تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الطهارة من شرح زاد المستقنع خطوة ..



ابو الفوائد
2011-02-10, 08:57 AM
متابعة لشرح المناسك ، نتابع من أول الطهارة ، وهو المقدمة وأول الطهارة :
أسئلة على المقدمة وأول الطهارة من زاد المستقنع
1) من قول المؤلف " بسم الله .. " ص5 إلى قوله " حمدا لا ينفد " ص13 :
1- من مؤلف كتاب زاد المستقنع ؟
2- لماذا نتدارس مثل هذا الكتاب الفقهي وهو عار عن الدليل ؟
3- ما الدليل على مشروعية الابتداء بالبسملة ؟

الجواب :
ج1- شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي ، ت 960هـ .
ج2- لأنه أسهل ترتيباً من التلقي عن طريق الكتب التي جمع فيها مؤلفوها الأحاديث النبوية المشتملة على المسائل الشرعية ، ولأنه أبعد عن تشتت ذهن الطالب .
ج3- الدليل كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم فإنه كتب فيه : ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ) متفق عليه .

2) من قوله " أفضل ما ينغي أن يحمد " ص16 إلى قوله " فهذا مختصر " ص25 :
4- ما معنى آل محمد ؟
5- عرّف الفقه اصطلاحا .
6- من هو الصحابي ؟

الجواب :
ج4- و آل النبي e لهم إطلاقان : إطلاق خاص و إطلاق عام ، أما الإطلاق الخاص : فهم قرابته وزوجاته و بناته ، وأما الإطلاق العام : فهم أتباعه عامة . ويدخل فيهما الشخص نفسه . وآله هنا هم قرابته وزوجاته وذريته للعطف ، لأنه عطف الصحابة عليهم .
ج5- الفقه : معرفة الأحكام الشرعية التكليفية العملية من أدلتها التفصيلية .
ج6- الصحابي هو من لقي النبي e مؤمناً به ومات على ذلك .

3) من قوله " من مقنع الإمام الموفق .. " ص27 إلى قوله " ونعم الوكيل " 32 ( آخر المقدمة ) :
7- من هو صاحب كتاب المقنع في الفقه الحنبلي ؟
8- ما الفرق بين الرواية والاحتمال ؟
9- ما المؤلفات التي ألفها الموفق وجعلها مرتبة في دراسة الفقه ؟

الجواب :
ج7- هو موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى : 620هـ) .
ج8- الرواية هي : ما قاله الإمام نفسه ، فإذا قيل : " وفي هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان " أي قولان منسوبان إليه نفسه ، أما الاحتمال : فهو ما يصح أن يكون وجهاً في المذهب ، فهو صالح لأن يكون وجهاً من غير أن يجزم بالفتيا به .
ج9- العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني .

4) من قوله " كتاب الطهارة وهي .. " ص29 إلى قوله " وهو الباقي على خلقته " ص40 :
10- عرف الطهارة اصطلاحا .
11- لماذا قال " وزوال الخبث " ولم يقل " إزالة الخبث " ؟
12- هل تزول النجاسة الطارئة بغير الماء عند الحنابلة ؟

الجواب :
ج10- ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث .
ج11- لأن النية لا تشترط في إزالة النجاسة .
ج12- لا .

5) من قوله " وإن تغير بغير ممازج ... " ص48 إلى قوله " وإن استعمل في طهارة مستحبة " ص57 :
13- هل يجوز الوضوء بالماء الذي تغير بسبب الدهن عند الحنابلة ؟ مع ذكر الشاهد من المتن .
14- هل يجوز إزالة الخبث بالماء الذي خالطه ملح معدني ؟
15- ما تعريف الماء المستعمل ؟ وهل يجوز الوضوء به ؟

الجواب :
ج13- نعم مع الكراهة عند الحنابلة قال رحمه الله : " فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره " .
ج14- لا ؛ لأنه ينتقل إلى ماء طاهر - على المذهب - وليس بطهور .
ج15- الماء المستعمل وهو المتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل . إن سقط عن حدث فلا يجوز التطهر به عند الحنابلة والأرجح الجواز ، وإن سقط عن طهارة مستحبة فيجوز مع الكراهة عند الحنابلة ، والأرجح عدم الكراهة .


6) من قوله " وإن بلغ قلتين ... " ص59 إلى قوله " ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت .. " ص68 :
16- متى ينجس الماء الذي بلغ قلتين كما ذكر صاحب الزاد ؟
17- ما الدليل على نجاسة الماء الكثير بعذرة الآدمي ؟
18- ما معنى مصانع طريق مكة ؟

الجواب :
ج16- إن خالطه بول آدمي أو عذرته المائعة وتغير بسببه ولم يكن يشق نزحه .
ج17- قول النبي e : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ) وفي لفظ لمسلم ( منه ) .
ج18- جمع مصنع والمراد بها أحواض المياه التي كانت موضوعة في طريق مكة من العراق . وهذه صور لمصانع طريق مكة مع أماكن وجودها وفي أحدها شاخص وخلفه رجل قائم إلى منتصف الشاخص مما يدل على كبر هذه الأحواض ، وهذه الصور من ملتقى أهل الحديث وفقهم الله وبارك فيهم ، رفعها أبو أسامة القحطاني جزاه الله خيرا .


7) من قوله " وإن تغير لونه أو طعمه .. بطبخ .. " ص72 إلى قوله " أو غمس فيه يد قائم من نوم .. " ص 81 :
19- هل يجوز الاغتسال بالماء الذي تغير لونه بسبب الطبخ عند الحنابلة ؟
20- هل يجوز الوضوء بالماء القليل الذي سقط من من أعضاء المتوضئ ؟
21- ما حكم غمس اليد في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل ؟

الجواب :
ج19- لا يجوز عند الحنابلة والجمهور ؛ لأنه طاهر وليس بطهور ، واختار شيخ الإسلام الجواز .
ج20- تقدم أنه إن كان عن حدث فلا يجوز ؛ لأنه طاهر وليس بطهور ، واختار شيخ الإسلام الجواز .
ج21- ماء طاهر وليس بطهور فلا يجوز الوضوء به ، واختار شيخ الإسلام الكراهة فقط .

8) من قوله " أو كان آخر غسلة زالت .. " ص85 إلى قوله " وإن اشتبهت ثياب طهارة بنجسة .. " ص95 ( آخر أول الطهارة ) :
22- ما تعريف الماء النجس عند الحنابلة ؟
23- ما الطرق التي ذكرها المؤلف لإزالة النجاسة عن الماء ؟
24- ماذا يفعل من شك في نجاسة الماء ؟

الجواب :
ج22- ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير ، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها .
ج23- أن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو يزول تغير النجس الكثير بنفسه أو ينزح منه فيبقي بعده كثير غير متغير .
ج24- يبني على اليقين ، بأن ينظر إلى أصل الماء ، فإن كان طاهرا ثم شك في النجاسة فهو طاهر ، والعكس .

والحمد لله رب العالمين .

انتهى باب المياه ، ويليه باب الآنية إن شاء الله تعالى .

عبدالله ابورغد
2011-02-11, 01:05 AM
أكمل بارك الله فيك

ابن بجاد العصيمي
2011-02-11, 09:21 PM
متابع

ابو الفوائد
2011-02-13, 08:31 AM
أسئلة على باب الآنية من كتاب الطهارة

1) من قوله " باب الآنية " ص83 إلى قوله " فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها " ص91 :
1- هل يباح استعمال الآنية الثمينة ؟
2- هل يجوز استخدام آنية الفضة ؟
3- هل يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ؟

الجواب :
ج1- نعم يباح في قول عامة أهل العلم إلا الذهب والفضة كما سيأتي .
ج2- لا يجوز استخدام آنية الفضة .
ج3- لا يجوز استخدامها في غير الأكل والشرب وحكي إجماعا ، خلافا لأهل الظاهر والشوكاني . واختار شيخ الإسلام أن الأصل في الفضة الإباحة ، وهو قوي .

2) من قوله " فإنه يحرم اتخاذها " ص96 إلى قوله " وتباح آنية الكفار ... " ص101 :
4- هل يجوز للمرأة استخدام آنية الذهب والفضة قياسا على الحلي ؟
5- متى يجوز استخدام الفضة في الآنية ؟
6- هل تباح آنية الكفار ؟

الجواب :
ج4- لا يجوز للمرأة استخدام آنية الذهب والفضة ؛ لعموم النهي .
ج5- إذا كانت الفضة ضبة يسيرة في الإناء لحاجة ، والمراد بالحاجة أن يحتاج إلى التشعيب ولو كان من الحديد والنحاس ونحوه ، أما إذا لم يمكن التشعيب إلا بالفضة فهو ضرورة وليس بحاجة والضرورة تبيح الفضة والذهب أيضا كما قاله شيخ الإسلام .
ج6- نعم تباح آنية الكفار بشرط التأكد من طهارتها .

3) من قوله " ولا يطهر جلد ميتة بدباغ " إلى آخر باب الآنية .
7- هل يطهر جلد الميتة بالدباغ ؟
8- هل يطهر جلد الكلب أو الخنزير بالدبغ ؟
9- هل شعر الميتة نجس أم لا ؟
10- ما حكم المسك الذي يستخرج من الغزال ؟ هل هو نجس ؟

الجواب :
ج7- لا يطهر ، وهو مذهب الحنابلة والمالكية . والصحيح أنه يطهر ، وهو قول الجمهور . والأظهر من قول الجمهور أنه يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة ، أما ما كان نجسا فلا ؛ لأن نجاسته عينية .
ج8- لا يطهر جلد الكلب والخنزير بالدبغ على الصحيح .
ج9- شعر الميتة طاهر وهو قول الجمهور ، لكن بشرط أن يكون شعر حيوان طاهر في الحياة ، واختار شيخ الإسلام أن شعر النجس طاهر لأن المستحيل من النجس ليس بنجس.
ج 10- المسك طاهر باتفاق أهل العلم .

والحمد لله رب العالمين .
انتهى باب الآنية ، ويليه باب الاستنجاء .

ابو الفوائد
2011-02-14, 09:44 AM
باب الاستنجاء
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على باب الاستنجاء
1) من قول المؤلف " باب الاستنجاء .. " إلى قوله " وارتياده لبوله موضعاً رخواً " :
1- ما الدليل على قول " بسم الله " عند دخول الخلاء ؟
2- ما الدليل على تقديم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ؟
3- ما حكم الاستتار عند قضاء الحاجة ؟

الجواب :
ج1- قول النبي e : ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا : بسم الله ) رواه الترمذي وقال : غريب ، وصححه الألباني .
ج2- قياس العكس .
ج3- استتار البدن مستحب ، أما ستر العورة فهو واجب .

2) من قوله " ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل " إلى قوله " وكلامه فيه " :
4- ما حكم نتر البول ثلاثا بعد الانتهاء منه ؟
5- ما الدليل على استحباب تغطية الرأس عند قضاء الحاجة ؟
6- ما حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله ؟
7- ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة ؟

الجواب :
ج4- نتر البول أي دفعه من جوفه من الباطن مستحب عند الحنابلة بعد قضاء حاجته من البول . لكن قال شيخ الإسلام : " نَتْرُ الذَّكَرِ بِدْعَةٌ .... وَهُوَ كَمَا قِيلَ : كَالضَّرْعِ إنْ تَرَكْته قَرَّ وَإِنْ حَلَبْته دَرَّ" . وأما حديث النتر ففيه علتان .
ج5- ما رواه البيهقي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أنه كان إذا جامع أهله غطى رأسه وإذا دخل الخلاء غطى رأسه) ، واستنكره البيهقي ، وهو كما قال ، لكن قال: "وروي عن أبي بكر وهو صحيح عنه" .وقد نص على استحبابه الموفق والنووي رحمهما الله.
ج6- مكروه إلا لحاجة .
ج7- عند الحنابلة مكروه ، لكن لا دليل على ذلك وهو مخالف للمروءة ، إلا أن يكون الكلام فيه ذكر الله تعالى فيكره.

3) من قوله " وبوله في شق ونحوه.. " إلى قوله " ولبثه فوق حاجته ":
8- ما حكم البول في الشق أو الجحر؟
9- ما حكم مس الفرج باليمين ؟
10- ما دليل حرمة استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة ؟

الجواب :
ج8- مكروه باتفاق أهل العلم .
ج9- مكروه حال البول وكذا بعده أو قبله على المذهب . والأظهر تقييد الكراهة بحال البول .
ج10- قول النبي صلى الله عليه و سلم : (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا ) متفق عليه .

4) من قوله " وبوله في ظل نافع وتحت شجرة " إلى قوله " ويشترط ثلاث مسحات " :
11- ما حكم قضاء الحاجة تحت ظل نافع أو تحت شجرة مثمرة ؟
12- هل يجزئ الاستجمار بالحجارة لإزالة الخارج من السبيلين؟
13- ما شروط الاستجمار بالحجارة؟

الجواب :
ج11- حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا اللاعنين ، قالوا: وما اللاعنان، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم) .
ج12- نعم ، جائز بإجماع العلماء .
ج13- ألا يتعدى الخارج موضع العادة ، وأن يكون الحجر - ونحوه - طاهراً مُنْقِياً غيرَ عظم وروث وطعام ومُحْترَم ، ومُتصلٍ بحيوان - والأظهر عدمه - ، ويُشترط ثلاث مَسَحَاتٍ مُنْقِيةٍ فأكثر ، ولو بحَجر ذي شُعَبٍ .

5) من قوله " ويسن قطعه على وتر " إلى قوله " ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم " :
14- ما حكم قطع الاستجمار على وتر ؟
15- ما الدليل على عدم وجوب الاستنجاء من الريح ؟
16- هل يصح أن يتوضأ ثم يستنجي ، كأن يتوضأ ثم يخرج من ذكره بول فيزيله بحجر ونحوه دون أن يمس ذكره ثم يصلي ؟

الجواب :
ج14- سنة ؛ لحديث (( من استجمر فليوتر )) متفق عليه .
ج15- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ )) متفق عليه . وجه الاستشهاد : أنه ذكر الوضوء ولم يذكر الاستنجاء.
ج16- لا يصح على المذهب ، والرواية الثانية أنه يصح وهو أظهر . تنبيه مهم : المثال في السؤال خطأ ؛ لأنه إن خرج من ذكره بول فقد فسد وضوؤه بالاتفاق ، والمثال الصحيح أن يقال : رجل بال ثم توضأ ثم استجمر بحجر أو نحوه دون أن يمس ذكره ثم صلى .
وتركت المثال في السؤال مع أنه خطأ حتى لا أنسى الخطأ الذي وقعتُ فيه .



والحمد لله رب العالمين .
انتهى باب الاستنجاء ، ويليه باب السواك وسنن الوضوء .

ابو الفوائد
2011-02-14, 09:54 AM
باب السواك وسنن الوضوء
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على باب السواك وسنن الوضوء
1) من قول المؤلف " باب السواك .. " إلى قوله " متأكد عند صلاة وانتباه " :
1- هل يسن السواك بالأصبع ؟
2- هل السواك بعد الزوال يفطر الصائم ؟
3- ما الأحوال التي يتأكد فيها السواك ؟

الجواب :
ج1- المذهب لا يسن بالأصبع . وعنه : يسن وهو قول أبي حنيفة . وصحح الموفق ـ رحمه الله ـ أنه يحصل له من الفضيلة والسنة بقدر ما يحصل له من الإنقاء ، وهذا قوي ، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم . وقال بعض الحنابلة: إنما يجزئ عنه إن لم يجد عوداً ، وهذا القيد قوي .
ج2- السواك بعد الزوال لا يفطر الصائم بالاتفاق ، وإنما الخلاف في الكراهية ، والراجح عدم الكراهية .
ج3- عند الصلاة ، وقراءة القرآن ، والاستيقاظ من النوم ، وتغير الفم ، وعند دخول البيت .

2) من قوله " ويستاك عرضاً مبتدئاً " إلى قوله " ويكتحل وتراً " :
4- ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه (كان يستاك عرضاً) ؟
5- ما الدليل على أن الادهان يكون غِبّا ولا يكون يوميا ؟
6- ما حكم الاكتحال للرجل ؟

الجواب :
ج4- ضعيف ، وضعفه النووي وابن الصلاح والضياء .
ج5- الدليل أن النبي ـ e ـ: (نهى عن الترجل إلا غِباً) رواه الخمسة إلا ابن ماجه بإسناد صحيح ، أي يوما يدهن ويوما لا يدهن . قال في النهاية : " [ زُرْ غِبّاً تَزْدَدْ حُبّاً ] الغِبُّ مِن أوْرَاد الإبِل : أنْ تَرِدَ الماء يَوماً وتَدَعَه يوما ثم تَعُودَ فَنقَله إلى الزِّيارة " .
ج6- يسن بالإثمد ، أما بغيره فهو محل توقف لأنه زينة .

3) من قوله " وتجب التسمية في الوضوء.. " إلى قوله " ويكره القَزَع ":
7- ما حكم التسمية في الوضوء ؟
8- ما حكم الختان ؟
9- ما حكم القزَع ؟

الجواب :
ج7- التسمية واجبة مع الذُّكر - أي التذكر - عند الحنابلة . والراجح أنها سنة وهو قول الجمهور .
ج8- الختان واجب على الرجال والنساء ، وهو مذهب الحنابلة والشافعية . والأصح أنه واجب على الرجال دون النساء .
ج9- القزع مكروه عند الجمهور ، وظواهر الأدلة على التحريم خاصة إذا كان فيه تشبه بالكفار .

4) من قوله " ومن سنن الوضوء السواك " إلى قوله " والغسلة الثانية والثالثة " ( آخر الباب ) :
10- متى يستحب السواك في الوضوء ، قبله أم بعده ؟
11- ما حكم غسل اليدين من نوم الليل ؟ وهل يشترط له نية مستقلة أم تكفي نية الوضوء ؟
12- هل يستحب أخذ ماء جديد لمسح أذنيه ؟

الجواب :
ج10- صرح بعض الحنابلة ـ كما في كشاف القناع ـ أن المستحب أن يكون ذلك مع المضمضة . ولو قيل: إنه يستاك قبل الوضوء لكان قوياً ؛ لحديث:(كان إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك ) ، والأمر واسع .
ج11- يجب غسل اليدين من نول ليل ناقض . وهو طهارة مفردة لابد لها من نية مستقلة على المذهب ، وقيل : تكفي نية الوضوء أو الغسل وهو أظهر .
ج12- عند الحنابلة يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذه لرأسه ، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. والرواية الثانية عن أحمد أنه يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه وهو الراجح واختاره شيخ الإسلام .


والحمد لله رب العالمين .
انتهى باب السواك وسنن الوضوء ، ويليه باب فروض الوضوء وصفته .

ابو الفوائد
2011-02-15, 09:10 AM
باب فروض الوضوء وصفته

من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على باب فروض الوضوء وصفته
1) من قول المؤلف " باب فروض الوضوء.. " إلى قوله " وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله " :
1- ما الدليل على أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء ؟
2- ما حكم مسح الأذنين في الوضوء. مع الدليل ؟
3- ما حكم الموالاة في الوضوء ؟ وهل تسقط بالنسيان أو الجهل أو الإكراه .

الجواب :
ج1- ما ثبت في الصحيحين أن النبي ـ e ـ قال: ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينـتـثر ) وقال: (إذا توضأت فمضمض) رواه أبو داود بإسناد صحيح . وهذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور .
ج2-مسح الأذنين فرض في الوضوء لقول النبي e : ( الأذنان من الرأس ). وهو المذهب . والجمهور أنه سنة .
ج3- الموالاة فرضا في الوضوء ؛ لأن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي r فقال : ( ارجع فأحسن وضوءك ) فرجع ثم صلى. رواه مسلم . وهو المذهب ، خلافا للحنفية والشافعية . ولا تسقط بالنسيان أو الجهل والإكراه .

2) من قوله " النية شرط لطهارة الأحداث " إلى قوله " وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءاً أو غسلاً فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها " :
4- ما حكم الجهر بالنية ؟
5- رجل توضأ بنية مس المصحف فهل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء ؟ وآخر توضأ بنية رفع الغضب أو النوم فهل يرتفع حدثه وتصح صلاته بهذا الوضوء ؟
6- هل يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة بأن ينوي غسل الجمعة فقط فهل يرتفع حدثه من الجنابة ؟

الجواب :
ج4- الجهر بالنية قد اتفق بالعلماء على بدعيته .
ج5- من توضأ بنية مس المصحف ارتفع حدثه فيجوز له أن يصلي . ومن توضأ بنية رفع الغضب أو بنية النوم ارتفع حدثه أيضا وتصح صلاته وهو المذهب خلافا للشافعية والمالكية ؛ لأن مقصوده تحصيل المستحب وهو لا يحصل بدون رفع الحدث ، فكانت نيته متضمنة له .
ج6- نعم على المذهب . والراجح أنها لا تُجزئ ، كالوضوء المسنون ، إلاَّ أن يكون ناسياً جنابته - كما تقدم في تجديد الوضوء - فُيجزئ.

3) من قوله " ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة.. " إلى قوله " ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين ":
7- رَجل غسل كفيه ووجهه للتبرد ثم نوى رفع الحدث وأكمل الوضوء فهل يرتفع حدثه ؟
8- عدد خمسا من شروط الوضوء ؟
9- ما حكم مسح الشعر المسترسل واللحية المسترسلة ؟

الجواب :
ج7- لا يرتفع حدثه ؛ لأنه يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الوضوء وهو التسمية .
ج8- العقل والتمييز والإسلام وطهورية الماء ، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشَرة ،ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه.
ج9- لا يجب مسح الشعر المسترسل ، ويجب غسل اللحية المسترسلة .

4) من قوله " مرة واحدة " إلى قوله " وتنشيف أعضائه " ( آخر الباب ) :
10- كم مرة يمسح رأسه في الوضوء ؟
11- كيف يتوضأ الأقطع الذي قطع من المفصل ؟
12- هل يصح الوضوء من الغير ، كأن يوضأ أباه أو أخاه أو صديقه ؟

الجواب :
ج10- مرة واحدة وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية ، أما الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا فشاذ .
ج11- يغسل رأس المفصل ؛ فإن قطعت يده من المرفق فإنه يغسل رأس العضد فقط .
ج12- يصح لكنه خلاف الأولى ولابد من النية .




والحمد لله رب العالمين .
انتهى باب فروض الوضوء وصفته ، ويليه باب مسح الخفين .

ابو الفوائد
2011-02-16, 09:02 AM
باب مسح الخفين

من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على باب مسح الخفين
1) من قول المؤلف " باب مسح الخفين.. " إلى قوله " من حدث بعد لبس " :
1- ما معنى المسح ؟
2- ما حكم من أنكر مسح الخفين ؟
3- كم مدة المسح على الخفين ؟

الجواب :
ج1- إمرار اليد على المحل . والمراد به هنا : إمرار اليد بالماء مبتلة على الخفين من غير إسالة للماء.
ج2- مبتدع ؛ لأن الأحاديث فيه متواترة ، ومن أنكر شيئاً مما ثبت بالتواتر فهو مبتدع.
ج3- الجمهور على أن مدة المسح ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم ، والمالكية قالوا : لا وقت لها . واختارشيخ الإسلام أن المسافر إذا كان يشق عليه خلع الخفين ولبسهما ، كأن يكون بريداً في مصلحة المسلمين وشق عليه لئلا يؤخر الخير على المسلمين ويشق عليه أن ينزل فيخلع الخفين ، فإنه يجوز له أن يمسح ما شاء . لحديث : عقبة بن عامر الجهني قال : خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب ، فقال : متى أولجت خفيك في رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة ، قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لا ، قال : أصبت السنة " رواه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

2) من قوله " على طاهر مباح ساتر للمفروض ..." إلى قوله " وعلى عمامة رجل محنكة " :
4- هل يجوز المسح على الخفين إذا كان بهما خروقا كثيرة ؟
5- ما شروط المسح على الجورب عند الحنابلة ؟
6- ما حكم المسح على العمامة وحدها دون الناصية ؟

الجواب :
ج4- نعم يجوز ولو كانت الخروقة واسعة مادام يسمى خفا ، وهو اختيار شيخ الإسلام خلافا للجمهور .
ج5- يشترط في المسح على الجورب ما يشترط للخفين : أن يكون الجورب طاهرالعين، مباحا، ساترا للمفروض، ويثبت بنفسه، وأن يكون صفيقا - أي ثخينا لا يصف البشرة -، وأن يلبسه على طهارة، وألا يتجاوز المسح المدة المقدرة شرعا ، هذا مذهب الحنابلة . والأظهر عدم اشتراط الإباحة ، وكذا الستر للمفروض وأن يكون صفيقا مادام أنه يسمى جوربا، وكذا لا يشترط أن يثبت بنفسه . ويجوز أن يمسح على النعلين إن ثبت فيهما ما ثبت في الخف من مشقة النزع ، ويمسح معهما القدمين أي ظاهر القدمين
ج6- جائز على المذهب خلافا للجمهور ؛ لقول عمرو بن أمية رضي الله عنه ( رأيت النبي eمسح على عمامته وخفيه ) رواه البخاري .

3) من قوله " وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن " إلى قوله " من مسح في سفر ثم أقام ":
7- هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟ وما شروط المسح ؟
8- هل يجوز المسح على الخفين والجوربين والعمامة والخمار في الحدث الأكبر ؟ مع الدليل .
9- ما الحكم إذا مسح وهو مسافر ثم أقام، هل يتم مسح مسافر أم مقيم ؟

الجواب :
ج7- نعم يجوز؛ لأن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها. ويشترط للمسح أن يكون الخمار مدارا تحت حلق المرأة .
ج8- لا يجوز المسح عند الحدث الأكبر كالجنابة والحيض ،وإنما يكون المسح في الحدث الأصغر؛ لحديث صفوان بن عسَّال قال : ( كان النبيeيأمرنا إذا كنا سَفْراً ألا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم ) رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي .
ج9- يتم مسح مقيم .

4) من قوله " أوشك في ابتدائه فمسح مقيم " إلى قوله " ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة " ( آخر الباب ) :
10- ما الحكم إذا شك في المدة يعني مدة المسح هل ما زالت باقية أم أنها انتهت ؟
11- ما الحكم إن لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح عليهما ثم لبس خفين آخرين ، فهل يجوز له أن يمسح على الخفين الآخرين ؟
12- ما الفرق بين العمامة والخف والجبيرة في المسح ؟

الجواب :
ج10- يبني على الأصل ، والأصل هو الغسل ، فالأصل أن القدمين يغسلان ، والمسح إنما هو رخصة .
فعلى ذلك : يـبني على الأصل وهو غسل القدمين ، وهذا قد اتفق أهل العلم عليه .
ج11- المذهب لا يجوز أن يمسح على الفوقاني ، والقول الثاني : يجوز ، وهو أظهر؛ لأنه أدخلهما طاهرتين .
ج12- العمامة يمسح أكثرها ولا يجب استيعابها ، والخف : يمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. وأما الجبيرة فيجب مسح جميعها .



والحمد لله رب العالمين .
انتهى باب مسح الخفين ، ويليه باب نواقض الوضوء .

عبدالله ابورغد
2011-02-19, 06:31 PM
ابتكار جديد في خدمة الزاد
فاكمل بارك الله فيك حتى نهاية الكتاب ثم اجعلها في ملف للتحميل

ابو الفوائد
2011-02-20, 07:34 AM
باب نواقض الوضوء
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على باب نواقض الوضوء
1) من قول المؤلف " باب نواقض الوضوء.. " إلى قوله " وزوال العقل إلا يسير نوم .." :
1- هل كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء ولو لم يكن معتادا ؟
2- لو خرج البول من غير السبيلين كما يحدث لبعض المرضى فهل ينتقض الوضوء ؟
3- هل خروج الدم أو القيئ ينقض الوضوء ؟

الجواب :
ج1- نعم ، ولو لم يكن معتادا كالدم والحصاة والدود والشعر ولو أدخل في فرجه زيتا - دون أن يمس الفرج --- مثلا ثم خرج فقد انتقض وضوؤه وحتى الريح تخرج من قُبُل المرأة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستاحضة بالوضوء والدم غير معتاد .
ج2- نعم ، سواء أكان الخرق تحت المعدة أو فوق المعدة .
ج3- نعم إن كان كثيرا وهو المذهب . والراجح أنه لا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مذهب المالكية والشافعية .

2) من قوله " ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه .." إلى قوله " ولمسهما من خنثى مشكل " :
4- هل ينتقض الوضوء بمس ذكر مقطوع، كأن يحمل أجزاء جسد إنسان تقطع بسبب حادث ونحوه؟
5- امرأة مست ذكر صبيها لتغسله فهل ينتقض وضوؤها؟
6- رجل مس ذكره ناسيا فهل ينتقض وضوؤه ؟

الجواب :
ج4- لا ينتقض الوضوء بمس ذكر مقطوع بل يشترط أن يكون متصلا ، وهو المذهب .
ج5- الأرجح أنه لا ينتقض وضوؤها وهو رواية عن أحمد خلافا للجمهور .
ج6- نعم ، وهو مذهب الجمهور؛ لعموم الأدلة .

3) من قوله " ولمس ذكر ذكره أو أنثى قُبُلَه لشهوة.. " إلى قوله " ولا مع حائل ":
7- هل ينتقض الوضوء بمس الرجل ذكر الخنثى ؟ وهل ينتقض بمس الرجل قُبُل الخنثى ؟
8- هل ينتقض الوضوء بمس المرأة عند الحنابلة ؟
9- ما الدليل على أن مس حلقة الدبر ينقض الوضوء؟

الجواب :
ج7- في الحالة الأولى وهي أن يمس الرجل ذكر الخنثى فإن وضوء الرجل ينتقض إذا كان اللمس بشهوة وإلا فلا ؛ لأنه إذا كان ذكر الخنثى أصليا فقد مس الذكر وهو ناقض ، وإذا كان زائداً فقد مسى أنثى بشهوة وهو ناقض . أما في الحالة الثانية وهي أن يمس الرجل قُبُل الخنثى فإنه لا ينتقض وضوؤه؛ لاحتمال أن يكون القبل زائدا فكأنه مس عضوا زائدا في رجل وهو غير ناقض ، ومع هذا الاحتمال لا يزول اليقين وهو الوضوء . وهذا من غرائب العلم .
ج8- نعم إن كان بشهوة ،وظاهره أي امرأة ولو كانت من المحارم . والأرجح خلافه ولكن : إذا كان بشهوة فيستحب له أن يتوضأ ، كما قرر هذا شيخ الإسلام .
ج9- قوله صلي الله عليه وسلم : ( من مس فرجه فليتوضأ) رواه ابن حبان وأحمد وصححه .

4) من قوله " ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة " إلى قوله " وأكل اللحم خاصة " :
10- هل ينتقض الوضوء بغسل الميت ؟
11- هل أكل اللحم من نواقض الوضوء ؟
12- ما صحة حديث ( لا توضؤوا من ألبان الغنم ، وتوضؤوا من ألبان الإبل ) رواه ابن ماجه ؟
13- هل يقاس في الوضوء على الإبل غيرها أم العلة تعبدية ؟

الجواب :
ج10- نعم وهو من مفردات المذهب . وذهب الجمهور أنه لا ينتقض؛ لقول النبي e : ( ليس عليكم في غَسْل ميتكم غُسْل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) أخرجه الحاكم وصححه وحسنه ابن حجر في التلخيص ، واختار شيخ الإسلام استحباب الوضوء .
ج11- لا ، إلا أن يكون لحم إبل فينتقض الوضوء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( نعم فتوضأ من لحوم الإبل ) رواه مسلم ، وهو من مفردات المذهب .
ج12- إسناده ضعيف ؛ فلا يجب الوضوء من ألبان الإبل على الصحيح .
ج13- اختار شيخ الإسلام أنه يقاس عليها ما كان فيه هذا الوصف كالسباع ونحوها ، ، فمن أكله مضطرا فإنه يجب عليه الوضوء . وقيل : العلة تعبدية ، فلا قياس .

5) من قوله " وكل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً " إلى قوله " والطواف " ( آخر الباب ) :
14- هل الردة عن الإسلام من نواقض الوضوء ؟
15- ما حكم من شك في الطهارة وتيقن الحدث ؟
16- ما حكم من تيقن الطهارة وتيقن الحدث لكنه جهل السابق منهما ؟

الجواب :
ج14- الراجح أنه ليس من نواقض الوضوء وهو قول الحنفية والشافعية في الأصح خلافا للحنابلة والمالكية .
( قلت : هذا اختيار شيخنا حمد الحمد - نفع الله به - لكن لعله يتعارض مع اختياره وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم كما سيأتي في باب الغسل ؛ فلو أسلم بعد ردته وهو متوضئ فهل يقال له : لم ينتقض وضوؤك ويمكن أن تصلي ولكن يجب عليك الغسل!! والذي يميل إليه القلب أن الردة من نواقض الوضوء ، والله أعلم ) .
ج15- يبني على اليقين وهو الحدث ، وعليه أن يتوضأ للصلاة ونحوها.
ج16- الحكم أنه بضد حاله قبلهما ، فإذا كان قبلهما محدث فهو على طهارة والعكس، هذا المذهب . والراجح أنه يجب عليه الوضوء ؛لأن الصلاة لابد لها من وضوء متيقن أو وضوء مستصحب.



والحمد لله رب العالمين .
انتهى باب نواقض الوضوء ، ويليه باب الغسل .

ابو الفوائد
2011-02-20, 07:36 AM
باب الغسل
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على باب الغسل
1) من قول المؤلف " بـاب الغسـل.. " إلى قوله " وموت " :
1- هل يجب الغسل على من خرج منه المني بغير دفق كأن يخرج بسبب البرد أو المرض؟
2- إن ذكر احتلاماً و لم يرَ الماء فهل يجب عليه الغسل ؟
3- هل يجب الغسل على من لف على ذكره خرقة أثناء الجماع ؟ وهل يلحق به الواقي ( المصنوع حديثا )؟

الجواب :
ج1- لا يجب الغسل؛ لقوله تعالى : {مِن مَّاءٍ دَافِقٍ}.
ج2- لا يجب عليه الغسل إجماعاً.
ج3- لا يجب - على الصحيح من المذهب - الغسل ، ما لم ينزل . وظاهر كلام الموفق يجب .
والراجح المذهب إلا أن يكون الكيس لا يمنع اللذة ؛ لرقته ، كهذه الأكياس المصنوعة حديثاً.

2) من قوله " وحيض ونفاس " إلى قوله " ويعبر المسجد لحاجة " :
4- هل يجب الغسل على المرأة التي ولدت بدون دم ؟ وهل يلحق بها المرأة التي ولدت عن طريق شق الرحم ( العملية القيصرية ) وقد لا يخرج الدم من الفرج مطلقا ؟
5- ما حكم قراءة القرآن على من لزمه الغسل ؟
6- ما حكم مكث الجنب أو الحائض في المسجد ؟

الجواب :
ج4- لا يجب عليها الغسل إن كانت الولادة عارية من الدم . أما شق الرحم ففي الغالب أن الدم والأوساخ يُخرج أثناء العملية ، فالظاهر أنه يجب عليها الغسل خاصة أن الدم أُخرج من أسفل المعدة فيعطى حكم ما خرج من الفرج ، والله أعلم .
ج5- لا يجوز، وهو قول الجمهور . وقال البخاري في صحيحه : " ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً " وهو قول البخاري وابن المنذر والطبري وهو مذهب الظاهرية ومذهب طائفة من التابعين كسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة ، وهو الراجح .
ج6- لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض أن تطوف بالبيت والمكث من باب أولى . وهو قول المذاهب الأربعة خلافا لابن حزم الظاهري .

3) من قوله " ولا يلبث فيه بغير وضوء.. " إلى قوله " ومعاودة وطء " ( آخر الباب ) :
7- هل يجوز للجنب المكث إذا توضأ فقط دون أن يغتسل ؟
8- هل يجب الغسل على من أفاق من الإغماء ؟
9- هل يجوز للجنب أن يأكل الطعام قبل أن يغتسل ؟

الجواب :
ج7- نعم ، وهو من مفردات المذهب ؛ لعمل الصحابة كما في سنن سعيد وغيره .
ج8- لا يجب ، وإنما يستحب؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين .
ج9- نعم ، لكن يستحب أن يتوضأ قبل الأكل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم .



والحمد لله رب العالمين .
انتهى باب الغسل، ويليه باب التيمم .

ابو الفوائد
2011-02-22, 08:22 AM
باب التيمم
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على باب التيمم
1) من قول المؤلف " بـاب التـيمم.. " إلى قوله " أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه .." :
1- ما معنى التيمم اصطلاحا ؟
2- هل يباح وطء المرأة لمن ليس عنده ماء ، فيطأ ثم يتيمم ؟
3- رجل نسي أن عنده ماء فتيمم وصلى ، هل يعيد الصلاة ؟

الجواب :
ج1- هو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين على وجه مخصوص.
ج2- نعم يباح ، والأرجح عدم الكراهة وهو المذهب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( الصعيد الطيب طهور) .
ج3- نعم ، وهو المذهب .

2) من قوله " ومن وجد ماءً يكفي بعض طهره تيمم .." إلى قوله " ويجب التيمم بتراب طهور .." :
4- رجل أجنب وعنده ماء لا يكفي كمال الغسل ، فماذا يفعل ؟
5- ماذا يفعل من أصيب بجرح وقد وجب عليه الغسل ؟
6- ماذا يفعل من عدم الماء والتراب كالمحبوس المقيد ؟

الجواب :
ج4- يغسل بهذا القدر من الماء ما أمكنه من بدنه ثم يتيمم ؛ هذا المذهب ، وقيل : يتيمم فقط . والأول أحوط .
ج5- وجب عليه أن يغسل جسده وهذا الجرح إن كان لا يضره ، فإن ضره فإنه يمسح على الجرح ، فإن ضره المسح وجب أن يتيمم عن الجرح.
ج6- يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ولا يعيد .

3) من قوله " وفروضه : مسح وجهه.. " إلى قوله " والتيمم آخر الوقت لراجي ..":
7- ما فروض التيمم ؟
8- لو نوى بالتيمم أن يصلي نوافل، فهل له أن يصلي الفرض ؟
9- هل يجب إعادة الصلاة لمن تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت ؟

الجواب :
ج7- التسمية - والراجح أنها مستحبة - ، ومسح الوجه واليدين إلى الكوعين (العظم الناتئ المقابل للإبهام) أو الرسغين ، والترتيب ( والأرجح عدم الوجوب ) والموالاة . وتشترط النية .
ج8- ليس له أن يصلي الفرض؛ لأن التيمم مبيح للعبادة وليس برافع للحدث . والراجح أنه رافع فله أن يصلي الفرض .
ج9- إذا وجد الماء في الوقت فلا يجب عليه إعادة الصلاة إذا انتهى منها ، أما إذا كان في الصلاة فإنها تبطل وعليه الإعادة ، وهو المذهب خلافا للمالكية ، وكذا الشافعية فِي مَحَلٍّ لاَ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ .

4) من قوله " وصفته : أن ينوي ثم يسمي .." إلى قوله " ويخلل أصابعه " :
10- هل يجب في التيمم أن يمسح وجهه بباطن يديه ويمسح كفيه براحتيه ؟
11- هل يجب تخليل أصابع اليدين في التيمم ؟
12- هل يجوز له التيمم خوفا من فوات صلاة الجمعة ، كأن يتذكر أثناء الخطبة أنه على جنابة فيتمم ليدرك الصلاة ؟

الجواب :
ج10- نعم عند الحنابلة ؛ بناءً على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث ، فكذلك التيمم قياساً . والراجح خلافه .
ج11- نعم عند الحنابلة . قياساً على الوضوء ، ولكن هذا القياس خلاف ظواهر الأدلة عن النبي r .
ج12- لا ، وهو المذهب . واختار شيخ الإسلام أن له التيمم لأن حضور هذه الصلوات بالتيمم أولى من فوتها لو تشاغل بالوضوء ، ولأن التيمم شرع لإدراك الصلاة في الوقت فكذلك هنا ، وهو الراجح .



والحمد لله رب العالمين .
انتهى باب التيمم ، ويليه باب إزالة النجاسة .

ابو الفوائد
2011-02-23, 08:57 AM
باب إزالة النجاسة
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على باب إزالة النجاسة
1) من قول المؤلف " بابُ إزالة النجاسةِ.. " إلى قوله " ولا يطهر متنجس بشمس " :
1- ما الفرق بين تطهير الأرض إذا كان عليها نجاسة وبين غير الأرض إذا كان عليه نجاسة ؟ وهل يُلحق بالأرض الفُرش الموجودة الآن ؟
2- هل يجب غسل أثر الكلب المعلم في الصيد ؟ وكم مرة يغسل بول الكلب إذا كان على الأرض ؟
3- ما الدليل على أن المتنجس يمكن أن يطهر بالشمس أو الريح ؟

الجواب :
ج1- يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها ، أما النجاسة على غير الأرض كالثياب والبدن فلابد من غسلها سبع مرات، إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب والخنزير.
واختار الموفق : أن النجاسات كلها سوى نجاسة الكلب – والخنزير على الخلاف المتقدم – يجزئ فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها .
وألحقت اللجنة الدائمة للإفتاء فرش الحُجَر بالأرض ، وهذا قياس ظاهر ، لكن يشترط عصره مع الإمكان بحيث لا يخاف من فساده ؛ ليحصل انفصال الماء ؛ لأن الأرض تشرب النجاسة ، بخلاف الفراش الذي تحته بلاط أو نحوه ، وعليه فيعصر أو ينشف مع إمكان ذلك .
ج2- أظهر القولين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك أنه لا يجب غسل أثر الكلب المعلم . وأما بول الكلب على الأرض فإنه يغسل مرة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها . بخلاف ولوغه في الإناء فإنه يغسل سبعا مع التراب .
ج3- حديث ابن عمر (( أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك)) رواه البخاري . وهو اختيار شيخ الإسلام خلافا للمذهب .

2) من قوله " ولا استحالة .." إلى قوله " وإن خفي موضع نجاسة غسل " :
4- هل تطهر العين النجسة باستحالتها كأن يتحول الدم والصديد واللحم من الميتة إلى تراب ويتحول الروث النجس إلى رماد أو دخان ؟
5- هل الخمر نجسة أم طاهرة ؟
6- هل يطهر الدهن المائع إذا تنجس ؟

الجواب :
ج4- لا تطهر في المذهب ، واختار شيخ الإسلام أنها تطهر؛ لأن النَّجَاسَةَ إذَا صَارَتْ مِلْحًا أَوْ رَمَادًا فَقَدْ تَبَدَّلَتْ الْحَقِيقَةُ . وهو مذهب الحنفية والمالكية .
ج5- الجمهور على أنها نجسة وحكي إجماعا . وقال بعض السلف : إنها طاهرة ، واختاره الصنعاني وابن عثيمين؛ والرجس في لغة العرب هو القذر ولا يلزم أن يكون نجساً حسياً كالمني و المخاط ، فالرجس في الآية معنوي ، وهو الراجح . أما الكحول إذا كان مستهلكاً فلا ينبغي القول بنجاستها.
و قد ذهب كثير من الأصحاب إلى أن الحشيشة طاهرة و هي كالخمر، و المذهب أنها نجسة أيضاً .
ج6- لا يطهر في المذهب . واختار شيخ الإسلام أنه يطهر، وهو الراجح ؛ أما الحديث الذي فيه التفريق بين السمن الجامد والمائع فهو معلول .

3) من قوله " ويطهر بول غلام لم يأكل.. " إلى قوله " وما لا نفس له سائلة متولد ":
7- هل بول الغلام الذي لما يأكل الطعام طاهر ؟
8- ما هو الدم الطاهر ؟
9- الحشرات التي لا نفس لها سائلة هل هي طاهرة أم نجسة ؟

الجواب :
ج7- لا ، بل هو نجس لكن نجاسته مخففة فيطهر بنضحه وهو الصب أي الغمر والمكاثرة بالماء ، ولا يشترط العصر.
ج8- دم الشهيد ودم صيد البحر . والراجح أن دم الآدمي طاهر سوى ما يخرج من الفرج .
ج9- كل ما لا نفس له سائلة فهو طاهر حيا وميتا . نفس : بمعنى الدم أي ليس له دم يسيل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينـزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء )).

4) من قوله " وبول ما يؤكل لحمه " إلى قوله " وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة " (آخر الباب) :
10- ما حكم بول وروث ما يؤكل لحمه كبول الإبل ، هل هو نجس أم لا ؟
11- هل رطوبة فرج المرأة ينقض الوضوء ؟
12- ما حكم المذي أنجس هو ؟ وماذا يفعل من خرج منه المذي ؟

الجواب :
ج10- بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل كما في البخاري ، ولا يجوز التداوي بالنجاسة .
ج11- نعم ، رطوبة فرج المرأة ينقض الوضوء وإن كان طاهرا .
ج12- المذي نجس بالاتفاق ، ومن خرج منه المذي وجب أن يغسل ذكره وأنثييه ويغسل ما أصاب من ثوبه ، واختار شيخ الإسلام أنه يكفي أن ينضح ثوبه فقط .




والحمد لله رب العالمين .
انتهى باب إزالة النجاسة ، ويليه باب الحيض .

ابو الفوائد
2011-02-23, 08:58 AM
باب الحيض من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على باب الحيض
1) من قول المؤلف " باب الحيض .. " إلى قوله " ولا حد لأكثره " :
1- ما معنى الحيض ؟
2- ما أقل سن للحيض ؟
3- هل تحيض الحامل ؟ مع الدليل .

الجواب :
ج1- الحيض : دم طبيعة وجبلة يرخيه رحم المرأة عند بلوغها ، في أوقات معتادة ، وهو دم أسود كأنه محترق كريه الرائحة .
ج2- أقله تسع سنين عند الجمهور . وقيل: أقله تسع سنين من باب التقريب لا التحديد ، فإذا رأت حيضتها قبل تمام التسع فهو حيض ، و هو أظهر ؛ لظاهر الآية وهو مذهب الشافعية . واختار شيخ الإسلام أنه لا حد لأقله .
ج3- الحامل لا تحيض وهو مذهب الحنابلة والحنفية خلافا للشافعية والمالكية. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض ) رواه أحمد وأبو داود وحسنه ابن حجر . وعليه : فالدم الذي تراه على هيئة العادة دم فساد وليس بحيض .

2) من قوله " وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة " إلى قوله " والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل " :
4- هل يشرع للحائض أن تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض ؟
5- ما كفارة وطء الحائض ؟ وهل تجب الكفارة إن وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ؟
6- هل يجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ؟

الجواب :
ج4- لا ، بل هو بدعة .
ج5- عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه وهو مخير في ذلك على الأشهر ، والراجح أنه إن وطئها أثناء فوران الدم فإنه يتصدق بدينار ، وإن وطئها بعد ذلك – أي عند تقطعه - فعليه نصف دينار. فإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فلا كفارة عليه .
ج6- لا ، وهو مذهب الجمهور .

3) من قوله " والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل.. " إلى قوله " كمن لا عادة لها ولا تمييز ":
7- هل الحائض المبتدأة كالمعتادة ؟ ما الفرق بينهما ؟
8- ما الفرق الحيض والاستحاضة ؟
9- ماذا تفعل المستحاضة المعتادة ؟

الجواب :
ج7- لا ؛ المبتدأة تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي ، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه ، فإن تكرر ثلاثاً فحيض ثم تقضي ما وجب فيه . أما المعتادة فتجلس عادتها . هذا مذهب الحنابلة ، والجمهور قالوا : المبتدأة تمكث إلى أكثر الحيض فإن انقطع لأكثره فما دون فالجميع حيض ، ولا يشترط التكرار . وهو الراجح .
ج8- الحيض : دم طبيعة وجبلة يرخيه رحم المرأة عند بلوغها ، في أوقات معتادة ، وهو دم أسود كأنه محترق كريه الرائحة . والاستحاضة هي : سيلان الدم من أدنى الرحم من عرق يقال له " العاذل " فهو دم عرق لا دم حيض ، وهو دم أحمر رقيق غير منتن يمكن تجمده ، ولا تترك المستحاضة الصلاة والصيام ، أما الجماع فالأرجح الجواز . بعكس الحيض .
ج9- تجلس عادتها أولاً ، فإن نسيت عادتها عملت بالتمييز ( أي تمييز دم الاستحاضة من دم الحيض ) . فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض ستة أو سبعة أيام ، وتختار أحدهما بالنظر إلى نسائها .

4) من قوله " ومن زادت عادتها أو تقدمت " إلى قوله " ويستحب غسلها لكل صلاة " :
10- ماذا تفعل من زادت عادتها ؟
11- ما الفرق بين نقص العادة وتأخرها ؟
12- ما حكم المرأة التي جاءتها الصفرة أو الكدرة في بداية عادتها ولم تر الدم بعد ؟
13- ماذا يجب على المستحاضة ؟

الجواب :
ج10- تغتسل بعد عادتها وتصلي في الأيام الزائدة مع وجود الدم ، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث ، فما تكرر ثلاثا فهو حيض ، هذا مذهب الحنابلة . والراجح مذهب الجمهور أن ذلك كله حيض ولا يشترط التكرار .
ج11- تأخر العادة بأن تكون عادتها آخر الشهر فتتأخير وتأتيها في أوله ، وتقدم حكمه في الجواب السابق . أما النقص فكأن تنقص العادة من سبعة أيام إلى ستة أيام ، فما نقص فهو طهر ، وهذا واضح .
ج12- الكدرة والصفرة زمن العادة حيض عند عامة العلماء ولو لم يتقدمه دم . أما قبل العادة فليس بحيض ، وكذلك بعد انتهاء العادة ليس بحيض .
ج13- يجب على المستحاضة أن تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لكل صلاة كصاحب سلسل البول ، ويستحب لها أن تغتسل لكل صلاة . ويحل وطؤها كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة .

5) من قوله " وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً " إلى قوله " وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما " :
14- ما حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين ؟ وهل يحسب من النفاس ؟
15- ما حكم وطء النفساء إن طهرت قبل الأربعين؟
16- ما الحكم المرأة التي ولدت توأمين لكن تأخر ولادة الثاني بعد أربعين يوما من الأول ؟ متى يبدأ نفاسها من الأول أم من الثاني ؟

الجواب :
ج14- الدم الذي يخرج قبل الولاة بثلاثة أيام دم نفاس إن كان فيه أمارات الوضع ، وإذا كان أكثر من ثلاثة فليس بدم نفاس . واختار ابن سعدي أنه نفاس لوجود أمارات الوضع .
ج15- يكره وطؤها على المذهب . والصحيح أنه لا يكره ، وعليه الجمهور .
ج16- تبدأ مدة النفاس من أولهما ، فلو ولدت الثاني بعد أربعين يوما فقد انتهت مدة النفاس فلا تجلس للثاني . وذهب الإمام أحمد في رواية عنه وهو وجه عند الشافعية إلى أنه يحسب للثاني ، وهو الأصح واختاره ابن عثيمين .



والحمد لله رب العالمين .
انتهى باب الحيض وبه ينتهي كتاب الطهارة ، ويليه كتاب الصلاة .

ابو الفوائد
2011-02-23, 09:06 AM
هل الأفضل أن نبدأ كتاب الصلاة في صفحة جديدة أم نكمل في نفس الصفحة ؟
وفقكم الله

ابو الفوائد
2011-04-07, 09:38 AM
هنا كتاب الصلاة
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=76856

المسكين السفي
2011-04-07, 05:05 PM
هل الأفضل أن نبدأ كتاب الصلاة في صفحة جديدة أم نكمل في نفس الصفحة ؟
وفقكم الله


صفحة جديدة بارك الله فيك

وحبذا لو تكبر الخط قليلاً

رضا الحملاوي
2011-04-08, 01:25 PM
جزاك الله خيراً ونفع بك

طالبة فقه
2011-04-09, 12:30 AM
احسن الله اليكم

ابو الفوائد
2011-04-28, 11:44 AM
هل حجم الخط في الجنائز مناسب ؟