في الردود السابقة.


هل يقال لمن تحين الصلاة في الثلث الأخير جئت ببدعة؟



أبعدت كثيرا

الأخ الكريم والشيخ الفاضل / همام
ليس الأمر في أنه بدعة نسأل الله العافية ، ومن يقول ذلك ؟ !
الصلاة مشروعة على هذه الطريقة بلا ريب ، وتعضدها أدلة كثيرة منها ما ذكرت وغيرها كثير ، ولكن الذي أنا أتحدث فيه ، وأحسب أن بقية الإخوان كذلك ، في ورود ذلك عن النبي (ص) أو الصحابة رضي الله عنهم ، أما أن نقول بأن ذلك بدعة وإحداث في الدين فحاشا ، ولا أظن أن طالب علم يقوله ، ولئن قاله أحد فهو مخطئ ومجانب للصواب .

حارث الهمام
2007-10-05, 05:16 PM
أشو : )

عبدالكريم الشهري
2007-10-05, 09:55 PM
فان كانت ال في قوله :"الامام " للجنس ؟
فحينئذ يدخل فيه من صلى مع امامين في ليلة واحدة حتى ينصرفا وبالله التوفيق.
ثم ظهر لي ان كونها للجنس لا يدل على دخول من صلى خلف امامين حتى ينصرفا في ظاهر الحديث.
وانما يدل ذلك على دخول من صلى خلف امام لا بعينه حتى ينصرف وبالله التوفيق.

المسيطير
2007-10-05, 10:14 PM
من محاضرة أحكام القيام والتراويح والإعتكاف للشيخ المبارك / عبدالكريم الخضير حفظه الله :

يقول السائل : جرت عادة بعض الأئمة في العشر الأواخر من رمضان تقديم تسليمتين لتكون مع صلاة التراويح فهل لهذا العمل أصل في السنة ؟.
فأجاب حفظه الله :
لا أدري ما الذي يجعلهم يصنعون هذا ، يصلون خمس تسليمات خفيفة ، ثم يصلون تسليمة ثقيلة ؛ لأنها تهجد ، إيش معنى تهجد ؟ إيش الفرق بينها وبين التسليمة التي قبلها ؟ لا أعرف له أصلاً ، هم يريدون أن يخففوا من صلاة آخر الليل ، علماً بأن صلاة آخر الليل مشهودة ، وهي أفضل من صلاة أول الليل ، فإما أن تقتصر على الصلوات الخفيفة في أول الليل ، ثم بعد ذلك تصلي في آخر الليل صلاة ثقيلة مناسبة لوقت النزول ، أو تجعل الصلاة كلها ثقيلة ، إذا كنت تريد تقول : لا أريد أن أصلي أكثر من إحدى عشر ، تصلي ركعتين بعد صلاة الفريضة في أول الليل ثقيلتين ، ما هي بتراويح ، تصلي تسليمتين ، وتترك ثلاث في آخر الليل ، أما بهذه الطريقة لا أعرف له أصل ، وهو موجود ، حتى موجود قبل أربعين أو خمسين سنة ، موجود يعني في الرياض وفي القصيم موجود ، يقرنون شيء من صلاة التهجد مع التراويح ؛ ولكن لا أعرف له أصلاً ، ولا أدري ما الفرق بين التسليمة الخامسة والسادسة ؟ هذه بخمس دقائق ، وهذه بنصف ساعة .


http://www.khudheir.com/ref/552/****

المسيطير
2007-10-05, 10:28 PM
الفرق بين التراويح والقيام والإطالة في العشر الأواخر

من فتاوى سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله /

السؤال :
هل هناك فرق بين التراويح والقيام؟ وهل من دليل على تخصيص العشر الأواخر بطول القيام والركوع والسجود ؟.


الجواب :

الصلاة في رمضان كلها تسمى قياما كما قال صلى الله عليه وسلم: ((من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) [1] فإذا قام ما تيسر منه مع الإمام سمي قياما ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة لأنه يشرع إحياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة، ولهذا شرعت الإطالة فيها كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قرأ في بعض الليالي بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يتأسوا به صلى الله عليه وسلم، بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحييها كان يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الأحاديث، أما في العشر الأخيرة فكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله ويوقظ أهله ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام ولأن فيها ليلة مباركة، ليلة القدر.
--------------------

[1] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7729) والبخاري في (الإيمان) برقم (37).

المصدر :
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة : ( الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
http://imambinbaz.org/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1039

أبو الحارث البقمي
2007-10-07, 05:24 PM
السؤال:
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الفصل في قيام الليل في العشر الأخير من رمضان بين صلاة التراويح والقيام ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الفصل، ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضاً، بل هو مما حدث بعد ذلك، تخفيفاً على الناس لما ضعفت الهمم وقصرت عن طول القيام. ولقد عُرف هذا الفصل بين التراويح والقيام عند بعض أهل العلم بالتعقيب، قال ابن رجب في فتح الباري (7/113): " التعقيب في رمضان: وهو أن يقوموا في جماعة في المسجد، ثم يخرجون منه، ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل". أما حكمه، فالذي عليه أكثر أهل العلم أن ذلك جائز، وهو أحد القولين عن الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل العلم إلى كراهية ذلك، بل قال الثوري رحمه الله: إنه بدعة.
والذي يظهر أن هذا الفصل جائز لا حرج فيه من حيث الأصل، ويمكن أن يستأنس له بما أخرجه البخاري (2013) ومسلم (738) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً) ووجهه أن النبي فصل بين صلاة القيام كما أفاده الحديث، والله أعلم.
أخوكم/ د.خالد المصلح
22/9/1428هـ.
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1159.shtml

المسندي
2007-10-08, 04:47 PM
السؤال:
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الفصل في قيام الليل في العشر الأخير من رمضان بين صلاة التراويح والقيام ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الفصل، ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضاً، بل هو مما حدث بعد ذلك، تخفيفاً على الناس لما ضعفت الهمم وقصرت عن طول القيام. ولقد عُرف هذا الفصل بين التراويح والقيام عند بعض أهل العلم بالتعقيب، قال ابن رجب في فتح الباري (7/113): " التعقيب في رمضان: وهو أن يقوموا في جماعة في المسجد، ثم يخرجون منه، ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل". أما حكمه، فالذي عليه أكثر أهل العلم أن ذلك جائز، وهو أحد القولين عن الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل العلم إلى كراهية ذلك، بل قال الثوري رحمه الله: إنه بدعة.
والذي يظهر أن هذا الفصل جائز لا حرج فيه من حيث الأصل، ويمكن أن يستأنس له بما أخرجه البخاري (2013) ومسلم (738) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً) ووجهه أن النبي فصل بين صلاة القيام كما أفاده الحديث، والله أعلم.
أخوكم/ د.خالد المصلح
22/9/1428هـ.
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1159.shtml كيف ؟!!!! وقد ورد ذلك في صحيح البخاري انظر مشاركتي فوق .

أبو الحارث البقمي
2007-10-09, 08:56 AM
وفوق كل ذي علم عليم !
جزاك الله خيراً , أخي المسندي لعل مقصود الشيخ : لم يرد نص بخصوص هذا الفصل في ليالي رمضان مع الجماعة , ويمكن أن يستأنس بالحديث الذي أوردته مع الحديث الآخرالمذكور في الفتوى أعلاه ,,,
وفقك الله .........

أبو البراء محمد علاوة
2017-06-15, 06:00 AM
التعقيب في العشر الأواخر (http://majles.alukah.net/t161590/)