أبوبصير
2010-12-29, 02:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأفاضل هذا ملخص بسيط ومن كانت لديه إفادة فلتكرم ,,
"دخول الكافر لبلاد الإسلام عامَّة ، لا يخرج عن الأحوال التالية :
أ- الأمــان
وله صورتان:الصورة الأولى : أن يستجير المشرك حتّى يسمع الكلام الله ، فيجب وجوبًا أن يُجار ويعطى الأمان حتَّى يسمع كلام الله ، ويجبُ إبلاغه مأمنه.وهذه الصُّورة واجبة على المسلمين ، متى استجار الكافر لهذا الغرض {وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله ثمّ أبلغه مأمنه ذلك بأنَّهم قومٌ لا يفقهون}.
الصورة الثانية : أن يطلب الأمان ، ليدخل بلاد المسلمين ، لمرورٍ أو تجارةٍ ، أو غرضٍ يقضيه ، فيدخل حتى تتم حاجته.وهذه الصورة ، مأذون فيها للمسلمين ، يختار فيها ولي الأمر المصلحة ، كأن يأذنوا للمسلمين في دخولٍ كدخولهم ، أو يحتاجهم المسلمون في عملٍ يحسنونه ، أو نحو ذلك.
ب- العهد
فإن كان من عهدٍ بين المسلمين والكفار ، أن يدخل واحدهم لكذا وكذا ، فإنَّه يجوز فيما يجوز فيه الأمان السابق ، وإنما يختلف عنه في أن المعاهد لا يحتاج إلى أمان بخصوصه ، بل يكفيه عهد قومه.
ج – الذِّمَّة
ويكون هذا لأهل البلاد التي يفتحها المسلمون ، بأن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ويدخلوا تحت حكم الإسلام فيهم.
د- العُدْوَان
فإن دخل الكافر بلاد المسلمين ، بغير شيءٍ مما سبقَ ، فله حالانِ :
- أن يدخل الواحد المقدور عليه منهم : فهذا مهدور الدم مباحُهُ.
- أن تدخل طائفةٌ منهم لها شوكةٌ ، فهي معتديَةٌ على بلاد المسلمين يجب أن تُقاتل وتدفع ، وكذا دخول الواحد منهم إذا كان بشوكةِ قومه ومنعتهم.
الإخوة الأفاضل هذا ملخص بسيط ومن كانت لديه إفادة فلتكرم ,,
"دخول الكافر لبلاد الإسلام عامَّة ، لا يخرج عن الأحوال التالية :
أ- الأمــان
وله صورتان:الصورة الأولى : أن يستجير المشرك حتّى يسمع الكلام الله ، فيجب وجوبًا أن يُجار ويعطى الأمان حتَّى يسمع كلام الله ، ويجبُ إبلاغه مأمنه.وهذه الصُّورة واجبة على المسلمين ، متى استجار الكافر لهذا الغرض {وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله ثمّ أبلغه مأمنه ذلك بأنَّهم قومٌ لا يفقهون}.
الصورة الثانية : أن يطلب الأمان ، ليدخل بلاد المسلمين ، لمرورٍ أو تجارةٍ ، أو غرضٍ يقضيه ، فيدخل حتى تتم حاجته.وهذه الصورة ، مأذون فيها للمسلمين ، يختار فيها ولي الأمر المصلحة ، كأن يأذنوا للمسلمين في دخولٍ كدخولهم ، أو يحتاجهم المسلمون في عملٍ يحسنونه ، أو نحو ذلك.
ب- العهد
فإن كان من عهدٍ بين المسلمين والكفار ، أن يدخل واحدهم لكذا وكذا ، فإنَّه يجوز فيما يجوز فيه الأمان السابق ، وإنما يختلف عنه في أن المعاهد لا يحتاج إلى أمان بخصوصه ، بل يكفيه عهد قومه.
ج – الذِّمَّة
ويكون هذا لأهل البلاد التي يفتحها المسلمون ، بأن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ويدخلوا تحت حكم الإسلام فيهم.
د- العُدْوَان
فإن دخل الكافر بلاد المسلمين ، بغير شيءٍ مما سبقَ ، فله حالانِ :
- أن يدخل الواحد المقدور عليه منهم : فهذا مهدور الدم مباحُهُ.
- أن تدخل طائفةٌ منهم لها شوكةٌ ، فهي معتديَةٌ على بلاد المسلمين يجب أن تُقاتل وتدفع ، وكذا دخول الواحد منهم إذا كان بشوكةِ قومه ومنعتهم.